التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريبكتاب العتق
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب العتق

عن هذه الطبعة
عَلَم
مصطفى ديب البغا
الكتاب
التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب المشهور بـ متن أبي شجاع في الفقه الشافعي
المؤلف
مصطفى ديب البغا الميداني الدمشقي الشافعي
الناشر
دار ابن كثير دمشق - بيروت
الطبعة
الرابعة، 1409 هـ - 1989 م
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بالحواشي]

1 ويصح العتق من كل مالك جائز التصرف في ملكه 2

ويقع بصريح العتق والكنابة 1 مع النية وإذا أعتق بعض عبد عتق عليه جميعه وإن أعتق شركا له في عبد وهو موسر سرى العتق إلى باقية وكان عليه قيمة نصيب شريكه 2. عليه لسفه أو فلس.
لأن العتق تبرع، ولا يصح التبرع إلا ممن كان على هذا الوصف.

ومن ملك واحدا من والده أو مولوده عتق عليه 1.

"فصل" والولاء من حقوق العتق 2 وحكمه حكم التعصيب عند عدمه 3 وينتقل الولاء عن المعتق إلى استسعي: ألزم العبد أن يكتسب قيمة باقيه.
غير مشقوق عليه: أي لا يشدد عليه في ذلك إذا عجز عن الاكتساب، بل يبقى باقيه مملوكاً].
وإذا كان عتق الجزء يسري إلى الكل في المشترك ث فَلأنْ يسري إليه إذا كان يملك جميعَه من باب أولى.

الذكور من عصبته 1 وترتيب العصبات في الولاء كترتيبهم في الإرث 2 ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته 3.

"فصل" ومن قال لعبده: إذا مت فأنت حر فهو مدبر 4 يعتق بعد وفاته من ثلثه 5 ويجوز له أن يبيعه في حال حياته ويبطل تدبيره 6 وحكم المدبر ونحو ذلك.
روى الحاكم (4/ 341) وصحح إسناده: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الولاء لحمة كلحمة النسب).
واللحمة القرابة ونحوها.

في حال حياة السيد كحكم العبد القن 1.

"فصل" والكتابة مستحبة إذا سألها العبد وكان مأمونا مكتسبا 2 ولا تصح إلا بمال معلوم ويكون مؤجلا إلى أجل معلوم أقله نجمان 3 وهي من جهة السيد لازمة ومن جهة المكاتب جائزة فله فسحها متى شاء 4 وللمكاتب التصرف فيما في يده من المال

ويجب على السيد أن يضع عنه من مال الكتابة ما يستعين به على أداء نجوم الكتابة 1 ولا يعتق إلا بأداء جميع المال 2.

"فصل" وإذا أصاب السيد أمته فوضعت ما تبين فيه شيء من خلق آدمي حرم عليه بيعها ورهنها وهبتها وجاز له التصرف فيها بالاستخدام والوطء وإذا مات السيد عتقت من رأس ماله قبل الديون والوصايا 3 وولدها من غيره بمنزلتها 4

ومن أصاب أمة غيره بنكاح فالولد منها مملوك لسيدها 1 وإن أصابها بشبهة 2 فولده منها حر وعليه قيمته للسيد وإن ملك الأمة المطلقة بعد ذلك 3 لم تصر أم ولد له بالوطء في النكاح وصارت أم ولد له بالوطء بالشبهة على أحد القولين 4 والله أعلم.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بيان بالمراجع المشار اليها وببعض المصطلحات

تعليقا: أي أن الحديث معلق، والحديث المعلق: هو الذي يذكره مخرجه في كتابه، وقد حذف منه السند كله أو بعضه.
رواه الخمسة: المراد بهم: أحمد بن حنبل، والترمذي، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، رحمهم الله تعالى.
مرسلا: أي ان الحديث مرسل، والحديث المرسل: هو الذى يرويه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دون أن يذكر الصحابي الذي رواه عنه.

مراجع الحديث المعتمدة

1 - صحيح البخاري رحمه الله تعالى (الجامع الصحيح): طبعة دار الإمام البخاري، التى ستصدر قريبا باذن الله تعالى، موشحة بخدمة جديدة مفيدة، لهذا الكتاب الذي هو مرجع المسلمين بعد كتاب الله عز وجل، وفقني الله تعالى للقيام بها، بفضله وكرمه.
وحيث أذكر الرقم هكذا (4260) مثلا فهو الرقم المتسلسل لأحاديث الصحيح من أول الكتاب الى آخره.
وأذكر هكذا (2/ 15) مثلا، فالرقم الأول رقم الكتاب في الصحيح، والرقم الثاني رقم الباب ضمن الكتاب المشار اليه.
2 - صحيح مسلم رحمه الله تعالى (الجامع الصحيح): طبعة دار إحياء التراث العربي، المصورة عن طبعة عيسى البابي الحلبي، بتحقيق وتعليق محمد فؤاد عبد الباقي، وهي مرقمة الكتب والأبواب والاحاديث، والرقم المشار اليه عند كل حديث هو الرقم المتسلسل للاحاديث.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1234567891011

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123456

فصول الكتاب · 16 فصل · 283 صفحة
جارٍ التحميل