الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد[53] [بَابٌ] إِذَا غَزَى عَلَى فَرَسٍ أَعْطِيَ وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّهُ حَبِيسٌ
أهل الأثرالأرشيف العلمي

[53] [بَابٌ] إِذَا غَزَى عَلَى فَرَسٍ أَعْطِيَ وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّهُ حَبِيسٌ

عن هذه الطبعة
عَلَم
أبو بكر الخلال
الكتاب
الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل
المؤلف
أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخَلَّال البغدادي الحنبلي (المتوفى: 311هـ)
المحقق
سيد كسروي حسن
الناشر
دار الكتب العلمية
الطبعة
الأولى 1415 هـ - 1994 م
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] يوجد خلل في ترقيم الكتاب المطبوع في أكثر من موضع تم الابقاء عليه كما هوأعده للشاملة: يا باغي الخير أقبل

339- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ [قَالَ] حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ.. .. 340- (ح) وَأَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ الْفَرَجِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِذَا حَمَلَ الرَّجُلُ عَلَى الْفَرَسِ فَخَرَجَ إِلَى رَأْسِ مَغْزَاةٍ ثُمَّ انْصَرَفَ فَهُوَ لَهُ عَلَى مَا جَاءَ فِي الحديث.

341- أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى ادْفَعُوا إِلَى فُلَانٍ كَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا يَشْتَرِي بِهِ فَرَسًا لِيَغْزُوَ عَلَيْهِ وَيُدْفَعُ بَقِيَّتُهُ إِلَيْهِ فَغَزَى ثُمَّ مَاتَ؟ قَالَ: هُوَ لَهُ يُوَرَّثُ عَنْهُ الْفَرَسُ.

  • قَالَ وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قِيلَ لَهُ: فَالْمَالُ يُورَّثُ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
  • قَالَ وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وسُئِلَ عَنْ مَنْ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ؟ قَالَ: إِذَا غَزَى فَهُوَ لَهُ وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ عُمَرَ قَالَ: فَوَجَدَهُ قَدْ أَضْنَاهُ.
    قَالَ: فَلَمْ يَكُنْ يَنْبَغِي إِلَّا مِنْ غَزْوٍ أَوْ بَعْثٍ.

342- كَتَبَ إِلَيَّ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: وَسَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْمِلُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقُلْتُ لَهُ: ابْنُ عُمَرَ قَالَ (.. ..) عَلَيْهِ حَبِيسٌ؟ قَالَ: أَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا غَزَى عَلَيْهِ غَزْوَهُ وَرَجَعَ إِلَى إِنْ شَاءَ بَاعَهُ عَلَى حَدِيثِ عُمَرَ حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم ينبغي فَرَآهُ نِضْوًا كَأَنَّهُ قَدْ غُزِيَ عَلَيْهِ وَقَدْ صَارَ نِضْوًا وَقَدْ نَقَصَ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَدْ غَزَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ: ((لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ)) . وَلَمْ يَنْهَهُ عَنِ الْبَيْعِ قَالَ: فَهَذَا لَيْسَ فِي قَلْبِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجْعَلَ حَبِيسٌ وَيُشْتَرَطُ أَنَّهُ حَبِيسٌ فَهَذَا لَا يُبَاعُ أَبَدًا إِلَّا مِنْ علة.

343- وَكَتَبَ إِلَيَّ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: وَكَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّهُ إِنْ أَعْطَى فَرَسًا فَغُزِيَ عَلَيْهِ إِذَا حَمَلَ وَلَمْ يَحْبِسْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ إِذَا جِئْتَ مِنَ الْغَزَاةِ فَادْفَعْهُ إِلَى فُلَانٍ أَوْ يَرُدُّهُ إِذَا حَمَلَ عَلَيْهِ.
أَنَّهُ إِذَا غُزِيَ عَلَيْهِ فَهُوَ كَسَائِرِ مَالِهِ -يَعْنِي لِلْغَازِي- وَكَأَنَّهُ كَرِهُ أَنْ يُحْدِثَ فِيهِ حَدَثًا قَبْلَ أَنْ يَغْزُو عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَوْضِعَ ضَرُورَةٍ وَيَخَافُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْطِبَ فَيُبْدِلَهُ عليه حبيس.

344- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ أَحْمَدُ فِي حَدِيثِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَهُ لِلَّذِي حَمَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ لِلْغَازِي بَعْدَمَا غزى عليه.
فقلت له: إن كانت ثياب أَوْ دَرَاهِمَ مِثْلَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

345- أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ: عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُشْتَرَى له فرس وغزى عليه سنة فنفذت النَّفَقَةُ تَرَى أَنْ يُبَاعَ وَيُتَصَدَّقَ بِهِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ حَبِيسٌ لَا يُبَاعُ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَذْكُرْ حَبِيسًا فَإِذَا غَزَى فَهُوَ لَهُ.

346- أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ هَانِئٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ..

  • وَيَعْقُوبُ بْنُ بُخْتَانَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ -وَهَذا لَفْظُهُ وَفِيهِ زَيَادَةٌ- حَمَلَ عَلَى أَرْبَعِ دَوَابٍّ وَأَعْطَى الرِّجَالَ خَمْسِينَ دِينَارًا نَفَقَةً لِسَنَةٍ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ لَمْ يَجْعَلْهُ حَبِيسًا فَإِذَا غَزَى فَهُوَ لَهُ.
    قِيلَ لَهُ: فَإِنْ أَعْطَى أحد والدواب لِغَيْرِهِ؟ قَالَ: جَائِزٌ وَتُدْفَعُ عَنْهُ الْأُخْرَى.
    قِيلَ له: فإن مات أحدهم؟ قال: [إِنْ] كَانَ قَدْ غَزَى عَلَيْهِ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ.

347- أَخْبَرَني رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: إِذَا حَمَلَ الرَّجُلُ عَلَى الدَّابَّةِ يَغْزُو عَلَيْهَا وَلَمْ تَكُنْ حَبِيسًا فَغَزَى عَلَيْهَا غُزَاةً كَانَتْ لَهُ؟ قَالَ: وَإِنْ أُعْطِيَ النَّفَقَةَ وَجُعِلَتْ فِي الْغَزْوِ فَإِنَّهُ يَرُدُّ مَا فَضُلَ فِي يَدِهِ فِي الْغَزْوِ فَإِنْ قِيلَ لَهُ أَنْفِقْهُ فِي غُزَاتِكَ كَانَ له ذلك.

348- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي عن رجل جمع له مائتي دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْغَزْوِ وَلَهُ مرأة وَقَدْ خَرَجَ بِغَيْرِ عِلْمِ الْمَرْأَةِ وَلَمْ يَتْرُكْ لَهَا نَفَقَةً وَقَدْ وَقَعَ فِي قَلْبِ الرَّجُلِ مِنْهُ شَيْءٌ أَنْ يَرَجِعَ؟ قَالَ: يَرُدُّهَا عَلَى مَنْ أَخَذَهَا أَوْ يَغْزُو فَإِنْ فَضُلَ شَيْءٌ فله.

349- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْكَحَّالُ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الرَّجُلُ يُصَيِّرُ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ حُكْمُهُ وَحُكْمُ مَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ وَاحِدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ إِلَّا أَنْ يُصَيِّرَهُ حَبِيسًا.
ثُمَّ قَالَ: بَعَثَ ابْنُ مَهْدِيٍّ أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَى الثَّغْرِ إِلَى رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ خُدَاشٌ.

قُلْتُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

350- أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي الرَّجُلِ يُوصِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى فَرِسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: أَنَّهُ إِذَا غُزِيَ عَلَيْهِ فَهُوَ لِلَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ.

  • قَالَ أَبُو النَّضْرِ: يَرَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا فِي كُلِّ مَا دُفِعَ إِلَى رَجُلٍ فَرَسٌ يَغْزُو عليه.

351- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَنَّ أَبَا الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: أَلهُ أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الْغَزْوِ عَلَيْهِ؟ قَالَ: إِذَا غَزَى عَلَيْهِ فَهِوَ لَهُ لَيْسَ فِي قَلْبِي من ذلك شيء؟ قلت: وما الحجة فِي ذَلِكَ؟ قَالَ: عُمَرُ حِينَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فَرَآهُ يُبَاعُ فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم فقال: ((لا ترجع في صدقتك)) .

  • وَسُئِلَ فَغَزَى عَلَيْهِ ثُمَّ قُتِلَ الرَّجُلُ لِمَنْ يَكِونُ الْفَرَسُ؟ قَالَ: لِوَرَثَةِ الْمَقْتُولِ وَكَذَا إِنْ مَاتَ بَعْدَ مَا غَزَى عَلَيْهِ فَهُوَ لَوَرَثَتِهِ.
    قِيلَ لَهُ: فَإِنْ جَعَلَهُ حَبِيسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: الْحَبِيسُ لَا يُبَاعُ.
    قِيلَ لَهُ: فَإِنْ لَمْ يَجْعَلْهُ حَبِيسًا وَلَكِنْ حَمَلَهْ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ نَفَقَةً لِلْفَرَسِ وَقَالَ: اغْزُ عَلَيْهِ فَغَزَى غُزَاةٌ؟ فَقَالَ: إِذَا غَزَى عَلَيْهِ فَهِوَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ مِلْكِ صاحبه.

352- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ أَنَّ الْفَضْلَ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَحْمِلُ رَجُلًا عَلَى فَرَسٍ فَخَرَجَ عَلَيْهِ هَلْ يَكُونُ لَهُ الْفَرَسُ؟ قَالَ: إِذَا غَزَى عَلَيْهِ فَهِوَ لَهُ لَيْسَ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ.
قُلْتُ: إِلَى أَيْ شَيْءٍ ذَهَبْتَ فِيهِ؟

قَالَ: إِلَى حَدِيثِ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ ثُمَّ رَآهُ يُبَاعُ فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: ((لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ)) . وَقَالَ: -يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ- لِرَجُلٍ حَمَلَهُ عَلَى فَرَسٍ: إِذَا بَلَغَتْ وَادِي الْقُرَى فَهُوَ كَسَائِرِ مَالِكَ.
فَهُوَ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذلك الحديث وقال للرجل هذه المقالة.

353- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا الْأَثْرَمُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: حَدِيثُ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ فِي هَذَا؟ قَالَ: أَمَّا حَدِيثُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ يَدُلُّ عَلَى هَذَا لِأَنَّهُ قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرِسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.
ثُمَّ رَآهَا تُبَاعُ فَلَا يَكُونُ هَذَا بَعْدَ الْغَزْوِ.
وَقَالَ أَبِي إِنَّمَا أَقَامَهُ فِي سُوقِ الْمَدِينَةِ فَتَرَاهُ أَخَذَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.
قُلتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ إِذَا بَلَغْتَ وَادِي الْقُرَى كَأَنَّهُ عِنْدَكَ إِنَّمَا كَانَ يَصْنَعُ ذَاكَ فِي مَالِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ فِي مَالِهِ.

354- وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ الْمَيْمُونِيُّ قَالَ: نَاظَرْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فِي قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ إِذَا بَلَغْتَ وَادِي الْقُرَى فَهُوَ كَسَائِرِ مَالِكَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: ابْنُ عُمَرَ يَرْوِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الفرس الذي حمل عليه وأراد شراءه: ((لَا تَرْجِعْ فِي صَدَقَتِكَ)) . وَظَنَنْتُ ابْنَ عُمَرَ إنما أخذ هذا مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ إِذَا أَعْطَى شَيْئًا فِي السَّبِيلِ فَبَلَغَ مِثْلَ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَادِي الْقُرَى فَهُوَ كَسَائِرِ مَالِهِ يَفْعَلُ فِيهِ كَمَا يَفْعَلُ فِي مَالِهِ.
قَالُوا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَإِنْ أَقَامَ بِالرَّقَّةِ وَنَحْوِهَا؟ قَالَ: يمضي لوجهه ذلك فيغزو ثم يكون له لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ فِيهِ وَهُوَ مِلْكُهُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ: ((لَا تَرْجِعْ فِي صَدَقَتِكَ)) . وَقَدْ كَانَ حَمَلَ عليه في السبيل وإنما أراد شراءه بِثَمَنٍ.

فَقُلْتُ: فَكَانَ الْفَرَسُ قَدْ مَضَى فِي السَّبِيلِ ثُمَّ رُدَّ؟ قَالَ: كَذَا يُشْبِهُ أَنَّهُ حَمَلَ عَلَيْهِ فَلَمَّا رُدَّ مِنْ وَجْهِهِ دَخَلَ السوق وأراد شراءه فَقَالَ لَهُ: ((لَا تَرْجِعْ فِي صَدَقَتِكَ)) .

355- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِذَا حَمَلَ عَلَى الدَّابَّةِ فِي سَبِيلَ اللَّهِ أَلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ؟ قَالَ: إِذَا غَزَى عَلَيْهِ فَلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ عُمَرَ أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَرَأَى صَاحِبَهُ يَبِيعُهُ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ.

356- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَحْمِلُ عَلَى فَرَسٍ؟ قَالَ: إِذَا غَزَى عَلَيْهِ غَزْوَةً فَهُوَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُوا عَلَيْهِ أَنَّهُ حَبِيسٌ فَإِنِ اشْتَرَطُوا أَنَّهُ حَبِيسٌ فَهُوَ حَبِيسٌ لَا يُبَاعُ وَإِذَا لَمْ يَشْتَرِطُوا أَنَّهُ حَبِيسٌ فَإِذَا غَزَى عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ.
قَالَ: حَمَلَ عُمَرُ عَلَى فَرَسٍ ثُمَّ رَآهَا تُبَاعُ فَسَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: ((لا ترجع فِي صَدَقَتِكَ)) . قَالَ: وَابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: إِذَا جُزْتَ بِهِ وَادِي الْقُرَى فَهُوَ لَكَ وَأَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا غَزَى عَلَيْهِ غَزْوَةً فَهُوَ لَهُ مَثْلُ حَدِيثِ عُمَرَ إِنَّمَا بَاعَهَا بَعْدَ مَا غَزَى عَلَيْهِ غَزْوَةً وَإِنَّمَا يَحْمِلُ عَلَيْهِ لِيَغْزُو عَلَيْهِ فَإِذَا غَزَى عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُ.

357- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا صَالِحٌ قَالَ: قَالَ أَبِي فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: وَمَا يُبَيِّنُهُ حِمْلَانُ عُمَرَ عَلَى الْفَرَسِ ثُمَّ رَآهَا تُبَاعُ وَبَعْضَ نِتَاجَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا تَرْجِعْ فِي صَدَقَتِكَ)) . فَإِذَا غَزَى فَهُوَ كَسَائِرِ مَالِهِ.

358- أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ سَهْلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أحمد الأسدي حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ الرَّجُلِ يَجْعَلُ الدَّابَّةَ حَبِيسًا هَلْ لِمَنْ صَارَ إِلَيْهِ ذَلِكَ أَنْ يَبِيعَهُ؟ قَالَ: إِذَا غَزَى عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُ وَيَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ فإن قال حبيساً ولَمْ يَجْعَلْهُ لَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ إِلَّا أَنْ يَضْعُفَ وَيَعْجِفَ فَيُبَاعُ وَيُجْعَلُ فِي مثله.

359- أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، الْحُبُسُ؟ قَالَ: الْحُبُسُ لَا يَحْدُثُ فِيهِ حَدَثٌ وَهُوَ حَبِيسٌ أَبَدًا.

360- أَخْبَرَنِي أَبْو النَّضْرِ الْعِجْلِيُّ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: وَإِذَا قَالَ: هَذَا حَبِيسٌ فَدُفِعَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ وَصِيَّةِ الْمَيِّتِ فَغَزَى عَلَيْهِ فَهُوَ حَبِيسٌ كَمَا قَالَ وَلَا يَكُونُ لَهُ.
تَكَلَّمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بِكَلَامٍ هَذَا مَعْنَاهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نُسِّقَ لَفْظُهُ.

361- أخبرني محمد بن علي حدثنا مهنا.. .. 362- (ح) وأخبرني مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا صَالِحٌ.. .. 363- وَأَخْبَرَنِي مُوسَى بن سهل حدثنا محمد بن أحمد الأسدي حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ كُلُّهُمْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَسَأَلَهُ وَاللَّفْظُ قَرِيبٌ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ عَنِ الْفَرَسِ الْحَبِيسِ؟ فَقَالَ: الْحَبِيسُ لَا يُبَاعُ.
قَالَ: فَإِنَ قَالَ: حَبِيسٌ ولَمْ يَجْعَلْهُ لَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ.

فصول الكتاب · 83 فصل · 157 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد · 157 صفحة
الوقوفِ الْوُقُوفِ[2] بَابٌ الرَّجُلُ يُوقِفُ الْوَقْفَ هَلْ يَكُونُ فِي يَدِهِ أَوْ يُخْرِجُهُ إِلَى مَنْ يَقُومُ بِهِ؟[3] بَابٌ الْوَلِيُّ يَأْكُلُ مِنَ الْوَقْفِ فِي قِيَامِهِ[4] بَابٌ الرَّجُلُ يُوقِفُ الْوَقْفَ يَشْتَرِطُ السُّكْنَى مَا عاش[5] بَابٌ مَا كَرِهَ أَنْ يُوقِفَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ خَاصَةً[6] باب الرجل يُوقِفُ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ عَلَى وَلَدِهِ مِنْ بَعْدِهِ[7] بَابٌ الرَّجُلُ يُوقِفُ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ بَعْدَ عَلَى الْمَسَاكِينِ[8] تَفْرِيغُ بَابٍ كَرَاهَةُ الْبَيْعِ فِي الْوَقْفِ وَأَنْ لَا يَرْجِعَ فِيهِ إِنِ احْتَاجَ[9] [بَابٌ] ذِكْرُ الْأَوْقَافِ وَالنِّيَّاتِ فِي الْمَسَاجِدِ وَنَحْوِهَا وَمَا يَفْضُلُ مِنْ بِنَاءِ ذَلِكَ مِنْ آجُرٍّ وَجَصٍّ وَغَيْرِ ذَلِكَ[10] تفريع أَبْوَابٍ مَا يُوقِفُ الرَّجُلُ مَالَهُ كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ عَلَى وَرَثَتِهِ وَعَلَى غَيْرِهِمْ وَالْحُكْمُ فِيهِ فِي الصِّحَةِ وَالْمَرَضِ وَمَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ[11] بَابٌ ذِكْرُ مَا يُوقَفُ عَلَى وَرَثَتِهِ خَاصَةً فِي الصِّحَةِ وَالْمَرَضِ وَمَا ذُكِرَ عَنْهُ أَنَّهُ يُسَاوِي بَيْنَهُمْ فِي الْوَقْفِ[12] بَابٌ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ إِذَا أَوْقَفَ ثُلُثَهُ عَلَى بَعْضِ وَلَدِهِ دُونَ بَعْضٍ فَلَا بَأَسَ[13] بَابٌ الرَّجُلُ يُوقِفُ فِي مَرَضِهِ ثُمَّ يَبْرأُ وَلَا يُغَيِّرُ ذَلِكَ حَتَّى يَمُوتَ[14] بَابٌ الرَّجُلُ يُوقِفُ عَلَى الرَّجُلِ الْوَقْفَ ثُمَّ يَمُوتُ؟[15] [بَابٌ] جَامِعُ تَفْسِيرِ ذَلِكَ[16] [بَابٌ] تَفْسِيرُ السُّكْنَى عَلَى حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ[17] بَابٌ الرَّجُلُ يُوقِفُ عَلَى الرَّجُلِ الْوَقْفَ فَيَكُونُ فِي يَدِهِ ثُمَّ يَمُوتُ فَلَا يَخْلِفُ وَارِثًا؟ قَالَ: يَرْجَعُ إِلَى وَرَثَةِ الْمُوقِفِ الْأَوَّلِ[18] [باب] الرجل يوقف عليه الموقف فَيَكُونُ فِي يَدِهِ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَا يَخْلِفُ وَارِثًا وَلَا يَكُونُ لِلْمُوقِفِ الْأَوَّلِ أَيْضًا وَارِثٌ؟ قال: يرجع ذلك وقف عَلَى الْمُسْلِمِينَ[19] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوقِفُ عَلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ لِصُلْبِهِ هَلْ يَدْخُلُ فِيهُمْ وَلَدُ الِابْنَةِ؟[20] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوقِفُ عَلَى وَلَدِهِ أَوْ عَلَى قَوْمٍ وَيَشْتَرِطُ إِنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَهُوَ داخل مَعَهُمْ فِي الْوَقْفِ[21] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوقِفُ عَلَى رَجُلَيْنِ وَيَشْتَرِطُ إِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا رَجَعَ نَصِيبُهُ إِلَى وَرَثَةِ الْمَيِّتِ[22] [بَابٌ] الرَّجُلُ يِوقِفُ عَلَى أَوْلَادٍ لَهُ مُسَمِّينَ ثُمَّ قَالَ: وَوَلَدُ وَلَدِهِ وَلَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ غَيْرُ أَوْلَادِهِ الْمُسَمِّينَ هَلْ يَكُونُ فِي الْوَقْفِ؟[23] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوصِي لِفُلَانٍ وَفُلَانٍ وَوَلَدِهِ فَيَمُوتُ هُوَ وَوَلَدُهِ وَيَخْلِفُ الْوَلَدُ وَلَدًا هَلْ يُعْطَى أَوْ يُرَدُّ عَلَى أَنْصِبَاءِ الْبَاقِينَ؟[25] [بَابٌ] رَجُلٌ أَوْقَفَ ضَيْعَةً عَلَى وَلَدِهِ فَمَاتَ الْأَوْلَادُ وَتَرَكُوا النِّسَاءَ حَوَامِلَ[26] [بَابٌ] رَجُلٌ أَوْقَفَ عَلَى مَمَالِيكَ[27] بَابٌ الرَّجُلُ يُوصِي لِأُمِّ وَلَدِهِ وَقْفًا عَلَيْهَا[28] بَابٌ وَقْفُ الْمَاءِ[29] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوقِفُ النَّخْلَ عَلَى وَلَدِ قَوْمٍ وَوَلَدِ وَلَدِهِ مَا تَوَالَدُوا ثُمَّ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ بَعْدَ أَنْ أَبَّرَ النَّخْلَ وَقَبْلَ ذَلِكَ[30] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوقِفُ الشَّيْءَ كَيْفَ يُوقِفُهُ وعَلَى مَنْ يُسْتَحَبُ أَنْ يُوقِفَهُ وَإِذَا قَالَ فِي أَبْوَابِ الْبِرِّ أَوْ أَفْضَلَ أَبْوَابِ الْبِرِّ[31] [بَابٌ] وَقْفُ مَا تُنُزِّهَ عَنْهُ مِنَ الَأَمْوَالِ[32] [بَابٌ] الرَّجُلُ يَتَنَزَّهُ عَنِ الْمَالِ فَيُوقِفُهُ ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ[33] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوقِفُ وَقْفًا يَجْرِي مِنْهُ دَارِهِمْ عَلَى قَوْمٍ[34] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوقِفُ وَقْفًا مُشَاعًا سَهْمٌ مِنْ كَذَا وَكَذَا[35] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوقِفُ سَهْمًا مِنْ مَالِهِ لِرَجُلٍ كَمْ يُعْطِي[37] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوصَى إِلَيْهِ فِي وَقْفٍ فَتَحْضُرُهُ الْوَفَاةُ هَلْ يُوصِي إِلَى غَيْرِهِ؟ أَمْ كَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَعْمَلَ أَهْلُ الْوَقْفِ فِي ذَلِكَ؟[38] [بَابٌ] الْوَصِيُّ يَكُونُ مُتَّهَمًا عِنْدَ الْوَرَثَةِ هَلْ لَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوا مَعَهُ غَيْرَهُ؟[39] [بَابٌ] هَلْ يَجُوزُ لِأَهْلِ الْوَقْفِ أَنْ يَسْأَلُوا الْوَصِيَّ نُسْخَةَ الْكُتُبِ تَكُونُ عِنْدَهُمْ أَوْ تُوضَعُ الْكُتَبُ بَيْنَ يَدَيْ رَجُلٍ إِنْ لَمْ يَثِقُوا بِهِ أَهْلُ الْوَقْفِ[40] [بَابٌ] إِيقَافُ الْمَالِ الْعَامِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ[41] [بَابٌ] كَرَاهِيَةُ الْأَوْقَافِ عَلَى الْمَسَاجِدِ وَمَا يُرَخَّصُ مِنْهُ فِي ذَلِكَ[42] [بَابٌ] ذِكْرُ الزَّكَاةِ تُخْرَجُ عَنِ الْأَوْقَافِ[43] [بَابٌ] مِقْدَارُ كَمْ يُعْطَى الْمِسْكِينُ مِنَ الْوَقْفِ[44] بَابٌ تَغَيُّرُ الْأَوْقَافِ وَالْوَصَايَا عَنِ الَّذِينَ سُمِّيَتْ لَهُمْ
[45] [بَابٌ] الرَّجُلُ يَصْطَنِعُ الْمَعْرُوفَ إِلَى الْأَمْوَاتِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ غَيْرِهِ
[47] [بَابٌ] الرَّجُلُ يَتَصَدَّقُ عَلَى قَرَابَتِهِ بِالشَّيْءِ فَيَرُدُّهُ عَلَيْهِ الْمِيرَاثُ[48] [بَابٌ] الرَّجُلُ يَشْتَرِي صَدَقَتَهُ[49] [بَابٌ] الْوَقْفُ يُبَاعُ إِذَا خَرِبَ وَلَمْ يَعُدْ لَهُ عَائِدَةُ مَنْفَعَةٍ وَيُجْعَلُ ثَمَنُهُ فِي وَقْفٍ مِثْلِهِ[50] [بَابٌ] (تَفْرِيغُ أَبْوَابِ الْحُبُسِ وَالْأَوْقَافِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحِمْلَانَاتِ)[51] [بَابٌ] يُعِيرُ الْفَرَسَ وَرُكُوبُهُ فِي حَاجَةٍ قَبْلَ أَنْ يَغْزُوَ[52] بَابٌ إِذَا نَفَرُوا وَلَمْ يَغْزُ بِتِلْكَ الْفَرَسِ[53] [بَابٌ] إِذَا غَزَى عَلَى فَرَسٍ أَعْطِيَ وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّهُ حَبِيسٌ[54] [بَابٌ] إِثْبَاتُ الْحُجَّةِ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ إِذَا غَزَى رَدَّهُ فِي مِثْلِهِ أَوْ رُدَّ عَلَى الْوَارِثِ[55] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوصِي بِفَرَسٍ وَمَالٍ وَيَنْفُقُ الْفَرَسُ وَيَبْقَى الْمَالُ[56] [بَابٌ] الرَّجُلُ يَحْبِسُ الْفَرَسَ لِمَنْ يُعطَى[57] [بَابٌ] فَإِنْ دَفَعَ إِلَيْهِ الْفَرَسَ ثُمَّ رَدَّهُ مِنْهُ هَلْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ أَمْ لَا؟[58] بَابٌ كَرَاهِيَةُ رُكُوبِ دَوَابِّ الْحَبِيسِ[59] بَابٌ مَا يُرَخَّصُ فِي رُكُوبِهَا لِلْعَلْفِ وَالْحَجِّ[60] بَابٌ الْفَرَسُ الْحَبِيسُ مَا يُرَخَّصُ لَهُ فِي تَرْكِ النَّفِيرِ فِي حَالِ يُجِمُّهُ[61] بَابٌ الرَّجُلُ يُعْطِي الْفَرَسَ الْحَبِيسَ يَغْزُو عَلَيْهِ لِمَنْ يَكُونُ السَّهْمُ؟[62] [بَابٌ] وَقْفُ السِّلَاحِ وَأَحْكَامُهُ كَالْفَرَسِ[1] بَابٌ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الْمُقَدِّمَةِ[2] [بَابٌ] صِفَةُ شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ وَاتِّخَاذُ الشَّعْرِ[3] بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ فَرْقِ الشَّعْرِ[4] بَابٌ حَلْقُ الرَّأْسِ[5] بَابٌ أَخْذُ الْحَاجِبَيْنِ[6] بَابٌ تَحْذِيفُ الْوَجْهِ وَنَتْفِهِ وَحَلْقُ الْقَفَا[7] بَابٌ السُّنَّةُ فِي أَخْذِ الشَّارِبِ[8] بَابٌ كَرَاهَةُ نَتْفِ الشَّيْبِ[9] بَابٌ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أعْفُوا اللِّحَى))[10] بَابٌ فِي الْخِضَابِ[11] بَابٌ كَرَاهِيَةُ الْخِضَابِ بِالسَّوَادِ[12] بَابٌ الرَّجُلُ يَنْتِفُ لِحْيَتَهُ وَيَقْطَعُ ظُفْرَهُ[13] بَابٌ نَتْفُ الْإِبِطِ[14] بَابٌ دَفْنُ الشَّعْرِ وَالْأَظَافِرِ وَالدَّمِ[15] بَابٌ الرَّجُلُ يَنْتِفُ عَانَتَهُ وَيَأْخُذُهَا بِالْمِقْرَاضِ[16] بَابٌ التَّوْقِيتُ فِي حَلْقِ الْعَانَةِ وَنَتْفِ الْإِبِطِ وَأَخْذِ الشَّارِبِ[17] بَابٌ فِي الْخِتَانِ مَا رُوِيَ فِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ[18] بَابٌ تَفْسِيرُ الْخَبَرِ ((إِنَّكُمْ لَاقُوا اللَّهَ غُرْلًا))[19] بَابٌ الْقَزَعُ لِلصِّبْيَانِ[20] باب ما يكره النساء مِنْ وِصَالِ الشَّعْرِ[21] بَابٌ الْمَرْأَةُ تَحْلِقُ رَأْسَهَا[22] [بَابٌ] كَسْبُ الْمَاشِطَةِ[23] بَابٌ حَفُّ الْمَرْأَةِ وَجْهَهَا وَحَلْقُهُ وَكَرَاهِيَةُ النَّتْفِ
جارٍ التحميل