كِتَابُ الصِّيَامِ
- يَلْزَمُ كُلَّ:
- مُسْلِمٍ.
- مُكَلَّفٍ.
- قَادِرٍ.
- بِـ:
[1] رُؤْيَةِ الهِلَالِ، وَلَوْ مِنْ عَدْلٍ.
[2] أَوْ بِإِكْمَالِ 1 شَعْبَانَ.
[3] أَوْ وُجُودِ مَانِعٍ مِنْ رُؤْيَتِهِ لَيْلَةَ 2 الثَّلَاثِينَ مِنْهُ؛ كَغَيْمٍ وَجَبَلٍ وَغَيْرِهِمَا. - وَإِنْ رُئِيَ نَهَاراً: فَهُوَ لِلمُقْبِلَةِ.
الجزء: 1 - الصفحة: 143
- وَإِنْ 3:
- صَارَ أَهْلًا لِوُجُوبِهِ فِي أَثْنَائِهِ.
- أَوْ قَدِمَ مُسَافِرٌ مُفْطِراً.
- أَوْ طَهَرَتْ حَائِضٌ: أَمْسَكُوا، وَقَضَوْا.
- وَمَنْ أَفْطَرَ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ: أَطْعَمَ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيناً.
- وَسُنَّ الفِطْرُ:
- لِمَريضٍ يَشُقُّ عَلَيْهِ.
- وَمُسَافِرٍ يَقْصُرُ.
- وَإِنْ أَفْطَرَتْ حَامِلٌ أَوْ مُرْضِعٌ:
- خَوْفاً عَلى أَنْفُسِهِما: قَضَتَا فَقَطْ.
- أَوْ عَلَى وَلَدَيْهِمَا: مَعَ 4 الإِطْعَامِ، مِمَّنْ يَمُونُ 5 الوَلَدَ.
- وَمَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، أَوْ جُنَّ جَمِيعَ النَّهَارِ: لَمْ يَصِحَّ صَوْمُهُ.
- وَيَقْضِي 6 المُغْمَى عَلَيْهِ.
الجزء: 1 - الصفحة: 144
- وَلَا يَصِحُّ صَوْمُ فَرْضٍ إِلَّا بِنِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ بِجُزْءٍ مِنَ اللَّيْلِ.
- وَيَصِحُّ نَفْلٌ مِمَّنْ (1) لَمْ يَفْعَلْ مُفْسِداً (2) بِنِيَّةٍ (3) نَهَاراً مُطْلَقاً.
فَصْلٌ
-
وَمَنْ:
-
أَدْخَلَ إِلَى جَوْفِهِ.
-
أَوْ مُجَوَّفٍ 10 فِي جَسَدِهِ؛ كَدِمَاغٍ وَحَلْقٍ، شَيْئاً مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ، غَيْرَ إِحْلِيلِهِ 11.
-
أَوِ ابْتَلَعَ نُخَامَةً بَعْدَ وُصُولِهَا إِلَى فَمِهِ.
-
أَوِ اسْتَقَاءَ فَقَاءَ.
-
أَوِ اسْتَمْنَى، أَوْ بَاشَرَ دُونَ الفَرْجِ فَأَمْنَى، أَوْ أَمْذَى.
-
أَوْ كَرَّرَ النَّظَرَ فَأَمْنَى.789
الجزء: 1 - الصفحة: 145
- أَوْ نَوَى الإِفْطَارَ.
- أَوْ حَجَمَ، أَوِ احْتَجَمَ.
عَامِداً، مُخْتَاراً، ذَاكِراً لِصَوْمِهِ: أَفْطَرَ. - لا:
- إِنْ فَكَّرَ فَأَنْزَلَ.
- أَوْ دَخَلَ مَاءُ مَضْمَضَةٍ أَوِ اسْتِنْشَاقٍ حَلْقَهُ، وَلَوْ بَالَغَ أَوْ زَادَ عَلَى ثَلَاثٍ.
- وَمَنْ جَامَعَ بِرَمَضَانَ، نَهَاراً، بِلَا عُذْرِ شَبَقٍ 12 وَنَحْوِهِ: فَعَلَيْهِ القَضَاءُ وَالكَفَّارَةُ مُطْلَقاً.
- وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا مَعَ العُذْرِ؛ كَنَوْمٍ، وَإِكْرَاهٍ، وَنِسْيَانٍ، وَجَهْلٍ، وَعَلَيْهَا القَضَاءُ.
- وَهِيَ:
[1] عِتْقُ رَقَبَةٍ.
[2] فَإِنْ لَمْ يَجِدْ: فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ.
[3] فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ: فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً.
الجزء: 1 - الصفحة: 146
[4] فَإِنْ لَمْ يَجِدْ: سَقَطَتْ.
- وَكُرِهَ:
- أَنْ يَجْمَعَ رِيقَهُ فَيَبْتَلِعَهُ.
- وَذَوْقُ طَعَامٍ.
- وَمَضْغُ عِلْكٍ لَا يَتَحَلَّلُ.
وَإِنْ وَجَدَ طَعْمَهُمَا فِي حَلْقِهِ أَفْطَرَ. - وَالقُبْلَةُ وَنَحْوُهَا مِمَّنْ تُحَرِّكُ شَهْوَتَهُ.
- وَتَحْرُمُ 13:
- إِنْ ظَنَّ إِنْزَالاً.
- وَمَضْغُ عِلْكٍ يَتَحَلَّلُ.
- وَكَذِبٌ 14، وَغِيبَةٌ، وَنَمِيمَةٌ، وَشَتْمٌ وَنَحْوُهُ بِتَأَكُّدٍ.
- وَسُنَّ:
- تَعْجِيلُ فِطْرٍ.
- وَتَأْخِيرُ سُحُورٍ 15.
الجزء: 1 - الصفحة: 147
- وَقَوْلُ مَا وَرَدَ عِنْدَ فِطْرٍ.
- وَتَتَابُعُ القَضَاءِ (1) فَوْراً.
- وَحَرُمَ تَأْخِيرُهُ إِلَى آخَرَ بِلَا عُذْرٍ.
- فَإِنْ فَعَلَ؛ وَجَبَ مَعَ القَضَاءِ: إِطْعَامُ مِسْكِينٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ.
- وَإِنْ مَاتَ المُفَرِّطُ- وَلَوْ قَبْلَ آخَرَ-: أُطْعِمَ عَنْهُ كَذَلِكَ، مِنْ رَأْسِ مَالِهِ، وَلَا يُصَامُ.
- وَإِنْ كَانَ عَلَى المَيِّتِ نَذْرٌ مِنْ حَجٍّ، أَوْ صَوْمٍ، أَوْ صَلَاةٍ، وَنَحْوِهَا: سُنَّ لِوَلِيِّهِ قَضَاؤُهُ.
- وَمَعَ تَرِكَةٍ يَجِبُ، لا مُبَاشَرَةُ وَلِيٍّ.
فَصْلٌ
- يُسَنُّ صَوْمُ:
[1] أَيَّامِ البِيضِ.
[2] وَالخَمِيسِ.16
الجزء: 1 - الصفحة: 148
[3] وَالاثْنَيْنِ.
[4] وَسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ.
[5] وَشَهْرِ اللهِ المُحَرَّمِ.
- وَآكَدُهُ: العَاشِرُ، ثُمَّ التَّاسِعُ.
[6] وَتِسْعِ ذِي الحِجَّةِ 17. - وَآكَدُهُ: يَوْمُ عَرَفَةَ لِغَيْرِ حَاجٍّ بِهَا.
[7] وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ: صَوْمُ 18 يَوْمٍ وَفِطْرُ يَوْمٍ. - وَكُرِهَ:
[1] [2] [3] إِفْرَادُ رَجَبٍ، وَالجُمعَةِ، وَالسَّبْتِ.
[4] وَالشَّكِّ.
[5] وَكُلِّ عِيدٍ للكُفَّارِ.
[6] وَتَقَدُّمُ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ.
مَا لَمْ يُوَافِقْ عَادَةً فِي الكُلِّ.
الجزء: 1 - الصفحة: 149
- وَحَرُمَ صَوْمُ:
[1] العِيدَيْنِ مُطْلَقاً.
[2] وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ، إِلَّا عَنْ دَمِ مُتْعَةٍ وَقِرَانٍ. - وَمَنْ دَخَلَ:
- فِي فَرْضٍ مُوَسَّعٍ: حَرُمَ قَطْعُهُ بِلَا عُذْرٍ.
- أَوْ نَفْلٍ - غَيْرِ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ -: كُرِهَ بِلَا عُذْرٍ.
واللهُ أَعْلَمُ (1).
فَصْلٌ
-
وَالاعْتِكَافُ سُنَّةٌ.
-
وَلَا يَصِحُّ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ 20 تُقَامُ فِيهِ، إِنْ أَتَى عَلَيْهِ صَلَاةٌ.
-
وَشُرِطَ لَهُ: طَهَارَةٌ مِمَّا يُوجِبُ غُسْلاً.
-
وَإِنْ نَذَرَهُ أَوِ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدٍ:
-
غَيْرِ الثَّلَاثَةِ: فَلَهُ فِعْلُهُ فِي غَيْرِهِ.
-
وفِي أَحَدِهَا: فَلَهُ فِعْلُهُ فِيهِ وَفِي الأَفْضَلِ.19
الجزء: 1 - الصفحة: 150
- وَأَفْضَلُهَا: المَسْجِدُ الحَرَامُ، ثُمَّ مَسْجِدُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ.
- وَلَا يَخْرُجُ مَنِ اعْتَكَفَ مَنْذُوراً مُتَتَابِعاً إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ.
- وَلَا يَعُودُ مَرِيضاً، وَلَا يَشْهَدُ جِنَازَةً إِلَّا بِشَرْطٍ.
- وَوَطْءُ الفَرْجِ يُفْسِدُهُ.
- وَكَذَا إِنْزَالٌ بِمُبَاشَرَةٍ.
- وَيَلْزَمُ لِإِفْسَادِهِ: كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
- وَسُنَّ بِتَأَكُّدٍ 21:
- اشْتِغَالُهُ بِالقُرَبِ.
- وَاجْتِنَابُ مَا لا يَعْنِيه 22.
الجزء: 1 - الصفحة: 151