بَابُ الْإِيلَاءِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو يوسف القاضي
- الكتاب
- الآثار
- المؤلف
- أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري (المتوفى: 182هـ)
- المحقق
- أبو الوفا
- الناشر
- دار الكتب العلمية - بيروت
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
673 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ بَانَتْ بِالْإِيلَاءِ»
674 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُنَيْسٍ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ، فَغَابَ ثُمَّ قَدِمَ بَعْدَ خَمْسَةِ أَشْهُرٍ فَوَقَعَ عَلَيْهَا، ثُمَّ
خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَقَالُوا: أَصَبْتَ مِنْ فُلَانَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ "، قَالُوا: أَلَمْ تَكُنْ آلَيْتَ مِنْهَا؟ قَالَ: بَلَى "، قَالُوا: نَرَاهَا قَدْ بَانَتْ مِنْكَ، فَانْطَلَقُوا إِلَى عَلْقَمَةَ فَلَمْ يَجِدُوا عِنْدَهُ فِيهَا شَيْئًا، وَانْطَلَقَ بِهِمْ عَلْقَمَةُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَذَكَرُوا لَهُ أَمْرَهُ وَأَمْرَهَا، فَقَالَ: «أَخْبِرْهَا أَنَّهَا قَدْ بَانَتْ مِنْكَ وَاخْطُبْهَا» فَفَعَلَ وَأَصْدَقَهَا مَثَاقِيلَ فِضَّةٍ
675 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ: «إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ بَانَتْ بِتَطْلِيقَةٍ، وَيَخْطُبُهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّتِهَا وَلَا يَخْطُبُهَا غَيْرُهُ»
676 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُولِي مِنَ امْرَأَتِهِ: «فَيْؤُهُ الرِّضَا إِذَا كَانَ لَهَا عُذْرٌ»
677 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ» قِيلَ لَهُ: أَتَفِيءُ أَوْ تَعْزِمُ الطَّلَاقَ
678 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي هِنْدَ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ، فَوَقَفَ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَقِيلَ لَهُ: أَتَفِيءُ أَوْ تَعْزِمُ الطَّلَاقَ؟ قَالَ: «أَفِيءُ»
679 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِيلَاءُ الْأَمَةِ شَهْرَانِ»
680 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ وَاقَعَهَا بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ قَالَ: «عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ»
681 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوْ طَلَّقَهَا ثُمَّ آلَى مِنْهَا، فَأَيُّهُمَا سَبَقَ وَقَعَ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا»
682 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رَجُلٍ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ فَتَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتِ الْأَرْبَعَةُ، قَالَ: «بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ وَاسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ، وَيَخْطُبُهَا فِي الْعِدَّةِ وَلَا يَخْطُبُهَا غَيْرُهُ»
683 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: «الْفَيْءُ الْجِمَاعُ، وَعَزِيمَةُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ»
684 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ
قَالَ: «لَيْسَ إِلَى النِّسَاءِ مِنَ الْإِيلَاءِ وَلَا الظِّهَارِ وَلَا الطَّلَاقِ شَيْءٌ»
685 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ» وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: قَوْلُ عَامِرٍ أَحَبُّ إِلَيَّ
686 - قَالَ: وثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا مَا دُونَ الْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِيلَاءٌ» وَذَكَرَ أَبُو حَنِيفَةَ عَنْهُ نَحْوَ هَذَا