- أَوْ قَالَ لِمُشْتَرٍ: بِعْنِي، أَوْ صَالِحْنِي.
- أَوْ أَخْبَرَهُ عَدْلٌ، فَكَذَّبَهُ وَنَحْوُهُ.
سَقَطَتْ. - فَإِنْ عَفَا بَعْضُهُمْ: أَخَذَ بَاقِيهِمُ الكُلَّ، أَوْ تَرَكَهُ.
- وَإِنْ مَاتَ شَفِيعٌ قَبْلَ طَلَبٍ: بَطَلَتْ.
- وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلاً:
- أَخَذَ مَلِيءٌ بِهِ.
- وَغَيْرُهُ: بِكَفِيلٍ مَلِيءٍ.
- وَلَوْ أَقَرَّ بَائِعٌ بِالبَيْعِ وَأَنْكَرَ مُشْتَرٍ: ثَبَتَتْ (1).
فَصْلٌ
- وَيُسَنُّ قَبُولُ وَدِيعَةٍ:
لِمَنْ يَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ الأَمَانَةَ.
- وَيَلْزَمُ حِفْظُهَا فِي حِرْزِ مِثْلِهَا.
- وَإِنْ عَيَّنَهُ رَبُّهَا فَأَحْرَزَ بِدُونِهِ، أَوْ تَعَدَّى أَوْ فَرَّطَ، أَوْ قَطَعَ عَلَفَ دَابَّةٍ عَنْهَا 2 بِغَيْرِ قَوْلٍ: ضَمِنَ.1
- وَيُقْبَلُ قَوْلُ مُودَعٍ فِي:
- رَدِّهَا إِلَى رَبِّهَا، أَوْ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ، لَا وَارِثِهِ.
- وَفِي تَلَفِهَا.
- وَعَدَمِ تَفْرِيطٍ وَتَعَدٍّ.
- وَفِي الإِذْنِ.
- وَإِنْ أَوْدَعَ اثْنَانِ مَكِيلاً أَوْ مَوْزُوناً يُقْسَمُ، فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ لِغَيْبَةِ شَرِيكٍ، أَوِ امْتِنَاعِهِ: سُلِّمَ إِلَيْهِ.
- وَلِمُودَعٍ، وَمُضَارَبٍ، وَمُرْتَهِنٍ، وَمُسْتَأْجِرٍ إِنْ غُصِبَتِ العَيْنُ: المُطَالَبَةُ بِهَا.
فَصْلٌ
- وَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مُنْفَكَّةً عَنِ الِاخْتِصَاصَاتِ، وَمِلْكِ مَعْصُومٍ:
مَلَكَهَا.
- وَيَحْصُلُ:
- بِحَوْزِهَا بِحَائِطٍ مَنِيعٍ.
- أَوْ إِجْرَاءِ مَاءٍ لَا تُزْرَعُ إِلَّا بِهِ.
- أَوْ قَطْعِ مَاءٍ لَا تُزْرَعَ مَعَهُ.
- أَوْ حَفْرِ بِئْرٍ.
- أَوْ غَرْسِ شَجَرٍ فِيهَا.
- وَمَنْ سَبَقَ إِلَى طَرِيقٍ وَاسِعٍ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِالجُلُوسِ فِيهِ:
[1] مَا بَقِيَ مَتَاعُهُ.
[2] مَا لَمْ يَضُرَّ.
فَصْلٌ
-
وَيَجُوزُ جَعْلُ شَيْءٍ مَعْلُومٍ، لِمَنْ يَعْمَلُ عَمَلاً وَلَوْ مَجْهُولاً؛ كَرَدِّ عَبْدٍ، وَلُقَطَةٍ، وَبِنَاءِ حَائِطٍ.
-
فَمَنْ فَعَلَهُ بَعْدَ عِلْمِهِ: اسْتَحَقَّهُ.
-
وَلِكُلٍّ فَسْخُهَا:
-
فَمِنْ عَامِلٍ: لَا شَيْءَ لَهُ.
-
وَمِنْ جَاعِلٍ: لِعَامِلٍ أُجْرَةُ عَمَلِهِ.
-
وَإِنْ عَمِلَ غَيْرُ مُعَدٍّ لِأَخْذِ أُجْرَةٍ لِغَيْرِهِ عَمَلاً بِلَا جُعْلٍ، أَوْ مُعَدٌّ بِلَا إِذْنٍ: فَلَا شَيْءَ لَهُ.
-
إِلَّا: [1] فِي تَحْصِيلِ مَتَاعٍ مِنْ بَحْرٍ أَوْ فَلَاةٍ: فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ.
[2] وَفِي رَقِيقٍ: دِينَارٌ، أَوِ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَماً.
فَصْلٌ
- وَاللُّقَطَةُ (1) ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ:
[1] مَا لَا تَتْبَعُهُ هِمَّةُ أَوْسَاطِ النَّاسِ؛ كَرَغِيفٍ، وَشِسْعٍ 2: فَيُمْلَكُ بِلَا تَعْرِيفٍ.
[2] الثَّانِي: الضَّوَالُّ 3 الَّتِي تَمْتَنِعُ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ؛ كَخَيْلٍ، وَإِبِلٍ، وَبَقَرٍ:
- فَيَحْرُمُ التِقَاطُهَا.1
- وَلَا تُمْلَكُ بِتَعْرِيفِهَا.
[3] الثَّالِثُ: بَاقِي الأَمْوَالِ؛ كَثَمَنٍ، وَمَتَاعٍ، وَغَنَمٍ، وَفُصْلَانٍ، وَعَجَاجِيلَ 1: - فَلِمَنْ أَمِنَ نَفْسَهُ عَلَيْهَا: أَخْذُهَا.
- وَيَجِبُ حِفْظُهَا.
- وَتَعْرِيفُهَا فِي مَجَامِعِ النَّاسِ، غَيْرِ المَسَاجِدِ حَوْلاً كَامِلاً، فَوْراً 2، كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً أُسْبُوعاً، ثُمَّ شَهْراً كُلَّ أُسْبُوعٍ مَرَّةً، ثُمَّ مَرَّةً كُلَّ شَهْرٍ 3.
- وَتُمْلَكُ بَعْدَهُ حُكْماً.
- وَيَحْرُمُ تَصَرُّفُهُ فِيهَا قَبْلَ مَعْرِفَةِ وِعَائِهَا، وَوِكَائِهَا 1، وعِفَاصِهَا 2، وَقَدْرِهَا، وَجِنْسِهَا، وَصِفَتِهَا.
- وَمَتَى جَاءَ رَبُّهَا فَوَصَفَهَا: لَزِمَ دَفْعُهَا إِلَيْهِ.
- وَمَنْ أُخِذَ نَعْلُهُ وَنَحْوُهُ، وَوَجَدَ غَيْرَهُ مَكَانَهُ: فَلُقَطَةٌ.
- وَاللَّقِيطُ: طِفْلٌ لَا يُعْرَفُ نَسَبُهُ، وَلَا رِقُّهُ؛ نُبِذَ أَوْ ضَلَّ، إِلَى التَّمْيِيزِ.
- وَالتِقَاطُهُ: فَرْضُ كِفَايَةٍ.
- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ، وَتَعَذَّرَ بَيْتُ المَالِ: أَنْفَقَ عَلَيْهِ عَالِمٌ بِهِ بِلَا رُجُوعٍ.
- وَهُوَ مُسْلِمٌ إِنْ وُجِدَ فِي بَلَدٍ يَكْثُرُ فِيهِ المُسْلِمُونَ.
- وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ مَنْ يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُ: أُلْحِقَ بِهِ.
والله أعلم 3.
فَصْلٌ
-
وَالوَقْفُ سُنَّةٌ.
-
وَيَصِحُّ: [1] بِقَوْلٍ.
[2] وَفِعْلٍ دَالٍّ عَلَيْهِ عُرْفاً؛ كَمَنْ بَنَى أَرْضَهُ مَسْجِداً أَوْ مَقْبَرَةً، وَأَذِنَ لِلنَّاسِ أَنْ يُصَلُّوا فِيهِ وَيَدْفِنُوا فِيهَا. -
وَصَرِيحُهُ: وَقَفْتُ، وَحبَّسْتُ، وَسَبَّلْتُ.
-
وَكِنَايَتُهُ: تَصَدَّقْتُ، وَحَرَّمْتُ، وَأَبَّدْتُ.
-
وَشُرُوطُهُ خَمْسَةٌ: [1] كَوْنُهُ فِي عَيْنٍ، مَعْلُومَةٍ، يَصِحُّ بَيْعُهَا - غَيْرَ مُصْحَفٍ-، وَيُنْتَفَعُ بِهَا 1 مَعَ بَقَائِهَا.
[2] وَكَوْنُهُ عَلَى بِرٍّ. -
وَيَصِحُّ مِنْ مُسْلِمٍ عَلَى ذِمِّيٍّ، وَعَكْسُهُ.
[3] وَكَوْنُهُ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ وَنَحْوِهِ: عَلَى مُعَيَّنٍ يَمْلِكُ.
[4] وَكَوْنُ وَاقِفٍ نَافِذَ التَّصَرُّفِ.
[5] وَوَقْفُهُ نَاجِزاً.
- وَيَجِبُ العَمَلُ بِشَرْطِ وَاقِفٍ إِنْ وَافَقَ الشَّرْعَ.
- وَمَعَ إِطْلَاقٍ: يَسْتَوِي غَنِيٌّ وَفَقِيرٌ، وَذَكَرٌ وَأُنْثَى.
- وَالنَّظَرُ عِنْدَ عَدَمِ الشَّرْطِ:
- لِمَوْقُوفٍ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مَحْصُوراً.
- وَإِلَّا فَلِحَاكِمٍ، كَمَا لَوْ كَانَ عَلَى مَسْجِدٍ وَنَحْوِهِ.
- وَإِنْ وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ، أَوْ وَلَدِ غَيْرِهِ: فَهُوَ لِذَكَرٍ وَأُنْثَى بِالسَّوِيَّةِ، ثُمَّ لِوَلَدِ بَنِيهِ.
- وَعَلَى بَنِيهِ، أَوْ بَنِي فُلَانٍ: فَلِذُكُورٍ 1 فَقَطْ.
- وَإِنْ كَانُوا قَبِيلَةً: دَخَلَ النِّسَاءُ، دُونَ أَوْلَادِهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ.
- وَعَلَى قَرَابَتِهِ، أَوْ أَهْلِ بَيْتِهِ، أَوْ قَوْمِهِ: دَخَلَ ذَكَرٌ وَأُنْثَى مِنْ أَوْلَادِهِ، وَأَوْلَادِ أَبِيهِ وَجَدِّهِ وَجَدِّ أَبِيهِ.
- لَا مُخَالِفُ دِينِهِ.
- وَإِنْ وَقَفَ عَلَى جَمَاعَةٍ:
- يُمْكِنُ حَصْرُهُمْ: وَجَبَ تَعْمِيمُهُمْ وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ.
- وَإِلَّا: جَازَ التَّفْضِيلُ (1)، وَالاقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدٍ.
فَصْلٌ
-
وَالهِبَةُ مُسْتَحَبَّةٌ.
-
وَيَصِحُّ 2 هِبَةُ:
-
مُصْحَفٍ.
-
وَكُلِّ مَا يَصِحُّ بَيْعُهُ.
-
وَتَنْعَقِدُ: بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهَا عُرْفاً.
-
وَتَلْزَمُ: بِقَبْضٍ، بِإِذْنِ وَاهِبٍ.
-
وَمَنْ أَبْرَأَ غَرِيمَهُ مِنْ دَيْنِهِ 3: بَرِئَ، وَلَوْ لَمْ يَقْبَلْ.
-
وَيَجِبُ تَعْدِيلٌ فِي عَطِيَّةِ وَارِثٍ؛ بِأَنْ يُعْطِيَ كُلًّا بِقَدْرِ إِرْثِهِ.
-
فَإِنْ فَضَّلَ: سَوَّى بِرُجُوع.1
- وَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ: ثَبَتَ تَفْضِيلُهُ.
- وَيَحْرُمُ عَلَى وَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ بَعْدَ قَبْضٍ، وَكُرِهَ قَبْلَهُ 1.
- إِلَّا الأَبَ.
- وَلَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَ بِقَبْضٍ، مَعَ قَوْلٍ أَوْ نِيَّةٍ، مِنْ مَالِ وَلَدِهِ - غَيْرِ سُرِّيَّةٍ - مَا شَاءَ:
[1] مَا لَمْ يَضُرَّهُ.
[2] أَوْ لِيُعْطِيَهُ لِوَلَدٍ آخَرَ 2. [3] أَوْ يَكُنْ بِمَرَضِ مَوْتِ أَحَدِهِمَا.
[4] أَوْ يَكُنْ كَافِراً وَالابْنُ مُسْلِماً. - وَلَيْسَ لِوَلَدٍ وَلَا لِوَرَثَتِهِ مُطَالَبَةُ أَبِيهِ بِدَيْنٍ وَنَحْوِهِ.
- بَلْ بِنَفَقَةٍ وَاجِبَةٍ.
- وَمَنْ مَرَضُهُ:
[1] غَيْرُ مَخُوفٍ: تَصَرُّفُهُ كَصَحِيحٍ.
[2] أَوْ مَخُوفٌ؛ كَبِرْسَامٍ 3، وَإِسْهَالٍ مُتَدَارِكٍ، وَمَا قَالَ طَبِيبَانِ
مُسْلِمَانِ عَدْلَانِ عِنْدَ إِشْكَالِهِ: إِنَّهُ مَخُوفٌ:
- لَا يَلْزَمُ تَبَرُّعُهُ لِوَارِثٍ بِشَيْءٍ.
- وَلَا بِمَا فَوْقَ الثُّلُثِ لِغَيْرِهِ، إِلَّا بِإِجَازَةِ الوَرَثَةِ.
[3] وَمَنِ امْتَدَّ مَرَضُهُ بِجُذَامٍ وَنَحْوِهِ، وَلَمْ يَقْطَعْهُ بِفِرَاشٍ: فَكَصَحِيحٍ. - وَيُعْتَبَرُ عِنْدَ المَوْتِ كَوْنُهُ وَارِثاً أَوْ لَا.
- وَ:
[1] يُبْدَأُ بِالأَوَّلِ فَالأَوَّلِ بِالعَطِيَّةِ.
[2] وَلَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ فِيهَا.
[3] وَيُعْتَبَرُ قَبُولُهَا عِنْدَ وُجُودِهَا.
[4] وَيَثْبُتُ المِلْكُ فِيهَا مِنْ حِينِهَا.
وَالوَصِيَّةُ بِخِلَافِ ذَلِكَ كُلِّهِ.