بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو يوسف القاضي
- الكتاب
- الآثار
- المؤلف
- أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري (المتوفى: 182هـ)
- المحقق
- أبو الوفا
- الناشر
- دار الكتب العلمية - بيروت
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
99 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ
: «ارْفَعْ يَدَيْكَ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، وَلَا تَرْفَعْ يَدَيْكَ فِيمَا سِوَاهَا»
100 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: " تُرْفَعُ الْأَيْدِي فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، وَافْتِتَاحِ الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ، وَفِي الْعِيدَيْنِ، وَعِنْدَ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ، وَعَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ، وَعَرَفَاتٍ، وَجُمَعٍ، وَعِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ "
101 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَهْطًا مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ دَخَلُوا عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لَمْ يَدْخُلُوا إِلَّا لِيَسْأَلُوهُ مَا يَقُولُونَ إِذَا افْتَتَحُوا الصَّلَاةَ.
قَالَ: فَتَقَدَّمَ عُمَرُ فَكَبَّرَ، ثُمَّ قَالَ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ» . وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ
102 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا كَبَّرَ الرَّجُلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْإِمَامِ، فَصَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ»
103 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا لَمْ يُكَبِّرِ الرَّجُلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، فَلَيْسَ فِي صَلَاةٍ»
104 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا كَبَّرَ الرَّجُلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَلَمْ يُجَاوِزْ بِهِمَا أُذُنَيْهِ»
105 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَعْرَابِيٌّ لَمْ يُصَلِّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً، أَوْ رَأَى قَطُّ قَبْلَهَا، فَهُوَ أَعْلَمُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ وَأَصْحَابِهِ، حَفِظَ وَلَمْ يَحْفَظُوا، يَعْنِي فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ»
106 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: " أَرْبَعٌ يُسِرُّهُنَّ
الْإِمَامُ فِي نَفْسِهِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَالتَّعَوُّذُ، وَآمِينَ "
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: بَلَغَنِي عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْجَهْرَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَعْرَابِيَّةٌ
107 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ جَهَرَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فَقَالَ لَهُ: «أَغْنِ عَنِّي كَلِمَاتِكَ، فَإِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فَلَمْ أَسْمَعْهَا مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ»
108 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، قَالَ: «صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَكَانَ يُكَبِّرُ إِذَا رَكَعَ، وَإِذَا سَجَدَ، وَإِذَا رَفَعَ»
109 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ بِلَالٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «كَبِّرُوا كُلَّمَا رَكَعْتُمْ، وَقَعَدْتُمْ، وَرَفَعْتُمْ رُءُوسَكُمْ» . قَالَ: «وَكَانَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ»
110 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَنَّهُمْ كَانُوا يَقْرَءُونَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَشَيْءٍ مَعَهَا، وَلَا يَقْرَءُونَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ شَيْئًا»
111 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ «أَنَّهُ أَمَّهُمْ فِي بَيْتِهِ عَلَى طِنْفِسَةٍ قَدْ طَبَّقَتِ الْبَيْتَ، سُجُودُهُ وَرُكُوعُهُ عَلَيْهَا»
112 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا قَرَأَ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ مِنْكُمْ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى» ؟ فَسَكَتَ الْقَوْمُ، فَسَأَلَهُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، كُلَّ ذَلِكَ يْسَكُتُونَ، ثُمَّ قَالَ رَجُلٌ: أَنَا.
قَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا»
113 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلًا قَرَأَ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ، قَالَ: قَالَ: فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَنَهَاهُ فَأَبَى، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: أَتَنْهَانِي أَنْ أَقْرَأَ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَتَذَاكَرْنَا ذَلِكَ حَتَّى سَمِعَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ»
114 - قَالَ: أَبُو يُوسُفَ وَحَدَّثَنِي حُصَيْنٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «صَاحَبْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا حَيْثُ وُجِّهِتَ، فَإِذَا كَانَ الْفَرِيضَةُ وَالْوِتْرُ نَزَلَ فَصَلَّى عَلَى الْأَرْضِ»
115 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ، قَالَ: اجْتَمَعَا «أَنْ لَا يُقْرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ» . قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «وَلَا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ» وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: «اقْرَءُوا فِيهِمَا»
116 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «يَقْرَأُ الرَّجُلَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، قَرَأَ فِي رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْقُرْآنِ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَقْرَأْ، وَفِي الْمَغْرِبِ فِي الْآخِرَةِ مِنْهَا إِنْ شَاءَ قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْقُرْآنِ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَقْرَأْ شَيْئًا»
117 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: " إِذَا قَرَأْتَ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ بَيْنَ السَّجْدَةِ وَالْخَاتِمَةِ آيَةٌ أَوْ آيَتَانِ، مِثْلَ: بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَالْأَعْرَافِ، وَالنَّجْمِ، وَإِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ، فَأَنْتَ بِالْخِيَارِ: إِنْ شِئْتَ رَكَعْتَ بِهَا وَأَجْزَأَكَ، وَإِنْ شِئْتَ سَجَدْتَ بِهَا وَقُمْتَ فَقَرَأْتَ غَيْرَهَا، ثُمَّ رَكَعْتَ، وَإِنْ وَصَلْتَ بِهَا سُورَةً فَلَا بُدَّ أَنْ تَسْجُدَ بِهَا "
118 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ وَسَطَ السُّورَةِ، فَلَا بُدَّ مِنْ أَنَّ تَسْجُدَ بِهَا»
119 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَّسَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، فَلَمْ يُوقِظْهُمْ إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ، فَقَامُوا، فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ، ثُمَّ أَوْتَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ، ثُمَّ تَأَخَّرُوا عَنْ مُعَرَّسِهِمْ حِينَ اسْتَيْقَظُوا، فَصَلَّوْا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
120 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصِيبُ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَنَامُ وَلَا يَمَسُّ مَاءً حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، فَإِمَّا أَنْ يَعُودَ، وَإِمَّا أَنْ يَغْتَسِلَ»
121 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ، أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: كَانَ يُقَالُ: «لَيْسَ شَيْءٌ أَقْطَعَ لِمَاءِ الرَّجُلِ مِنَ الْبَوْلِ وَالنَّوْمِ، وَذَلِكَ لِيُعْلَمَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَنَامُونَ وَهُمْ جُنُبٌ»
122 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا قَدِمَ مِنَ أَرْضِ الْحَبَشَةِ سَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ سَخَطِهِ.
قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» . قَالَ: سَلَّمْتُ، فَلَمْ تَرُدَّ عَلَيَّ قَالَ: «إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا عَنْ رَدِّ السَّلَامِ» . فَلَمْ يَرُدَّ السَّلَامَ مِنْ يَوْمَئِذٍ
123 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يُسَلِّمُ
عَلَى الرَّجُلِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: " أَلَيْسَ يَقُولُ إِذَا تَشَهَّدَ: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ؟ فَقَدْ رَدَّ عَلَيْهِ "
124 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يَرُدُّونَ السَّلَامَ عَلَى مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَجَاءَ رَجُلٌ ذَاتَ يَوْمٍ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ فِي نَفْسِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ، فَقَالَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ وَرَسُولِ اللَّهِ مِنْ سَخَطِهِ، كُنْتَ تَرُدُّ عَلَى مَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْكَ فَلَمْ تَرُدَّ عَلَيَّ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا عَنْ رَدِّ السَّلَامِ» . فَتَرَكَ الرَّدَّ
125 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «مَنْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فِي يَوْمٍ غَيْمٍ، أَجْزَأَ عَنْهُ»
126 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخْرِجُ إِلَيْهَا رَأْسَهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَتَغْسِلُهُ وَهِيَ حَائِضٌ» .
127 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِثْلَهُ
128 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ " قَالَ فِي الرَّجُلِ يَفُوتُهُ بَعْضُ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ: إِنَّهُ يَقْرَأُ فِيمَا يَقْضِي "
129 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ، وَلَا يُخْرَجُ إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا.
يَعْنِي الْبَوْلَ وَالْغَائِطَ»
130 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا دَخَلْتَ مَسْجِدًا قَدْ صُلِّيَ فِيهِ، فَابْدَأْ بِالْمَكْتُوبَةِ»
131 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ، قَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، تَيَمَّمِ الْقِبْلَةَ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، تَيَمَّمِ الْقِبْلَةَ»
132 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْرَأُ سُورَةً فِي مَكْتُوبَةٍ وَلَا نَافِلَةٍ، إِلَّا قَرَأَ بَعْدَهَا: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟» فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّهَا.
فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ بِحُبِّكَ إِيَّاهَا»
133 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي " الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ فِي حَبَلِهَا وَعِنْدَ الطَّلْقِ: إِنَّهَا تَتَوَضَّأُ وَتُصَلِّي حَتَّى تَلِدَ، وَمَا صَنَعَتِ الْحُبْلَى مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ "