[11] بَابٌ ذِكْرُ مَا يُوقَفُ عَلَى وَرَثَتِهِ خَاصَةً فِي الصِّحَةِ وَالْمَرَضِ وَمَا ذُكِرَ عَنْهُ أَنَّهُ يُسَاوِي بَيْنَهُمْ فِي الْوَقْفِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر الخلال
- الكتاب
- الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل
- المؤلف
- أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخَلَّال البغدادي الحنبلي (المتوفى: 311هـ)
- المحقق
- سيد كسروي حسن
- الناشر
- دار الكتب العلمية
- الطبعة
- الأولى 1415 هـ - 1994 م
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] يوجد خلل في ترقيم الكتاب المطبوع في أكثر من موضع تم الابقاء عليه كما هوأعده للشاملة: يا باغي الخير أقبل
83- أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْمَيْمُونِيُّ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ:
أَلَيْسَ تَذْهَبُ إِلَى مَا قَالَهُ:
((لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ؟)) .
قَالَ: بَلَى.
قُلْتُ: فَمَا معنى هذه الوقوف؟
قال: الوقف غَيْرُ الْوَصِيَّةِ.
الْوَقْفُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُورَثُ إِنَّمَا يَنْتَفِعُونَ بِغَلَّتِهَا لَيْسَ يَبِيعُونَ مِنَ الْأَصْلِ شَيْئًا وَلَا يَهِبُونَهُ فَإِذَا انْقَرَضُوا صَارَ لِلْمَسَاكِينِ.
قُلْتُ: مَا الْحُجَّةُ فِي الْوُقُوفِ؟
قَالَ: مَا فَعَلَ عُمَرُ.
قَلْتُ: هَذَا فِعْلُ عُمَرَ؟
قَالَ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِي أَرْضًا وَذَكَرَ الْقِصَّةَ.
قُلْتُ: فَإِنَّمَا أَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِيقَافِ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ لِلْوَارِثِ؟
قَالَ: فَإِذَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ أَمَرَهُ وَإِذْ قَدْ أَوْقَفَهَا عَلَى وَرَثَتِهِ أَوَ لَا يَبِيعُوهَا وَحَبَسَ الْأَصْلَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا أَيْشِ تَقُولُ؟
وَرَأَيْتُهُ اسْتَكْثَرَ هَذَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْوُقُوفِ وَعُمَرُ قَدْ فَعَلَ مَا فَعَلَ.
قُلْتُ: الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ وَالصَّغِيرُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ؟
قَالَ: نَعَمْ.
وَقَدْ قَالَ فِي بَعْضِ مَا دَارَ: وَيُسَوِّي فِي ذَلِكَ بَيْنَهُمْ يَعْنِي إِذَا أَوْقَفَ عَلَى وَرَثَتِهِ.
دَارَ هَذَا الْكَلَامُ بَيْنَنَا غَيْرَ مَرَّةٍ وَاسْتَفْهَمْتُهُ وَفَارَقَنِي عَلَيْهِ.
قُلْنَا: فَالرَّجُلُ يُوقِفُ جَمِيعَ مَالِهِ إِذَا كَانَ صَحِيحًا عَلَى وَرَثَتِهِ؟
قَالَ: نَعَمْ لَهُ ذلك كما فعل عمر أوقف وجهه أَنْ يُوقِفَهُ عَلَى الْمَسَاكِينِ فَهَذَا وَجْهُهُ يَعْنِي آخِرَهُ لِلْمَسَاكِينِ.
قُلْتُ: وَإِذَا كَانَ مَرِيضًا فَلَهُ ثُلُثُهُ؟
قَالَ: نَعَمْ لَهُ ثُلُثُهُ.
قُلْتُ: وَيُوقِفُهُ عَلَيْهِمْ أَيْضًا؟
قَالَ: نَعَمْ يُوقَفُ عَلى وَرَثَتِهِ جَمِيعًا.
وَفَارَقَنِي عَلَى إِنَّ لَهُ ذَلِكَ فِي ثُلُثِهِ إِذَا كَانَ مَرِيضًا يُوقِفُهُ عَلَى وَرَثَتِهِ وَإِذَا كَانَ صَحِيحًا أَنْ يُوقِفَهُ عَلَيْهِمْ كُلَّهُ وَإِنْ شَاءَ عَلَى الْمَسَاكِينِ.
84- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ رَجُلٍ لَهُ بَنَاتٌ يَخَافُ عَلَيْهِنَّ الضَّيْعَةَ وَلَهُ دَارٌ وَمَالٌ سِوَى ذَلِكَ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُوقِفَ عَلَيْهِنَّ دَارَهُ بَعْدَ؟ قَالَ: نَعَمْ لَهُ أَنْ يُوقِفَ عَلَى وَلَدِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّنْ أَرَادَ إِذَا كَانَ فِي صِحَّةٍ مِنْهُ.
85- أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُوقِفَ الرَّجُلُ عَلَى وَلَدِهِ في حياته.
86- أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْوَلِيدِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُمْ.
أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قِيلَ لَهُ: يُوقِفُ ثُلُثَهُ عَلَى وَلَدِهِ؟
فَقَالَ: الْوَقْفُ جَائُزٌ عَلَى حَدِيثِ عُمَرَ وَلَا يَقْومُ مُقَامَ الْمِيرَاثِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ فِي مَرَضِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ وَيَجُوزُ لَهُ فِي صِحَّتِهِ أَنْ يُوقِفَ مَالَهُ كُلَّهُ وَأَعْجَبُ إِلَيَّ أَنْ يَصِيرَ الْوَقْفُ -يَعْنِي إِذَا انْقَرَضَ وَلَدُهُ- لِلْمَسَاكِينِ.
قُلْتُ: لَيْسَ لَهُ مَالٌ إِنَّمَا لَهُ دُورٌ وَأَرْضٌ يَحْبِسُهَا كُلَّهَا عَلَى وَلَدِهِ؟
قَالَ: نَعَمْ.
87- أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسئل عَنْ رَجُلٍ يُوصِي بِثُلُثِهِ لِوَلَدِهِ فَوَقْفٌ عَلَيْهِمْ؟
قَالَ: جَائِزٌ إِذَا قَالَ: ثُلُثِي وَقْفٌ عَلَيْهِمْ.
قِيلَ لَهُ: فَلَا يَكُونُ هَذَا وَصِيَّةً لِوَارِثٍ؟
قال: لا.
88- أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ بُخْتَانَ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ.. ..
89- (ح) وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ:
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يُوصِي بِثُلُثِهِ لِوَلَدِهِ يُوقِفُهُ عَلَيْهِمْ؟
قَالَ: جَائِزٌ إِذَا قَالَ: ثُلُثِي وَقْفٌ عَلَيْهِمْ.
فَقُلْتُ: لَا يَكُونُ وَصِيَّةً لِوَارِثٍ؟
قَالَ: لَا.
90- أَخْبَرَنِي حَامِدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ:
أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الَّذِي يَقِفُ مِنْ مَالِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ؟ قَالَ: يَقِفُ مَا شَاءَ -يَعْنِي وَهُوَ صَحِيحٌ-.
وسُئِلَ: يُوقِفُ وَهُوَ مَرِيضٌ ثُلُثَهُ عَلَى وَلَدِهِ وَهُمْ صِغَارٌ أَوْ كِبَارٌ؟
فَرَأَى أَنْ يُوَقِفَ مِنَ الثُّلُثِ فِي الْمَرَضِ عَلَى وَرَثَتِهِ.
قِيلَ: لَيْسَ ذَا وَصِيَّةً لِوَارِثٍ؟
فَلَمْ يَرَهُ وَصِيَّةً لِوَارِثٍ فَقَالَ: يُوقَفُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ ولا كذا.
91- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَنَّ أَبَا الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ [قَالَ] . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يُوقِفُ عَلَى وَلَدِهِ أَوْ مَنْ رَأَى مِنْ قَرَابَتِهِ وَيَكُونُ ذَلِكَ فِي صِحَّتِهِ عَلَى حَدِيثِ عُمَرَ فَأَمَّا إِذَا كَانَ فِي مَرَضِهِ فَلَا يَكُونُ إِلَّا الثُّلُثَ.