بَابُ الْقَضَاءِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو يوسف القاضي
- الكتاب
- الآثار
- المؤلف
- أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري (المتوفى: 182هـ)
- المحقق
- أبو الوفا
- الناشر
- دار الكتب العلمية - بيروت
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
713 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، أَنَّهُ قَالَ: " هَلَكَ قَاضٍ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى فَتًى مِنْ عُلَمَائِهِمْ، فَأَتَوْا رَجُلًا فَسَأَلُوهُ أَنْ يَقْعُدَ عَلَى الْقَضَاءِ فَأَبَى عَلَيْهِمْ، فَأُتِيَ فِي مَنَامِهِ فَقِيلَ لَهُ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَقْعُدَ عَلَى الْقَضَاءِ؟ قَالَ: خِفْتُ أَنْ أَجُورَ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: أَمَا نَجْعَلُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْجَوْرِ عَلَمًا فُلَانًا، إِذَا قُمْتَ مَعَهُ فَكَانَ أَطْوَلَ مِنْكَ فَقَدْ جُرْتَ، قَالَ: فَأَصْبَحَ فَقَعَدَ عَلَى الْقَضَاءِ، وَكَانَ يُرْسِلُ إِلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ فَيَقُومُ مَعَهُ فِي الْيَوْمِ مِرَارًا إِذَا أَشْكَلَ عَلَيْهِ الشَّيْءُ أَوْ شَكَّ فِيهِ، قَالَ: فَقَامَ مَعَهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَكَانَ أَطْوَلَ مِنْهُ، قَالَ: فَقَامَ عَنِ الْقَضَاءِ حَزِينًا خَبِيثَ النَّفْسِ، فَأُتِيَ فِي مَنَامِهِ فَقِيلَ لَهُ: قُمْتَ عَنِ الْقَضَاءِ، قَالَ: الْعَلَمُ الَّذِي جَعَلْتُمُوهُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ أَرْسَلْتُ إِلَيْهِ، فَقُمْتُ مَعَهُ، فَكَانَ أَطْوَلَ مِنِّي، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: أَمَا إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ جُورٍ جُرْتَهُ، وَلَكِنَّهُ انْتَهَى إِلَيْكَ خَصْمَانِ فَأَحْبَبْتَ أَنْ يَكُونَ الْحَقُّ لِأَحَدِهِمَا فَتَقْضِي لَهُ، قَالَ: فَقَالَ: أَلَا تَرَانِي أَجُورُ فِي نَفْسِي قَبْلَ أَنْ أَتَكَلَّمَ، لَا أَقْعُدُ عَلَى الْقَضَاءِ بَعْدَهَا أَبَدًا "
714 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ شُرَيْحٍ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ بِصَبَّاغٍ فَقَالَ: دَفَعْتُ ثَوْبِي إِلَى هَذَا، فَاحْتَرَقَ بَيْتُهُ فِيمَا يَزْعُمُ، قَالَ شُرَيْحٌ: «كَذَلِكَ» ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «اغْرَمْ لَهُ ثَوْبَهُ» ، قَالَ: كَيْفَ أَغْرَمُ لَهُ ثَوْبَهُ وَقَدِ احْتَرَقَ بَيْتِي، قَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوِ احْتَرَقَ بَيْتُهُ أَكُنْتَ تَدَعُ لَهُ مِنْ أَجْرِكَ شَيْئًا»
715 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ: أَنَّ رَجُلَيْنِ أَتَيَا شُرَيْحًا يَخْتَصِمَانِ إِلَيْهِ، وَقَدْ أَعَارَ أَحَدُهُمَا حَائِطَهُ فَوَضَعَ عَلَيْهِ جِذْعًا، فَأَرَادَ أَنْ يُحَوِّلَ جِذْعَهُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «حَوِّلْ جِذْعَكَ عَنْ مَطِيَّةِ أَخِيكَ»
716 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَضَى فِي رَجُلٍ مِنْ بَنِي ذُبْيَانَ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ: أَنْ يَدْفَعَ إِلَى وَلِيِّهِ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: اقْتُلْ حُنَيْنًا، قَالَ: «حَتَّى يَجِيءَ الْغَضَبُ ثُمَّ أَقْتُلُهُ» فَكَتَبَ عُمَرُ بَعْدَ ذَلِكَ حِينَ بَلَغَهُ أَنَّهُ مِنْ فُرْسَانِ النَّاسِ فَأَحَبَّ أَنْ يَفْدِيَهُ
717 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا رُجِمَتْ»
718 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
، فِي الرَّجُلِ يَبِيتُ الرَّجُلُ فِي دَارِهِ لَيْلًا بِالسِّلَاحِ فَيَقْتُلُهُ، قَالَ: «إِنْ عُلِمَ أَنَّهُ رَجُلُ سَوْءٍ دَاعِرٌ بَطُلَ دَمُهُ، وَإِنْ كَانَ لَا بَأْسَ بِهِ ضَمِنَ»
719 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَتَاهُ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: إِنَّ الْآخَرَ قَدْ زَنَى، فَرَدَّهُ، ثُمَّ أَتَاهُ فَرَدَّهُ، ثُمَّ أَتَاهُ، فَرَدَّهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الرَّابِعَةَ فَسَأَلَ عَنْهُ قَوْمَهُ: «هَلْ تُنْكِرُونَ مِنْ عَقْلِهِ شَيْئًا؟» قَالُوا: لَا، قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ، فَأُتِيَ بِهِ أَرْضًا قَلِيلَةَ الْحِجَارَةِ، فَلَمَّا أَبْطَأَ عَلَيْهِ الْمَوْتُ انْطَلَقَ يَسْعَى إِلَى أَرْضٍ كَثِيرَةِ الْحِجَارَةِ، وَتَبِعَهُ النَّاسُ حَتَّى قَتَلُوهُ، فَلَمَّا أُخْبِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ قَالَ: «فَهَلَّا خَلَّيْتُمْ سَبِيلَهُ» ، قَالَ: وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: هَلَكَ مَاعِزٌ وَأَهْلَكَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّا لَنَرْجُو أَنْ يَكُونَ تَوْبَتَهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا فِئَامُ النَّاسِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ» فَطَمِعَ قَوْمُهُ فِي جَسَدِهِ، فَكَلَّمُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ، فَقَالَ: «افْعَلُوا بِهِ كَمَا تَفْعَلُونَ بِمَوْتَاكُمْ مِنَ الْكَفَنِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ»
720 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ إِذَا مَاتَ: «فَمَا كَانَ فِي الْبَيْتِ مِنْ مَتَاعِ الرِّجَالِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ، وَمَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ النِّسَاءِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَهُوَ لِلْبَاقِي بَعْدُ مِنْهُمَا، إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْآخَرُ بَيِّنَةً، وَإِذَا طَلَّقَ فَهُوَ كَذَلِكَ، غَيْرَ أَنَّ مَا كَانَ لِلنِّسَاءِ وَالرِّجَالِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ؛ لِأَنَّهُ صَاحِبُ الْبَيْتِ فَلَهُ كُلُّ مَا كَانَ فِي الْبَيْتِ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ النِّسَاءِ وَإِذَا اخْتَلَفَا وَلَمْ يُطَلِّقْ فَهُوَ كَذَلِكَ»
721 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، حَدَّثَنَا بَشِيرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَنَّهُ كَانَ لَا يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَلَا الصَّوَّاغَ وَلَا الْحَائِكَ»
722 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا الْوَلَدُ أَحَدُهُمَا كَافِرٌ وَالْآخَرُ مُسْلِمٌ: «أَنَّ الْوَلَدَ لِلْمُسْلِمِ مِنْهُمَا»
723 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِ الْوَلَدَ: «أَنَّهُ ابْنُهُمَا يَرِثُهُمَا وَيَرِثَانِهِ»
724 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّبِيِّ إِذَا اسْتَغْنَى عَنْ أُمِّهِ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَاللِّبْسِ: «فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ»
725 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ
قَالَ: «الْأُمُّ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ مَا كَانَ إِلَيْهَا مُحْتَاجًا، فَإِذَا تَزَوَّجَتْ فَجَدَّتُهُ أَوْ خَالَتُهُ أَحَقُّ بِهِ»
726 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «يُنْفِقُ عَلَى كُلِّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ»
727 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ: أَنَّ امْرَأَةً طَوِيلَةً جَمِيلَةً، عَلَيْهَا ثِيَابٌ جِيَادٌ، تَقَدَّمَتْ إِلَى ابْنِ زِيَادٍ تَشْكُو زَوْجَهَا فِي النَّفَقَةِ وَإِضْرَارِهِ بِهَا، فَدَعَا زَوْجَهَا، فَجَاءَ رَجُلٌ قَصِيرٌ قَلِيلٌ دَمِيمٌ، فَقَالَ: سَلْهَا عَنْ هَذَا الشَّخْصِ أَمِنْ طَعَامِي هُوَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، أَفَتَمُنُّ عَلَيَّ بِكِسْرَةٍ قَالَ: فَسَلْهَا عَنْ هَذِهِ الثِّيَابِ أَمِنْ كُسْوَتِي؟ قَالَتْ: نَعَمْ، أَتَمُنُّ عَلَيَّ بِخِرْقَةٍ قَالَ: فَسَلْهَا عَمَّا فِي بَطْنِهَا أَمِنِّي هُوَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، وَوَدِدْتُ أَنَّهُ فِي بَطْنِ كَلْبٍ، قَالَ: فَمَا يُطْلَبُ مِنَ الزَّوْجِ إِلَّا أَنْ يُطْعِمَ وَيَكْسُوَ وَيُحْبِلَ؟ فَقَالَ ابْنُ زِيَادٍ: «صَدَقْتَ ذَلِكَ يُطْلَبُ مِنْهُ خُذْ بِيَدِهَا»
728 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «قَالَ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا ضَرَبَهَا الطَّلْقُ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرِيضِ فِيمَا صَنَعَتْ»
729 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَدِمَ بِرَقِيقٍ مِنَ الْيَمَنِ، فَاحْتَاجَ إِلَى نَفَقَةٍ فَبَاعَ وَصِيفًا مِنْهُمْ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ إِلَى أُمِّ الْوَصِيفِ وَالِهًا فَقَالَ: «مَالِي أَرَاهَا وَالِهًا؟» قَالَ: كُنَّا احْتَجْنَا إِلَى نَفَقَةٍ فَبِعْنَا ابْنَهَا، قَالَ: «فَارْجِعْ فَرُدَّهُ» فَرَجَعَ فَرَدَّهُ، قَالَ: فَنَحْنُ وَآلُ عَبَّاسٍ نَخْتَصِمُ فِي وَلَائِهِ، يَقُولُونَ: أَعْتَقَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَلَاؤُهُ لَنَا، وَنَقُولُ نَحْنُ: وَهَبَهُ لِعَلِيٍّ فَأَعْتَقَهُ فَوَلَاؤُهُ لَنَا "
730 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ طَلَبَ إِلَى رَجُلٍ أَنْ يَكْفُلَ بِهِ فَأَبَى حَتَّى يَجْعَلَ لَهُ جُعْلًا، قَالَ: «لَا يَصْلُحُ»
731 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُضَارَبَةِ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَفَضْلِ عَشْرَةٍ لَا خَيْرَ فِيهِ: «أَرَأَيْتَ لَوْ لَمْ يَرْبَحْ إِلَّا عَشْرَةً»
732 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَعْطَاهُ مَالًا مُضَارَبَةً لِيَتِيمٍ»
733 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي " الْمُضَارَبَةِ وَالْوَدِيعَةِ وَالدَّيْنِ سَوَاءٌ فِي مَالِ الْمَيِّتِ: يَتَحَاصُّونَ جَمِيعًا "
734 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ فِي نَاقَةٍ ادَّعَاهَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا نَاقَتُهُ أَنْتَجَهَا، فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِي هِيَ فِي يَدَيْهِ»
735 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْمَرْأَةِ إِذَا ارْتَدَّتْ عَنِ الْإِسْلَامِ: «يُعْرَضُ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ، فَإِنْ أَسْلَمَتْ تُرِكَتْ، وَإِنْ أَبَتْ قُتِلَتْ»
736 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «أَنَّ الْقَاتِلَ لَا يَرِثُ الْمَقْتُولَ مِنْ دِيَتِهِ وَلَا مِنْ غَيْرِهَا»
737 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لِكُلِّ وَارِثٍ فِي الدَّمِ نَصِيبٌ»
738 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَكَانَ لَا يَرُدُّ الْيَمِينَ»
739 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ، وَلَا الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا، وَلَا الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ وَلَا السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ، وَلَا رَجُلٍ لِأَبِيهِ، وَلَا أَبٍ لِابْنِهِ، وَلَا الْأَعْمَى، وَلَا الْمَحْدُودِ فِي قَذْفٍ»
740 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي " الصَّبِيِّ ثُمَّ يَكْبُرُ وَالْعَبْدِ ثُمَّ يُعْتَقُ وَالْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ يُسْلِمَانِ، ثُمَّ يَشْهَدَانِ عَلَى شَهَادَةٍ: أَنَّهَا تَجُوزُ "، وَقَالَ: كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَسْتَحْلِفُ مَعَ الْبَيِّنَةِ، وَلَا يَرُدُّ الْيَمِينَ وَإِنَّ حَمَّادًا كَانَ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ "
741 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْكَافِرِ إِذَا ضُرِبَ حَدًّا وَهُوَ كَافِرٌ، ثُمَّ أَسْلَمَ، قَالَ: «يَهْدِمُ الْإِسْلَامُ مَا كَانَ مِنْهُ فِي الشِّرْكِ وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ»
742 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي «مُسْلِمٍ ضُرِبَ حَدًّا فِي قَذْفٍ وَارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أَسْلَمَ أَنَّ شَهَادَتَهُ لَا تَجُوزُ»
743 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي الْحُدُودِ»
744 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الرَّجُلَ فَيَمُوتُ، فَشَهِدَ الشُّهُودُ أَنَّهُ ضَرَبَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ، قَالَ: «إِذَا شَهِدُوا أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ صَاحِبُ فِرَاشٍ حَتَّى مَاتَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ»
745 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ
قَالَ فِي الْمَحْدُودِ فِي قَذْفٍ: " إِذَا تَابَ ذَهَبَ عَنْهُ اسْمُ الْفُسُوقِ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ أَبَدًا، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ [النور: 5] فَإِذَا تَابَ ذَهَبَ عَنْهُ اسْمُ الْفُسُوقِ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ أَبَدًا "
746 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي أَسَدٍ قُطِعَ فِي سَرِقَةٍ، ثُمَّ تَابَ فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهُ، ثُمَّ شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ بِشَهَادَةٍ، فَقَالَ: أَتُجِيزُ شَهَادَتِي؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَأَرَاكَ لِذَلِكَ أَهْلًا»
747 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: «أُجِيزُ شَهَادَةَ الْمَحْدُودِ فِي قَذْفٍ إِذَا تَابَ»
748 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا وَهَبَ الرَّجُلُ لِذِي رَحِمٍ هِبَةً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا»