بَابُ الْوُضُوءِ بِاللَّبَنِ وَالثَّلْجِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو عُبيد القاسم بن سلاّم
- الكتاب
- الطهور للقاسم بن سلام
- المؤلف
- أبو عُبيد القاسم بن سلاّم بن عبد الله الهروي البغدادي (المتوفى: 224هـ)حقه وخرج أحاديثه: مشهور حسن محمود سلمان
- الناشر
- مكتبة الصحابة، جدة - الشرفية، مكتبة التابعين، سليم الأول - الزيتون
- الطبعة
- الأولى، 1414 هـ - 1994 م
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
268 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا خَالِدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ مَرْزُوقٍ، مَوْلَى التَّيْمِ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ «كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُتَوَضَّأَ، بِاللَّبَنِ»
269 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الْمُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِاللَّبَنِ , وَقَالَ: «التَّيَمُّمُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ» وَكَذَلِكَ قَوْلُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ مِنَ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ وَالشَّامِ , لَا أَعْلَمُهُمْ يَخْتَلِفُونَ , أَنَّ الْوُضُوءَ بِهِ غَيْرُ مُجْزِئٍ , وَأَنَّهُ يَتَيَمَّمُ وَيَدَعُ اللَّبَنَ، وَأَمَّا الثَّلْجُ
270 - فَإِنَّ نُعَيْمَ بْنَ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا , عَنْ بَقِيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي جَبِيرَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ
271 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حِمْيَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، قَالَا: أَصَابَ النَّاسَ ثَلْجٌ بِالْجَابِيَةِ , لَمَّا نَزَلَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ , فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الثَّلْجَ لَا يُتَيَمَّمُ بِهِ»
272 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الَّذِي لَا يَجِدُ إِلَّا الثَّلْجَ , قَالَ: «إِنْ وَجَدَ مَاءً , وَإِلَّا تَيَمَّمَ»
273 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ عَنْهُ , قَالَ: «إِذَا بَلَّ الْبَشَرَةَ أَوْ قَطَرَ تَوَضَّأْ بِهِ , وَإِلَّا تَيَمَّمْ بِالصَّعِيدِ»
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ قَوْلُ سُفْيَانَ , وَعَلَيْهِ أَصْحَابُ الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ: أَنَّ الثَّلْجَ لَا يُجْزئُ بِهِ الْوُضُوءُ مَا دَامَ ثَلْجًا قَبْلَ أَنْ يُذَابَ , وَلَا أَحْسِبُهُ إِلَّا قَوْلُ أَهْلِ الْحِجَازِ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَكَذَا هُوَ عِنْدَنَا غَيْرُ مُجْزِئٍ عَلَى الْأَصْلِ الَّذِي ذَكَرْنَا فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا، وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَفْتَى بِهِ إِلَّا الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ
273 - فَإِنَّ
274 - حَجَّاجًا حَدَّثَنَا عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ , أَيُغْتَسَلُ بِالثَّلْجِ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: «يُدَلَّكُ بِهِ»