[47] [بَابٌ] الرَّجُلُ يَتَصَدَّقُ عَلَى قَرَابَتِهِ بِالشَّيْءِ فَيَرُدُّهُ عَلَيْهِ الْمِيرَاثُ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر الخلال
- الكتاب
- الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل
- المؤلف
- أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخَلَّال البغدادي الحنبلي (المتوفى: 311هـ)
- المحقق
- سيد كسروي حسن
- الناشر
- دار الكتب العلمية
- الطبعة
- الأولى 1415 هـ - 1994 م
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] يوجد خلل في ترقيم الكتاب المطبوع في أكثر من موضع تم الابقاء عليه كما هوأعده للشاملة: يا باغي الخير أقبل
284- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ الْأَعْرَجُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْطَى أُمَّهُ حَدِيقَةً مِنْ نَخْلٍ حَيَاتَهَا فَمَاتَتْ فجاء أخوته فقالوا: نحن شُرَكَاءُ سَوَاءٌ فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَسَّمَهَا بَيْنَهُمْ مِيرَاثًا.
قُلْتُ: تَذْهَبُ إِلَيْهِ؟
قَالَ: نَعَمْ هَذَا مِثْلُ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى تَكُونُ مِيرَاثًا لِمَنْ أَعْمَرَ وَالرَّجُلُ إَّذا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ لَا يَرْجِعُ فِيهَا وَإِذَا كَانَ مِيرَاثٌ رَجَعَ فِيهِ إِذَا وَرِثَهُ مِثْلُ هَذَا إِنَّمَا يَرْجَعُ إِلَيْهِ بِالْمِيرَاثِ.
285- أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: قَالَ عَمِّي: لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعُودَ فِي صَدَقَتِهِ كَمَا أَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ)) . وَقَالَ لِعُمَرَ: ((لَا تَشْتَرُوهَا وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ)) . وإذا حمل شيئاً في سبيل الله أو تصدق لِلَّهِ فَخَرَجَ مِنْ مِلْكِهِ لَمْ يَشْتَرِهِ فَإِنْ رَجَعَ إِلَيْهِ بِالْمِيرَاثِ جَازَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعُمَرَ: ((لَا تَرْجَعْ وَلَا تَشْتَرِهَا)) . وَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ كُلُّ مَا كَانَ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ حِمْلَانِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ وَقَفٍ فَهَذَا سَبِيلُهُ يَمْضِيهُ فَإِنْ
رَجَعَ إِلَيْهِ الصَّدَقَةُ أَوِ الْوَقْفُ بِالْمِيرَاثِ جَازَ لَهُ ذَلِكَ.
- وَقَالَ حَنْبَلٌ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ قَالَ:
قَالَ: كُلُّ مَا رَجَعَ الصَّدَقَةُ أَوِ الْوَقْفُ بِالْمِيرَاثِ فَلَا بَأْسَ.
وَأَمَّا إِذَا كَانَ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ أَوْ شَيْئًا مِنْ نِتَاجِهِ فَلَا إِذَا كَانَ شَيْئًا جَعَلَهُ لِلَّهِ فَلَا يَرْجِعْ فِيهِ. - قَالَ حَنْبَلٌ: قَالَ عَمِّي: كُلُّ مَا رْجَعَ إِلَى الْمُصَّدِّقِ أَوِ الْمُوقِفِ بِالْمِيرَاثِ وُكُلُّ مَا أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ أَوْ شَيْئًا مِنْ نِتَاجِهِ فَلَا يَشْتَرِهِ إِذَا كَانَ شَيْئًا جَعَلَهُ لِلَّهِ فَلَا يَرْجِعْ فِي شيء منه.
286- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ.
وَسَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى قَرَابَتِهِ بِالدَّارِ وَالْغُلَامِ وَالشَّيْءِ فَيَرُدُّهُ إِلَيْهِ الْمِيرَاثُ؟
قال: لا بأس إذا رده إِلَيْهِ مِيرَاثٌ وَأَمَّا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَرِثَهُ فَلَا.
قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: لَا أُجِيزُ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهُ.
287- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ الله: رجل تصدق بصدقة فرجعت إليه في الْمِيرَاثِ؟ قَالَ: جَيِّدٌ.
288- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عبد الله: رجل تصدق بصدقة فرجعت إليه فِي الْمِيرَاثِ؟ قَالَ: جَيِّدٌ.
289- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ ثُمَّ يَرِثُهَا وَتَرْجِعُ إِلَيْهِ بِوَجْهٍ؟
قَالَ: أَمَّا إِذَا وَرِثَهَا فَلَا بِأْسَ بِهِ عَلَى حَدِيثِ الْأَنْصَارِ وَالْهِبَةُ مِثْلُهُ.
وَأَمَّا الشِّرَى فَلَا يَشْتَرِيهَا عَلَى حَدِيثِ عُمَرَ.
290- أَخْبَرَنِي حَرْبٌ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ قُلْتُ: رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَهَا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.
291- أَخْبَرَنِي حَرْبٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ:
فِي الَّرُجلِ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ يَرِثُهَا.
قَالَ: كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا وَيَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيهَا.