التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريبكتاب الحج
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب الحج

عن هذه الطبعة
عَلَم
مصطفى ديب البغا
الكتاب
التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب المشهور بـ متن أبي شجاع في الفقه الشافعي
المؤلف
مصطفى ديب البغا الميداني الدمشقي الشافعي
الناشر
دار ابن كثير دمشق - بيروت
الطبعة
الرابعة، 1409 هـ - 1989 م
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بالحواشي]

وشرائط وجوب الحج 1 سبعة أشياء: 1 - الإسلام 2 - والبلوغ 3 - والعقل 4 - والحرية 5 - ووجود الزاد والراحلة 2 6 - وتخلية الطريق 7 - وإمكان المسير 3.

وأركان الحج خمسة: 1 - الإحرام 4 مع النية، والوقوف

2 - بعرفة 1 3 - والطواف بالبيت 2 4 - والسعي بين الصفا والمروة 3، والحلق 4.

وأركان العمرة أربعة: 1 - الإحرام 2 - والطواف 3 - والسعي 4 - والحلق أو التقصير في أحد القولين 1.

وواجبات الحج غير الأركان ثلاثة أشياء: 1 - الإحرام من الميقات 2، رواه البخاري (1640) ومسلم (1301) وغيرهما.
والتقصير للنساء أفضل، ويكره لها الحلق لقوله صلى الله عليه وسلم: (ليسَ عَلى النِّسَاءِ الحلقُ، إنمَا عَلى النساءِ التقْصِير) رواه الترمذي (1984، 1985). وعند أبي داود (914) عن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تَحْلِقَ المرأةُ رأسَهَا.

2 - ورمي الجمار الثلاث 1، فمهله: مكان إحرامه، من الإهلال وهو رفع الصوت بالتلبية عند الإحرام.
أهله: مسكنة وموضعه].
وروى البخارى (1458) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فُتحَ هذان المصْرَان، أتَوا عُمَر فقالوا: يا أميرَ المؤمِنينَ، إن رسولَ الله صلى الله عليه وسَلم حَد لأهْلِ نَجْد قَرْناً، وهو جَوْرٌ عَنْ طَرِيقنا، وإنا إنْ أردْنا قَرْناً شَق عَلَيْنَا.
قال: فانظروا حَذْوَها من طريقكم، فَحمد لهم ذاتَ عرق.
[المصران: البصرة والكوفة.
جور: مائل وبعيد.
حذوها: ما يحاذيها ويقابلها.
فحد لهم: عين لهم ميقاتا باجتهاده].
وهذه المواضع المذكورة في الأحاديث تعرف للحجيج الآن بواسطة سكانها، أو بوسائل أخرى، وربما تسمى بغير هذه الأسماء.

3 - والحلق 1.

وسنن الحج سبع: 1 - الإفراد وهو: تقديم الحج على العمرة 2 2 - والتلبية 3 3 - وطواف الصعب من الجبل ونحوه، والمراد الجمرة الكبرى.
بطن الوادي: وسطه ومسيله.] ويكون الرمي يوم النحر بعد طلوع الشمس، وأيام التشريق بعد الزوال.
روى مسلم (1299) عن جابر رضي الله عنه قال: رَمى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يومَ النَّحْرِ ضحىً، وأمَّا بعدُ فإذا زَالتِ الشَّمْسُ.
عند أبي داود (1973) عن عائشة رضي الله عنها: ثم رَجع إلى مِنىً، فَمَكَثَ بها ليالىَ التَّشرِيقِ، يَرْمي الجَمْرَةَ إذا زَالتِ الشمْسُ كُل جَمرَة بِسبعِْ حصَيَات.

القدوم 1 4 - والمبيت بمزدلفة 2 5 - وركعتا الطواف 3 6 - والمبيت بمنى 4 لبيك لا شريكَ لكَ لبيك، إن الحمدَ والنعمةَ لك والملكَ لا شريكَ لك).
وفي رواية عند البخاري (1478) أن ابن عمر رضي الله عنهما: كان يلبي حتى يبلغ الحرم، ويخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.

7 - وطواف الوداع 1.

ويتجرد الرجل عند الإحرام من المخيط، ويلبس إزارا ورداء أبيضين 2.

"فصل" ويحرم على المحرم عشرة أشياء: 1 - لبس المخيط 2 - وتغطية الرأس من الرجل والوجه من المرأة 1 3 - وترجيل الشعر 2 وسلم يفعل.
وروى البخاري (1465) ومسلم (1189) عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت.
أي طواف الركن.

4 - وحلقه 1 5 - وتقليم الأظفار 2 6 - والطيب 3 7 - وقتل الصيد 4 8 - وعقد النكاح 5 9 - والوطء 10 - والمباشرة بشهوة 6 وفي جميع ذلك الفدية إلا عقد النكاح فإنه لا ينعقد 7 ولا يفسده إلا الوطء في الفرج ولا يخرج منه بالفساد 8

ومن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمرة، وعليه القضاء والهدي 1 ومن ترك ركنا 2 لم يحل من إحرامه أبي طالب وأبا هريرة، رضي الله عنهم، سُئِلوا: عن رَجُل أصابَ أهله وهُوَ مُحْرِم بالحجَ؟ فقالوا: يَنْفُذَانِ، يمْضِيَانِ لوَجهِهِمَا حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما حجُ قَابِل والهَدْيُ.
[أصاب أهله: جامع زوجته.
ينفذان: يستمران في أعمال الحج.
قابل: العام التالي لعامه الذي أفسد فيه حجه.
الهدي: سيأتي بيانه في الفصل التالي].

حتى يأتي به 1، ومن ترك واجبا لزمه الدم 2. ومن ترك سنة لم يلزمه بتركها شيء.
"فصل" والدماء الواجبة في الإحرام خمسة أشياء: 1 - أحدها: الدم الواجب بترك نسك، وهو على الترتيب: شاة، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام: ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله 3. 2 - والثاني: الدم الواجب بالحلق والترفه وهو على التخيير: شاة أو صوم ثلاثة أيام أو التصدق بثلاثة آصع على ستة

مساكين 1 3 - والثالث: الدم الواجب بإحصار، فيتحلل ويهدي شاة 2. 4 - والرابع: الدم الواجب بقتل الصيد وهو على التخيير: إن كان الصيد مما له مثل أخرج المثل من النعم أو قومه واشترى بقيمته طعاما وتصدق به أو صام عن كل مد يوما.

وإن كان الصيد مما لا مثل له أخرج بقيمته طعاما أو صام عن كل مد يوما 1. [أحصرتم: منعتم من المضي لأداء الحج أو العمرة.
وحُصِرَ أحيط به ومنع من بلوغ قصده].
وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم تحلل بالحديبية لما صده المشركون، وكان محرماً بعمرة.
بخاري (1558) ومسلم (1230). وأقله شاة تجزىء في الأضحية.
ولا بد من تقديم الذبحِ على الحلق، لقوله تعالى في الآية نفسها: " ولا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُم حَتى يَبلغُ الهَدْيُ محِلهُ ". وروى البخاري (1717) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمرين، فحالَ كفارُ قريثس دونَ البيت "َ فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بُدْنَهُ وحَلَقَ رأسه.
[بدنْه: جمع بدنة، وهي ما يساق إلى الحرم من الإبل].

5 - والخامس: الدم الواجب بالوطء وهو على الترتيب: بدنة فإن لم يجدها فبقرة فإن لم يجدها فسبع من الغنم فإن لم يجدها قوم البدنة واشترى بقيمتها طعاما وتصدق به فإن لم يجد صام عن كل مد يوما 1. ولا يجزئه الهدي ولا الإطعام إلا بالحرم 2 ويجزئه أن يصوم حيث شاء.

ولا يجوز قتل صيد الحرم ولا قطع شجره والمحل ما هو الواجب.
هدياً: هو ما يساق من المواشي ليذبح في الحرم.
بالغ الكعبة: يذبح في الحرم ويتصدق به على مساكينه.
عدل ذلك صياما: صيام أيام تعادل بعددها قيمة الهدي أو الطعام كما ذكر المتن].

والمحرم في ذلك سواء 1.

فصول الكتاب · 16 فصل · 283 صفحة
جارٍ التحميل