الآثار لأبي يوسفصفحات 179-187

بَابُ الْقَضَاءِ

صفحات 179-187
عن هذه الطبعة
عَلَم
أبو يوسف القاضي
الكتاب
الآثار
المؤلف
أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري (المتوفى: 182هـ)
المحقق
أبو الوفا
الناشر
دار الكتب العلمية - بيروت
عدد الأجزاء
1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

818 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَتْ: أَصَائِمٌ أَنْتَ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَتْ: يَا جَارِيَةُ خَوِّضِي لَهُ سُوَيْقًا وَأَحْلِيهِ، ثُمَّ قَالَتْ: لَوْمَا أَنِّي صَائِمَةٌ لَذُقْتُهُ، قَالَ: فَقُلْتُ: مَا مَنَعَنِي مِنَ الصَّوْمِ إِلَّا أَنِّي ظَنَنْتُ أَنَّهُ يَوْمُ النَّحْرِ، فَقَالَتْ: «إِنَّمَا يَوْمُ النَّحْرِ يَوْمَ يَنْحَرُ النَّاسُ، وَيَوْمُ الْفِطْرِ يَوْمَ يُفْطِرُونَ»

819 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ

قَالَ: «إِذَا رُئِيَ الْهِلَالُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ أَفْطَرَ الْقَوْمُ وَخَرَجُوا يَوْمَئِذٍ، وَإِذَا رُئِيَ بِالْعَشِيِّ أَتَمُّوا صَوْمَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَخَرَجُوا مِنَ الْغَدِ»

820 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي الْعَطُوفِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِهِ شَهْرًا، فَلَمَّا كَانَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقَالَتْ: إِنَّمَا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا، فَقَالَ: «إِنَّ الشَّهْرَ قَدْ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا وَيَكُونُ ثَلَاثِينَ»

821 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ فِي يَوْمِ غَيْمٍ فِي رَمَضَانَ، ظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ فَأَفْطَرَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، فَطَلَعَتِ الشَّمْسُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ عُمَرُ: «مَا تَجَانَفْنَا لِإِثْمٍ، نُتِمُّ صَوْمَ هَذَا الْيَوْمِ، وَنَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ»

822 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي يُفْطِرُ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا: «يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَيَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ»

823 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا تَمَضْمَضَ الصَّائِمُ وَدَخَلَ حَلْقَهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ وَهُوَ ذَاكِرٌ صَوْمَهُ أَتَمَّ صَوْمَهُ وَعَلَيْهِ يَوْمٌ مَكَانَهُ، وَإِنْ دَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ وَهُوَ نَاسٍ لِصَوْمِهِ أَتَمَّ صَوْمَهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ»

824 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُفْتِي أَنَّ مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ فَقَدْ أَفْطَرَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقَالَتْ: «يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَحْفَظْ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ إِلَى الْفَجْرِ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مِنْ مَاءِ الْجَنَابَةِ ثُمَّ يَصُومُ» ، فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: هِيَ أَعْلَمُ مِنِّي فَرَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ

825 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «فَمَا لِلصَّوْمِ وَمَا لِلْجَنَابَةِ»

826 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: تَذَاكَرْنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَتَذْكُرُونَ لَيْلَةَ كُنَّا بِقَاعِ كَذَا وَكَذَا لَيْلَةً، كَانَ الْقَمَرُ كَفَلْقَةِ الصَّحْفَةِ» قَالَ: فَتَذَاكَرْنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَلَمْ نُثْبِتْهَا

827 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ «كَانَ يَحْلِفُ أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ» ، وَيَقُولُ: «إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ صَبِيحَتَهَا لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ، كَأَنَّهَا طَسْتٌ تَرَقْرَقَ»

فِي الْبُيُوعِ وَالسَّلَفِ

828 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَمَّنْ حَدَّثَهُ

عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ أَمِيرًا عَلَى مَكَّةَ، وَقَالَ: " إِنِّي أَبْعَثُكَ إِلَى أَهْلِ اللَّهِ، فَانْهَهُمْ عَنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ: عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَبَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ، وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَسَلَفٍ "

829 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا أَوْ عَبْدًا، فَثَمَرُ النَّخْلِ وَمَالُ الْعَبْدِ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»

830 - قَالَ: أَخْبَرَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ بَاعَ مِنَ الْأَشْعَثِ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ، فَقَالَ الْأَشْعَثُ: أَخَذْتُهُمْ بِعَشْرَةِ آلَافٍ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: بِعِشْرِينَ أَلْفًا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: اجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ رَجُلًا، فَقَالَ الْأَشْعَثُ: أَنْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا اخْتَلَفَا الْمُتَبَايِعَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ»

831 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي السِّلْعَةِ يَبِيعُهَا الرَّجُلُ بِنَسِيئَةٍ: «لَا يَشْتَرِيَنَّهَا بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَتَغَيَّرَ الْمَبِيعُ»

832 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سَرِيعٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ: إِنِّي اشْتَرَيْتُ بِغَايَةِ الْعَشْرَةِ بِسَبْعَةٍ وَنِصْفٍ وَبِسَبْعَةٍ، فَقَالَ: أُتِيَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِإِنَاءٍ قَدْ أُحْكِمَتْ صِنَاعَتُهُ فَأَمَرَنِي أَنْ أَبِيعَهُ لَهُ فَأَعْطَيْتُ بِهِ وَزْنَهُ وَزِيَادَةً، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: «لَا إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَإِنَّ الْفَضْلَ رِبًا»

833 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، يَدًا بِيَدٍ، وَالْفَضْلُ رِبًا، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ يَدًا بِيَدٍ، وَالْفَضْلُ رِبًا، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ كَيْلًا بِكَيْلٍ، وَالْفَضْلُ رِبًا، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ كَيْلًا بِكَيْلٍ وَالْفَضْلُ رِبًا، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ كَيْلًا بِكَيْلٍ وَالْفَضْلُ رِبًا، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ كَيْلًا بِكَيْلٍ وَالْفَضْلُ رِبًا» وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: ذَكَرْنَا بَيْعَ الْهِرِّ عِنْدَ عَطَاءٍ فَلَمْ يَعِبْهُ

834 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: سَعِّرْ، فَقَالَ: «إِنَّ الرُّخْصَ وَالْغَلَاءَ مِنَ اللَّهِ، وَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَلَا مَظْلَمَةَ لِأَحَدٍ عِنْدِي»

835 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَقْرَضَ رَجُلًا دَرَاهِمَ، فَأَتَاهُ بِدَرَاهِمَ أَجْوَدَ مِنْهَا فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا وَقَالَ: «ائْتِنَا بِمِثْلِ دَرَاهِمِنَا»

836 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنَ الرَّجُلِ الدَّرَاهِمَ قَرْضًا عَلَى أَنْ يُوَفِّيَهُ إِيَّاهَا فِي أَرْضٍ أُخْرَى»

837 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مَرْزُوقٍ أَبِي بُكَيْرٍ

، عَنْ أَبِي جَبَلَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ سَأَلَهُ فَقَالَ: إِنَّا نَقْدُمُ الْأَرْضَ وَمَعَنَا الْوَرِقُ الْخِفَافُ النَّافِقَةُ، وَبِهَا الْوَرِقُ الثِّقَالُ الْكَاسِدَةُ، أَفَنَشْتَرِي وَرِقَهُمْ بِوَرِقِنَا، فَقَالَ: «لَا، وَلَكِنْ بِعْ وَرِقَكَ بِالدَّنَانِيرِ وَاشْتَرِ وَرِقَهُمْ بِالدَّنَانِيرِ وَلَا تُفَارِقْهُ حَتَّى تَقْبِضَ، وَإِنْ صَعِدَ فَوْقَ بَيْتٍ فَاصْعَدْ مَعَهُ وَإِنْ وَثَبَ فَثِبْ مَعَهُ»

838 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الدَّرَاهِمِ تَكُونُ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ فَيَأْخُذُ بِهَا دَنَانِيرَ، أَوْ دَنَانِيرَ فَيَأْخُذُ بِهَا دَرَاهِمَ أَوْ يَأْخُذُ بِذَلِكَ عَرُوضًا يَدًا بِيَدٍ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ»

839 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ فَيُعَجِّلُ لَهُ بَعْضَهَا قَبْلَ الْأَجَلِ وَيَحُطُّ عَنْهُ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ مَالُهُ تَرَكَهُ لَهُ»

840 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ لِرَجُلٍ عَلَيَّ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ إِلَى أَجَلٍ وَأَنَّهُ قَالَ: عَجِّلْ لِي أَلْفَيْنِ وَأَحُطُّ عَنْكَ أَلْفَيْنِ، قَالَ: فَنَهَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَنَهَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَنَهَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَقَامَ ابْنُ عُمَرَ فَأَخَذَ بِيَدِي وَقَالَ: «إِنَّ هَذَا يُرِيدُ أَنْ أُطْعِمَهُ الرِّبَا»

841 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَقَالَ عَجِّلْ لِي وَأَضَعُ عَنْكَ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَنَهَاهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ مَالُهُ يَهَبُ لِي مِنْهُ، فَنَهَاهُ فَأَعَادَ عَلَيْهِ فَأَخَذَ بِيَدِهِ وَقَالَ: «إِنَّ هَذَا يُرِيدُ أَنْ أُطْعِمَهُ الرِّبَا»

842 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ بَعْضَ سَلَمِهِ وَيَأْخُذُ بَعْضَ رَأْسِ مَالِهِ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ الْحَسَنُ الْجَمِيلُ»

843 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ امْرَأَةِ أَبِي السَّفَرِ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقَالَتْ: إِنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ بَاعَنِي جَارِيَةً بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ نَسِيئَةً، وَاشْتَرَاهَا مِنِّي بِسِتِّمِائَةٍ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: «أَبْلِغِي زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ إِنْ لَمْ يَتُبْ»

844 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اشْتَرَى مِنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ جَارِيَةً، وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ إِنْ هُوَ اسْتَغْنَى عَنْهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِالثَّمَنِ؛ فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «مَا يُعْجِبُنِي أَنْ تَطَأَهَا وَلِأَحَدٍ فِيهَا شَرْطٌ» ، قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّهَا

845 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَعْطَى زَيْدَ بْنَ خُلَيْدَةَ مَالًا مُضَارَبَةً، فَأَسْلَمَ إِلَى عَتْرِيسِ بْنِ

عُرْقُوبٍ فِي قَلَائِصَ مَعْلُومَةٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، فَحَلَّتْ فَأَخَذَ مِنْهُ بَعْضًا وَبَقِيَ بَعْضٌ، فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ فِيمَا بَقِيَ، فَأَتَى عَبْدَ اللَّهِ وَكَلَّمَهُ فِي أَنْ يُنْظِرَهُ فِيمَا بَقِيَ، فَأَرْسَلَ إِلَى زَيْدٍ فَسَأَلَهُ «فِيمَا أَسْلَمْتَ» ، قَالَ: أَسْلَمْتُ إِلَيْهِ فِي قَلَائِصَ مَعْلُومَةٍ بِأَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «ارْدُدْ مَا أَخَذْتَ مِنْهُ وَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ، وَلَا تُسْلِمْ شَيْئًا مِنْ أَمْوَالِنَا فِي الْحَيَوَانِ»

846 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «أَسْلِمْ مَا يُكَالُ فِيمَا يُوزَنُ، وَأَسْلِمْ مَا يُوزَنُ فِيمَا يُكَالُ وَلَا تُسْلِمْ مَا يُكَالُ فِيمَا يُكَالُ، وَلَا مَا يُوزَنُ فِيمَا يُوزَنُ، وَإِذَا كَانَ نَوْعًا وَاحِدًا مِمَّا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ، وَلَا خَيْرَ فِيهِ نَسِيئَةً»

847 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَأْخُذْ أَلَا رَأْسَ مَالِكَ أَوْ مَا أَسْلَمْتَ فِيهِ بِعَيْنِهِ، وَإِذَا كَانَ نَوْعَانِ مُخْتَلِفَانِ مِمَّا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ فَلَا بَأْسَ بِاثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ، وَلَا بَأْسَ بِهِ نَسِيئَةً»

848 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُسَلَمَ مَا يُوزَنُ فِيمَا يُوزَنُ، وَمَا يُكَالُ فِيمَا يُكَالُ»

849 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الثِّيَابِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مَعْلُومًا»

850 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْفُلُوسِ»

851 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ

: «لَا تُسْلِمْ فِي الثَّمَرَةِ»

جارٍ التحميل