بَابُ الْقَضَاءِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو يوسف القاضي
- الكتاب
- الآثار
- المؤلف
- أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري (المتوفى: 182هـ)
- المحقق
- أبو الوفا
- الناشر
- دار الكتب العلمية - بيروت
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
749 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ شُرَيْحٍ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ الصَّدَقَةَ إِلَّا صَدَقَةً مَقْبُوضَةً»
750 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا نُجِيزُ الصَّدَقَةَ إِلَّا صَدَقَةً مَقْبُوضَةً»
751 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ: «لَا تَجُوزُ إِلَّا مَقْبُوضَةً مَعْلُومَةً» وَقَالَ: لَا أَدْرِي، كَانَ إِبْرَاهِيمُ
لَا يُجِيزُ حَتَّى يُعَايِنَ الشُّهُودُ الْقَبْضَ أَمْ لَا
752 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي «الرَّجُلِ يَهَبُ لِامْرَأَتِهِ أَوْ لِبَعْضِ وَلَدِهِ، وَقَدْ أَدْرَكَ وَهُوَ فِي عِيَالِهِ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ إِذَا كَانَ قَدْ عَلِمَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ ذَلِكَ الْمَوْهُوبُ لَهُ»
753 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ عَمِّي زَوَّجَنِي أَمَتَهُ، فَوَلَدَتْ مِنِّي وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَ وَلَدَهَا، قَالَ: «لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ»
754 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مِنْ نَسَبٍ فَهُوَ حُرٌّ»
755 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ»
756 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ نِصْفَ عَبْدِهِ اسْتَسْعَاهُ فِيمَا لَمْ يُعْتِقْ، وَإِذَا كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدَهُمَا وَهُوَ مُعْسِرٌ سَعَى الْعَبْدُ لِآخَرَ، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا فَالْآخَرُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ ضَمِنَ وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعَى»
757 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ زِيَادٍ، أَوْ يَزِيدَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّهُ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلِإِخْوَةٍ لَهُ صِغَارٍ فِيهِ نَصِيبٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «فَأَمَرَهُ أَنْ يُقَوِّمَهُ ثُمَّ يَسْتَأْنِي بِهِمْ أَنْ يُدْرِكُوا، فَإِنْ شَاءُوا أَعْتَقُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الْقِيمَةَ»
758 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي " الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمَا، قَالَ: يُقَالُ لِلْآخَرِ أَتَعْتِقُ أَوْ تَضْمَنُ، فَإِنْ أَعْتَقَ فَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ ضَمِنَ فَالْوَلَاءُ لِلَّذِي أَعْتَقَ وَإِنِ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ فَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا "
759 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ مِنْ غُلَامِهِ شَيْئًا عَتَقَ مَا أَعْتَقَ وَسَعَى فِيمَا بَقَى»
760 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ «كَانَ يَسْتَحِبُّ لِلَّذِي يَرُدُّ الْآبِقَ أَنْ يَرْضَخَ لَهُ كَيْ يَرُدَّ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ»
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ
: بَلَغَنِي عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدِيثًا غَيْرَ حَدِيثِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْآبِقِ: " يُصَابُ خَارِجًا مِنَ الْمِصْرِ: جُعْلُهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا "
761 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَرْزُبَانِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: رَجُلٌ قَدِمَ بِآبِقٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَقَالَ الْقَوْمُ: لَقَدْ أَصَابَ أَجْرًا، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَجُعْلًا إِنْ أَحَبَّ مِنْ كُلِّ رَأْسٍ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا»
762 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، بِنَحْو مِنْ هَذَا
763 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: " نَسَخَتْ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: 2] شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي السَّفَرِ "
764 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ بِلَالٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ قَالَ: فَشَتِ الْعُمْرَى عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، احْبِسُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُهْلِكُوهَا، فَإِنَّ مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فِي حَيَاتِهِ فَهُوَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ»
765 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَسَأَلَهُ أَعْرَابِيٌّ عَنِ الْعُمْرَى فَأَخْبَرَهُ أَنَّهَا «مِيرَاثٌ لِلَّذِي يُعْطِيهَا، وَهُوَ للَّذِي يَكُونُ فِي يَدَيْهِ»
766 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَالَ: «الشُّفْعَةُ بِالْأَبْوَابِ، أَقْرَبُ الْأَبْوَابِ إِلَيْهَا أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ»
767 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، سَاوَمَهُ سَعْدٌ بِبَيْتٍ، فَقَالَ سَعْدٌ: خُذْ هَذَا الْبَيْتَ بِأَرْبَعِمِائَةٍ، أَمَا إِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ بِهِ ثَمَانِمِائَةٍ، وَلَكِنِّي أُعْطِيكَهُ لِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ»
768 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ
، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي اللُّقَطَةِ: " عَرِّفْهَا حَوْلًا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَتَصَدَّقْ بِهَا، وَإِنْ شِئْتَ أَمْسَكْتَ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ: إِنْ شَاءَ ضَمِنَكَ، وَإِنْ شَاءَ اخْتَارَ الْأَجْرَ "
769 - قَالَ ثنا.
. . . ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: «أَلَكَ بُدٌّ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ، إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَتَلْبَسُ ثَوْبَكَ وَتَحْنَثُ، فَالْبَسْ ثِيَابَكَ وَصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَكَفِّرْ يَمِينَكَ، فَإِنَّمَا أَرَادَ الشَّيْطَانُ أَنْ يَلْعَبَ بِكَ» قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ: ابْنُ عُمَرَ: وَمَنْ يَقْدِرُ عَلَى مُخَبَّيَاتِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
770 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: " فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ أَوِ الْكِسْوَةُ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ثَوْبٌ ثَوْبٌ، أَوِ الطَّعَامُ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ دَقِيقٍ، أَوْ صَاعٍ مِنْ تَمْرِ، أَوْ يُغَدِّيهِمْ وَيُعَشِّيهِمْ، أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ، وَهُوَ فِيهِ بِالْخِيَارِ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَوْ أَوْ "
فِي الْفَرَائِضِ
771 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «عَصَبَةُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ عَصَبَةُ أُمِّهِ، وَهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ وَيَرِثُونَهُ»
772 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ «قَالَ فِي الرَّجُلِ يُوَالِي الْقَوْمَ أَنَّهُمْ يَرِثُونَهُ وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ تَحَوَّلَ عَنْهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ مَا لَمْ يَعْقِلُوا عَنْهُ، فَإِذَا عَقَلُوا عَنْهُ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَتَحَوَّلَ إِلَى غَيْرِهِمْ»
773 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ، فَقَالَ لَهُ: «مَالُكَ لِي وَلَكِنْ سَأَدَعُهُ لَكَ»
774 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، «أَنَّ ابْنَةً لِحَمْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَعْتَقَتْ مَمْلُوكًا لَهَا، فَمَاتَ وَتَرَكَ ابْنَةً ، فَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ النِّصْفَ، وَابْنَةَ حَمْزَةَ النِّصْفَ»
775 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا اخْتَصَمَا إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي مَوْلًى لِصَفِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا عَصَبَةُ عَمَّتِي، وَأَنَا أَعْقِلُ عَنْ مَوْلَاهَا وَأَرِثُهُ، ثُمَّ قَالَ الزُّبَيْرُ: أُمِّي، وَأَنَا أَرِثُ مَوْلَاهَا، «فَقَضَى عُمَرُ لِلزُّبَيْرِ بِالْمِيرَاثِ، وَقَضَى بِالْعَقْلِ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ»
776 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْأُرْدُنِّ وَالَى ابْنَ عَمٍّ لَهُ، وَأَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ، فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالًا، فَسَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ ذَلِكَ «فَأَمَرَهُ بِأَكْلِ مِيرَاثِهِ»
777 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّ رَجُلًا، سَأَلَ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ فَرِيضَةٍ، فَقَالَ: «مَا لِي بِهَا عِلْمٌ» ، قَالَ عَلْقَمَةُ: أُجِيبُهُ، قَالَ: «وَتَعْلَمُهَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قَالَ «فَأَجِبْهُ» ، قَالَ: فَأَجَابَهُ عَلْقَمَةُ فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: «مِنْ أَيْنَ عَلِمْتَهَا» ، قَالَ عَلْقَمَةُ: مِنْ قِبَلِ صَاحِبِنَا، يَعْنِي: عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ «أَوَ يُعَلِّمُكُمْ هَذَا؟» قَالَ: نَعَمْ "
778 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ امْرَأَةً سَافَحَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَوَلَدَتْ غُلَامًا، فَاشْتَرَى أَخُو الْمَرْأَةِ غُلَامًا فَأَعْتَقَهُ، فَمَاتَ وَتَرَكَ سِتَّةَ ذَوْدٍ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَأَمَرَ بِهَا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَأَخْبَرَهُ، فَدَخَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: «إِنْ لَمْ تُوَرِّثْهُ مِنْ قِبَلِ النَّسَبِ فَوَرِّثْهُ مِنْ قِبَلِ النِّعْمَةِ» ، فَقَالَ عُمَرُ: وَتَرَى ذَلِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» ، قَالَ: وَأَنَا أَرَاهُ، فَوَرَّثَهُ
779 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَأَوَّلَ فِي الْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأحزاب: 6] فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: " إِنَّمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنفال: 72] ، وَكَانَ الْأَعْرَابِيُّ لَا يَرِثُ الْمُهَاجِرَ، ثُمَّ
نَسَخَتْهَا بَعْدُ: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأحزاب: 6] فَكَانَ الْأَعْرَابِيُّ يَرِثُ الْمُهَاجِرَ "
780 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ الْحَارِثِ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي حُمَيْصَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ «بَعَثَهُ عَلَى بَعْضِ الشَّامِ عَلَى حِمْصَ أَوْ غَيْرِهَا، فَقَسَمَ لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَرَضِيَ بِهِ»
781 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «الْكُفْرُ كُلُّهُمْ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ، لَا نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا»