بَابُ الْقَضَاءِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو يوسف القاضي
- الكتاب
- الآثار
- المؤلف
- أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري (المتوفى: 182هـ)
- المحقق
- أبو الوفا
- الناشر
- دار الكتب العلمية - بيروت
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
852 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَيَجْعَلُهُ فِي السَّلَمِ، قَالَ: «لَا حَتَّى يَقْبِضَهُ»
853 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي الْفَاكِهَةِ إِلَى الْقَطَّاعِ، فَيَأْخُذُهَا قَفِيزًا قَفِيزًا، قَالَ: «لَا خَيْرَ فِيهِ»
854 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ إِذَا كَانَ كَيْلًا مَعْلُومًا أَوْ ذَرْعًا مَعْلُومًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»
855 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ فِي السَّلَمِ وَالْبَيْعِ»
فِي الْمُزَارَعَةِ
856 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ عَامِرٍ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، أَنَّهُمْ «كَانُوا يَكْرَهُونَ الزِّرَاعَةَ بِالثُّلُثِ» ، وَإِنَّ سَالِمًا وَطَاوُسًا كَانَا لَا يَرَيَانِ بِذَلِكَ بَأْسًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ لِطَاوُسٍ أَرْضٌ يُؤَاجِرُهَا
857 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ دَاوُدَ، عَنْ جَعْفَرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِسَالِمٍ: أَتَكْرَهُ الْمُزَارَعَةَ؟ وَكَانَ يُزَارِعُ: قَالَ: «مَا كُنْتُ لِأَدَعَ مَعِيشَتِي لِقَوْلِ رَجُلٍ وَاحِدٍ»
858 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَقَالَ: «لَا تَبِيعُوا النَّخْلَ سَنَتَيْنِ وَثَلَاثًا»
859 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنِ ابْنِ
رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى حَائِطٍ، فَقَالَ: «لِمَنْ هَذَا؟» قُلْتُ: لِي، قَالَ: «مِنْ أَيْنَ هُوَ لَكَ» قَالَ: قُلْتُ: اسْتَأْجَرْتُهُ، قَالَ: «لَا تَسْتَأْجِرَنَّهُ بِشَيْءٍ مِنْهُ» وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: أَنَّهُ كَانَ لِابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْضُ خَرَاجٍ وَلِخَبَّابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْضُ خَرَاجٍ وَلِحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَرْضُ خَرَاجٍ وَلِشُرَيْحٍ أَرْضُ خَرَاجٍ
فِي الْمُكَاتَبِ وَالْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ
860 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُكَاتَبِ: «يُعْتَقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى وَيُرَقُّ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا لَمْ يُؤَدِّ»
861 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «إِذَا أَدَّى قِيمَةَ رَقَبَتِهِ فَهُوَ غَرِيمٌ»
862 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: «هُوَ عَبْدٌ مَا بَقَى عَلَيْهِ دِرْهَمٌ» ، وَقَالَ زَيْدٌ: «إِنْ مَاتَ أَخَذَ مَوْلَاهُ مَالَهُ كُلَّهُ»
863 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَشُرَيْحٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ وَفَاءً: «يُؤَدِّي بَقِيَّةَ مُكَاتَبَتِهِ وَمَا بَقَى فَهُوَ مِيرَاثٌ لِوَرَثَتِهِ»
864 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «قَوْلُ عَلِيٍّ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَشُرَيْحٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي الْمُكَاتَبِ إِذَا مَاتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قَوْلِ زَيْدٍ، وَقَوْلُ زَيْدٍ فِي الْحَيَاةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قَوْلِهِمْ»
865 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، " أَنَّهُ كَانَ لَهَا مُكَاتَبٌ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ يَدْخُلُ عَلَيْهَا، فَبَلَغَهُ قَوْلُ زَيْدٍ، فَقَالَ: يُرِيدُ أَنْ يَسْتَرِقَّنِي، فَأَدَّى إِلَيْهَا فَاحْتَجَبَتْ عَنْهُ "
866 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَشُرَيْحٍ، أَنَّهُمَا قَالَا: «يَضْرِبُ مَوْلَى الْمُكَاتَبِ مَعَ الْغُرَمَاءِ مَا بَقَى عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ»
867 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، كَاتَبَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ أَنَّ ذَلِكَ «لَا يَجُوزُ إِلَّا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ»
868 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: " إِذَا كَاتَبَ الرَّجُلُ عَبِيدَهَ مُكَاتَبَةً وَاحِدَةً، فَجَعَلَ نُجُومَهُمْ وَاحِدَةً، وَقَالَ: إِنْ أَدَّيْتُمَ فَأَنْتُمْ أَحْرَارٌ، وَإِنْ عَجَزْتُمْ فَأَنْتُمْ رَقِيقٌ، فَمَاتَ وَاحِدٌ لَمْ يَرْفَعْ عَنْهُمْ بِهِ شَيْئًا "
869 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّ رَجُلًا، تَكَفَّلَ لِرَجُلٍ بِمَالٍ عَنْ مُكَاتَبِهِ، إِنَّ ذَلِكَ بَاطِلٌ، وَكَيْفَ يَجُوزُ، وَإِنَّمَا كُفِلَ بِمَالِهِ عَنْ عَبْدِهِ»
870 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، «أَنَّ عَبْدًا كَانَ لِإِبْرَاهِيمَ الْقِبْطِيِّ فَدَبَّرَهُ ثُمَّ احْتَاجَ فَبَاعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ»
871 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ وَوَلَدُ أُمِّ الْوَلَدِ بِمَنْزِلَتِهَا»
وَقَالَ: أَبُو يُوسُفَ: حَدَّثَنِي مُحَدِّثٌ عَنْ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ، وَإِنْ كَاتَبَ جَارِيَةً فَوَطِئَهَا مَوْلَاهَا فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا يُعْتَقُ مِنَ الثُّلُثِ»
872 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُنَادِي عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ «بَيْعَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ حَرَامٌ، إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ لِسَيِّدِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا رِقٌّ بَعْدَهُ»