بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو يوسف القاضي
- الكتاب
- الآثار
- المؤلف
- أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري (المتوفى: 182هـ)
- المحقق
- أبو الوفا
- الناشر
- دار الكتب العلمية - بيروت
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
375 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ: «تَقُومُ طَائِفَةٌ مَعَ الْإِمَامِ، وَطَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، فَيُكَبِّرُ الْإِمَامُ بِالطَّائِفَةِ الَّتِي مَعَهُ، وَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً، فَإِذَا فَرَغُوا مِنْهَا ذَهَبُوا حَتَّى يَكُونُوا بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، مَنْ غَيْرِ أَنْ يَتَكَلَّمُوا، وَالْإِمَامُ مَكَانَهُ، وَتَأْتِي الطَّائِفَةُ الَّتِي بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، فَيُصَلِّي بِهِمُ الْإِمَامُ رَكْعَةً أُخْرَى، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهَا انْصَرَفَ الْإِمَامُ، وَذَهَبَ هَؤُلَاءِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَكَلَّمُوا، حَتَّى يَكُونُوا بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، فَيَجِيءُ الْآخَرُونَ، فَيَقْضُونَ وُحْدَانًا رَكْعَةً رَكْعَةً، وَيُسَلِّمُونَ» ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾ [النساء: 102] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.
376 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي هِنْدَ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ أَوْ خَلِيفَةً غَيْرَهُ كَتَبَ إِلَى الْمَدِينَةِ يَسْأَلُهُمْ عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ، فَكُتِبَ إِلَيْهِ فِيهَا بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَهُوَ مِثْلُ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ
377 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا صَلَّيْتَ فِي الْخَوْفِ وَحْدَكَ فَصَلِّ قَائِمًا، مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَرَاكِبًا، مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، وَلَا تَسْجُدْ عَلَى شَيْءٍ، أَوْمِئْ إِيمَاءً، وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ، وَلَا تَدَعِ الْقِرَاءَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ»
378 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ " كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ وَهُوَ مَعَ الْجَنَازَةِ، يَقُولُ: اسْتَغْفِرُوا لَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ، وَأَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ يَضَعُ السَّرِيرَ عَلَى مَنْكِبِهِ أَوْ يَكُونَ خَلْفَهُ كَذَلِكَ وَيَقُولُ: هَذَا مَا أَحْدَثُوا "
فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ وَكَفَنِهِ
379 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ: «يُجَرَّدُ وَيُوضَعُ عَلَى تَخْتٍ، وَيُجْعَلُ عَلَى عَوْرَتِهِ خِرْقَةٌ، ثُمَّ يُبْدَأُ بِوَضُوئِهِ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، يُبْدَأُ بِمَيَامِنِهِ، وَلَا يُمَضْمَضُ وَلَا يُنَشَّقُ، وَيُغْسَلُ رَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ بِالْخِطْمِيِّ، وَلَا يُسَرَّحُ، ثُمَّ يُضْجَعُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ، فَيُغْسَلُ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ، حَتَّى تُنْقِيَهُ، وَتَرَى أَنَّ الْمَاءَ قَدْ خَلُصَ إِلَى مَا يَلِي التَّخْتَ مِنْهُ، وَقَدْ أَمَرْتَ قَبْلَ ذَلِكَ بِالْمَاءِ فَأُسْخِنَ هُوَ وَالسِّدْرُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سِدْرٌ فَحُرُضٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا أَجْزَأَكَ الْمَاءُ، ثُمَّ يُضْجَعُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، فَيُغْسَلُ بِذَلِكَ الْمَاءِ حَتَّى تُنْقِيَهُ، وَتَرَى أَنَّ الْمَاءَ قَدْ خَلُصَ إِلَى مَا يَلِي التَّخْتَ مِنْهُ، ثُمَّ يُقْعِدُهُ فَيُسْنِدُهُ إِلَيْهِ، فَيَعْصِرُ بَطْنَهُ، فَإِنْ سَالَ عَنْهُ شَيْءٌ مَسَحَهُ، ثُمَّ يُضْجَعُ لِشِقِّهِ الْأَيْسَرِ فَتَغْسِلُهُ أَيْضًا بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ، حَتَّى تُنْقِيَهُ، وَتَرَى أَنَّ الْمَاءَ قَدْ خَلُصَ إِلَى مَا يَلِي التَّخْتَ مِنْهُ، ثُمَّ تُنَشِّفُهُ فِي ثَوْبٍ، وَقَدْ أَمَرْتَ بِأَكْفَانِهِ وَسَرِيرِهِ فَأُجْمِرَ وِتْرًا، ثُمَّ تَجْعَلُ الْحَنُوطَ فِي لِحْيَتِهِ وَرَأْسِهِ، ثُمَّ تَجْعَلُ الْكَافُورَ إِنْ كَانَ عَلَى مَوَاضِعِ السُّجُودِ، ثُمَّ تُلْبِسُهُ قَمِيصًا إِنْ كَانَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلَا يَضُرُّهُ، وَتَبْسُطُ رِدَاءَهُ، وَتَبْسُطُ إِزَارَهُ فَوْقَ الرِّدَاءِ، ثُمَّ تَعْطِفُ عَلَيْهِ الْإِزَارَ مِنْ قِبَلِ شِقِّهِ الْأَيْسَرِ عَلَى وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ وَسَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ تَعْطِفُهُ عَلَيْهِ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ كَذَلِكَ وَتَعْطِفُ الرِّدَاءَ كَذَلِكَ، ثُمَّ تَعْقِدُ عَلَيْهِ أَكْفَانَهُ إِنْ خِفْتَ أَنْ يَنْتَشِرَ عَنْهُ كَفَنُهُ، وَلَا يُتَّبَعُ بِنَارٍ، فَإِنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ آخِرَ زَادِهِ مِنَ الدُّنْيَا نَارٌ يُتَّبَعُ بِهَا.
وَذَكَرَ أَنَّ الْمَرْأَةَ يُسْدَلُ شَعْرُهَا، وَيُسْدَلُ عَلَيْهِ خِمَارُهَا كَهَيْئَةِ الْقِنَاعِ، وَتُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَإِزَارٍ وَلِفَافَةٍ وَخِمَارٍ وَخِرْقَةٍ، تُرْبَطُ فَوْقَ الْأَكْفَانِ» . قَالَ: «وَسَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ عَنِ الْقُطْنِ يُحْشَى بِهِ الْفَمُ وَالسَّمْعُ وَالْأَنْفُ وَالْفَرْجُ» ، فَقَالَ: حَسَنٌ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.
وَفِي حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ: فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الْقَبْرِ فَلَا يَضُرُّكَ كَمْ دَخَلَهُ شَفْعٌ أَوْ وِتْرٌ، وَحُلَّ الْعُقْدَةَ إِنْ كُنْتَ عَقَدْتَهَا، وَيَقُولُ الَّذِي يَضَعُهُ فِي الْقَبْرِ: بِسْمِ اللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
380 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «اصْنَعْ فِي حَنُوطِ الْمَيِّتِ مَا شِئْتَ مِنَ الطِّيبِ مَا خَلَا الْوَرْسَ وَالزَّعْفَرَانَ»
،
381 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: " تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي لِفَافَةٍ وَإِزَارٍ وَدِرْعٍ وَخِمَارٍ وَخِرْقَةٍ، وَإِنْ شِئْتَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ
، وَقَالَ: لَا يُسَرَّحُ رَأْسُ الْمَيِّتِ وَلِحْيَتُهُ "
382 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا رَأَتْ قَوْمًا يُسَرِّحُونَ رَأْسَ مَيِّتِهِمْ، فَقَالَتْ: «عَلَامَ تُنِصُّونَ مَيِّتَكُمْ؟»
383 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «تُغَسِّلُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا، وَلَا يُغَسِّلُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ»
384 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ الرِّجَالِ، وَفِيهِمُ امْرَأَةٌ نَصْرَانِيَّةٌ، عَلَّمُوهَا كَيْفَ تُغَسِّلُهَا، فَتُغَسِّلُهَا»
385 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا اغْتَسَلَ»
386 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فِي ذَلِكَ: «إِنْ كَانَ صَاحِبُكُمْ نَجِسًا فَاغْتَسِلُوا مِنْهُ، وَيُجْزِئُ مِنْهُ الْوُضُوءُ»
387 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي حُلَّةٍ وَقَمِيصٍ»
388 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُفِّنَ فِي ثَوْبَيْنِ كَانَا لَهُ، فَأَوْصَى أَنْ يُغَسَّلَ وَيُكَفَّنَ فِيهِمَا، وَقَالَ: «الْحَيُّ أَحْوَجُ إِلَى الْجَدِيدِ مِنَ الْمَيِّتِ»
389 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ثنا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الْمِسْكِ يُجْعَلُ فِي حَنُوطِ الْمَيِّتِ، قَالَ: «أَوَلَيْسَ هُوَ أَطْيَبَ طِيبِكُمْ» . وَذَكَرَ أَبُو يُوسُفَ أَنَّهُ رَوَاهُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَاصِمٍ نَحْوَهُ
390 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ عَلَى الْجَنَائِزِ سِتًّا، وَخَمْسًا، وَأَرْبَعًا، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ حِينَ اسْتُخْلِفَ كَبَّرَ كَذَلِكَ، فَلَمَّا اسْتَخْلَفَ عُمَرَ جَمَعَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ قَدِ اخْتَلَفْتُمْ، فَإِنَّ النَّاسَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ، قَالَ: فَانْظُرُوا إِلَى آخِرِ جَنَازَةٍ كَبَّرَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قَالَ: فَنَظَرُوا فَوَجَدُوهُ قَدْ كَبَّرَ أَرْبَعًا، فَقَالَ عُمَرُ: كَبِّرُوا أَرْبَعًا "
391 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، «أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى يَزِيدَ بْنِ الْمُكَفَّفِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ»
392 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ
قَالَ: «يُصَلِّي عَلَى الْجَنَائِزِ إِمَامُ الْحَيِّ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِمَامٌ وَالْجَنَازَةُ امْرَأَةٌ وَلَهَا زَوْجٌ صَلَّى عَلَيْهَا زَوْجُهَا»
393 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي السَّقْطِ: «إِذَا اسْتَهَلَّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِثَ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُورَثْ»
394 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: «الْأَبُ أَحَقُّ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى ابْنَتِهِ مِنَ الزَّوْجِ»
395 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ يَحْضُرُهَا الرَّجُلُ وَلَيْسَ عَلَى وُضُوءٍ، قَالَ: «يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي عَلَيْهَا»
396 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي الْهُذَيْلِ، أَنَّ نِسَاءً كُنَّ مَعَ جَنَازَةٍ يَصِحْنَ عَلَيْهَا، فَطَرَدَهُنَّ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعْهُنَّ، فَإِنَّ الْعَهْدَ حَدِيثٌ»
397 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لُحِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى قَبْرَهُ مُسَنَّمًا عَلَيْهِ فِلَقٌ بِيضٌ»
398 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ مَسْرُوقٍ، وَأَبِي مَيْسَرَةَ، «أَنَّهُمَا أَوْصَيَا أَنْ يُجْعَلَ عَلَى لَحْدِهِمَا الْقَصَبُ»
399 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُرْفَعَ الْقَبْرُ عَنِ الْأَرْضِ حَتَّى يُعْرَفَ أَنَّهُ قَبْرٌ، لِكَيْلَا يُوطَأَ»
400 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، أَنَّهُ قَالَ: «أَوَّلُ نَعْشٍ جُعِلَ فِي الْإِسْلَامِ جَعَلَتْهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَلَبَتِ السَّرِيرَ»
401 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «أَنَّ أُمَّ الْحَارِثِ تُوُفِّيَتْ وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ، فَخَرَجَ الْحَارِثُ مَعَ جَنَازَتِهَا، وَمَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشُونَ مَعَ جَنَازَتِهَا»
402 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي أَمَامَ الْجَنَازَةِ، وَيَقْعُدُ حَيْثُ يَرَاهَا يَسْتَرِيحُ، حَتَّى تَلْحَقَهُ» ، وَقَالَ: «إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ آتِيَ الْقَبْرَ قَبْلَهَا، ثُمَّ أَقْعُدَ عِنْدَهُ كَأَنِّي لَسْتُ مَعَهَا»
403 - قَالَ: وَحَدَّثَنِي يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ عَنْ عَوَاتِقِ الرِّجَالِ فَاقْعُدْ» ، ثُمَّ قَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوِ انْتَهَيْتَ إِلَى الْقَبْرِ، وَلَمْ يُلْحَدْ، أَكُنْتَ تَقُومُ حَتَّى يَفْرُغُوا»
404 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُحْمَلَ الْجِنَازَةُ مِنْ جَوَانِبِهَا الْأَرْبَعِ، وَمَا حُمِلَتْ بَعْدُ فَهُوَ نَافِلَةٌ»
405 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا أَخَذَ الرِّجَالُ بِقَوَائِمِ السَّرِيرِ فَلَيْسَ لِلنِّسَاءِ فِيهِ نَصِيبٌ»
406 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ صَلَّيْنَ عَلَيْهِ، وَتَقُومُ الَّتِي تَؤُمُّهُنَّ وَسَطَ الصَّفِّ»
407 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّ أَصْحَابَ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَتْ تَمُرُّ بِهِمُ الْجَنَازَةُ وَهُمْ قُعُودٌ، لَا يَقُومُ أَحَدٌ مِنْهُمْ، وَلَا يُحِلُّ حَبْوَتَهُ»
408 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «لَأَنْ أَطَأَ عَلَى جَمْرَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَطَأَ عَلَى قَبْرٍ مُتَعَمِّدًا»
409 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا جُعِلَتِ الْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ فِي لَحْدٍ وَاحِدٍ، فَاجْعَلِ الرَّجُلَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ وَالْمَرْأَةَ خَلْفَهُ، وَاجْعَلْ بَيْنَهُمَا حَاجِزًا مِنَ الصَّعِيدِ»