أخصر المختصرات ط الركائزصفحات 221-231

كِتَابُ البَيْعِ وَسَائِرِ المُعَامَلَاتِ

صفحات 221-231
  • أَوْ قَالَ لِمُشْتَرٍ: بِعْنِي، أَوْ صَالِحْنِي.
  • أَوْ أَخْبَرَهُ عَدْلٌ، فَكَذَّبَهُ وَنَحْوُهُ.
    سَقَطَتْ.
  • فَإِنْ عَفَا بَعْضُهُمْ: أَخَذَ بَاقِيهِمُ الكُلَّ، أَوْ تَرَكَهُ.
  • وَإِنْ مَاتَ شَفِيعٌ قَبْلَ طَلَبٍ: بَطَلَتْ.
  • وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلاً:
  • أَخَذَ مَلِيءٌ بِهِ.
  • وَغَيْرُهُ: بِكَفِيلٍ مَلِيءٍ.
  • وَلَوْ أَقَرَّ بَائِعٌ بِالبَيْعِ وَأَنْكَرَ مُشْتَرٍ: ثَبَتَتْ (1).

فَصْلٌ

  • وَيُسَنُّ قَبُولُ وَدِيعَةٍ:

لِمَنْ يَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ الأَمَانَةَ.

  • وَيَلْزَمُ حِفْظُهَا فِي حِرْزِ مِثْلِهَا.
  • وَإِنْ عَيَّنَهُ رَبُّهَا فَأَحْرَزَ بِدُونِهِ، أَوْ تَعَدَّى أَوْ فَرَّطَ، أَوْ قَطَعَ عَلَفَ دَابَّةٍ عَنْهَا 2 بِغَيْرِ قَوْلٍ: ضَمِنَ.1
  • وَيُقْبَلُ قَوْلُ مُودَعٍ فِي:
  • رَدِّهَا إِلَى رَبِّهَا، أَوْ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ، لَا وَارِثِهِ.
  • وَفِي تَلَفِهَا.
  • وَعَدَمِ تَفْرِيطٍ وَتَعَدٍّ.
  • وَفِي الإِذْنِ.
  • وَإِنْ أَوْدَعَ اثْنَانِ مَكِيلاً أَوْ مَوْزُوناً يُقْسَمُ، فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ لِغَيْبَةِ شَرِيكٍ، أَوِ امْتِنَاعِهِ: سُلِّمَ إِلَيْهِ.
  • وَلِمُودَعٍ، وَمُضَارَبٍ، وَمُرْتَهِنٍ، وَمُسْتَأْجِرٍ إِنْ غُصِبَتِ العَيْنُ: المُطَالَبَةُ بِهَا.

فَصْلٌ

  • وَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مُنْفَكَّةً عَنِ الِاخْتِصَاصَاتِ، وَمِلْكِ مَعْصُومٍ:

مَلَكَهَا.

  • وَيَحْصُلُ:
  • بِحَوْزِهَا بِحَائِطٍ مَنِيعٍ.
  • أَوْ إِجْرَاءِ مَاءٍ لَا تُزْرَعُ إِلَّا بِهِ.
  • أَوْ قَطْعِ مَاءٍ لَا تُزْرَعَ مَعَهُ.
  • أَوْ حَفْرِ بِئْرٍ.
  • أَوْ غَرْسِ شَجَرٍ فِيهَا.
  • وَمَنْ سَبَقَ إِلَى طَرِيقٍ وَاسِعٍ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِالجُلُوسِ فِيهِ: [1] مَا بَقِيَ مَتَاعُهُ.
    [2] مَا لَمْ يَضُرَّ.

فَصْلٌ

  • وَيَجُوزُ جَعْلُ شَيْءٍ مَعْلُومٍ، لِمَنْ يَعْمَلُ عَمَلاً وَلَوْ مَجْهُولاً؛ كَرَدِّ عَبْدٍ، وَلُقَطَةٍ، وَبِنَاءِ حَائِطٍ.

  • فَمَنْ فَعَلَهُ بَعْدَ عِلْمِهِ: اسْتَحَقَّهُ.

  • وَلِكُلٍّ فَسْخُهَا:

  • فَمِنْ عَامِلٍ: لَا شَيْءَ لَهُ.

  • وَمِنْ جَاعِلٍ: لِعَامِلٍ أُجْرَةُ عَمَلِهِ.

  • وَإِنْ عَمِلَ غَيْرُ مُعَدٍّ لِأَخْذِ أُجْرَةٍ لِغَيْرِهِ عَمَلاً بِلَا جُعْلٍ، أَوْ مُعَدٌّ بِلَا إِذْنٍ: فَلَا شَيْءَ لَهُ.

  • إِلَّا: [1] فِي تَحْصِيلِ مَتَاعٍ مِنْ بَحْرٍ أَوْ فَلَاةٍ: فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ.
    [2] وَفِي رَقِيقٍ: دِينَارٌ، أَوِ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَماً.

فَصْلٌ

  • وَاللُّقَطَةُ (1) ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ:

[1] مَا لَا تَتْبَعُهُ هِمَّةُ أَوْسَاطِ النَّاسِ؛ كَرَغِيفٍ، وَشِسْعٍ 2: فَيُمْلَكُ بِلَا تَعْرِيفٍ.
[2] الثَّانِي: الضَّوَالُّ 3 الَّتِي تَمْتَنِعُ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ؛ كَخَيْلٍ، وَإِبِلٍ، وَبَقَرٍ:

  • فَيَحْرُمُ التِقَاطُهَا.1
  • وَلَا تُمْلَكُ بِتَعْرِيفِهَا.
    [3] الثَّالِثُ: بَاقِي الأَمْوَالِ؛ كَثَمَنٍ، وَمَتَاعٍ، وَغَنَمٍ، وَفُصْلَانٍ، وَعَجَاجِيلَ 1:
  • فَلِمَنْ أَمِنَ نَفْسَهُ عَلَيْهَا: أَخْذُهَا.
  • وَيَجِبُ حِفْظُهَا.
  • وَتَعْرِيفُهَا فِي مَجَامِعِ النَّاسِ، غَيْرِ المَسَاجِدِ حَوْلاً كَامِلاً، فَوْراً 2، كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً أُسْبُوعاً، ثُمَّ شَهْراً كُلَّ أُسْبُوعٍ مَرَّةً، ثُمَّ مَرَّةً كُلَّ شَهْرٍ 3.
  • وَتُمْلَكُ بَعْدَهُ حُكْماً.
  • وَيَحْرُمُ تَصَرُّفُهُ فِيهَا قَبْلَ مَعْرِفَةِ وِعَائِهَا، وَوِكَائِهَا 1، وعِفَاصِهَا 2، وَقَدْرِهَا، وَجِنْسِهَا، وَصِفَتِهَا.
  • وَمَتَى جَاءَ رَبُّهَا فَوَصَفَهَا: لَزِمَ دَفْعُهَا إِلَيْهِ.
  • وَمَنْ أُخِذَ نَعْلُهُ وَنَحْوُهُ، وَوَجَدَ غَيْرَهُ مَكَانَهُ: فَلُقَطَةٌ.
  • وَاللَّقِيطُ: طِفْلٌ لَا يُعْرَفُ نَسَبُهُ، وَلَا رِقُّهُ؛ نُبِذَ أَوْ ضَلَّ، إِلَى التَّمْيِيزِ.
  • وَالتِقَاطُهُ: فَرْضُ كِفَايَةٍ.
  • فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ، وَتَعَذَّرَ بَيْتُ المَالِ: أَنْفَقَ عَلَيْهِ عَالِمٌ بِهِ بِلَا رُجُوعٍ.
  • وَهُوَ مُسْلِمٌ إِنْ وُجِدَ فِي بَلَدٍ يَكْثُرُ فِيهِ المُسْلِمُونَ.
  • وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ مَنْ يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُ: أُلْحِقَ بِهِ.
    والله أعلم 3.

فَصْلٌ

  • وَالوَقْفُ سُنَّةٌ.

  • وَيَصِحُّ: [1] بِقَوْلٍ.
    [2] وَفِعْلٍ دَالٍّ عَلَيْهِ عُرْفاً؛ كَمَنْ بَنَى أَرْضَهُ مَسْجِداً أَوْ مَقْبَرَةً، وَأَذِنَ لِلنَّاسِ أَنْ يُصَلُّوا فِيهِ وَيَدْفِنُوا فِيهَا.

  • وَصَرِيحُهُ: وَقَفْتُ، وَحبَّسْتُ، وَسَبَّلْتُ.

  • وَكِنَايَتُهُ: تَصَدَّقْتُ، وَحَرَّمْتُ، وَأَبَّدْتُ.

  • وَشُرُوطُهُ خَمْسَةٌ: [1] كَوْنُهُ فِي عَيْنٍ، مَعْلُومَةٍ، يَصِحُّ بَيْعُهَا - غَيْرَ مُصْحَفٍ-، وَيُنْتَفَعُ بِهَا 1 مَعَ بَقَائِهَا.
    [2] وَكَوْنُهُ عَلَى بِرٍّ.

  • وَيَصِحُّ مِنْ مُسْلِمٍ عَلَى ذِمِّيٍّ، وَعَكْسُهُ.
    [3] وَكَوْنُهُ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ وَنَحْوِهِ: عَلَى مُعَيَّنٍ يَمْلِكُ.

[4] وَكَوْنُ وَاقِفٍ نَافِذَ التَّصَرُّفِ.
[5] وَوَقْفُهُ نَاجِزاً.

  • وَيَجِبُ العَمَلُ بِشَرْطِ وَاقِفٍ إِنْ وَافَقَ الشَّرْعَ.
  • وَمَعَ إِطْلَاقٍ: يَسْتَوِي غَنِيٌّ وَفَقِيرٌ، وَذَكَرٌ وَأُنْثَى.
  • وَالنَّظَرُ عِنْدَ عَدَمِ الشَّرْطِ:
  • لِمَوْقُوفٍ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مَحْصُوراً.
  • وَإِلَّا فَلِحَاكِمٍ، كَمَا لَوْ كَانَ عَلَى مَسْجِدٍ وَنَحْوِهِ.
  • وَإِنْ وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ، أَوْ وَلَدِ غَيْرِهِ: فَهُوَ لِذَكَرٍ وَأُنْثَى بِالسَّوِيَّةِ، ثُمَّ لِوَلَدِ بَنِيهِ.
  • وَعَلَى بَنِيهِ، أَوْ بَنِي فُلَانٍ: فَلِذُكُورٍ 1 فَقَطْ.
  • وَإِنْ كَانُوا قَبِيلَةً: دَخَلَ النِّسَاءُ، دُونَ أَوْلَادِهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ.
  • وَعَلَى قَرَابَتِهِ، أَوْ أَهْلِ بَيْتِهِ، أَوْ قَوْمِهِ: دَخَلَ ذَكَرٌ وَأُنْثَى مِنْ أَوْلَادِهِ، وَأَوْلَادِ أَبِيهِ وَجَدِّهِ وَجَدِّ أَبِيهِ.
  • لَا مُخَالِفُ دِينِهِ.
  • وَإِنْ وَقَفَ عَلَى جَمَاعَةٍ:
  • يُمْكِنُ حَصْرُهُمْ: وَجَبَ تَعْمِيمُهُمْ وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ.
  • وَإِلَّا: جَازَ التَّفْضِيلُ (1)، وَالاقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدٍ.

فَصْلٌ

  • وَالهِبَةُ مُسْتَحَبَّةٌ.

  • وَيَصِحُّ 2 هِبَةُ:

  • مُصْحَفٍ.

  • وَكُلِّ مَا يَصِحُّ بَيْعُهُ.

  • وَتَنْعَقِدُ: بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهَا عُرْفاً.

  • وَتَلْزَمُ: بِقَبْضٍ، بِإِذْنِ وَاهِبٍ.

  • وَمَنْ أَبْرَأَ غَرِيمَهُ مِنْ دَيْنِهِ 3: بَرِئَ، وَلَوْ لَمْ يَقْبَلْ.

  • وَيَجِبُ تَعْدِيلٌ فِي عَطِيَّةِ وَارِثٍ؛ بِأَنْ يُعْطِيَ كُلًّا بِقَدْرِ إِرْثِهِ.

  • فَإِنْ فَضَّلَ: سَوَّى بِرُجُوع.1

  • وَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ: ثَبَتَ تَفْضِيلُهُ.
  • وَيَحْرُمُ عَلَى وَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ بَعْدَ قَبْضٍ، وَكُرِهَ قَبْلَهُ 1.
  • إِلَّا الأَبَ.
  • وَلَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَ بِقَبْضٍ، مَعَ قَوْلٍ أَوْ نِيَّةٍ، مِنْ مَالِ وَلَدِهِ - غَيْرِ سُرِّيَّةٍ - مَا شَاءَ: [1] مَا لَمْ يَضُرَّهُ.
    [2] أَوْ لِيُعْطِيَهُ لِوَلَدٍ آخَرَ 2. [3] أَوْ يَكُنْ بِمَرَضِ مَوْتِ أَحَدِهِمَا.
    [4] أَوْ يَكُنْ كَافِراً وَالابْنُ مُسْلِماً.
  • وَلَيْسَ لِوَلَدٍ وَلَا لِوَرَثَتِهِ مُطَالَبَةُ أَبِيهِ بِدَيْنٍ وَنَحْوِهِ.
  • بَلْ بِنَفَقَةٍ وَاجِبَةٍ.
  • وَمَنْ مَرَضُهُ: [1] غَيْرُ مَخُوفٍ: تَصَرُّفُهُ كَصَحِيحٍ.
    [2] أَوْ مَخُوفٌ؛ كَبِرْسَامٍ 3، وَإِسْهَالٍ مُتَدَارِكٍ، وَمَا قَالَ طَبِيبَانِ

مُسْلِمَانِ عَدْلَانِ عِنْدَ إِشْكَالِهِ: إِنَّهُ مَخُوفٌ:

  • لَا يَلْزَمُ تَبَرُّعُهُ لِوَارِثٍ بِشَيْءٍ.
  • وَلَا بِمَا فَوْقَ الثُّلُثِ لِغَيْرِهِ، إِلَّا بِإِجَازَةِ الوَرَثَةِ.
    [3] وَمَنِ امْتَدَّ مَرَضُهُ بِجُذَامٍ وَنَحْوِهِ، وَلَمْ يَقْطَعْهُ بِفِرَاشٍ: فَكَصَحِيحٍ.
  • وَيُعْتَبَرُ عِنْدَ المَوْتِ كَوْنُهُ وَارِثاً أَوْ لَا.
  • وَ: [1] يُبْدَأُ بِالأَوَّلِ فَالأَوَّلِ بِالعَطِيَّةِ.
    [2] وَلَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ فِيهَا.
    [3] وَيُعْتَبَرُ قَبُولُهَا عِنْدَ وُجُودِهَا.
    [4] وَيَثْبُتُ المِلْكُ فِيهَا مِنْ حِينِهَا.
    وَالوَصِيَّةُ بِخِلَافِ ذَلِكَ كُلِّهِ.
جارٍ التحميل