التفريع في فقه الإمام مالك بن أنسصفحات 280-325
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب الأقضية

صفحات 280-325
عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن الجلاب
الكتاب
التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس - رحمه الله -
المؤلف
عبيد الله بن الحسين بن الحسن أبو القاسم ابن الجَلَّاب المالكي (المتوفى: 378هـ)
المحقق
سيد كسروي حسن
الناشر
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
الطبعة
الأولى، 1428 هـ - 2007 م
عدد الأجزاء
2 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

فصل في مساقاة لحائط ثم رهنه

ومن ساقى في حائط من رجل ثم رهنه من غيره فلا بأس به.
وينبغي للمرتهن أن يستخلف مع العامل في الحائط غيره.

فصل في رنالشئ في حقين مختلفين

ومن رهن رهنًا على أقل من قيمته، ثم أراد أن يرهن فضلته من آخر فليس له ذلك إلاّ بإذن مرتهنه، فإن أذن له المرتهن في رهنه ففيها روايتان: إحداهما صحته، والأخرى: بطلانه.
ومن ارتهن فضل رهن بإذن مرتهنه ثم حَلّ الحقان جميعًا لى رهنه بيع الرهن وبدئ بالأول فقضى حقهن ثم كان الباقي لمن ارتهن فضله، ولو رهن رهنًا من رجل ثم رهن نصفه من آخر بإذن الأول فحل الحقان جميعًا، بيع الرهن وكان لكل واحد منهما نصف ثمنه.

فصل في القبص واتصال الحيازة في الرهن

ومن شرط الرهن: اتصال حيازته وقبضه.
ومن ارتهن رهنًا ثم رده إلى ربه بطل رهنه.

فصل في الرهن يؤجره المرتهن من ربه

ومن استأجر داراً ثم ارتهنها، ثم آجرها من ربها بطل رهنه.

فصل في الرن يفوق قيمته أو يقل عن حق المرتهن

ومن ارتهن رهنًا بدون ما يساوي فتلف في يده ضمن القيمة كلها، ورد على الراهن الفضل من حقه.
وإن كانت قيمة الرهن أقل من حقه رجع على الراهن بتمام حقه.

فصل في التداعي في الرهن

ومن ارتهن رهنًا، فأخرجه إلى ربه، فذكر أنه غير رهنه فالقول في ذلك قول المرتهن مع يمينه.
ولو ادعى المرتهن أنه رده على ربه لم يقبل في ذلك قوله إلاّ ببينة.
ومن أقر لرجل بسلعة في يده، وادَّعى أنها رهن عنده، وأنكر ذلك ربها، لم يقبل قول الذي في يده السلعة إلاَّ ببينة.

فصل في اختلاف الراهن والمرتهن في تلف الرهن وصفته وقيمته

ومن ارتهن رهنًا فتلف في يديه واختلف هو وربه في تلفه وصفته وقيمته، كانالقول في ذلك قول المرتهن مع يمينه، ثم إذا حلف على تلفهوصفته قومه أهل البصيرة به، وإن جهل صفته حلف على قيمته، فإ، جهل قيمته حُمل رب الرهن على صفته إن عرفها أو قيمته إن جهل صفته.

فصل في اختلاف الراهن والمرتهن في قدر الحق الذي رهن به

ومن ارتهن رهنً فتلف في يده واتفق هو والراهن على قيمته واختلفوا في قدر الحق الذي رُهِنَ به.
فالقول قول المرتهن إلى قدر قيمة الرهن، ويحلف على ما ادعاه كله، ويحكم له بقدر قيمته، ثم يحلف الراهن على الفضل ويبرأ منه بيمينه.
فإن نكل عن اليمين غرم الفضل بنكوله ويمين خصمه، وكذلك لو كان الرهن

قائمًا بحاله، واختلفوا في قدر ما رهن به.

فصل في بيع المرتهن الرهن

وليس للمرتهن أن يبيعالرهن إلاّ بإذن راهنه فإن باعه بغير إذن راهنه لم يجز بيعه.
ومن رهن عند رجل رهنًا ووكله على بيعه في حقه جاز له بيعه إذا كان يسيرًا كالقضيب ونحوه مما لا يبقى مثله أو ينقص ببقائه.
وإن كان ربعًا أو عرضًا تكثر قيمته ولا يضره بقاؤه، فقد كسره له بيعه إلاّ بإذن الحاكم إذا غاب ربه.
وقال أشهب: لا بأس ببيع الربع وغيره.

فصل في التوكيل على بيع الرهن وقضاء دين المرتهن

ومن كل وكيلاً على بيع رهن وقضاء دين من ثمنه فليس له إخراجه من وكالته إلاّ برضى مرتهنه.

فصل في حكم الرهن إذا كان للمرتهن حقان

أحدهما بدون رهن، واختلف فيه مع الراهن ومن كان له حقان الواحد برهن والآخر بغير رهن فقضاه أحدهما، وادعى أنه الحق الذي بالرهن، وأنكر ذلك المرتهن، تحالفًا، وقسم ما قضاه بين الحقين جيمعًا على قدرهما.

فصل في المنع مع أخذ شيئ من الرهن بقضاء جزء من الدين

ومن ارتهن رهنًا على مال، واقتضى منه بعضه، فليس لرب الرهن أخذ شيئ منه إلاّ بعد قضاء الحق كله.

فصل في الرهن يرهن فضله من دائن ثان

ومن رهن من رجل رهنًا ورهن من آخر فضله بإذن الأول فحل أجل الحق الثاني قبل الأول، فإن كان الرهن مما يمكن قسمته قسم بينهما جميعًا فباع الثاني نصيبه، وأمسك الأول نصيبه حتى يحل حقه.
وإن كان مما لا يمكن قسمته بيعالرهن كله، وقضى المرتهنان جميعًا حقوقهما.

فصل في بيع الراهن الرهن

وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن مرتهنه، لم يجز بيعه.
وإن باعه بإذنه جاز بيعه، وقضى المرتهن أن يحلف أنه ما أذن له في بيعه إلاّ ليستوفي حقه.

فصل في من رهن نصيبه من دار ثم استأجر نصيب شريكه

وإذا كانت دار بين اثنين فرهن أحدهما نصيبه من رجل ثم أراد أن يستأجر نصيب صاحبه، لم يكن ذلك له؛ لأنه يؤدي إلى بطلان رهنه.
وإذا أراد الشريك أن يكري نصيبه من شريكه قاسمه على الدار ليحوز المرتهن رهنه بقسمته، وترتفع يد الراهن عنه، ثم يؤاجر الشريك نصيبه من شريكه.

17 -

باب القضاء في العارية

فصل في ضمان العارية

والعارية على ضربين: مضمونة، وغير مضمونة.
فالمضمونة منها: الأموال الباطنة مثل: الثياب، والحلي، والسلاح، وسائر العروض.
وما لا يضمن منها: الأموال الظاهرة مثل: الحيوان، والرباع.
ومن استعار متاعًا يغاب عليه وادَّعى تلفه ضمنه ولم يقبل منه في ذلك قوله

إلا ببينة، فإن قامت له البينة على تلفه ففيها روايتان: إحداهما: أنه يسقط عنه الضمان.
والأخرى: أنه لا يسقط عنه.

فصل في منع الرجوع في العارية قبل انتفاع المستعير بها

ومن أعار شيئًا إلى مدة معلومة فليس له أخذه من المستعير قبل انقضاء المدة.
ومن أعار شيئًا عارية مطلقة فليس له أخذه من المستعير حتى ينتفع به انتفاع مثله.

فصل فيمن استعار أرضًا للبناء فيها

ومن أعار رجلاً أرضًا يبني فيها بناءً لينتفع به إلى مدة معلومة، فبنى فيها، وانتفع بالبناء المدة التي استعارها، فرب الأرض بالخيار بين أن يأمر المستعير بنقض بنائه وبين أن يعطيه قيمته منقوضًا، ويأخذه، وإن أذن له أن يبني في الأرض ولم

يضرب للانتفع بالبناء حدًّا كان عليه أن يمكن الباني من الانتفاع به مدة مثله، ثم يكون رب الأرض بالخيار على ما بيناه.
وقد قيل: إنه إذا لم يضرب لذلك أجلاً كان له أن يعطي الباني قيمة بنائه قائمًا ويخرجه من أرضه.

فصل في إجارة كراء العارية وإعارتها من قبل المستعير

ومن استعار شيئًا إلى مدة فلا بأس أن يكريه مثله في المدة، ولا بأس أن يعيره أيضًا مثله.

فصل في تعدي المستعير وضمانه

ومن استعار دابة إلىمكان فتعدى بها إلى أبعد منه، وسلمت في تعديه فعليه أجرة المثل من المكان الذي استعار إليه إلى المكان الذي تعَدّى إلهي وإن تلفت الدابة فيتعديه فربما بالخيار بين أن يضمنه قيمتها يوم تعدَّى بها، ولا كراء له،

وبين أن يأخذ كراءا، ولا قيمة له.
ومن استعاردابة فانفلتت منه أو عبدًا فأيق منه، فلا ضمان عليه.
وكذلك إذا ماتا لم يضمنها، والقول في ذلك قوله مع يمينه.

18 -

باب في القضاء في الوديعة

فصل في ضمانالوديعة وتلفها وردها على ربها

وليس على المودَع عنده ضمان الوديعة إلاّ أن يتعدّى فيضمن بتعديّه.
ومن استودع وديعة، فادّعى تلفها أو ردّها على ربها فالقول في ذلك قوله مع يمينه إلاّ أن يكون قبضها ببينة، فلا يقبل قوله في ردها على ربها إلاّ ببينة، ويقبل قوله في

تلفها على كل حال، قبضها ببينة أو بغير بينة.

فصل في المستودع يودع الوديعة غيره

ومن اسْتُودِعَ وديعة في الحضر فعرض له سفر، فلا بأس أن يودعها غيره، ولا ضمان عليه.
فإن استودعها غيره من غير عذر ضمنها.
وإذا خاف عورة منزله، فلا بأس أن يخرجها منه إلى غيره، وأن يودعها من يثق به.
ومن حمل معه مالاً إلى بلد فعرضت له إقامة في أضعاف سفره فلا بأس أن يبعث به مع غيره، ولا ضمان عليه.

فصل في المستودع ينفق من وديعته أو يرفعها عند من يرفع ماله عنده أو يتلفها

ومن استودع ودية فأنفق بعضها، ضمن ما أنفقه ولم يضمن فيها.
وإذا رد ما أنفقه إلىمكانه، ثم تلف سقط ضمانه عنه.
ويقيل: إنه لا يسقط ضمانه عنه حتى يُشهد على ردها من حيث أخذها.
وقيل أيضًا: لا يسقط عنه ضمانها حتى يردها إلى ربها.
ولا بأس أن يرفعالمستودع وديعته عند زوجته، وخادمه ومن يرفع هو ماله عنده.
ومن استودع إناء فسقط منه وانكسر فلا ضمان عليه.
ولو سقط من يده شيئ عليه فاكسر ضمنه.

فصل في إنفاق الوديعة بغير إذن ربها والتجارة فيها

وفي إنفاق الوديعة بغير إذن ربها روايتان: إحداهما: الكراهية.
الأخرى:" الإجازة إذا كان للمودع أموال مأمونة وأنفقها ببينة.
ومن استودع مالاً فتجر فيه ضمنه والربح له دون رب المال، ولو اشترى بالمال أمة فوطئها فحملت كانت له أم ولد، وضمن المال الذي اشتراها به ولم يكن لرب المال على الأمة سبيل.

فصل في فقدان رب الوديعة

ومن استودع وديعة ثم فُقِدَ ربها، فلم يعرف له خبر انتظر بها إلى اقصى ما يحيا إلى مثله، ثم دفعها إلى ورثَته، فإن لم يكن له ورثة تصدق بها عنه.

19 -

باب القضاء في اللقطة والضوال

فصل في التعريف باللقطة وحكمها بعد مضي سنة

ومن التقط لقطة ذات بال عرّفها سنة فإن جاء صاحبها فعرّفها بعلاماتها دفعه إليه وإن مضت السّنَة ولم يأت لهاطالب فهو بالخيار إن شاء أنفقها أو تصدق بها وضمنها وإن شاء حبسها حتى يأتي ربها، فإن تلفت في يده فلا ضمان عليه فيها.

فصل في أخذ اللقطة وتركها

ومن وجد لقطة، فإن كانت لمن يعرفه فلا بأس أن يأخذها وإن لم يعرف ربها فلا بأس أن يتركها.
فإ، كانت ذال بال، فأخذها أحب إلي من تركها.
ومن وجد طعامًا أو غيره مما يفسد بتركه ولا يبقى مثله، فلا بأس أن يتصدق به أو يأكله إن كان محتاجًا إليه، ولا ينتظر له أجلاً، وإذا أكله فعليه ضمانه لربه.

فصل في مكان التعريف باللقطة

ومن وجد لقطة فليعرّفها في الموضع الذي التقطها فيه أو في أقرب المواضع من المكان الذي وجدها فيه، ويذكرها لمن يقرب من موضعها.
ومن أخذ لقطة، ثم ردها إلى المكان الذي أخذها منه فلا شيئ عليه إلاّ أن يكون أخذها بنية حفظها فلا يكون له ردها، فإن ردها بعد نيته بحفظها ضمنها.

فصل في العبد يلتقط لقطة

وإذا التقط العبد اللقطة فأنفقها قبل السنة فهي جناية في رقبته، وإن أنفقها بعد السنة فهي دين في ذمته.

فصل في أخذ اللقطة وتركه

ومن وجد بعيرًا في الصحراء فلا يأخذه وليتركه من وجد شاة في الصحراء فليضمها إلى غنمه إن كان معه غنم أو إلى قريته إن كان بالقرب منها، وإن لم يجد ما يضمها إليه فلا بأس أن يأكلها ويضمنها.
وقد قيل: لا ضمان عليه إذا أكلها.

20 -

باب في القضاء في الغصب

فصل في ضمان الغاصب لما غصب

ومن غصب عرضًا أو حيوانًا فتلف عنده ضمن قيمته يوم غصبه لا يوم تلفه، ولا أكثر القيمتين.
ومن غصب شيئًا من المكيلات أو الموزونات فتلف عنده وجب عليه رد مثلهولا تلزمه قيمته يوم عصبه إلاّ أن لا يجد مثله فيلزمه قيمته يوم غصبه.
ومن غصب شيئًا مما له مثل في وقت يوجد فيه مثله ولم يخاصم فيه حتى خرج أيامه وعدم مثله كان المغصوب منه بالخيار بين أن ينتظر وجود مثله فيأخذه وبين أن يغرم الغاصب قيمته يوم غصبه لا يوم عدمه.

فصل في المغصوب ينقص قيمته لانخفاض السوق أو لحدوث عيب فيه

ومن غصب حيوانًا فنقصت قيمته لانخفاض سوقه لم يضمن نقصه، وإن نقصت قيمته لعيب حدث فيه فربه بالخيار بين أخذه والأرش في نقصانه وبين تركه وأخذ قيمته.

فصل في المغصوب يبيعه الغاصب

ومن غصب شيئًا فباعه ثم وجده ربه عند مبتاعه فربه بالخيار في فسخ بيعه وأخذه أو في إجازة بيعه وأخذ ثمنه من غاصبه دون مبتاعه.
وإن باعه الغاصب وحدث به عيب عن مبتاعه فربه بالخيار بين أخذه ناقصًا وفسخ بيعه، وبين إجازة بيعه وأخذ قيمته أو ثمنه من غاصبه يوم غصبه.

فصل في استعمال الغاصب للمغصوب واستغلاله

ومن غصب حيوانًا واستعمله أو عبدًا فاستخدمه فلا شيئ عليه في استعماله واستخدامه.
ومن غصب دارًا فسكنها فلا أجرة عليه في سكناها.
ومن غصب دارًا أو حيوانًا أو غير ذلك فاستغله رد غلته على ربه.

فصل فيمن غصب ساحة فبنى فيها بناء

ومن غصب ساحة فبنى فيها بناء فربها بالخيار بين نقضه وبين دفع قيمته نقضًا وتركه في أرضه قائمًا على أصله، ولا قيمة للغاصب فيما لا منفعة لمثله من

تجصيص أو تزويق أو ما لا مرجوع له.

فصل فيمن غصب خشبة فبنى عليها

ومن غصب خشبة فبنى عليها بناءً، فلرب الخشبة أخذها، وقلع بناء الغاصب عنها.
وكذلك لو بنى حولها بناء فتركها فيه، كان لربها هدم البناء وأخذها.

فصل فيمن غصب شاة فذبحها

ومن غصب شاة فذبحها ضمن لربها قيمتها، وكان له أكلها.
وقال محمد بن مسلمة: لربها أخذها ويغرم الغاصب ما بين قيمتها حية ومذبوحة.

فصل فيمن غصب خشبة فشقها ألواحًا

ومن غصب ساجة فشقها ألواحًا أو عملها أبوابًا فعليه قيمتها، وليس ربها أخذها للفوت الذي دخلها.
وقال عبد الملك لربّها أخذها، وليس شقها، وقطعها فوتًا لها.

فصل فيمن غصب غزلاً فنسجه أو جلدًا فصنعه أو حنطة فزرعها

ومن غصب غزلاً فنسجه فعليه قيمة الغزل لربه.
وقد قيل: عليه رد مثله.
ومن غصب جلدًا فصنعه خفًّا أو نعلاً ضمن قيمته ومن غصب حنطة فزرعها لزمه رد مثلها والزرع له دون ربها.

فصل فيمن غصب بيضة فحضنها فأفرخت

ومن غصب بيضة فحضنها، فأفرخت فعليه رد بيضة مثلها، والفرخ له.

فصل فيمن غصب فضة فضربها دراهم

ومن غصب فضة فضربها دراهم رد فضة مثلها والدراهم له.

فصل في من غصب دراهم وأراد رد مثلها دون عينها

ومن غصب دراهم فوجدها رَبُّها بعينها، وأراد أخذها فأبى الغاصب أن يردها، وأراد رد مثلها فذلك إلى الغاصب دون ربها، قاله ابن القاسم.
وقال غيره: ذلك لربها دون غاصبها، قاله الشيخ أبو بكر الأبهري رحمه الله.

فصل في من غصب أرضًا فزرعها

ومن غصب أرضًا فزرعها ثم أدركها ربها في إبان الزراعة، كان بالخيار بين ترك الزرع فيها وأخذ كراء مثلها من غاصبها، وبين قلع الزرع منها.
ومن أدركها وقد فات وقت زراعتها ففيها روايتان: إحداهما: كما ذكرناه آنفًا.
والأخرى: أنه ليس له قلع الزرع، وله أجرة مثلها.

فصل فيمن غصب ثوبًا ولبسه

ومن غصب ثوبًا ولبسه، من ما نقصه لبسه، وإن أبلاه بلبسه إياه فربه بالخيار بين أخذه وما نقصه لبسه وبين تركه وأخذ قيمته كلها.
وقد قيل: له ما نقصه لبسه، وليس له أخذ القيمة كلها وتركه.

فصل فيمن غصب أمه فوطئها

ومن غصب أمه فوطئها، فهو زان وعليه الحد، وما نقصها وطؤه لها.
وإن ولدت لم يلحق به ولدها، وكان عبدًا لسيدها.
ومن غصب أمة فولدت عنده من غيره فمات ولدها فلا ضمان عليه فيه، وإن ماتت الأم وبقي الولد فربها بالخيار بين أخذ الولد ولا شيئ له من قيمة الأم وبين تركه وأخذ قيمة الأم.
فإ، وجدهما جميعًا حيّين كان له أخذهما جميعًا.
ولو ماتا جميعًا كان له أخذ قيمة الأم دون قيمة الولد.

فصل فيمن اغتصب عبدًا فَقُتل عنده

ومن غصب عبدًا فقتله عنده قاتل، فربه بالخيار بين أن يتبع الغاصب بقيمته يوم غصبه أو يمن القاتل قيمته يوم قتله.
وإن أخذ من الغاصب قيمته يوم غصبه فاللغاصب على القاتل يوم قتله.
وإن قتل الغاصب العبد بعد أن غصبه فلربما قيمته يوم غصبه، وإن شاء أخذ منه قيمته يوم غصبه، الخيار إليه في ذلك.

فصل فيمن غصب ثوبًا فصبغه

ومن غصب ثوبًا فصبغه صبغًا ينقصه فلربه أخذه ناقصًا أو تركه وأخذ قيمته من غاصبه يوم غصبه.
وإن صبغه صبغًا يزيد في ثمنه فإن شاء ربه أخذهن ودفع إلى الغاصب ما زاد الصبغ في ثمنه، وإن شاء تركه، وأخذ قيمته، فإن أبى ربه أن يأخذه ويعطيه زيادة الصبغ فيه وأبى الغاصب أن يعطيه قيمته بيع الثوب ودفع إلى

ربه قيمته من ثمنه، وكان الفضل للغاصب.

21 -

باب القضاء في الاستحقاق

فصل في استحقاق الأرض بعد البناء فيها من غير ربها

ومن عَمَّرَ أرضًا لا يظنها لأحد، ثم استحقها ربها فله أخذها عامرة ودفع قيمة عمارتها إلى الباني يها، فإن أبى ذلك كان لعامرها دفع قيمتها غير مبنية، فإن أبى ذلك كان شريكه في الأرض وبناؤها لصاحب البناء بقدر قيمة بنائه، ولصاحب الأرض قد قيمة أرضه.

فصل في استحقاق الدار والعبد بعد الاستغلال من غير صاحب الحق

ومن اشترى دارًا ثم استحقت وقد استغلها فليس عليه رد الغلة ربها، وكذلك العبد.

فصل في ضمان ما أفسدته المواشي

وما أفسدت المواشي بالليل من الزرع والشجر والنخل والثمر فضمان ذلك على أربابها، وإن زاد على قيمتها.
وما أفسدته بالنهار، فلا ضمان على أربابها فيها.
وما أتلفته المواشي من الأموال سوى الزرع والثمار، من النفوس والعروض، ليلاً كان أو نهارًا، فلا ضمان عليهم فيها.

فصل في استحقاق الأمة بعد أولدها مشتريها

ومن اشترى أمة فأولدها، ثم استحقها سيدها، ففيها روايتان: إحداهما: أن السيد يأخذ الأمة وقيمة الولد من واطئها.
والأخرى: أنه يأخذ قيمة الأمة من واطئها، وتكون أم ولد له ولا شيئ للسيد في ولدها.
ولو ولدت أولادًا فماتوا كلم، لم يكن فيمن مات منهم قيمة.
ولو استحق قيمة الولد على الأب فوجده معسرًا والولد موسرًا أخذها من الودل، ولم يرجع بها الولد على أبيه.
وإذا غرمها الأب وكان موسرًا، لم يرجع بها على الولد موسرًا كان الولد أو معسرًا.
ولو قتل الولد قاتل، وأخذ الأب ديته، ثم استحق سيد الأمة قيمته كان على الأب الأقل من ديته أو قيمته.

فصل في استحقاق الأمة بعد أن ادّعت الحرية وتزوجت

وإذا غرت الأمة من نفسها وادعت أنها حرة فتزوجها رجل على انها حرة وأولدها ولدًا، ثم استحقها سيدها، ففيها روايتان مثل التي قبلها.
وإذا غرت أم الولد من نفسها وادّعت الحرية فتزوجت حُرًا فأولدها، ثم استحقها سيدها فإن الأولاد يقوّمون على أبيهم أنهم أحرار بعد موت سيد أمهم، فإن لم يقوّم الولد حتى مات سيد الأم، فلا شيئ لورثته لأنهم عتقوا بعتقها.

فصل التعدي

ومن جنى على بهيمة جناية فعلية ما نقص من ثمنها.
ومن تعدى على دابة رجل فقطع ذنبها أو أذنها أو شانها شينًا فاحشًا فإن كانت من دواب الركوب والزينة ففيها روايتان:

إحداهما: أن عليه ما نقص من ثمنها بالغًا ما بلغ.
والأخرى: أن صاحبها بالخيار بينأخذ قيمتها وتركها للجاني عليها، وبين أخذها معيبة وأخذ أرش عيبها.
وإن كانت من دواب الحمل والنقل، فعليه ما نقص من ثمنها بالغًا ما بلغ إلاّ أن تكون الجناية أذهب جلّ منافعها فيكون فيها.

22 -

باب القضاء في الحمالة

فصل فيما تجوز فيه الكفالة

والكفالة هي الحمالة ... في الحقوق كلها ... جائز.
ولا تجوز الكفالة بشيئ من الحقوق والكفالة يتكلفها المكاتب باطلة، ولا بأس بضمان المعلوم والمجهول.

فصل في الضامن والمضمون عنه

ومن ضمن عن رجل مالاً بغير إذنه لم يكن له مطالبته به قبل أدائه فإن أداه عنه كان له أن يرجع به عليه.
ومن ضمن عن رجل مالاً بإذن فللضامن أن يطالب الذي عليه المال بأدائه إلى ربه ليبرأ الضامن من ضمانه، فإذا أداه عنه كان له مطالبته بدفعه إليه.
ومن ضمن عن رجل مالاً بإذنه فلرب المال أن يطالب الضامن والمضمون عنه، فإذا أداه المضمون عنه سقط عن الضامن، وإن أداه الضامن رجع به على المضمون عنه.
وقد قيل: ليس لرب المال أن يطالب الضامن

إلاّ أن يغيب المضمون عنه أو يموت أو يفلس.

فصل في الاختلاف بين صاحب الحق والغريم إذا كان

بينهما مالان أحدهما غير مضمون وإذا كان على رجل مالان أحدهما بضمين، والآخر بغير ضمين.
فأدى أحد المالين، وادعى أنه المضمون، وأنكر رب المال.
تحالفًا وقسم ما أده بين المالين، المضمون وغير المضمون.

فصل في القذف

فصل في موت الضامن من قبل حلول أجل الدين

وإذا ضمن رجل عن رجل مالاً إلى أجل، فمات الضامن قبل حلول الأجل، ففيها روايتان:

إحداهما: أنه يؤخذ الحق من ماله، فيدفع إلى رب المال ويرجع به ورثة الضامن على المضمون عنه إذا حَلّ الأجل.
والرواية الأخرى: أنه يوقف من ماله بقدر الحق حتى يحل الأجل، فإن أمكن أخذ المال من الغريم وإلاّ دفع إلى رب الحق المال الموقوف من تركه الضامن.

فصل في موت الذي عليه الحق قبل حلول أجل الدين

وإذا مات الذي عليه الحق قبل حلول الأجل أخذ الحق من ماله، وبرئ الضامن.
وإن لم يكن له مال لم يؤخذ من الضامن شيئ حتى يحل الأجل.

فصل في الضمان بالوجه

ومن تكلف بوجه رجل، فلم يأت به غرم الحق عليه.
ومن قال: أنا كفيل بوجه فلان، ولا شيئ عليّ من الحق الذي عليه، فلم يأت به لم يلزمه من الحق الذي عليه شيئ.

فصل في الكفالة المبهمة

ومن ضمن عن رجل ما عليه وهو لا يعلم بقدره لزمه ما قامت به البينة عليه.
ومن قال لرجل عامل فلانًا وأنا ضامن لما تعامله به لزمه ما ثبت عليه مما يعامل به مثله.

23 -

باب القضاء في الحوالة

فصل فيما تجوز فيه الحوالة

ومن كان له على رجل مال فحلّ فلا بأس أن يحتال به على غيره فيما قد حلّ، ويما لم يحلّ.
ولا يجوز أن يحتال بما لم يحل فيما قد حل أو لم يحل.
ومن كان له على رجل عروض فلا يجوز أن يحتال بها في ذهب ولا ورق ولا عروض مخالفة لها.
ولا بأس أن يحتال بها في مثلها.

فصل في إفلاس المحال عليه

ومن كان له على رجل مال، فأحاله به على غيره فقبله ورضي، ثم أفلس المحال عليه أو مات، فليس له أن يرجع على المحيل بشيئ إلاّ أن يكون المحال عليه مفلسًا، لا يعلم بفلسه.

24 -

باب في الصلح

فصل في الصلح

والصلح على الإقرار والإنكار جائز، والصلح كالبيع فما جاز في البيع جاز في الصلح، وما امتنع في البيع امتنع في الصلح، ومن كان له على رجل مال حالّ، فصالحه على إسقاط بعضه وتأخير بعضه فلا بأس به.
ولا يجوز أن يصالحه قبل حلوله على تعجيل بعضه وإسقاط بعضه.
ولا يجوز أن يصالحه قبل حلوله على إسقاط بعضه وتأخير بعضه، ولا بأس أن يصالحه من ذهب له عليه، على ورق يأخذها منه، ومن ورق على ذهب إذا كانت حالّة، وأخذ منه العروض في الحال قبل أن يفارقه.
ومن صالح رجلاً من حق له عليه على بعضه وإسقاط بعضه فليس له أن يرجع في صلحه والوضيعة لازمة له.

25 -

باب القضاء في إحياء الموات وحريم الآبار

فصل في شروط إحياء الموات

ومن أحيا أرضًا ميتة، لم يتقدم عليها ملك مسلم ولا ذمي، فهي له، وإحياؤها بالماء والبناء.
ومن أحيا أرضًا، ثم تركها حتى خربت، وعادت إلى حالتها الأولى، فأحياها آخر بعده، فليس للأول فيها حق.
وما كان من الموات بالقرب من العمارة فلا يجوز إحياؤه إلاّ بإذن الإمام، وما بعد من العمارة، فمن سبق إليه فهو أحق به ممن بعده.

فصل في حريم الآبار

وليس للآبار المحفورة في الفلوات حريم محصور.
ومن حفر بئرًا في موضع، فأراد آخر أن يحفر بقربها بئرًا منع من ذلك، إذا كان حفره يضر بالأول، وإن لم يضر به لم يمنع منه.
ومن سبق إلى ماء بئر فهو أحق به حتى يأخذ منه كفايته.
وإذا استغنى عنه، كان الفضل لمن بعده، ولا يحل له منع فضله.
وكذلك الحشيش

والحطب وسائر المباحات.

فصل في من صاد صدًا فأفلت منه وصاده آخر

ومن صاد صيدًا فأفلت منه، ولحق بالصيد، ثم صاده آخر فو لمن صاده أخيرًا، ولا حق للأول فيه إلاّ أن يجده بقرب إفلاته قبل أن يلحق بالصيد، ويستوحش، فيكون الأول أحق به ممن أخذه بعده.

26 -

باب في البنيان والمرافق ونفي الضرر

فصل في غرز خشبة في جدار الجار

ويستحب لمن سأله جاره أن يغرس خشبته في جداره أن يأذن له في ذلك، لا يمنعه منه، فإن أبى لم يحكم عليه به.
ومن أذن لجاره أن يغرس خشبة له في جداره فليس له قلعها إلاّ أن يريد هدم جداره أو تغيير داره.
فإن أعاره إلى مدة معلومة فله قلعها بعد المدة وإن أعاره عارية مطلقة فهي على التأييد إلاّ أن يحتاج إلى تغيير حائطه فيأمره بقلع خشبته.

فصل في فتح كوّة على الجار

وليس للرجل أن يفتح في جداره نفسه كوة يشرف منها على جاره، ولا بأس أن يفتح كوة عالية يضئ بها داره.

فصل في الحائط المشترك

ولا بأس أن يعلّي الرجل بناءه وإن أضر ذلك بجاره، وإذا كان حائطًا مشتركًا بين اثنين فليس لأحدهما أن يتصرف فيه إلاّ بإذن شريكه، وكذلك كل ما اشترك فيه.
وإذا تهدم الحائط المشترك وكان سترًا بين اثنين فأراد أحدهما بناءه وأبى الآخر ففيها روايتان: إحداهما: أنه يجبر الذي أبى على بنائه مع شريكه.
والأخرى: أنه لا يجبر عليه، ولكن يقتسمان عرضة الحائط ونقضته، ثم بين من شاء منهما لنفسه.

فصل في البئر المشتركة

وإن كانت بئر بين اثنين فغارت فإصلاحها عليهما جميعًا فإن أراد أحدهما

إصلاحها، وأبى الآخر ذلك فإنه يتخرج عليه على ما بيناه في الحائط المشترك.

فصل فيمن له ميل ماء على سطح جاره أو شرب في بستان غيره

ومن كان له ميل ماء على سطح رجل فانهدم فإصلاح السطح على ربه، وليس على صاحب الميل شيئ من نفقته، ومن كان له شرب في بستان رجل فاحتاجت ساقيته أو نهره إلى تنقية فتنقيته على صاحب الملك والشرب جميعًا.

فصل في إصلاح السفل والعلو إذا كان ملك اثنين

وإذا كان لرجل علوه ولآخر سفله، فانهدم، فإصلاح السفل وبناؤه وتسقيفه على صاحب السفل، وإن أبى أن يبنيه أُجبر على بنائه فإن امتنع من ذلك جاز لصاحب العلو أن يبني السفل من ماله، ثم يمنعه الانتفاع به حتى يرد عليه نفقته.

فصل فيمن غارت بئره ولجاره بئر فيها فضل

ومن زرع زرعًا فغارت بئره، وانقطع سقيه، وخيف على زرعه ولجاره بئر

فصول الكتاب · 32 فصل · 436 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس · 436 صفحة
كتاب الطهارة
كتاب الصلاة
كتاب الزكاةكتاب الصيام
كتاب الحج
كتاب الجهادكتاب الجنائزكتاب الايمان والنذوركتاب الأضاحيكتاب العقيقةكتاب الصيدكتاب الذبائحكتاب الأطعمةكتاب الأشربةكتاب الأولادكتاب التدبيركتاب المكاتبكتاب العتق
كتاب النكاح
كتاب الرضاع
كتاب الطلاق وما جانسه
كتاب البيوع
كتاب الإجارةكتاب القراضكتاب المساقاةكتاب الشركةكتاب الخراج والدياتكتاب الحدود
كتاب الأقضية
فصل في مساقاة لحائط ثم رهنهفصل في رنالشئ في حقين مختلفينفصل في القبص واتصال الحيازة في الرهنفصل في الرهن يؤجره المرتهن من ربهفصل في الرن يفوق قيمته أو يقل عن حق المرتهنفصل في التداعي في الرهنفصل في اختلاف الراهن والمرتهن في تلف الرهن وصفته وقيمتهفصل في اختلاف الراهن والمرتهن في قدر الحق الذي رهن بهفصل في بيع المرتهن الرهنفصل في التوكيل على بيع الرهن وقضاء دين المرتهنفصل في حكم الرهن إذا كان للمرتهن حقانفصل في المنع مع أخذ شيئ من الرهن بقضاء جزء من الدينفصل في الرهن يرهن فضله من دائن ثانفصل في بيع الراهن الرهنفصل في من رهن نصيبه من دار ثم استأجر نصيب شريكهباب القضاء في العاريةفصل في ضمان العاريةفصل في منع الرجوع في العارية قبل انتفاع المستعير بهافصل فيمن استعار أرضًا للبناء فيهافصل في إجارة كراء العارية وإعارتها من قبل المستعيرفصل في تعدي المستعير وضمانهباب في القضاء في الوديعةفصل في ضمانالوديعة وتلفها وردها على ربهافصل في المستودع يودع الوديعة غيرهفصل في المستودع ينفق من وديعته أو يرفعها عند من يرفع ماله عنده أو يتلفهافصل في إنفاق الوديعة بغير إذن ربها والتجارة فيهافصل في فقدان رب الوديعةباب القضاء في اللقطة والضوالفصل في التعريف باللقطة وحكمها بعد مضي سنةفصل في أخذ اللقطة وتركهافصل في مكان التعريف باللقطةفصل في العبد يلتقط لقطةفصل في أخذ اللقطة وتركهباب في القضاء في الغصبفصل في ضمان الغاصب لما غصبفصل في المغصوب ينقص قيمته لانخفاض السوق أو لحدوث عيب فيهفصل في المغصوب يبيعه الغاصبفصل في استعمال الغاصب للمغصوب واستغلالهفصل فيمن غصب ساحة فبنى فيها بناءفصل فيمن غصب خشبة فبنى عليهافصل فيمن غصب شاة فذبحهافصل فيمن غصب خشبة فشقها ألواحًافصل فيمن غصب غزلاً فنسجه أو جلدًا فصنعه أو حنطة فزرعهافصل فيمن غصب بيضة فحضنها فأفرختفصل فيمن غصب فضة فضربها دراهمفصل في من غصب دراهم وأراد رد مثلها دون عينهافصل في من غصب أرضًا فزرعهافصل فيمن غصب ثوبًا ولبسهفصل فيمن غصب أمه فوطئهافصل فيمن اغتصب عبدًا فَقُتل عندهفصل فيمن غصب ثوبًا فصبغهباب القضاء في الاستحقاقفصل في استحقاق الأرض بعد البناء فيها من غير ربهافصل في استحقاق الدار والعبد بعد الاستغلال من غير صاحب الحقفصل في ضمان ما أفسدته المواشيفصل في استحقاق الأمة بعد أولدها مشتريهافصل في استحقاق الأمة بعد أن ادّعت الحرية وتزوجتفصل التعديباب القضاء في الحمالةفصل فيما تجوز فيه الكفالةفصل في الضامن والمضمون عنهفصل في الاختلاف بين صاحب الحق والغريم إذا كانفصل في القذففصل في موت الضامن من قبل حلول أجل الدينفصل في موت الذي عليه الحق قبل حلول أجل الدينفصل في الضمان بالوجهفصل في الكفالة المبهمةباب القضاء في الحوالةفصل فيما تجوز فيه الحوالةفصل في إفلاس المحال عليهباب في الصلحفصل في الصلحباب القضاء في إحياء الموات وحريم الآبارفصل في شروط إحياء المواتفصل في حريم الآبارفصل في من صاد صدًا فأفلت منه وصاده آخرباب في البنيان والمرافق ونفي الضررفصل في غرز خشبة في جدار الجارفصل في فتح كوّة على الجارفصل في الحائط المشتركفصل في البئر المشتركةفصل فيمن له ميل ماء على سطح جاره أو شرب في بستان غيرهفصل في إصلاح السفل والعلو إذا كان ملك اثنينفصل فيمن غارت بئره ولجاره بئر فيها فضل
كتاب الوصاياكتاب المواريثكتاب الجامع
جارٍ التحميل