بَابُ الْخِيَارِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو يوسف القاضي
- الكتاب
- الآثار
- المؤلف
- أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري (المتوفى: 182هـ)
- المحقق
- أبو الوفا
- الناشر
- دار الكتب العلمية - بيروت
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
632 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي اخْتَارِي: «إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ»
633 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا فِي اخْتَارِي: «إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا» وَإِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فِيهَا: «إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ ثَلَاثٌ»
634 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ " قَالَ فِي اخْتَارِي، وَأَمْرِكِ بِيَدِكِ: سَوَاءٌ "
635 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ: اعْتَدِّي , قَالَ «وَاحِدَةً يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ»
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا خُيِّرَتِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَقَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»
637 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ تُعْتَقُ امْرَأَتُهُ وَهِيَ أَمَةٌ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَتَخْتَارُ نَفْسَهَا أَنَّهُ قَالَ: «لَا مَهْرَ لَهَا؛ لِأَنَّ الْفُرْقَةَ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِهَا»
638 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: «اشْتَرِي بَرِيرَةَ فَأَعْتِقِيهَا؛ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ» ، فَاشْتَرَتْهَا فَأَعْتَقَتْهَا، فَخُيِّرَتْ وَكَانَ زَوْجُهَا مَوْلَى لِآلِ أَبِي أَحْمَدَ
639 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْخِيَارِ: «إِذَا قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ فَلَيْسَ لَهَا خِيَارٌ»
640 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْعِنِّينِ: «يُؤَجَّلُ سَنَةً، فَإِنْ خَلَصَ إِلَيْهَا، وَإِلَّا خُيِّرَتِ امْرَأَتُهُ، فَإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ مَعَ زَوْجِهَا، وَإِنْ شَاءَتِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا، فَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ»
641 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَمَةِ: «إِذَا أُعْتِقَتْ خُيِّرَتْ، فَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَلَمْ يَكُنْ زَوْجُهَا دَخَلَ بِهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا وَقَدْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لِسَيِّدِهَا»
642 - قَالَ يُوسُفُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي الْعِنِّينِ: «يُؤَجَّلُ سَنَةً، فَإِنْ وَصَلَ إِلَيْهَا، وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا، وَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ» وَذَكَرَ أَبُو حَنِيفَةَ نَحْوًا مِنْهُ عَنْهُ