بَابٌ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو يوسف القاضي
- الكتاب
- الآثار
- المؤلف
- أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري (المتوفى: 182هـ)
- المحقق
- أبو الوفا
- الناشر
- دار الكتب العلمية - بيروت
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
1049 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ أُمِّ ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالْوَصْلِ إِذَا كَانَ صُوفًا، إِنَّمَا يُكْرَهُ الشَّعْرُ» .
1050 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ.
. . . . . .
1051 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا " أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لُحُومَ الْخَيْلِ، وَيَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا﴾ [النحل: 8] "
1052 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ الْحَوْتَكِيَّةِ، أَنَّ رَجُلًا، سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْأَرْنَبِ؟ فَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ أَزِيدَ فِي الْحَدِيثِ شَيْئًا أَوِ أَنْقُصْ لَحَدَّثْتُكُمْ، وَلَكِنِّي مُرْسِلٌ إِلَى بَعْضِ مَنْ شَهِدَ الْحَدِيثَ، قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَى عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ: حَدِّثْنَا حَدِيثَ الْأَرْنَبِ يَوْمَ كُنَّا بِقَاعِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَقَالَ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْنَبٍ
فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ دَمًا، قَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ» ، وَقَالَ: «فَكُلْ» ، قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: «صَوْمُ مَاذَا؟» قَالَ: مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، قَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتَهُنَّ الْبِيضَ»
1053 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهُ أُهْدِيَ لَهَا ضَبٌّ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِهِ فَقَالَ: «إِنِّي أَكْرَهُهُ» ، فَجَاءَتْهَا سَائِلَةٌ، فَأَرَادَتْ أَنْ تُطْعِمَهَا إِيَّاهُ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتُطْعِمِينَهَا مَا لَا تَأْكُلِينَ»
1054 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «كَانَتِ الْعَقِيقَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ رُفِضَتْ»
1055 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، «أَنَّ الْعَقِيقَةَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ الْأَضْحَى رُفِضَتْ»
1056 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا أُحِبُّ الْعَقَاقَ»
1057 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِإِخْصَاءِ الدَّابَّةِ إِذَا طُلِبَ بِذَلِكَ صَلَاحُهَا»
فِي الذَّبَائِحِ وَالْجُبْنِ
1058 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «كُلُّ طَعَامِ الْمَجُوسِ كُلْهُ مَا خَلَا الذَّبَائِحَ»
1059 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا ذَبَحَ أَهْلُ الْكِتَابِ فَأَهَلُّوا لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَنْتَ تَسْمَعُ، فَلَا تَأْكُلْ، وَإِنْ لَمْ تَشْهَدْهُمْ فَكُلْ»
1060 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ: إِذَا كَانَ عَالِمًا «وَنَهَانَا مِنَ الصَّيْدِ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، وَأَنْ تُوطَأَ حَبَالَى الْفَيْءِ حَتَّى يَضَعْنَ، وَأَنْ نَأْكُلَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ» .
1061 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
1062 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: أَتَاهُ عَبْدٌ أَسْوَدُ فَقَالَ: إِنِّي فِي غَنَمٍ لِأَهْلِي، وَأَنَا بِسَبِيلٍ مِنَ الطَّرِيقِ، وَإِنِّي أُسْأَلُ فَأَسْقِي بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِي، قَالَ: «لَا» ، قَالَ: فَإِنِّي أَرْمِي فَأُصْمِي وَأُنْمِي قَالَ: «كُلْ مَا أَصْمَيْتَ، وَدَعْ مَا أَنْمَيْتَ، وَالْإِصْمَاءُ مَا رَأَيْتَهُ، وَالْإِنْمَاءُ مَا تَوَارَى عَنْكَ»
1063 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقُدُورٍ تَغْلِي مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَقَالَ: «أَكْفِئُوهَا»
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا خَرَقَ الْمِعْرَاضُ، فَكُلْ، وَإِذَا لَمْ يَخْرِقْ فَلَا تَأْكُلْ»
1064 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا قَطَعْتَ الصَّيْدَ نِصْفَيْنِ فَكُلْهُ كُلَّهُ، وَإِذَا كَانَ مِمَّا يَلِي الرَّأْسَ أَكْثَرَ فَكُلْ مِمَّا يَلِي الرَّأْسَ، وَدَعِ الْآخَرَ، وَإِذَا قَطَعْتَ مِنْهُ شَيْئًا فَكُلْهُ كُلَّهُ غَيْرَ ذَلِكَ الشَّيْءِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَعَلِّقًا بِجِلْدِهِ فَتَأْكُلُهُ كُلَّهُ»
1065 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: «كُلْ مَا أَمْسَكَ الْكَلْبُ إِذَا كَانَ عَالِمًا، وَلَا تَأْكُلْ مِمَّا أَكَلَ، وَكُلْ مَا أَمْسَكَ الْبَازِيُّ، وَإِنْ أَكَلَ فَإِنَّ تَعْلِيمَ الْبَازِيِّ أَنْ تَدْعُوَهُ فَيُجِيبُكَ، وَلَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَضْرِبَهُ فَيَدَعَ الْأَكْلَ كَمَا تَضْرِبُ الْكَلْبَ فَيَدَعُ الْأَكْلَ»
1066 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَلْبِ الصَّيْدِ إِذَا أُرْسِلَ عَلَى الصَّيْدِ فَقَتَلَهُ وَسَمَّى عَلَيْهِ، قَالَ: «كُلْ»
1067 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ، إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَيُضْرَبُ فَيَتْرُكَ الْأَكْلَ، وَإِذَا قَتَلَ الْبَازِيُّ، وَأَكَلَ فَكُلْ، لِأَنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَضْرِبَهُ حَتَّى يَتْرُكَ الْأَكْلَ»