الطهور للقاسم بن سلامبَابُ الْوُضُوءِ بِاللَّبَنِ وَالثَّلْجِ

بَابُ الْوُضُوءِ بِاللَّبَنِ وَالثَّلْجِ

عن هذه الطبعة
عَلَم
أبو عُبيد القاسم بن سلاّم
الكتاب
الطهور للقاسم بن سلام
المؤلف
أبو عُبيد القاسم بن سلاّم بن عبد الله الهروي البغدادي (المتوفى: 224هـ)حقه وخرج أحاديثه: مشهور حسن محمود سلمان
الناشر
مكتبة الصحابة، جدة - الشرفية، مكتبة التابعين، سليم الأول - الزيتون
الطبعة
الأولى، 1414 هـ - 1994 م
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

268 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا خَالِدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ مَرْزُوقٍ، مَوْلَى التَّيْمِ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ «كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُتَوَضَّأَ، بِاللَّبَنِ»

269 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الْمُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِاللَّبَنِ , وَقَالَ: «التَّيَمُّمُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ» وَكَذَلِكَ قَوْلُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ مِنَ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ وَالشَّامِ , لَا أَعْلَمُهُمْ يَخْتَلِفُونَ , أَنَّ الْوُضُوءَ بِهِ غَيْرُ مُجْزِئٍ , وَأَنَّهُ يَتَيَمَّمُ وَيَدَعُ اللَّبَنَ، وَأَمَّا الثَّلْجُ

270 - فَإِنَّ نُعَيْمَ بْنَ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا , عَنْ بَقِيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي جَبِيرَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ

271 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حِمْيَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، قَالَا: أَصَابَ النَّاسَ ثَلْجٌ بِالْجَابِيَةِ , لَمَّا نَزَلَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ , فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الثَّلْجَ لَا يُتَيَمَّمُ بِهِ»

272 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الَّذِي لَا يَجِدُ إِلَّا الثَّلْجَ , قَالَ: «إِنْ وَجَدَ مَاءً , وَإِلَّا تَيَمَّمَ»

273 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ عَنْهُ , قَالَ: «إِذَا بَلَّ الْبَشَرَةَ أَوْ قَطَرَ تَوَضَّأْ بِهِ , وَإِلَّا تَيَمَّمْ بِالصَّعِيدِ»

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ قَوْلُ سُفْيَانَ , وَعَلَيْهِ أَصْحَابُ الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ: أَنَّ الثَّلْجَ لَا يُجْزئُ بِهِ الْوُضُوءُ مَا دَامَ ثَلْجًا قَبْلَ أَنْ يُذَابَ , وَلَا أَحْسِبُهُ إِلَّا قَوْلُ أَهْلِ الْحِجَازِ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَكَذَا هُوَ عِنْدَنَا غَيْرُ مُجْزِئٍ عَلَى الْأَصْلِ الَّذِي ذَكَرْنَا فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا، وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَفْتَى بِهِ إِلَّا الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ

273 - فَإِنَّ

274 - حَجَّاجًا حَدَّثَنَا عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ , أَيُغْتَسَلُ بِالثَّلْجِ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: «يُدَلَّكُ بِهِ»

ذِكْرُ شَرَائِعِ الْوُضُوءِ فِي غَسْلِ مَوَاضِعِهِ

جارٍ التحميل