التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريبصفحات 81-91
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب الصلاة

صفحات 81-91
عن هذه الطبعة
عَلَم
مصطفى ديب البغا
الكتاب
التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب المشهور بـ متن أبي شجاع في الفقه الشافعي
المؤلف
مصطفى ديب البغا الميداني الدمشقي الشافعي
الناشر
دار ابن كثير دمشق - بيروت
الطبعة
الرابعة، 1409 هـ - 1989 م
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بالحواشي]

وصيام ثلاثة أيام 1. ثم يخرج بهم في اليوم الرابع في ثياب بذلة 2، واستكانة وتضرع 3 ويصلي بهم ركعتين كصلاة العيدين 4، ثم يخطب بعدهما 5،

ويحول رداءه 1 ويكثر من الدعاء والاستغفار 2، ويدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو: اللهم اجعلها سقيا رحمة ولا تجعلها سقيا عذاب ولا محق ولا بلاء ولا هدم ولا غرق 3 اللهم على الظراب والآكام ومنابت الشجر وبطون الأودية اللهم حوالينا ولا علينا 4 اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئاً مريئاً مريعاً سحاً عاماً غدقاً طبقاً مجللا، دائما إلى يوم الدين 5 اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين 6 اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهد والجوع والضنك ما لا نشكو إلا إليك 7 اللهم

أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع 1 وأنزل علينا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدراراً 2. ويغتسل في الوادي إذا سال 3 ويسبح للرعد والبرق 4.

"فصل" وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب: 1 - أحدهما: أن يكون العدو في غير جهة القبلة فيفرقهم

الإمام فرقتين: فرقة تقف في وجه العدو وفرقة خلفه فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة ثم تتم لنفسها وتمضي إلى وجه العدو وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بها ركعة وتتم لنفسها ويسلم بها 1. 2 - والثاني: أن يكون العدو في جهة القبلة فيصفهم الإمام صفين ويحرم بهم فإذا سجد سجد معه أحد الصفين ووقف الصف الآخر يحرسهم فإذا رفع سجدوا ولحقوه 2. 3 - والثالث: أن يكون في شدة الخوف والتحام الحرب فيصلي كيف أمكنه راجلا أو راكبا مستقبل القبلة وغير مستقبل لها 3.

"فصل" ويحرم على الرجال لبس الحرير والتختم بالذهب ويحل للنساء وقليل الذهب وكثيره في التحريم سواء 1. وإذا كان بعض الثوب إبريسما وبعضه قطنا أو كتانا جاز لبسه ما لم يكن الإبريسم غالبا 2. الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون " / البقرة: 238، 239 /. [الوسطى: صلاة العصر.
قانتين: خاشعين.
كما علمكم: أي أعمال الصلاة].
روى البخاري (4261) عن ابن عمر رضي الله عنه، في وصفه صلاَة الخوف: فإن كان خوف هو أشد من ذلك، صلوا رجالاً قياماً على أقدامهم أو ركباناً مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها.
قال مالك: قال نافع: لا أرىَ عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسو ل الله صلى الله عليه وسلم.

"فصل" ويلزم في الميت أربعة أشياء: 1 - غسله 2 - وتكفينه 3 - والصلاة عليه 4 - ودفنه 1

واثنان لا يغسلان ولا يصلي عليهما 1 - الشهيد في معركة المشركين 2 2 - والسقط الذي لم يستهل صارخا 3 ويغسل الميت وترا ويكون في أول غسله سدر وفي آخره شيء من كافور 4

ويكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة 1. ويكبر عليه أربع تكبيرات 2 1 - يقرأ الفاتحة بعد الأولى 3 2 - ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية 4 3 - ويدعو للميت بعد الثالثة فيقول: اللهم هذا عبدك وابن عبديك خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبه وأحبائه فيها إلى ظلمة القبر وما هو

لاقيه كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به منا اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ولقه برحمتك رضاك وقه فتنة القبر وعذابه وافسح له في قبره وجاف الأرض عن جنبيه ولقه برحمتك الأمن من عذابك وحتى تبعثه آمنا إلى جنتك يا أرحم الراحمين 1.

4 - ويقول بعد الرابعة: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله 1 ويسلم بعد الرابعة 2.

ويدفن في لحد مستقبل القبلة 3 ويسل من قبل رأسه برفق 4 ويقول الذي يلحده: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 ويضجع في القبر بعد أن يعمق قامة وبسطة 6.

ويسطح القبر، ولا يبنى عليه ولا يجصص 1. ولا بأس بالبكاء على الميت 2 من غير نوح ولا شق جيب 3

ويعزى أهله إلى ثلاثة أيام من دفنه 1. ولا يدفن اثنان في قبر إلا لحاجة 2. وكل ذلك محرم في شرع الله عز وجل.
روى مسلم (935) عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (النَّائحَةُ إذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا، تُقَامُ يوْمَ الْقِيَامة وعليها سِرْبالٌ مِن قَطِرَان، وَدِرعٌ مِنْ جَرَبٍ).
أي يسلط على أعضائهَا الجرب والحكة بحيث يغطي بدنها تغطية الدرع وهو القميص، وفي معناه السربال.
والقطران نوع من صمغ الأشجار، تطلى به الإبل إذا جربت.
وروى البخاري (1232) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الخُدُودَ، وَشق الجُيوبَ، ودعا بدعوى الجاهلية).
[لطم: ضرب.
الجيوب: جمع جيب، وهو فتحة الثوب من جهة العنق، أي شق ثيابه من ناحية الجيب.
بدعوى الجاهلية: قال ما كان يقوله أهل الجاهلية، مثل: واعضداه، يا سند البيت، ونحوها].

فصول الكتاب · 16 فصل · 283 صفحة
جارٍ التحميل