كِتَابُ الحَجِّ (1) وَالعُمْرَةِ
- يَجِبَانِ عَلَى:
[1] المُسْلِمِ.
[2] الحُرِّ.
[3] المُكَلَّفِ.
[4] المُسْتَطِيعِ. - فِي العُمْرِ مَرَّةً.
- عَلَى الفَوْرِ.
- فَإِنْ زَالَ مَانِعُ حَجٍّ بِعَرَفَةَ، وَعُمْرَةٍ قَبْلَ طَوَافِهَا، وَفُعِلَا إِذَنْ: وَقَعَا فَرْضاً.
- وَإِنْ عَجَزَ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ: لَزِمَهُ أَنْ يُقِيمَ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ وَيَعْتَمِرُ مِنْ حَيْثُ وَجَبَا.
- ويُجْزِئَانِهِ مَا لَمْ يَبْرَأْ قَبْلَ إِحْرَامِ نَائِبٍ.
- وَشُرِطَ لِامْرَأَةٍ: مَحْرَمٌ أَيْضاً.1
الجزء: 1 - الصفحة: 153
- فَإِنْ أَيِسَتْ مِنْهُ: اسْتَنَابَتْ.
- وَإِنْ مَاتَ مَنْ لَزِمَاهُ: أُخْرِجَا مِنْ تَرِكَتِهِ.
- وَسُنَّ لِمُرِيدِ إِحْرَامٍ:
- غُسْلٌ، أَوْ تَيَمُّمٌ لِعُذْرٍ.
- وَتَنَظُّفٌ.
- وَتَطَيُّبٌ فِي بَدَنٍ، وَكُرِهَ فِي ثَوْبٍ.
- وَإِحْرَامٌ بِإِزَارٍ وَرِدَاءٍ أَبْيَضَيْنِ.
- عَقِبَ فَرِيضَةٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ، فِي غَيْرِ وَقْتِ نَهْيٍ.
- وَنِيَّتُهُ: شَرْطٌ.
- وَالاشْتِرَاطُ فِيهِ: سُنَّةٌ.
- وَأَفْضَلُ الأَنْسَاكِ:
[1] التَّمَتُّعُ، وَهُوَ: أَنْ يُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ، فِي أَشْهُرِ الحَجِّ، وَيَفْرُغَ مِنْهَا، ثُمَّ بِهِ فِي عَامِهِ.
[2] ثُمَّ الإِفْرَادُ، وَهُوَ: أَنْ يُحْرِمَ بِحَجٍّ، ثُمَّ بِعُمْرَةٍ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهُ.
[3] وَالقِرَانُ: - أَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا مَعاً.
الجزء: 1 - الصفحة: 154
- أَوْ بِهَا ثُمَّ يُدْخِلَهُ عَلَيْهَا قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي طَوَافِهَا.
- وَعَلَى كُلٍّ مِنْ مُتَمَتِّعٍ وَقَارِنٍ إِذَا كَانَ أُفُقِيًّا: دَمُ نُسُكٍ بِشَرْطِهِ.
- وَإِنْ حَاضَتْ مُتَمَتِّعَةٌ فَخَشِيَتْ فَوَاتَ الحَجِّ: أَحْرَمَتْ بِهِ وَصَارَتْ قَارِنَةً.
- وَتُسَنُّ التَّلْبِيَةُ، وَتَتَأَكَّدُ:
[1] إِذَا عَلَا نَشَزاً 2.
[2] أَوْ هَبَطَ وَادِياً.
[3] أَوْ صَلَّى مَكْتُوبَةً.
[4] أَوْ أَقْبَلَ لَيْلٌ أَوْ نَهَارٌ.
[5] أَوِ الْتَقَتِ الرِّفَاقُ.
[6] أَوْ رَكِبَ أَوْ نَزَلَ.
[7] أَوْ سَمِعَ مُلَبِّياً.
[8] أَوْ رَأَى البَيْتَ.
[9] أَوْ فَعَلَ مَحْظُوراً نَاسِياً.
الجزء: 1 - الصفحة: 155
- وَكُرِهَ:
- إِحْرَامٌ قَبْلَ مِيقَاتٍ.
- وَبِحَجٍّ قَبْلَ أَشْهُرِهِ.
فَصْلٌ
-
وَمِيقَاتُ:
-
أَهْلِ المَدِينَةِ: الحُلَيْفَةُ 3.
-
وَالشَّامِ، وَمِصْرَ، وَالمَغْرِبِ: الجُحْفَةُ 4.
-
وَاليَمَنِ: يَلَمْلَمُ 5.
الجزء: 1 - الصفحة: 156
- وَنَجْدٍ: قَرْنٌ 6.
- وَالمَشْرِقِ: ذَاتُ عِرْقٍ 7.
- وَيُحْرِمُ مَنْ بِمَكَّةَ:
- لِحَجٍّ: مِنْهَا.
- وَلِعُمْرَةٍ: مِنَ الحِلِّ.
- وَأَشْهُرُ الحَجِّ: شَوَّالٌ، وَذُو القَعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الحِجَّةِ.
- وَمَحْظُورَاتُ الإِحْرَامِ تِسْعَةٌ:
[1] إِزَالَةُ شَعْرٍ 8.
[2] وَتَقْلِيمُ أَظْفَارٍ.
[3] وَتَغْطِيَةُ رَأْسِ ذَكَرٍ.
[4] وَلُبْسُهُ المَخِيطَ.
الجزء: 1 - الصفحة: 157
- إِلَّا: سَرَاوِيلَ لِعَدَم إِزَارٍ، وَخُفَّيْنِ لِعَدَمِ نَعْلَيْنِ.
[5] وَالطِّيبُ.
[6] وَقَتْلُ صَيْدِ البَرِّ.
[7] وَعَقْدُ نِكَاحٍ.
[8] وَجِمَاعٌ.
[9] وَمُبَاشَرَةٌ فِيمَا دُونَ فَرْجٍ. - فَفِي:
- أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ شَعَرَاتٍ، وَثَلَاثَةِ أَظْفَارٍ: فِي كُلِّ وَاحِدٍ فَأَقَلَّ طَعَامُ مِسْكِينٍ.
- وَفِي الثَّلَاثِ فَأَكْثَرَ: دَمٌ.
- وَفِي تَغْطِيَةِ الرَّأْسِ بِلَاصِقٍ، وَلُبْسِ مَخِيطٍ، وَتَطَيُّبٍ فِي بَدَنٍ، أَوْ ثَوْبٍ، أَوْ شَمٍّ، أَوْ دَهْنٍ: الفِدْيَةُ.
- وَإِنْ قَتَلَ:
[1] صَيْداً.
[2] مَأْكُولاً.
[3] بَرِّيًّا أَصْلاً.
فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ.
الجزء: 1 - الصفحة: 158
- وَالجِمَاعُ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ فِي حَجٍّ، وَقَبْلَ فَرَاغِ سَعْيٍ فِي عُمْرَةٍ:
[1] مُفْسِدٌ لِنُسُكِهِمَا مُطْلَقاً.
[2] وَفِيهِ لِحَجٍّ: بَدَنَةٌ، وَلِعُمْرَةٍ: شَاةٌ.
[3] وَيَمْضِيَانِ فِي فَاسِدِهِ.
[4] وَيَقْضِيَانِهِ مُطْلَقاً إِنْ كَانَا مُكَلَّفَيْنِ فَوْراً. - وَإِلَّا بَعْدَ التَّكْلِيفِ وَفِعْلِ 9 حَجَّةِ الإِسْلَامِ فَوْراً.
- وَلَا يَفْسُدُ النُّسُكُ: [1] بِمُبَاشَرَةٍ.
- وَيَجِبُ بِهَا: بَدَنَةٌ إِنْ أَنْزَلَ، وَإِلَّا شَاةٌ.
[2] وَلَا بِوَطْءٍ فِي حَجٍّ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ وَقَبْلَ الثَّانِي. - لَكِنْ يَفْسُدُ الإِحْرَامُ، فَيُحْرِمُ مِنَ الحِلِّ لِيَطُوفَ للزِّيَارَةِ فِي إِحْرَامٍ صَحِيحٍ، وَيَسْعَى إِنْ لَمْ يَكُنْ سَعَى.
- وَعَلَيْهِ شَاةٌ.
- وَإِحْرَامُ امْرَأَةٍ كَرَجُلٍ، إِلَّا فِي: [1] لُبْسِ مَخِيطٍ.
الجزء: 1 - الصفحة: 159
[2] وَتَجْتَنِبُ البُرْقُعَ (1) وَالقُفَّازَيْنِ (2). [3] وَتَغْطِيَةَ الوَجْهِ.
- فَإِنْ غَطَّتْهُ بِلَا عُذْرٍ: فَدَتْ.
فَصْلٌ في الفِدْيَةِ
- يُخَيَّرُ بِفِدْيَةِ حَلْقٍ، وتَقْلِيمٍ، وَتَغْطِيَةِ رَأْسِ رَجُلٍ، وَوَجْهِ امْرَأَةٍ 12، وَطِيبٍ، بَيْنَ:
[1] صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.
[2] أَوْ إِطْعَامِ سِتَّةِ مَسَاكِينَ. - كُلِّ مِسْكِينٍ: مُدَّ بُرٍّ، أَوْ نِصْفَ صَاعِ تَمْرٍ، أَوْ زَبِيبٍ، أَوْ شَعِيرٍ.
[3] أَوْ ذَبْحِ شَاةٍ.1011
الجزء: 1 - الصفحة: 160
- وَفِي جَزَاءِ صَيْدٍ بَيْنَ: [1] مِثْلِ مِثْلِيٍّ.
- أَوْ تَقْوِيمِهِ بِدَرَاهِمَ، يَشْتَرِي بِها طَعَاماً يُجْزِئُ فِي فِطْرَةٍ، فَيُطْعِمُ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدَّ بُرٍّ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ غَيْرِهِ.
- أَوْ يَصُومُ عَنْ طَعَامِ كُلِّ مِسْكِينٍ يَوْماً.
[2] وَبَيْنَ إِطْعَامٍ أَوْ صِيَامٍ فِي غَيْرِ مِثْلِيٍّ. - وَإِنْ عَدِمَ مُتَمَتِّعٌ أَوْ قَارِنٌ الهَدْيَ:
- صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ، وَالأَفْضَلُ جَعْلُ آخِرِهَا يَوْمَ عَرَفَةَ.
- وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ لِأَهْلِهِ.
- وَالمُحْصَرُ إِذَا لَمْ يَجِدْهُ: صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ حَلَّ.
- وَتَسْقُطُ بِنِسْيَانٍ فِي: لُبْسٍ، وَطِيبٍ، وَتَغْطِيَةِ رَأْسٍ.
- وَكُلُّ هَدْيٍ أَوْ إِطْعَامٍ: فَلِمَسَاكِينِ الحَرَمِ.
- إِلَّا فِدْيَةَ أَذًى وَلُبْسٍ وَنَحْوِهِمَا: فَحَيْثُ وُجِدَ سَبَبُهَا.
- وَيُجْزِئُ الصَّوْمُ بِكُلِّ مَكَانٍ.
- وَالدَّمُ: [1] شَاةٌ.
الجزء: 1 - الصفحة: 161
[2] أَوْ سُبُعُ بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ.
- وَيُرْجَعُ فِي جَزَاءِ صَيْدٍ:
- إِلَى مَا قَضَتْ فِيهِ الصَّحَابَةُ.
- وَفِيمَا لَمْ تَقْضِ فِيهِ: إِلَى قَوْلِ عَدْلَيْنِ خَبِيرَيْنِ.
- وَمَا لَا مِثْلَ لَهُ: تَجِبُ قِيمَتُهُ مَكَانَهُ.
- وَحَرُمَ مُطْلَقاً:
[1] صَيْدُ حَرَمِ مَكَّةَ.
[2] وَقَطْعُ شَجَرِهِ وَحَشِيشِهِ، إِلَّا الإِذْخِرَ 13. وَفِيهِ الجَزَاءُ.
[3] وَصَيْدُ حَرَمِ المَدِينَةِ.
[4] وَقَطْعُ شَجَرِهِ وَحَشِيشِهِ، لِغَيْرِ حَاجَةِ عَلَفٍ 14 وَقَتَبٍ 15 وَنَحْوِهِمَا.
وَلَا جَزَاءَ.
الجزء: 1 - الصفحة: 162
بَاب دُخُولِ مَكَّةَ
- يُسَنُّ:
- نَهَاراً.
- مِنْ أَعْلَاهَا.
- وَالمَسْجِدِ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ.
- فَإِذَا رَأَى البَيْتَ: رَفَعَ يَدَيْهِ، وَقَالَ مَا وَرَدَ.
- ثُمَّ طَافَ مُضْطَبِعاً 16:
- لِلعُمْرَةِ المُعْتَمِرُ.
- وَلِلقُدُومِ غَيْرُهُ.
- وَيَسْتَلِمُ الحَجَرَ الأَسْوَدَ وَيُقَبِّلُهُ، فَإِنْ شَقَّ: أَشَارَ إِلَيْهِ، وَيَقُولُ مَا وَرَدَ.
- وَيَرْمُلُ 17 الأُفُقِيُّ فِي هَذَا الطَّوَافِ.
- فَإِذَا فَرَغَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ المَقَامِ.
الجزء: 1 - الصفحة: 163
- ثُمَّ يَسْتَلِمُ الحَجَرَ الأَسْوَدَ 18.
- وَيَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا مِنْ بَابِهِ، فَيَرْقَاهُ حَتَّى يَرَى البَيْتَ، فَيُكَبِّرُ ثَلَاثاً، وَيَقُولُ مَا وَرَدَ.
- ثُمَّ يَنْزِلُ مَاشِياً إِلَى العَلَمِ الأَوَّلِ، فَيَسْعَى شَدِيداً إِلَى الآخَرِ.
- ثُمَّ يَمْشِي وَيَرْقَى 19 المَرْوَةَ، وَيَقُولُ مَا قَالَهُ عَلَى الصَّفَا.
- ثُمَّ يَنْزِلُ فَيَمْشِي فِي مَوْضِعِ مَشْيِهِ، وَيَسْعَى فِي مَوْضِعِ سَعْيِهِ، إِلَى الصَّفَا.
- يَفْعَلُهُ سَبْعاً، وَيُحْسَبُ ذَهَابُهُ وَرُجُوعُهُ.
- وَيَتَحَلَّلُ مُتَمَتِّعٌ:
[1] لَا هَدْيَ مَعَهُ: بِتَقْصِيرِ شَعْرِهِ.
[2] وَمَنْ مَعَهُ هَدْيٌ: إِذَا حَجَّ. - وَالمُتَمَتِّعُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا أَخَذَ فِي الطَّوَافِ.
الجزء: 1 - الصفحة: 164
فَصْلٌ في صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ
- يُسَنُّ:
- لِمُحِلٍّ بِمَكَّةَ: الإِحْرَامُ بِالحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ 20.
- وَالمَبِيتُ بِمِنًى.
- فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ سَارَ إِلَى عَرَفَةَ.
- وَكُلُّهَا مَوْقِفٌ إِلَّا بَطْنَ عُرَنَةَ 21.
- وَجَمَعَ فِيهَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ تَقْدِيماً.
- وَأَكْثَرَ الدُّعَاءَ، وَمِمَّا وَرَدَ.
- وَوَقْتُ الوُقُوفِ: مِنْ فَجْرِ عَرَفَةَ إِلَى فَجْرِ النَّحْرِ.
- ثُمَّ يَدْفَعُ بَعْدَ الغُرُوبِ إِلَى مُزْدَلِفَةَ بِسَكِينَةٍ.
- وَيَجْمَعُ فِيهَا بَيْنَ العِشَاءَيْنِ تَأْخِيراً.
- وَيَبِيتُ بِهَا.
الجزء: 1 - الصفحة: 165
- فَإِذَا صَلَّى الصُّبْحَ أَتَى المَشْعَرَ الحَرَامَ 22، فَرَقَاهُ، وَوَقَفَ عِنْدَهُ، وَحَمِدَ اللهَ وَكَبَّرَ، وَقَرَأَ: «فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ» الآيَتَيْنِ [البَقَرَة: 198 - 199].
- وَيَدْعُو حَتَّى يُسْفِرَ.
- ثُمَّ يَدْفَعُ إِلَى مِنًى.
- فَإِذَا بَلَغَ مُحَسِّراً 23 أَسْرَعَ رَمْيَةَ حَجَرٍ.
- وَأَخَذَ حَصَى الجِمَارِ سَبْعِينَ، أَكْبَرَ مِنَ الحِمّصِ 24 وَدُونَ البُنْدُقِ 25.
- فَيَرْمِي جَمْرَةَ العَقَبَةِ وَحْدَهَا 26 بِسَبْعٍ.
- يَرْفَعُ يُمْنَاهُ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطِهِ.
الجزء: 1 - الصفحة: 166
- وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ.
- ثُمَّ يَنْحَرُ.
- وَيَحْلِقُ أَوْ يُقَصِّرُ مِنْ جَمِيعِ شَعْرِهِ.
- وَالمَرْأَةُ قَدْرَ أَنْمُلَةٍ 27.
- ثُمَّ قَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ.
- ثُمَّ يُفِيضُ إِلَى مَكَّةَ، فَيَطُوفُ طَوَافَ الزِّيَارَةِ الَّذي هُوَ رُكْنٌ.
- ثُمَّ يَسْعَى إِنْ لَم يَكُنْ سَعَى.
- وَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيءٍ.
- وَسُنَّ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ زَمْزَمَ لِمَا أَحَبَّ.
- وَيَتَضَلَّعَ 28 مِنْهُ.
- وَيَدْعُوَ بِمَا أَحَبَّ، وَبِمَا وَرَدَ 29.
- ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَبِيتُ بِمِنًى ثَلَاثَ لَيَالٍ.
الجزء: 1 - الصفحة: 167
- وَيَرْمِي الجِمَارَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامٍ التَّشْرِيقِ: بَعْدَ الزَّوَالِ وَقَبْلَ الصَّلَاةِ.
- وَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ: إِنْ لَمْ يَخْرُجْ قَبْلَ الغُرُوبِ؛ لَزِمَهُ المَبِيتُ وَالرَّمْيُ مِنَ الغَدِ.
- وَطَوَافُ الوَدَاعِ: وَاجِبٌ.
- يَفْعَلُهُ، ثُمَّ يَقِفُ فِي المُلْتَزَمِ 30 دَاعِياً بِمَا وَرَدَ.
- وَتَدْعُو الحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ عَلَى بَابِ المَسْجِدِ.
- وَسُنَّ زِيَارَةُ قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَقَبْرَيْ صَاحِبَيْهِ 31.
- وَصِفَةُ العُمْرَةِ:
- أَنْ يُحْرِمَ بِهَا:
[1] مَنْ بِالحَرَمِ: مِنْ أَدْنَى الحِلِّ.
[2] وَغَيْرُهُ: مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ، إِنْ كَانَ دُونَ مِيقَاتٍ.
الجزء: 1 - الصفحة: 168
[3] وَإِلَّا: فَمِنْهُ.
- ثُمَّ يَطُوفُ، وَيَسْعَى، وَيُقَصِّرُ.
فَصْلٌ
- أَرْكَانُ الحَجِّ أَرْبَعَةٌ:
[1] إِحْرَامٌ.
[2] وَوُقُوفٌ.
[3] وَطَوَافٌ.
[4] وَسَعْيٌ.
- وَوَاجِبَاتُه سَبْعَةٌ:
[1] إِحْرَامُ مَارٍّ عَلَى 32 مِيقَاتٍ مِنْهُ.
[2] وَوُقُوفٌ إِلَى اللَّيْلِ إِنْ وَقَفَ نَهَاراً.
[3] وَمَبِيتٌ بِمُزْدَلِفَةَ إِلَى بَعْدِ 33 نِصْفِهِ إِنْ وَافَاهَا قَبْلَهُ.
[4] وَبِمِنًى لَيَالِيَهَا.
[5] وَالرَّمْيُ مُرَتَّباً.
الجزء: 1 - الصفحة: 169
[6] وَحَلْقٌ أَوْ تَقْصِيرٌ.
[7] وَطَوَافُ وَدَاعٍ.
- وَأَرْكَانُ العُمْرَةِ ثَلَاثَةٌ:
[1] إِحْرَامٌ.
[2] وَطَوَافٌ.
[3] وَسَعْيٌ. - وَوَاجِبُهَا اثْنَانِ:
[1] الإِحْرَامُ مِنَ الحِلِّ.
[2] وَالحَلْقُ أَوِ التَّقْصِيرُ. - وَمَنْ فَاتَهُ الوُقُوفُ:
- فَاتَهُ الحَجُّ.
- وَتَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ.
- وَهَدَى إِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ.
- وَمَنْ مُنِعَ البَيْتَ: أَهْدَى 34، ثُمَّ حَلَّ.
الجزء: 1 - الصفحة: 170
- فَإِنْ فَقَدَهُ: صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ.
- وَمَنْ صُدَّ عَنْ عَرَفَةَ: تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ، وَلَا دَمَ.
فَصْلٌ
-
وَالأُضْحِيَّةُ (1) سُنَّةٌ.
-
يُكْرَهُ تَرْكُهَا لَقَادِرٍ.
-
وَوَقْتُ الذَّبْحِ: بَعْدَ صَلَاةِ العِيدِ أَوْ قَدْرِهَا، إِلَى آخِرِ ثَانِي التَّشْرِيقِ.
-
وَلَا يُعْطَى جَازِرٌ أُجْرَتَهُ مِنْهَا.
-
وَلَا يُبَاعُ جِلْدُهَا، وَلَا شَيْءٌ مِنْهَا، بَلْ يُنْتَفَعُ بِهِ.
-
وَأَفْضَلُ هَدْيٍ وَأُضْحِيَّةٍ: إِبِلٌ، ثُمَّ بَقَرٌ، ثُمَّ غَنَمٌ.
-
وَلَا يُجْزِئُ إِلَّا جَذَعُ ضَأْنٍ، أَوْ 36 ثَنِيُّ غَيْرِهِ.
-
فَثَنِيُّ إِبِلٍ: مَا لَهُ خَمْسُ سِنِينَ.
-
وَبَقَرٍ: سَنَتَانِ.35
الجزء: 1 - الصفحة: 171
- وَتُجْزِئُ:
- الشَّاةُ: عَنْ وَاحِدٍ.
- وَالبَدَنَةُ وَالبَقَرَةُ: عَنْ سَبْعَةٍ.
- وَلَا تُجْزِئُ:
- هَزِيلَةٌ.
- وَبَيِّنَةُ عَوَرٍ أَوْ عَرَجٍ.
- وَلَا ذَاهِبَةُ الثَّنَايَا 37.
- أَوْ أَكْثَرِ أُذُنِهَا أَوْ قَرْنِهَا.
- وَالسُّنَّةُ:
- نَحْرُ إِبِلٍ قَائِمَةً، مَعْقُولَةً يَدُهَا اليُسْرَى.
- وَذَبْحُ غَيْرِهَا.
- وَيَقُولُ: «بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ».
الجزء: 1 - الصفحة: 172
- وَسُنَّ:
- أَنْ يَأْكُلَ، وَيُهْدِيَ 38، وَيَتَصَدَّقَ؛ أَثْلَاثاً، مُطْلَقاً.
- وَالحَلْقُ بَعْدَهَا.
- وَإِنْ أَكَلَهَا إِلَّا أُوقِيَّةً (2): جَازَ.
- وَحَرُمَ عَلَى مُرِيدِهَا أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ شَعْرِهِ وَظُفُرِهِ وَبَشَرَتِهِ 39 فِي العَشْرِ.
- وَتُسَنُّ العَقِيقَةُ.
- وَهِيَ: عَنِ الغُلَامِ: شَاتَانِ، وَعَنِ الجَارِيَةِ: شَاةٌ.
- تُذْبَحُ:
- يَوْمَ السَّابِعِ.
- فَإِنْ فَاتَ: فَفِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ.40
-[وهو ما ذكره قبل ذلك: «لا صدقة في أقل من خمس أواق»]-
نصف سدس الرطل، وهو جزء من اثني عشر جزءاً، وتختلف باختلاف اصطلاح البلاد).
الجزء: 1 - الصفحة: 173
- فَإِنْ فَاتَ: فَفِي أَحَدٍ وَعِشْرِينَ.
- ثُمَّ لَا تُعْتَبَرُ الأَسَابِيعُ.
- وَحُكْمُهَا كَأُضْحِيَّةٍ.
الجزء: 1 - الصفحة: 174