كتاب الجهاد
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- مصطفى ديب البغا
- الكتاب
- التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب المشهور بـ متن أبي شجاع في الفقه الشافعي
- المؤلف
- مصطفى ديب البغا الميداني الدمشقي الشافعي
- الناشر
- دار ابن كثير دمشق - بيروت
- الطبعة
- الرابعة، 1409 هـ - 1989 م
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بالحواشي]
1 وشرائط وجوب الجهاد سبع خصال: 1 - الإسلام 2 - والبلوغ 3 - والعقل 4 - والحرية 5 - والذكورية 6 - والصحة 7 - والطاقة على القتال 2.
ومن أسر من الكفار فعلى ضربين: 1 - ضرب يكون رقيقا بنفس السبي 1 وهم الصبيان والنساء 2 - وضرب لا يرق بنفس السبي وهم الرجال البالغون
والإمام مخير فيهم بين أربعة أشياء
1 - القتل
2 - والاسترقاق
3 - والمن
4 - والفدية بالمال أو بالرجال 2
يفعل من ذلك ما فيه المصلحة 3. أهلا للعبادة، وهو أيضاً لإعلاء كلمة الله عز وجل، والكافر لا يسعى إلى ذلك.
وقوله تعالى: "لَيْسَ عَلى الضُّعفاء ولاَ عَلى المَرْضىَ وَلاَ عَلى الَذينَ لاَ يجدُونَ مَا يُنْفقونَ حَرَج َ" / التوبة 91 /. [الضعفاءَ: الصبيان والمَجانين.
حرج: إثم وذنب إذا لم يخوجوا إلى الجهادَ ونفي الإثم والذنب بعدم الخروج دليل على الوجوب] روى البخاري (2521) ومسلم (1868) واللفظ له، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عَرَضني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يومَ أحُد في القتال.
وأنا ابنُ أربًعَ عشْرَةَ سنة، فلما يجُزْني، وعرضني، يوم الخَنْدَق، وأنا ابنُ خمسَ عشرةَ سَنَة.
فأجازَني.
أي فأذن لي بالخروج وَالاشتراك في القتال.
وروى البخاري (1762) عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، ألا نَغْزو ونجاهِدُ مَعَكُمْ؟.
قال: (لكُن أحْسَن الجِهاد وَأجْمَلُهُ الحَج حج مَبرُورُ).
أي مقبول.
ومن أسلم قبل الأسر أحرز ماله ودمه وصغار أولاده 1. وشدوا رباطهم حتى لا يفلتوا منكم.
مناً:، تمنون منا.
والمن هو الإنعام والمراد إطلاقهم من غير فدية.
تضع الحرب أوزارها: حتى تنتهي الحرب بوضع المقاتلين أسلحتهم وكفهم عن القتال، وأصل الوزر ما يحمله الإنسان فأطلق على السلاح لأنه يحمل].
وروى البخاري (3804) ومسلم (1766) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حَارَبَتْ النضِيرُ وَقُرَيْظَةُ، فأجْلى بني النضِيرِ وَأقَر قُرَيْظة وَمَن عَليْهِمْ، حَتَّى حارَبَتْ قريظةُ فقتلَ رجالَهم، وَقَسمَ نِساءهم وأولادهم وأموالهم بَيْنَ المُسْلِمِينَ.
وقد حكم بقتلهم سعد بن معاذ رضي الله عنه بتحكيم منه صلى الله عليه وسلم، بعد أن نزلوا على حكمه.
انظر البخاري (2878) ومسلم (1768). واسترقْ صلى الله عليه وسلم أسرى هوازن، ثم تشفع فيهم لدى المسلمين بعد أن قسموا بينهم، عندما جاء وفد هوازن مسلمين، وطلبوا منه صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم سبيهم وأموالهم، فَمنوا عليهم.
البخاري (2963). وروى مسلم (1755) أن سرية من المسلمين أتوا بأسارى فيهم امرأة من بني فَزَارة، فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مَكَّةَ، ففدى بها ناساً من المسلمين، كانوا أسِرُوا بمكة.
وروى أيضاً مسلم (1763) أنّه صلى الله عليه وسلم أخذ الفِدَاءَ مِنْ أسرى غزوة بَدْر.
ويحكم للصبي بالإسلام عند وجود ثلاثة أسباب 1: 1 - أن يسلم أحد أبويه 2 - أو يسبيه مسلم منفردا عن أبويه 3 - أو يوجد لقيطا في دار الإسلام 2.
"فصل" ومن قتل قتيلا أعطى سلبه 3 وتقسم الغنيمة 4 بعد ذلك على خمسة أخماس فيعطى أربعة أخماسها لمن شهد الوقعة 5 ويعطى للفارس ثلاثة [عصموا: حفظوا ووقَوْا، وألحق صغار الأولاد بما ذكر لأن الولد تبع لأبويه في الإسلام.
بحق الإسلام: أي إذا فعلوا ما يستوجب عقوبة مالية أو بدنية في الإسلام، فإنهم يؤاخذون بذلك قصاصاً.
حسابهم على الله: أي فيما يتعلق بسرائرهم وما يضمرون].
أسهم وللراجل سهم 1 ولا يسهم إلا لمن استكملت فيه خمس شرائط: 1 - الإسلام 2 - والبلوغ 3 - والعقل 4 - والحرية 5 - والذكورية فإن اختل شرط من ذلك رضخ له ولم يسهم له 2. ويقسم له الخمس على خمسة أسهم 1 - سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف بعده للمصالح 2 - وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب 3 - وسهم لليتامى 4 - وسهم للمساكين 5 - وسهم لأبناء السبيل 3.
"فصل" ويقسم مال الفيء 1 على خمس فرق 2: يصرف خمسة على من يصرف عليهم خمس الغنيمة 3، فإذا بلغ لم يبق يتيما، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لايُتْمَ بَعْدَ احتلام) أبو داود (2873) ابن السبيل: المسافر الذي فقد النفقة وهو بعيد عنً ماله].
وروى البخاري (2971) عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسرل الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسولَ الله، أعطيتَ بني المطلب وتركتَنَا، ونحن وهم منك بمَنْزِلَة وَاحِدَة؟ فقالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنَّمَا بَنُو المطلِبِ وً بنُو هَاشِم شيء وَاحِدٌ).
[بمنزلة واحدة: من حيث القرابة، لأن الجميع بنو عبد مناف.
شيء واحد: لأصهم ناصروه قبل إسلامهم وبعده].
وانظر: حاشية 3 التالية.
ويعطى أربعة أخماسه للمقاتلة 1 وفي مصالح المسلمين 2.
"فصل" وشرائط وجوب الجزية خمس خصال 1: 1 - البلوغ 2 - والعقل 3 - والحرية 4 - والذكورية 2 5 - وأن يكون من أهل الكتاب 3.
أو ممن له شبهة كتاب 1 وأقل الجزية دينار في كل حول 2 ويؤخذ من المتوسط ديناران ومن الموسر أربعة دنانير 3 ويجوز أن يشترط عليهم الضيافة فضلا عن مقدار الجزية 4
ويتضمن عقد الجزية أربعة أشياء: 1 - أن يؤدوا الجزية 2 - وأن تجري عليهم أحكام الإسلام 5 3 - وأن لا يذكروا دين
الإسلام إلا بخير 1 4 - وأن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين 2 ويعرفون بلبس الغيار وشد الزنار ويمنعون من ركوب الخيل 3.