أخصر المختصرات ط الركائزكِتَابُ النِّكَاحِ
أهل الأثرالأرشيف العلمي
  • يُسَنُّ: مَعَ شَهْوَةٍ لِمَنْ لَمْ يَخَفِ الزِّنَى.
  • وَيَجِبُ: عَلَى مَنْ يَخَافُهُ.
  • وَيُسَنُّ نِكَاحُ:
  • وَاحِدَةٍ.
  • حَسِيبَةٍ 1.
  • دَيِّنَةٍ.
  • أَجْنَبِيَّةٍ.
  • بِكْرٍ.
  • وَلُودٍ 2.
  • وَلِمُرِيدِ خِطْبَةِ 3 امْرَأَةٍ مَعَ ظَنِّ إِجَابَةٍ:

الجزء: 1 - الصفحة: 251

  • نَظَرٌ إِلَى مَا يَظْهَرُ مِنْهَا غَالِباً.
  • بِلَا خَلْوَةٍ.
  • إِنْ أَمِنَ الشَّهْوَةَ.
  • وَلَهُ نَظَرُ ذَلِكَ، وَرَأْسٍ، وَسَاقٍ، مِنْ:
  • ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ.
  • وَمِنْ أَمَةٍ.
  • وَحَرُمَ:
  • تَصْرِيحٌ بِخِطْبَةِ مُعْتَدَّةٍ عَلَى غَيْرِ زَوْجٍ تَحِلُّ لَهُ 4.
  • وَتَعْرِيضٌ بِخِطْبَةِ رَجْعِيَّةٍ.
  • وَخِطْبَةٌ عَلَى خِطْبَةِ مُسْلِمٍ أُجِيبَ.
  • وَسُنَّ عَقْدُهُ:
  • يَوْمَ الجُمُعَةِ.
  • مَسَاءً.
  • بَعْدَ خُطْبَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 252

فَصْلٌ

  • أَرْكَانُهُ:

[1] الزَّوْجَانِ الخَالِيَانِ عَنِ المَوَانِعِ.
[2] وَإِيجَابٌ بِلَفْظِ: "أَنَكَحْتُ"، أَوْ "زَوَّجْتُ"، وَقَبُولٌ بِلَفْظِ: "قَبِلْتُ"، أَوْ "رَضِيتُ" فَقَطْ، أَوْ مَعَ "هَذَا النِّكَاحِ"، أَوْ "تَزَوَّجْتُهَا".

  • وَمَنْ جَهِلَهُمَا: لَمْ يَلْزَمْهُ تَعَلُّمٌ، وَكَفَاهُ مَعْنَاهُمَا الخَاصُّ بِكُلِّ لِسَانٍ.
  • وَشُرُوطُهُ أَرْبَعَةٌ: [1] تَعْيِينُ الزَّوْجَيْنِ.
    [2] وَرِضَاهُمَا.
  • لَكِنْ لِأَبٍ وَوَصِيِّهِ فِي نِكَاحٍ تَزْوِيجُ: 5 صَغِيرٍ.
    6 وَبَالِغٍ مَعْتُوهٍ.
    7 وَمَجْنُونَةٍ.
    (4) وَثَيِّبٍ لَهَا دُونَ تِسْعٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 253

(5) وَبِكْرٍ مُطْلَقاً.

  • كَسَيِّدٍ مَعَ إِمَائِهِ وَعَبْدِهِ الصَّغِيرِ.
  • فَلَا يُزَوِّجُ بَاقِي الأَوْلِيَاءِ:
  • صَغِيرَةً بِحَالٍ.
  • وَلَا بِنتَ تِسْعٍ إِلَّا بِإِذْنِهَا.
  • وَهُوَ: صُمَاتُ بِكْرٍ، وَنُطْقُ ثَيِّبٍ.
    [3] وَالوَلِيُّ.
  • وَشُرُوطُهُ: [1] تَكْلِيفٌ.
    [2] وَذُكُورَةٌ.
    [3] وَحُرِّيَّةٌ.
    [4] وَرُشْدٌ.
    [5] وَاتِّفَاقُ دِينٍ.
    [6] وَعَدَالَةٌ وَلَوْ ظَاهِراً.
  • إِلَّا فِي سُلْطَانٍ، وَسَيِّدٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 254

  • وَيُقَدَّمُ وُجُوباً:
  • أَبٌ.
  • ثُمَّ وَصِيُّهُ فِيهِ.
  • ثُمَّ جَدٌّ لِأَبٍ وَإِنْ عَلَا.
  • ثُمَّ ابْنٌ وَإِنْ نَزَلَ.
  • وَهَكَذَا عَلَى تَرْتِيبِ المِيرَاثِ.
  • ثُمَّ المَوْلَى المُنْعِمُ.
  • ثُمَّ أَقْرَبُ عَصَبَتِهِ (1) نَسَباً.
  • ثُمَّ وَلَاءً.
  • ثُمَّ السُّلْطَانُ.
  • فَإِنْ:
  • عَضَلَ (2) الأَقْرَبُ.
  • أَوْ لَمْ يَكُنْ أَهْلاً.
  • أَوْ كَانَ مُسَافِراً فَوْقَ مَسَافَةِ قَصْرٍ (3).

الجزء: 1 - الصفحة: 255

زَوَّجَ حُرَّةً: أَبْعَدُ، وَأَمَةً: حَاكِمٌ.
[4] وَشَهَادَةُ:

  • رَجُلَيْنِ.
  • مُكَلَّفَيْنِ.
  • عَدْلَيْنِ، وَلَوْ ظَاهِراً.
  • سَمِيعَيْنِ.
  • نَاطِقَيْنِ ظظ.
  • وَالكَفَاءَةُ شَرْطٌ لِلُزُومِهِ، فَيَحْرُمُ تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِهِ إِلَّا بِرِضَاهَا.

فَصْلٌ

  • وَيَحْرُمُ أَبَداً:

[1] أُمٌّ، وَجَدَّةٌ وَإِنْ عَلَتْ.
[2] وَبِنْتٌ، وَبِنْتُ وَلَدٍ وَإِنْ سَفَلَتْ.
[3] وَأُخْتٌ مُطْلَقاً.
[4] وَبِنْتُهَا، وَبِنْتُ وَلَدِهَا وَإِنْ سَفَلَتْ.

الجزء: 1 - الصفحة: 256

[5] وَبِنْتُ كُلِّ أَخٍ، وَبِنْتُهَا، وَبِنْتُ وَلَدِهَا وَإِنْ سَفَلَتْ.
[6] [7] وَعَمَّةٌ، وَخَالَةٌ مُطْلَقاً.

  • وَيَحْرُمُ بِرَضَاعٍ مَا يَحْرُمُ بِنَسَبٍ.
  • وَيَحْرُمُ:
  • بِعَقْدٍ: [1] [2] حَلَائِلُ 8 عَمُودَيْ نَسَبِهِ.
    [3] وَأُمَّهَاتُ زَوْجَتِهِ وَإِنْ عَلَوْنَ.
  • وَبِدُخُولٍ: [4] رَبِيبَةٌ، وَبِنْتُهَا، وَبِنْتُ وَلَدِهَا وَإِنْ سَفَلَتْ.
  • وَيَحْرُمُ إِلَى أَمَدٍ 9: [1] أُخْتُ مُعْتَدَّتِهِ أَوْ زَوْجَتِهِ.
    [2] وَزَانِيَةٌ حَتَّى تَتُوبَ وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
    [3] وَمُطَلَّقَتُهُ ثَلَاثاً حَتَّى يَطَأَهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ، بِشَرْطِهِ.
    [4] وَمُسْلِمَةٌ عَلَى كَافِرٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 257

[5] وَكَافِرَةٌ عَلَى مُسْلِمٍ، إِلَّا حُرَّةً كِتَابِيَّةً.
[6] وَعَلَى حُرٍّ مُسْلِمٍ: أَمَةٌ مُسْلِمَةٌ، مَا لَمْ:

  • يَخَفْ عَنَتَ عُزُوبَةٍ لِحَاجَةِ مُتْعَةٍ أَوْ خِدْمَةٍ.
  • وَيَعْجِزْ عَنْ طَوْلِ (1) حُرَّةٍ، أَوْ ثَمَنِ أَمَةٍ (2). [7] وَعَلَى عَبْدٍ: سَيِّدَتُهُ.
    [8] وَعَلَى سَيِّدٍ: أَمَتُهُ، وَأَمَةُ وَلَدِهِ.
    [9] وَعَلَى حُرَّةٍ: قِنُّ وَلَدِهَا.
  • وَمَنْ حَرُمَ وَطْؤُهَا بِعَقْدٍ؛ حَرُمَ بِمِلْكِ يَمِينٍ، إِلَّا أَمَةً كِتَابِيَّةً.

فَصْلٌ

  • وَالشُّرُوطُ فِي النِّكَاحِ نَوْعَانِ:

[1] صَحِيحٌ: كَشَرْطِ زِيَادَةٍ فِي مَهْرِهَا.

  • فَإِنْ لَمْ يَفِ بِذَلِكَ: فَلَهَا الفَسْخُ.1011

الجزء: 1 - الصفحة: 258

[2] وَفَاسِدٌ: (أ) يُبْطِلُ العَقْدَ، وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ:

  1. نِكَاحُ الشِّغَارِ 12.
  2. وَالمُحَلِّلِ.
  3. وَالمُتْعَةِ.
  4. وَالمُعَلَّقُ عَلَى شَرْطٍ غَيْرِ مَشِيئَةِ اللهِ تَعَالَى.
    (ب) وَفَاسِدٌ لَا يُبْطِلُهُ؛ كَشَرْطِ:
  • أَنْ لَا ظظ مَهْرَ.
  • أَوْ لَا نَفَقَةَ.
  • أَوْ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهَا أَكْثَرَ مِنْ ضَرَّتِهَا، أَوْ أَقَلَّ.
  • وَإِنْ شُرِطَ نَفْيُ عَيْبٍ لَا يُفْسَخُ بِهِ النِّكَاحُ، فَوُجِدَ بِهَا 13: فَلَهُ الفَسْخُ.

الجزء: 1 - الصفحة: 259

فَصْلٌ

  • وَعَيْبُ نِكَاحٍ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:

[1] نَوْعٌ مُخْتَصٌّ بِالرَّجُلِ؛ كَجَبٍّ، وَعُنَّةٍ 14. [2] وَنَوْعٌ مُخْتَصٌّ بِالمَرْأَةِ؛ كَسَدِّ فَرْجٍ، وَرَتَقٍ 15. [3] وَنَوْعٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا؛ كَجُنُونٍ، وَجُذَامٍ 16.

  • فَيُفْسَخُ بِكُلٍّ مِنْ ذَلِكَ، وَلَوْ حَدَثَ بَعْدَ دُخُولٍ.
  • لَا بِنَحْوِ عَمًى، وَطَرَشٍ، وَقَطْعِ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ، إِلَّا بِشَرْطٍ.
  • وَمَنْ ثَبَتَتْ عُنَّتُهُ: أُجِّلَ سَنَةً مِنْ حِينِ تَرْفَعُهُ إِلَى الحَاكِمِ.
  • فَإِنْ لَمْ يَطَأْ فِيهَا: فَلَهَا الفَسْخُ.
  • وَخِيَارُ عَيْبٍ عَلَى التَّرَاخِي، لَكِنْ يَسْقُطُ بِمَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا.
  • لَا فِي عُنَّةٍ إِلَّا بِقَوْلٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 260

  • وَلَا فَسْخَ إِلَّا بِحَاكِمٍ.
  • فَإِنْ فُسِخَ:
  • قَبْلَ دُخُولٍ: فَلَا مَهْرَ.
  • وَبَعْدَهُ: لَهَا المُسَمَّى، يَرْجِعُ بِهِ عَلَى مُغِرٍّ.
  • وَيُقَرُّ الكُفَّارُ عَلَى نِكَاحٍ فَاسِدٍ إِنِ اعْتَقَدُوا صِحَّتَهُ.
  • وَإِنْ أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ وَالمَرْأَةُ تُبَاحُ إِذاً: أُقِرَّا.

الجزء: 1 - الصفحة: 261

بَابُ الصَّدَاقِ

17

  • يُسَنُّ:
  • تَسْمِيَتُهُ فِي العَقْدِ.
  • وَتَخْفِيفُهُ.
  • وَكُلُّ مَا صَحَّ ثَمَناً أَوْ أُجْرَةً: صَحَّ مَهْراً.
  • فَإِنْ لَمْ يُسَمَّ، أَوْ بَطَلَتِ التَّسْمِيَةُ: وَجَبَ مَهْرُ مِثْلٍ بِعَقْدٍ.
  • وَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ لَهَا وَأَلْفٍ لِأَبِيهَا: صَحَّ.
  • فَلَوْ طَلَّقَ قَبْلَ دُخُولٍ: رَجَعَ بِأَلْفِهَا، ولَا شَيْءَ عَلَى الأَبِ لَهُمَا.
  • وَإِنْ شُرِطَ لِغَيْرِ الأَبِ شَيْءٌ: فَالكُلُّ لَهَا.
  • وَيَصِحُّ تَأْجِيلُهُ.
  • وَإِنْ أُطْلِقَ الأَجَلُ: فَمَحَلُّهُ الفُرْقَةُ.
  • وَتَمْلِكُهُ بِعَقْدٍ.
  • وَيَصِحُّ تَفْوِيضُ بُضْعٍ: بِأَنْ يُزَوِّجَ أَبٌ بِنْتَهُ المُجْبَرَةَ، أَوْ وَلِيُّ غَيْرِهَا

الجزء: 1 - الصفحة: 262

بِإِذْنِهَا بِلَا مَهْرٍ؛ كَعَلَى مَا شَاءَتْ، أَوْ شَاءَ فُلَانٌ.

  • وَيَجِبُ لَهَا بِعَقْدٍ: مَهْرُ مِثْلٍ.
  • وَيَسْتَقِرُّ بِدُخُولٍ.
  • وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ دُخُولٍ وَفَرْضٍ:
  • وَرِثَهُ الآخَرُ.
  • وَلَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا؛ كَأُمِّهَا، وَعَمَّتِهَا، وَخَالَتِهَا.
  • وَإِنْ طُلِّقَتْ قَبْلَهُمَا: لَمْ يَكُنْ لَهَا عَلَيْهِ 18 إِلَّا المُتْعَةُ.
  • وَهِيَ: بِقَدْرِ يُسْرِهِ وَعُسْرِهِ.
  • وَيَجِبُ مَهْرُ مِثْلٍ لِمَنْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ، أَوْ زِنىً كُرْهاً.
  • لَا أَرْشُ بَكَارَةٍ مَعَهُ.
  • وَلَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا حَتَّى تَقْبِضَ مَهْراً حَالًّا.
  • لَا: (1) إِذَا حَلَّ قَبْلَ تَسْلِيمٍ.
    (2) أَوْ تَبَرَّعَتْ بِتَسْلِيمِ نَفْسِهَا.
  • وَإِنْ أَعْسَرَ بِحَالٍّ: فَلَهَا الفَسْخُ بِحَاكِمٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 263

  • وَيُقَرِّرُ المُسَمَّى كُلَّهُ: [1] مَوْتٌ.
    [2] وَقَتْلٌ.
    [3] وَوَطْءٌ فِي فَرْجٍ، وَلَوْ دُبُراً.
    [4] وَخَلْوَةٌ:
  • عَنْ مُمَيِّزٍ.
  • مِمَّنْ يَطَأُ مِثْلُهُ.
  • مَعَ عِلْمِهِ.
  • إِنْ لَمْ تَمْنَعْهُ.
    [5] وَطَلَاقٌ فِي مَرَضِ مَوْتِ أَحَدِهِمَا.
    [6] وَلَمْسٌ أَوْ نَظَرٌ إِلَى فَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ فِيهِمَا، وَتَقْبِيلُهَا.
  • وَيُنَصِّفُهُ: كُلُّ فُرْقَةٍ مِنْ قِبَلِهِ قَبْلَ دُخُولٍ.
  • وَمِنْ قِبَلِهَا قَبْلَهُ: تُسْقِطُهُ.

فَصْلٌ

  • وَتُسَنُّ الوَلِيمَةُ (1) لِلْعُرْسِ، وَلَوْ بِشَاةٍ فَأَقَلَّ.

19 الجزء: 1 - الصفحة: 264

  • وَتَجِبُ الإِجَابَةُ إِلَيْهَا بِشَرْطِهِ.
  • وَتُسَنُّ: لِكُلِّ دَعْوَةٍ مُبَاحَةٍ.
  • وَتُكْرَهُ: لِمَنْ فِي مَالِهِ حَرَامٌ؛ كَأَكْلٍ مِنْهُ، وَمُعَامَلَتِهِ، وَقَبُولِ هَدِيَّتِهِ، وَهِبَتِهِ.
  • وَيُسَنُّ الأَكْلُ.
  • وَإِبَاحَتُهُ تَتَوَقَّفُ عَلَى: صَرِيحِ إِذْنٍ، أَوْ قَرِينَةٍ مُطْلَقاً.
  • وَالصَّائِمُ:
  • فَرْضاً: يَدْعُو.
  • وَنَفْلاً: يُسَنُّ أَكْلُهُ مَعَ جَبْرِ خَاطِرٍ 20.
  • وَسُنَّ:
  • إِعْلَانُ نِكَاحٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 265

  • وَضَرْبٌ بِدُفٍّ (1) مُبَاحٍ: فِيهِ، وَفِي خِتَانٍ، وَنَحْوِهِ، لِنِسَاءٍ (2).

فَصْلٌ

  • وَيَلْزَمُ كُلًّا مِنَ الزَّوْجَيْنِ:

  • مُعَاشَرَةُ الآخَرِ بِالمَعْرُوفِ.

  • وَأَلَّا يَمْطُلَهُ 23 بِمَا يَلْزَمُهُ.

  • وَلَا يَتَكَرَّهَ لِبَذْلِهِ.
    ظظ

  • وَيَجِبُ بِعَقْدٍ تَسْلِيمُ حُرَّةٍ:

  • يُوطَأُ مِثْلُهَا.

  • فِي بَيْتِ زَوْجٍ، إِنْ طَلَبَهَا، وَلَمْ تَكُنْ شَرَطَتْ 24 دَارَهَا.

  • وَمَنِ اسْتَمْهَلَ: أُمْهِلَ اليَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ.

  • لَا لِعَمَلِ جَهَازٍ 25.2122

الجزء: 1 - الصفحة: 266

  • وَتَسْلِيمُ أَمَةٍ: لَيْلاً فَقَطْ.
  • وَلِزَوْجٍ:
  • اسْتِمْتَاعٌ بِزَوْجَةٍ، كُلَّ وَقْتٍ، مَا لَمْ يَضُرَّهَا، أَوْ يَشْغَلْهَا عَنْ فَرْضٍ.
  • وَالسَّفَرُ بِحُرَّةٍ، مَا لَمْ تَكُنْ شَرَطَتْ بَلَدَهَا.
  • وَلَهُ إِجْبَارُهَا عَلَى:
  • غُسْلِ حَيْضٍ.
  • وَجَنَابَةٍ.
  • وَنَجَاسَةٍ.
  • وَأَخْذِ مَا تَعَافُهُ النَّفْسُ مِنْ شَعَرٍ وَغَيْرِهِ.
  • وَيَلْزَمُهُ:
  • الوَطْءُ فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً إِنْ قَدَرَ.
  • وَمَبِيتٌ بِطَلَبٍ عِنْدَ حُرَّةٍ: لَيْلَةً مِنْ كُلِّ أَرْبَعٍ، وَأَمَةٍ: مِنْ كُلِّ سَبْعٍ.
  • وَإِنْ سَافَرَ فَوْقَ نِصْفِ سَنَةٍ وَطَلَبَتْ قُدُومَهُ:
  • رَاسَلَهُ حَاكِمٌ 26.

الجزء: 1 - الصفحة: 267

  • فَإِنْ أَبَى 27 بِلَا عُذْرٍ: فُرِّقَ بَيْنَهُمَا بِطَلَبِهَا.
  • وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ خَبَرُهُ: فَلَا فَسْخَ لِذَلِكَ بِحَالٍ.
  • وَحَرُمَ جَمْعُ زَوْجَتَيْهِ بِمَسْكَنٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ يَرْضَيَا.
  • وَلَهُ مَنْعُهَا مِنَ الخُرُوجِ.
  • وَعَلَى غَيْرِ طِفْلٍ: التَّسْوِيَةُ بَيْنَ زَوْجَاتٍ فِي القَسْمِ.
  • لَا فِي وَطْءٍ، وَكِسْوَةٍ، وَنَحْوِهِمَا إِذَا قَامَ بِالوَاجِبِ.
  • وَعِمَادُهُ: اللَّيْلُ، إِلَّا فِي حَارِسٍ وَنَحْوِهِ: فَالنَّهَارُ.
  • وَزَوْجَةٌ أَمَةٌ عَلَى النِّصْفِ مِنْ حُرَّةٍ.
  • وَمُبَعَّضَةٌ بِالحِسَابِ.
  • وَإِنْ:
  • أَبَتِ المَبِيتَ مَعَهُ.
  • أَوِ السَّفَرَ.
  • أَوْ سَافَرَتْ فِي حَاجَتِهَا.

الجزء: 1 - الصفحة: 268

سَقَطَ قَسْمُهَا وَنَفَقَتُهَا.

  • وَإِنْ تَزَوَّجَ بِكْرًا: أَقَامَ عِنْدَها سَبْعًا، أَوْ ثَيِّبًا: أَقَامَ ثَلَاثًا، ثُمَّ دَارَ.
  • وَالنُّشُوزُ حَرَامٌ.
  • وَهُوَ: مَعْصِيَتُهَا إِيَّاهُ فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهَا.
  • فَمَتَى ظَهَرَ أَمَارَتُهُ:
  • وَعَظَهَا.
  • فَإِنْ أَصَرَّتْ: هَجَرَهَا فِي المَضْجَعِ 28 مَا شَاءَ، وَفِي الكَلَامِ ثَلَاثاً.
  • فَإِنْ أَصَرَّتْ: ضَرَبَهَا غَيْرَ شَدِيدٍ.
  • وَلَهُ أَيْضاً 29 ضَرْبُهَا عَلَى تَرْكِ فَرَائِضِ اللهِ تَعَالى.

الجزء: 1 - الصفحة: 269

بَابُ الخُلْعِ

  • يُبَاحُ: لِسُوءِ عِشْرَةٍ، وَبُغْضَةٍ، وَكِبَرٍ، وَقِلَّةِ دِينٍ.
  • وَيُكْرَهُ: مَعَ اسْتِقَامَةٍ.
  • وَهُوَ بِلَفْظِ خُلْعٍ، أَوْ فَسْخٍ، أَوْ مُفَادَاةٍ: فَسْخٌ.
  • وَبِلَفْظِ طَلَاقٍ، أَوْ نِيَّتِهِ، أَوْ كِنَايَتِهِ: طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ.
  • وَلَا يَصِحُّ إِلَّا بِعِوَضٍ يُبْذَلُ لِزَوْجٍ 30.
  • وَيُكْرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.
  • وَيَصِحُّ بَذْلُهُ مِمَّنْ يَصِحُّ تَبَرُّعُهُ، مِنْ زَوْجَةٍ وَأَجْنَبِيٍّ.
  • وَيَصِحُّ بِمَجْهُولٍ، وَمَعْدُومٍ.
  • لَا بِلَا عِوَضٍ.
  • وَلَا بِمُحَرَّمٍ.
  • وَلَا حِيلَةً لِإِسْقَاطِ طَلَاقٍ.
  • وَإِذَا قَالَ: مَتَى، أَوْ: إِذَا، أَوْ: إِنْ أَعْطَيْتِنِي أَلْفاً فَأَنْتِ طَالِقٌ؛ طَلُقَتْ بِعَطِيَّتِهِ، وَلَوْ تَرَاخَتْ.

الجزء: 1 - الصفحة: 270

  • وَإِنْ قَالَتِ: اخْلَعْنِي بِأَلْفٍ، أَوْ: عَلَى أَلْفٍ، فَفَعَلَ؛ بَانَتْ وَاسْتَحَقَّهَا.
  • وَلَيْسَ لَهُ خَلْعُ:
  • زَوْجَةِ ابْنِهِ الصَّغِيرِ، وَلَا طَلَاقُهَا.
  • وَلَا ابْنَتِهِ الصَّغِيرَةِ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهَا.
  • وَإِنْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا عَلَى صِفَةٍ، ثُمَّ أَبَانَهَا فَوُجِدَتْ أَوْ لَا، ثُمَّ نَكَحَهَا فَوُجِدَتْ: طَلُقَتْ.
  • وَكَذَا عِتْقٌ.

الجزء: 1 - الصفحة: 271

فصول الكتاب · 19 فصل
جارٍ التحميل