[16] بَابٌ التَّوْقِيتُ فِي حَلْقِ الْعَانَةِ وَنَتْفِ الْإِبِطِ وَأَخْذِ الشَّارِبِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر الخلال
- الكتاب
- الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل
- المؤلف
- أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخَلَّال البغدادي الحنبلي (المتوفى: 311هـ)
- المحقق
- سيد كسروي حسن
- الناشر
- دار الكتب العلمية
- الطبعة
- الأولى 1415 هـ - 1994 م
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] يوجد خلل في ترقيم الكتاب المطبوع في أكثر من موضع تم الابقاء عليه كما هوأعده للشاملة: يا باغي الخير أقبل
160- أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ: [فِي] كَمْ تُحلْقُ الْعَانَةُ؟ قَالَ: قَالُوا فِي أَرْبَعِينَ.
161- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَنَّ أَبَا الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ قُلْتُ: الرَّجُلُ يَتْرُكُ عَانَتَهُ الشَّهْرَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ عَلَى التَّهَاوُنِ وَالشَّغْلِ؟ قَالَ: أَلَيْسَ الْوَقْتُ فِيهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةٍ كَذَا رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ..
162- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَانَةِ يَمْضِى لَهَا أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا لَا تُحْلَقُ؟ فَكَأَنَّهُ كَرِهَهُ.
163- كَتَبَ إِلَيَّ يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْإِسْكَافِيُّ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ حَدَّثَهُمْ:
أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنِ التَّوْقِيتِ فِي حَلْقِ الْعَانَةِ وَنَتْفِ الْإِبِطِ؟ قَالَ: لَا يثبت.
164- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ دَاوُدَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
قَدْ سَمِعْنَا فِيهِ حَدِيثًا لَا أَدْرِى كَيْفَ نُثْبِتُهُ.
قَالَ: كَانَ شُعْبَةُ يُنْكِرُهُ -يَعْنِي حَدِيثَ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ أَنَسٍ: - وُقِّتَ لَنَا.
165- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْمُودِ بْنِ قَدِيدٍ الْوَرَّاقُ أَنَّ مُهَنَّا حَدَّثَهُمْ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ مُوسَى الدَّقِيقِيِّ؟
فَقَالَ: لَهُ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ.
قُلْتُ: أَلَيْسَ هُوَ؟
قَالَ: يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ أَنَسٍ: وُقِّتَ لَنَا فِي حَلْقِ الْعَانَةِ وَنَتْفِ الْإِبِطِ.
قُلْتُ: وَهَذَا مُنْكَرٌ؟
قَالَ: نَعَمْ.
كان شعبة ينكر هذا الحديث.
166- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنَ يَحْيَى السِّمْسَارُ قال حدثنا مهنا قال:
سألت أبا عبد اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ الضَّبُعِيِّ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: وُقِّتَ لَنَا فِي حَلْقِ الْعَانَةِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا.
فَقَالَ لِي: صَدَقَةُ بْنُ مُوسَى الدَّقِيقِيُّ يَرْوِيهِ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ أَنَسٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
فَقُلْتُ: مَا تَقُولُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ؟
فَقَالَ: كَانَ شُعْبَةُ يَنْكِرُهُ.
فَقُلْتُ: مَا مَعْنَى قَوْلِ شُعْبَةَ يَنْكِرُهُ؟
قَالَ: يَقُولُ: لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ.
وَقَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: مَا أَحْسَنَهُ أَنْ يَتَعَاهَدَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ يَوْمًا.
قَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: هَذَانِ رَجُلَانِ قَدْ حَدَّثَا بِهِ: جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَصَدَقَةُ بْنُ مُوسَى الدَّقِيقِيُّ.
فَتَعَجَّبَ مِنْ قَوْلِ شُعْبَةَ: لَيْسَ لِهَذَا الْحَدِيثِ أَصْلٌ.
167- أَخْبَرَنِي الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بِالْعَسْكَرِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَلَمْ يَتَنَوَّرْ إِلَّا مَرَّةً وأَشُكُّ فِي الْأُخْرَى.
168- أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَا تَنَوَّرْتُ مُنْذُ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَإِنَّ عَلَيَّ شَعْرًا كَثِيرًا.
169- أَخْبَرَنِي أَبُو الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ أَنَّ هَارُونَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَّازَ حَدَّثَهُمْ قَالَ:
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ حَدِيثِ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ أَنَسٍ فِي حَلْقِ الْعَانَةِ وَالْأَظْفَارِ؟
فَقَالَ: أَعْجَبُ إِلَيّ أَنْ يُعْمَلَ بِهِ.
قِيلَ لَهُ: فَتَرَاهُ أَنْ يَتْرُكَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا؟
قَالَ: مَا يَعْجِبُنِي أَنْ يُتْرَكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا.
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: بَلَغَنِي عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذَا لِلرَّجُلِ عِشْرِينَ وَلِلْمَرْأَةِ عَشْرٍ.
وَجَعَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَضْحَكُ عِنْدَ قَوْلِ الأَوْزَاعِيِّ هَذَا.
وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يَعْجِبُنِي أَنْ يُفْعَلَ هَذَا بِالْحِجَازِ لِأَنَّ الْحِجَازَ يَتَعَرُّونَ وَيَلْبَسُ الرَّجُلُ الْإِزَارَيْنِ وَنَحْوَ هَذَا مِنَ الْكَلَامِ.
170- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ سِنْدِيَّ الْخَوَاتِيمِيَّ حَدَّثَهُمْ:
أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عن حلق العانة وتقليم الأظفار كم يترك؟
قَالَ: أَرْبَعِينَ.
الْحَدِيثُ الَّذِي يُرْوَى فِيهِ وَقَدْ بَلَغَنِي عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لِلْمَرْأَةِ خَمْسَةَ عشر وللرجل عشرين.
فَأَمَّا الشَّارِبُ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ لِأَنَّكَ إِذَا تركته بعد الجمعة تصير وحشاً.
171- أخبرني عبد اللَّهِ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ:
كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَأْخُذُ شَارِبَهُ كُلَّ جُمُعَةٍ وَجُمْعَتَيْنِ.
وَقَالَ: لَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ إِلَّا أَنْ يَتَعَاهَدَ هَذَا مِنْهُ وَلَا يُوَفِّرُهُ.
172- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سُمَيْنَةَ الْخَيَّاطُ حَدَّثَنَا
عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ الْعَزْرَمِيُّ قَالَ: كَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ لَا يَتَنَوَّرُ فِي السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةَ عِيدِ الْفِطْرِ أَوِ الْأَضْحَى.
173- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حَيَوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُقَلِّمُ أَظَافِرَهُ وَيَقُصُّ شَارِبَهُ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ.
174- أَخْبَرَنَا يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَالْأَظْفَارِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ)) .
175- أَخْبَرَنَا أَبُو أُمَيَّةَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ الْعَبَّاسِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْإِبِطِ)) .