الجامع لابن وهب ت رفعت فوزي عبد المطلبصفحات 135-152

من كتاب النكاح

صفحات 135-152
عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن وهب
الكتاب
الجامع
المؤلف
أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم المصري القرشي (المتوفى: 197هـ)
المحقق
الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب - الدكتور علي عبد الباسط مزيد
الناشر
دار الوفاء
الطبعة
الأولى 1425 هـ - 2005 م
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] تمت مقابلة الكتاب، وقوبل أيضا على طبعة مكتبة العلوم والحكم في مجلدين بتحقيق الدكتور محمد الأمين الحسين الشنقيطي وأثبت ترقيم الأحاديث فيها بين []، وعند الاختلاف بين الطبعتين تم الرجوع للمخطوط، وذلك إلى الحديث (467) حيث انتهت المخطوطة الموجودة عنديأعده للشاملة: يا باغي الخير أقبل

232-[228] أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنا عبد الله بن وهب؛ أن

مالك بن أنس، وعبد الله بن عمر، أخبراه عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار؛ والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل الآخر ابنته، وليس بينهما صداق.

233-[229] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني عبد الله بن عمر، عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا شغار في الإسلام)) .

234-[230] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني مالك بن أنس قال: حدثني عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن عبد الله بن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها)) .

235-[231] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني الليث بن سعد، عن

عبد الله بن عبد الرحمن القرشي، عن عدي بن عدي الكندي، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((شاوروا النساء في أنفسهن)) . فقيل [له] 1 : يا رسول الله، إن البكر تستحي؟ قال: ((الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها)) .

236-[232] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: حدثني شبيب بن سعيد التيمي، عن

محمد بن عمرو بن علقمة، يحدث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت، فلا جواز عليها)) .

237-[233] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني مالك بن أنس، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ويزيد ابني مجمع؛ أن خنساء بنت خذام أنكحها أبوها وهي ثيب، فكرهت ذاك، فجاءت إلى رسول الله فرد نكاحها.

238-[234] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني مسلمة بن علي؛ أن هشام ابن حسان، حدثه عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة؛ أنه قال: ((لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها؛ فإن الزانية هي التي تنكح نفسها)) .

239-[235] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني الضحاك بن عثمان، عن

عبد الجبار، عن الحسن؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل)) .

240-[236] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني سفيان بن سعيد، عن أبي إسحاق الهمداني، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري؛ أن رسول الله

صلى الله عليه وسلم قال: ((لا نكاح لامرأة بغير إذن ولي)) .

241-[237] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: حدثني عمر بن قيس عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله سواء.

242-[238] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب، أنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى،

عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا تنكح امرأة بغير أمر وليها، فإن نكحت فنكاحها باطل)) ، ثلاث مرات، ((فإن أصابها فلها مهر مثلها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له)) .

243-[239] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: حدثني هشام بن سعد وغيره، عن زيد بن أسلم؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا جاءكم من ترضون دينه ورأيه فأنكحوه)) . قالوا: يا رسول الله، وإن؟ قال: ((إذا جاءكم من ترضون دينه ورأيه فأنكحوه)) . قال: وإن حبشي 1 ؟ قال: ((فإن كان أسود)) قال: ((إنكم إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض)) .

244-[240] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني يزيد بن عياض، عن إسماعيل ابن إبراهيم بن عباد بن شيبان 1 ، عن أبيه، عن جده؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

((ألا أنكحك أميمة بنت ربيعة بن الحارث؟)) قال: بلى.
قال: ((قد أنكحتها)) ، ولم يشهد.

245-[241] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: حدثني عبد الله بن الأسود القرشي، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:

((أعلنوا النكاح)) .

246-[242] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: حدثني شمر بن نمير الأموي، عن حسين بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر هو وأصحابه ببني رزيق، فسمعوا غناء ولعباً فقال: ((ما هذا؟)) قالوا: نكح فلان يا رسول الله.
قال: ((كمل دينه، هذا النكاح لا السفاح، ولا نكاح السر حتى يسمع دفٌ، ويرى دخان)) .

247- قال حسين: وحدثني عمرو بن يحيى المازني؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره نكاح السر حتى يضرب بالدف.

248-[243] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة، والليث بن سعد، وعمرو بن الحارث؛ أن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة الجهني، حدثهم عن أبيه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء عام الفتح.

249-[244] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني سليمان بن بلال، عن

يحيى بن سعيد، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن رجل من السبريين،

عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع:

((إن الله حرم المتعة فلا تقربوها، ومن كان على شيء منها فليدعها)) .

250-[245] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني عمر بن محمد، عن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله؛ أن رجلاً سأل عبد الله بن عمر عن المتعة.
فقال: حرام.
قال: فإن فلاناً يقول فيها.
فقال: والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر، وما كنا مسافحين.
قال أبو العباس: هكذا في كتابي: زيد.
والصحيح هو يزيد، والله أعلم.

251-[246] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني مالك بن أنس، ويونس

ابن يزيد، وأسامة بن زيد، أن ابن شهاب حدثهم عن عبد الله والحسن ابني محمد، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن متعة النساء، وعن لحوم الحمر الأهلية.

252-[247] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني عبد الله بن عمر، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله.

253-[248] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني عبد الله بن عمر، عن

نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أنه سئل عن متعة النساء، فقال: حرام، أما إن عمر بن الخطاب لو أخذ فيها أحداً لرجمه بالحجارة.

254-[249] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني عبد الله بن عمر، ومالك ابن أنس، وغير واحد؛ أن نافعاً حدثهم عن ابن عمر وزيد بن ثابت أنهما قالا -في الذي يموت ولم يفرض لامرأته-: إن لها الميراث من زوجها، وليس لها صداق.

255-[250] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني الحارث بن نبهان، عن

أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يضر أحدكم إذا تزوج أن يتزوج بقليل أو كثير من ماله إذا تراضيتم وأشهدتم)) .

256-[251] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة، عن ابن الهاد،

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: كم كان صداق بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت عائشة: ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم لشيء من بناته، ولا أصدق شيئاً من نسائه فوق اثنا عشر أوقية ونش - والنش النصف.

جارٍ التحميل