كِتَابُ الطَّلَاقِ
- يُكْرَهُ: بِلَا حَاجَةٍ.
- وَيُبَاحُ: لَهَا.
- وَيُسَنُّ:
- لِتَضَرُّرِهَا بِالوَطْءِ.
- وَتَرْكِهَا صَلَاةً، وَعِفَّةً، وَنَحْوَهُمَا.
- وَلَا يَصِحُّ إِلَّا مِنْ زَوْجٍ، وَلَوْ مُمَيِّزًا يَعْقِلُهُ.
- وَمَنْ:
- عُذِرَ بِزَوَالِ عَقْلِهِ.
- أَوْ أُكْرِهَ.
- أَوْ هُدِّدَ مِنْ قَادِرٍ.
فَطَلَّقَ لِذَلِكَ: لَمْ يَقَعْ. - وَمَنْ صَحَّ طَلَاقُهُ: صَحَّ تَوْكِيلُهُ فِيهِ، وَتَوَكُّلُهُ.
- وَيَصِحُّ تَوْكِيلُ امْرَأَةٍ فِي طَلَاقِ نَفْسِهَا، وَغَيْرِهَا 1.
الجزء: 1 - الصفحة: 273
- وَالسُّنَّةُ: أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً، فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعْ فِيهِ.
- وَإِنْ طَلَّقَ مَدْخُولاً بِهَا فِي:
- حَيْضٍ.
- أَوْ طُهْرٍ جَامَعَ فِيهِ.
فَبِدْعَةٌ، مُحَرَّمٌ، وَيَقَعُ. - لَكِنْ تُسَنُّ رَجْعَتُهَا.
- وَلَا سُنَّةَ وَلَا بِدْعَةَ:
- لِمُسْتَبِينٍ حَمْلُهَا.
- وَصَغِيرَةٍ.
- وَآيِسَةٍ.
- وَغَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا.
- وَيَقَعُ:
- بِصَرِيحِهِ مُطْلَقاً.
- وَبِكِنَايَتِهِ مَعَ النِّيَّةِ.
- وَصَرِيحُهُ: لَفْظُ طَلَاقٍ، وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُ، غَيْرَ:
- أَمْرٍ.
الجزء: 1 - الصفحة: 274
- وَمُضَارِعٍ.
- وَمُطَلِّقَةٍ، بِكَسْرِ اللَّامِ.
- وَإِنْ قَالَ:
- أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ.
- أَوْ: كَظَهْرِ أُمِّي.
- أَوْ: مَا أَحَلَّ اللهُ عَلَيَّ حَرَامٌ.
فَهُوَ ظِهَارٌ، وَلَو نَوَى طَلَاقاً. - وَإِنْ قَالَ: كَالمَيْتَةِ أَوِ الدَّمِ:
- وَقَعَ مَا نَوَاهُ.
- وَمَعَ عَدَمِ نِيَّةٍ: ظِهَارٌ.
- وَإِنْ قَالَ: حَلَفْتُ بِالطَّلَاقِ، وَكَذَبَ: دُيِّنَ، وَلَزِمَهُ حُكْماً.
- وَيَمْلِكُ:
- حُرٌّ وَمُبَعَّضٌ: ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ.
- وَعَبْدٌ: اثْنَتَيْنِ.
- وَيَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ النِّصْفِ فَأَقَلَّ مِنْ طَلَقَاتٍ، وَمُطَلَّقَاتٍ.
الجزء: 1 - الصفحة: 275
- وَشُرِطَ:
[1] تَلَفُّظٌ.
[2] وَاتِّصَالٌ مُعْتَادٌ.
[3] وَنِيَّتُهُ قَبْلَ تَمَامِ مُسْتَثْنًى مِنْهُ. - وَيَصِحُّ بِقَلْبٍ مِنْ مُطَلَّقَاتٍ لَا طَلَقَاتٍ.
- وَأَنْتِ طَالِقٌ:
- قَبْلَ مَوْتِي: تَطْلُقُ فِي الحَالِ.
- وَبَعْدَهُ أَوْ مَعَهُ: لَا تَطْلُقُ.
- وَفِي هَذَا الشَّهْرِ، أَوِ اليَوْمِ، أَوِ السَّنَةِ: تَطْلُقُ فِي الحَالِ، فَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ آخِرَ الكُلِّ: قُبِلَ حُكْماً.
- وَغَداً، أَوْ يَوْمَ السَّبْتِ وَنَحْوَهُ: تَطْلُقُ بِأَوَّلِهِ، فَلَوْ قَالَ: أَرَدْتُ الآخِرَ؛ لَمْ يُقْبَلْ.
- وَإِذَا مَضَتْ سَنَةٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ: تَطَلُقُ بِمُضِيِّ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْراً.
- وَإِنْ قَالَ: السَّنَةُ؛ فَبِانْسِلَاخِ ذِي الحِجَّةِ.
واللهُ أَعْلَمُ 2.
الجزء: 1 - الصفحة: 276
فَصْلٌ
- وَمَنْ عَلَّقَ طَلَاقاً وَنَحْوَهُ بِشَرْطٍ:
لَمْ يَقَعْ حَتَّى يُوجَدَ.
- فَلَوْ لَمْ يَلْفِظْ بِهِ، وَادَّعَاهُ: لَمْ يُقْبَلْ حُكْماً.
- وَلَا يَصِحُّ إِلَّا مِنْ زَوْجٍ.
- بِصَرِيحٍ، وَبِكِنَايَةٍ 3 مَعَ قَصْدٍ 4.
- وَيَقْطَعُهُ: فَصْلٌ بِتَسْبِيحٍ، وَسُكُوتٍ.
- لَا كَلَامٍ مُنْتَظِمٍ؛ كَأَنْتِ طَالِقٌ يَا زَانِيَةُ إِنْ قُمْتِ.
- وَأَدَوَاتُ الشَّرْطِ نَحْوُ: إِنْ، ومَتَى، وإِذَا.
- وَإِنْ كَلَّمْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَتَحَقَّقِي، أَوْ تَنَحَّيْ، وَنَحْوُهُ: تَطْلُقُ.
- وَإِنْ بَدَأْتُكِ بِالكَلَامِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَقَالَتْ: إِنْ بَدَأْتُكَ بِهِ فَعَبْدِي حُرٌّ؛ انْحَلَّتْ يَمِينُهُ، وَتَبْقَى يَمِينُهَا.
- وَإِنْ خَرَجْتِ بِغَيْرِ إِذْنِي وَنَحْوُهُ فَأَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ أَذِنَ لَهَا فَخَرَجَتْ، ثُمَّ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ، أَوْ أَذِنَ لَهَا وَلَمْ تَعْلَمْ: طَلُقَتْ.
- وَإِنْ عَلَّقَهُ عَلَى مَشِيئَتِهَا: تَطْلُقُ بِمَشِيئَتِهَا غَيْرَ مُكْرَهَةٍ.
- أَوْ بِمَشِيئَةِ اثْنَيْنِ: فَبِمَشِيئَتِهِمَا كَذَلِكَ.
الجزء: 1 - الصفحة: 277
- وَإِنْ عَلَّقَهُ عَلَى مَشِيئَةِ اللهِ تَعَالَى: تَطْلُقُ فِي الحَالِ.
- وَكَذَا عِتْقٌ.
- وَإِنْ حَلَفَ:
- لَا يَدْخُلُ دَاراً، أَوْ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا، فَأَدْخَلَ أَوْ أَخْرَجَ بَعْضَ جَسَدِهِ، أَوْ دَخَلَ طَاقَ البَابِ.
- أَوْ: لَا يَلْبَسُ ثَوْباً مِنْ غَزْلِهَا، فَلَبِسَ ثَوْباً فِيهِ مِنْهُ.
- أَوْ: لَا يَشْرَبُ مَاءَ هَذَا الإِنَاءِ، فَشَرِبَ بَعْضَهُ.
لَمْ يَحْنَثْ. - وَلَيَفْعَلَنَّ شَيْئاً: لَا يَبَرُّ إِلَّا بِفِعْلِهِ كُلِّهِ، مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ.
- وَإِنْ فَعَلَ المَحْلُوفَ عَلَيْهِ نَاسِياً أَوْ جَاهِلاً: حَنِثَ فِي طَلَاقٍ وَعَتَاقٍ.
- وَيَنْفَعُ غَيْرَ ظَالِمٍ تَأَوُّلٌ بِيَمِينِهِ.
- وَمَنْ شَكَّ:
- فِي طَلَاقٍ أَوْ مَا عُلِّقَ عَلَيْهِ: لَمْ يَلْزَمْهُ.
- أَوْ فِي عَدَدِهِ: رَجَعَ إِلَى اليَقِينِ.
- وَإِنْ قَالَ لِمَنْ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ: أَنْتِ طَالِقٌ؛ طَلُقَتْ زَوْجَتُهُ.
- لَا عَكْسُهَا 5.
الجزء: 1 - الصفحة: 278
- وَمَنْ أَوْقَعَ بِزَوْجَتِهِ كَلِمَةً، وَشَكَّ هَلْ هِيَ طَلَاقٌ أَوْ ظِهَارٌ: لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ.
فَصْلٌ
- وَإِذَا طَلَّقَ حُرٌّ مَنْ دَخَلَ،
أَوْ خَلَا بِهَا أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ، أَوْ عَبْدٌ وَاحِدَةً، بِلَا عِوَضٍ فِيهِمَا: فَلَهُ، وَلِوَلِيِّ مَجْنُونٍ رَجْعَتُهَا فِي عِدَّتِهَا مُطْلَقاً.
- وَسُنَّ لَهَا إِشْهَادٌ.
- وَتَحْصُلُ بِوَطْئِهَا مُطْلَقاً.
- وَالرَّجْعِيَّةُ زَوْجَةٌ فِي غَيْرِ قَسْمٍ.
- وَتَصِحُّ بَعْدَ طُهْرٍ مِنْ حَيْضَةٍ ثَالِثَةٍ قَبْلَ غُسْلٍ.
- وَتَعُودُ بَعْدَ عِدَّةٍ بِعَقْدٍ جَدِيدٍ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا.
- وَمَنِ ادَّعَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا، وَأَمْكَنَ: قُبِلَ.
- لَا فِي شَهْرٍ بِحَيْضٍ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ.
- وَإِنْ طَلَّقَ حُرٌّ ثَلَاثاً، أَوْ عَبْدٌ اثْنَتَيْنِ: لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى يَطَأَهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ:
الجزء: 1 - الصفحة: 279
- فِي قُبُلٍ.
- بِنِكَاحِ رَغْبَةٍ (1) صَحِيحٍ (2).
- مَعَ انْتِشَارٍ، وَيَكْفِي تَغْيِيبُ حَشَفَةٍ، وَلَوْ لَمْ يُنْزِلْ، أَوْ يَبْلُغْ عَشْراً.
- لَا (3) فِي حَيْضٍ، أَوْ نِفَاسٍ، أَوْ إِحْرَامٍ، أَوْ صَوْمِ فَرْضٍ، أَوْ رِدَّةٍ.
فَصْلٌ
-
وَالإِيلَاءُ حَرَامٌ.
-
وَهُوَ: حَلِفُ:
-
زَوْجٍ.
-
عَاقِلٍ.
-
يُمْكِنُهُ الوَطْءُ.
-
بِاللهِ أَوْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ.
-
عَلَى تَرْكِ وَطْءِ زَوْجَتِهِ المُمْكِنِ، فِي قُبُلٍ.678
الجزء: 1 - الصفحة: 280
- أَبَداً، أَوْ مُطْلَقاً، أَوْ فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.
- فَمَتَى مَضَى أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ مِنْ يَمِينِهِ وَلَمْ يُجَامِعْ فِيهَا بِلَا عُذْرٍ:
- أُمِرَ بِهِ.
- فَإِنْ أَبَى: أُمِرَ بِالطَّلَاقِ.
- فَإِنِ امْتَنَعَ: طَلَّقَ عَلَيْهِ حَاكِمٌ.
- وَيَجِبُ بِوَطْئِهِ: كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
- وَتَارِكُ الوَطْءِ ضِرَاراً (1) بِلَا عُذْرٍ: كَمُولٍ.
فَصْلٌ
- وَالظِّهَارُ مُحَرَّمٌ
10.
- وَهُوَ: أَنْ يُشَبِّهَ زَوْجَتَهُ أَوْ بَعْضَهَا، بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ، أَوْ بَعْضِهَا، أَوْ بِرَجُلٍ مُطْلَقاً.
- لَا بِشَعْرٍ، وَسِنٍّ، وَظُفُرٍ، وَرِيقٍ وَنَحْوِهَا.
- وَإِنْ قَالَتْهُ لِزَوْجِهَا: فَلَيْسَ بِظِهَارٍ.
- وَعَلَيْهَا كَفَّارَتُهُ بِوَطْئِهَا مُطَاوِعَةً.9
الجزء: 1 - الصفحة: 281
- وَيَصِحُّ مِمَّنْ يَصِحُّ طَلَاقُهُ.
- وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمَا وَطْءٌ وَدَوَاعِيهِ قَبْلَ كَفَّارَتِهِ.
- وَهِيَ:
[1] عِتْقُ رَقَبَةٍ.
[2] فَإِنْ لَمْ يَجِدْ: فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ.
[3] فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ: فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً. - وَيُكَفِّرُ:
- كَافِرٌ بِمَالٍ.
- وَعَبْدٌ بِالصَّوْمِ.
- وَشُرِطَ فِي رَقَبَةِ كَفَّارَةٍ، وَنَذْرِ عِتْقٍ 11 مُطْلَقٍ:
[1] إِسْلَامٌ.
[2] وَسَلَامَةٌ مِنْ عَيْبٍ مُضِرٍّ بِالعَمَلِ ضَرَراً بَيِّناً. - وَلَا يُجْزِئُ التَّكْفِيرُ إِلَّا بِمَا يُجْزِئُ فِطْرَةً.
- وَيُجْزِئُ مِنَ البُرِّ: مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ، وَمِنْ غَيْرِهِ: مُدَّانِ.
الجزء: 1 - الصفحة: 282
فَصْلٌ
-
وَيَجُوزُ اللِّعَانُ بَيْنَ:
-
زَوْجَيْنِ.
-
بَالِغَيْنِ.
-
عَاقِلَينِ.
لِإِسْقَاطِ الحَدِّ. -
فَمَنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ بِالزِّنَى 12 لَفْظاً وَكَذَّبَتْهُ: فَلَهُ لِعَانُهَا.
-
بِأَنْ يَقُولَ أَرْبَعاً: أَشْهَدُ بِاللهِ إِنِّي لَصَادِقٌ فِيمَا رَمَيْتُهَا بِهِ مِنَ الزِّنَى، وَفِي الخَامِسَةِ: وَإِنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الكَاذِبِينَ.
-
ثُمَّ تَقُولَ ظظ هِيَ أَرْبَعاً: أَشْهَدُ بِاللهِ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنَ الزِّنَى، وَفِي الخَامِسَةِ: وَإِنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ.
-
فَإِذَا تَمَّ:
-
سَقَطَ الحَدُّ.
-
وَثَبَتَتِ الفُرْقَةُ المُؤَبَّدَةُ.
الجزء: 1 - الصفحة: 283
- وَيَنْتَفِي الوَلَدُ بِنَفْيِهِ.
- وَمَنْ أَتَتْ زَوْجَتُهُ بِوَلَدٍ:
- بَعْدَ نِصْفِ سَنَةٍ مُنْذُ أَمْكَنَ اجْتِمَاعُهُ بِهَا.
- أَوْ لِدُونِ أَرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ أَبَانَهَا.
وَلَوِ ابْنَ عَشْرٍ: لَحِقَهُ نَسَبُهُ. - وَلَا يُحْكَمُ بِبُلُوغِهِ مَعَ شَكٍّ فِيهِ.
- وَمَنْ أَعْتَقَ، أَوْ بَاعَ مَنْ أَقَرَّ بِوَطْئِهَا، فَوَلَدَتْ لِدُونِ نِصْفِ سَنَةٍ:
- لَحِقَهُ.
- والبَيْعُ بَاطِلٌ.
الجزء: 1 - الصفحة: 284
بَابُ العِدَدِ
- لَا عِدَّةَ فِي فُرْقَةِ حَيٍّ قَبْلَ وَطْءٍ وَخَلْوَةٍ.
- وَشُرِطَ لِوَطْءٍ:
- كَوْنُهَا يُوطَأُ مِثْلُهَا.
- وَكَوْنُهُ يَلْحَقُ بِهِ الوَلَدُ.
- وَلِخَلْوَةٍ:
- مُطَاوَعَتُهَا 13.
- وَعِلْمُهُ بِهَا، وَلَوْ مَعَ مَانِعٍ.
- وَتَلْزَمُ لِوَفَاةٍ مُطْلَقاً.
- وَالمُعْتَدَّاتُ سِتٌّ: [1] الحَامِلُ: وَعِدَّتُهَا مُطْلَقاً إِلَى وَضْعِ كُلِّ حَمْلٍ تَصِيرُ بِهِ أَمَةٌ أُمَّ وَلَدٍ.
- وَشُرِطَ: لُحُوقُهُ لِلزَّوْجِ.
- وَأَقَلُّ مُدَّتِهِ: سِتَّةُ أَشْهُرٍ، وَغَالِبُهَا: تِسْعَةٌ، وَأَكْثَرُهَا: أَرْبَعُ سِنِينَ.
- وَيُبَاحُ إِلْقَاءُ نُطْفَةٍ قَبْلَ أَرْبَعِينَ يَوْماً بِدَوَاءٍ مُبَاحٍ.
الجزء: 1 - الصفحة: 285
[2] الثَّانِيَةُ: المُتَوَفَّى عَنْهَا بِلَا حَمْلٍ؛ فَتَعْتَدُّ:
- حُرَّةٌ: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرَ لَيَالٍ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ.
- وَأَمَةٌ: نِصْفَهَا.
- وَمُبَعَّضَةٌ: بِالحِسَابِ.
- وَتَعْتَدُّ مَنْ أَبَانَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ: الأَطْوَلَ مِنْ عِدَّةِ وَفَاةٍ أَوْ طَلَاقٍ إِنْ وَرِثَتْ.
- وَإِلَّا عِدَّةَ طَلَاقٍ.
[3] الثَّالِثَةُ: ذَاتُ الحَيْضِ المُفَارَقَةُ فِي الحَيَاةِ: - فَتَعْتَدُّ حُرَّةٌ وَمُبَعَّضَةٌ: بِثَلَاثِ حَيْضَاتٍ.
- وَأَمَةٌ: بِحَيْضَتَيْنِ.
[4] الرَّابِعَةُ: المُفَارَقَةُ فِي الحَيَاةِ، وَلَمْ تَحِضْ لِصِغَرٍ أَوْ إِيَاسٍ: - فَتَعْتَدُّ حُرَّةٌ: بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ.
- وَأَمَةٌ: بِشَهْرَيْنِ.
- وَمُبَعَّضَةٌ: بِالحِسَابِ.
[5] الخَامِسَةُ: مَنِ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا: - وَلَمْ تَعْلَمْ مَا رَفَعَهُ: فَتَعْتَدُّ لِلْحَمْلِ غَالِبَ مُدَّتِهِ، ثُمَّ تَعْتَدُّ كَآيِسَةٍ.
الجزء: 1 - الصفحة: 286
- وَإِنْ عَلِمَتْ مَا رَفَعَهُ: فَلَا تَزَالُ حَتَّى يَعُودَ فَتَعْتَدَّ بِهِ، أَوْ تَصِيرَ آيِسَةً فَتَعْتَدَّ عِدَّتَهَا.
- وَعِدَّةُ:
- بَالِغَةٍ لَمْ تَحِضْ.
- وَمُسْتَحَاضَةٍ مُبْتَدَأَةٍ أَوْ نَاسِيَةٍ.
كَآيِسَةٍ.
[6] السَّادِسَةُ: امْرَأَةُ المَفْقُودِ تَتَرَبَّصُ - وَلَوْ أَمَةً-: - أَرْبَعَ سِنِينَ: إِنِ انْقَطَعَ خَبَرُهُ لِغَيْبَةٍ ظَاهِرُهَا الهَلَاكُ 14.
- وَتِسْعِينَ مُنْذُ وُلِدَ: إِنْ كَانَ ظَاهِرُهَا السَّلَامَةَ.
ثُمَّ تَعْتَدُّ لِلْوَفَاةِ. - وَإِنْ طَلَّقَ غَائِبٌ أَوْ مَاتَ: فَابْتِدَاءُ العِدَّةِ مِنَ الفُرْقَةِ.
- وَعِدَّةُ مَنْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًى: كَمُطَلَّقَةٍ.
- إِلَّا أَمَةً غَيْرَ مُزَوَّجَةٍ: فَتُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ.
- وَإِنْ وُطِئَتْ مُعْتَدَّةٌ بِشُبْهَةٍ، أَوْ زِنًى، أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ 15: أَتَمَّتْ عِدَّةَ الأَوَّلِ، وَلَا يُحْتَسَبُ مِنْهَا مُقَامُهَا عِنْدَ ثَانٍ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ لِثَانٍ.
الجزء: 1 - الصفحة: 287
- وَيَحْرُمُ إِحْدَادٌ عَلَى مَيِّتٍ غَيْرِ زَوْجٍ: فَوْقَ ثَلَاثٍ.
- وَيَجِبُ: عَلَى زَوْجَةِ مَيِّتٍ.
- وَيُبَاحُ: لِبَائِنٍ.
- وَهُوَ: تَرْكُ زِينَةٍ، وَطِيبٍ، وَكُلِّ مَا يَدْعُو إِلَى جِمَاعِهَا وَيُرَغِّبُ فِي النَّظَرِ إِلَيْهَا.
- وَيَحْرُمُ - بِلَا حَاجَةٍ -: تَحَوُّلُهَا مِنْ مَسْكَنٍ وَجَبَتْ فِيهِ.
- وَلَهَا الخُرُوجُ لِحَاجَتِهَا: نَهَاراً.
- وَمَنْ مَلَكَ أَمَةً يُوطَأُ مِثْلُهَا مِنْ أَيِّ شَخْصٍ كَانَ؛ حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا وَمُقَدِّمَاتُهُ قَبْلَ اسْتِبْرَاءِ:
- حَامِلٍ: بِوَضْعٍ.
- وَمَنْ تَحِيضُ: بِحَيْضَةٍ.
- وَآيِسَةٍ وَصَغِيرَةٍ: بِشَهْرٍ.
الجزء: 1 - الصفحة: 288
فَصْلٌ
-
وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ (1) مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
-
عَلَى رَضِيعٍ، وَفَرْعِهِ وَإِنْ نَزَلَ فَقَطْ.
-
وَلَا حُرْمَةَ إِلَّا:
-
بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ.
-
فِي الحَوْلَيْنِ.
-
وَتَثْبُتُ:
-
بِسَعُوطٍ 17، وَوَجُورٍ 18.16
الجزء: 1 - الصفحة: 289
- وَلَبَنِ مَيْتَةٍ، وَمَوْطُوءَةٍ بِشُبْهَةٍ.
- وَمَشُوبٍ 19.
- وَكُلُّ امْرَأَةٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِنْتُهَا؛ كَأُمِّهِ، وَجَدَّتِهِ، وَرَبِيبَتِهِ، إِذَا أَرْضَعَتْ طِفْلَةً: حَرَّمَتْهَا عَلَيْهِ.
- وَكُلُّ رَجُلٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِنْتُهُ؛ كَأَخِيهِ، وَأَبِيهِ، وَرَبِيبِهِ 20، إِذَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُهُ بِلَبَنِهِ طِفْلَةً حَرَّمَتْهَا عَلَيْهِ.
- وَمَنْ قَالَ: إِنَّ زَوْجَتَهُ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعِ؛ بَطَلَ نِكَاحُهُ.
- وَلَا مَهْرَ قَبْلَ دُخُولٍ إِنْ صَدَّقَتْهُ.
- وَيَجِبُ نِصْفُهُ إِنْ كَذَّبَتْهُ.
- وَكُلُّهُ بَعْدَ دُخُولٍ مُطْلَقاً.
- وَإِنْ قَالَتْ هِيَ ذَلِكَ، وَكَذَّبَهَا: فَهِيَ زَوْجَتُهُ حُكْماً.
- وَمَنْ شَكَّ فِي رَضَاعٍ، أَوْ عَدَدِهِ: بَنَى عَلَى اليَقِينِ.
الجزء: 1 - الصفحة: 290
- وَيَثْبُتُ:
- بِإِخْبَارِ مُرْضِعَةٍ مَرْضِيَّةٍ.
- وَبِشَهَادَةِ عَدْلٍ مُطْلَقاً.
الجزء: 1 - الصفحة: 291
بَابُ النَّفَقَاتِ
- وَعَلَى زَوْجٍ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ؛ مِنْ مَأْكُولٍ، وَمَشْرُوبٍ، وَكِسْوَةٍ، وَسُكْنَى: بِالمَعْرُوفِ.
- فَيُفْرَضُ:
- لِمُوسِرَةٍ مَعَ مُوسِرٍ عِنْدَ تَنَازُعٍ: مِنْ أَرْفَعِ خُبْزِ البَلَدِ وَأُدْمِهِ 21 عَادَةَ المُوسِرِينَ، وَمَا يَلْبَسُ مِثْلُهَا، وَيَنَامُ عَلَيْهِ.
- وَلِفَقِيرَةٍ مَعَ فَقِيرٍ: كِفَايَتُهَا مِنْ أَدْنَى خُبْزِ البَلَدِ وَأُدْمِهِ، وَمَا يَلْبَسُ مِثْلُهَا، وَيَنَامُ وَيُجْلَسُ عَلَيْهِ.
ظظ - وَلِمُتَوَسِّطَةٍ مَعَ مُتَوَسِّطٍ، وَمُوسِرَةٍ مَعَ فَقِيرٍ، وَعَكْسِهَا: مَا بَيْنَ ذَلِكَ.
ظظ - لَا القِيمَةَ إِلَّا بِرِضَاهُمَا.
- وَعَلَيْهِ مُؤْنَةُ نَظَافَتِهَا.
الجزء: 1 - الصفحة: 292
- لَا دَوَاءٌ، وَأُجْرَةُ طَبِيبٍ، وَثَمَنُ طِيبٍ.
- وَتَجِبُ: لِرَجْعِيَّةٍ، وَبَائِنٍ حَامِلٍ.
- لَا لِمُتَوَفًّى عَنْهَا.
- وَمَنْ:
- حُبِسَتْ.
- أَوْ نَشَزَتْ.
- أَوْ صَامَتْ نَفْلاً، أَوْ لِكَفَّارَةٍ، أَوْ قَضَاءِ رَمَضَانَ وَوَقْتُهُ مُتَّسِعٌ.
- أَوْ حَجَّتْ نَفْلاً بِلَا إِذْنِهِ 22.
- أَوْ سَافَرَتْ لِحَاجَتِهَا بِإِذْنِهِ.
سَقَطَتْ. - وَلَهَا الكِسْوَةُ: كُلَّ عَامٍ مَرَّةً، فِي أَوَّلِهِ.
- وَمَتَى لَمْ يُنْفِقْ: تَبْقَى فِي ذِمَّتِهِ.
- وَإِنْ أَنْفَقَتْ مِنْ مَالِهِ فِي غَيْبَتِهِ، فَبَانَ مَيِّتاً: رَجَعَ عَلَيْهَا وَارِثٌ.
الجزء: 1 - الصفحة: 293
- وَمَنْ تَسَلَّمَ مَنْ يَلْزَمُهُ تَسَلُّمُهَا، أَوْ بَذَلَتْهُ هِيَ أَوْ وَلِيُّهَا: وَجَبَتْ نَفَقَتُهَا.
- وَلَوْ مَعَ صِغَرِهِ، وَمَرَضِهِ، وعُنَّتِهِ، وَجَبِّهِ.
- وَلَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا قَبْلَ دُخُولٍ لِقَبْضِ مَهْرٍ حَالٍّ، وَلَهَا النَّفَقَةُ.
ظظ - وَإِنْ:
- أَعْسَرَ بِنَفَقَةِ مُعْسِرٍ أَوْ بَعْضِهَا، لَا بِمَا فِي ذِمَّتِهِ.
- أَوْ غَابَ، وَتَعَذَّرَتْ بِاسْتِدَانَةٍ أَوْ نَحْوِهَا (1). فَلَهَا الفَسْخُ بِحَاكِمٍ.
- وَتَرْجِعُ بِمَا اسْتَدَانَتْهُ لَهَا أَوْ لِوَلَدِهَا الصَّغِيرِ مُطْلَقاً.
فَصْلٌ
-
وَتَجِبُ عَلَيْهِ بِمَعْرُوفٍ لِكُلٍّ مِنْ:
-
أَبَوَيْهِ وَإِنْ عَلَوْا، وَوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ، وَلَوْ حَجَبَهُ مُعْسِرٌ.
-
وَلِكُلِّ مَنْ يَرِثُهُ بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ، لَا بِرَحِمٍ سِوَى عَمُودَيْ نَسَبِهِ: [1] مَعَ فَقْرِ مَنْ تَجِبُ لَهُ، وَعَجْزِهِ عَنْ كَسْبٍ.23
الجزء: 1 - الصفحة: 294
[2] إِذَا كَانَتْ فَاضِلَةً عَنْ قُوتِ نَفْسِهِ، وَزَوْجَتِهِ، وَرَقِيقِهِ يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ؛ كَفِطْرَةٍ.
لَا مِنْ رَأْسِ مَالٍ، وَثَمَنِ مِلْكٍ، وَآلَةِ صَنْعَةٍ.
- وَتَسْقُطُ بِمُضِيِّ زَمَنٍ، مَا لَمْ:
[1] يَفْرِضْهَا حَاكِمٌ.
[2] أَوْ تُسْتَدَنْ بِإِذْنِهِ. - وَإِنِ امْتَنَعَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ: رَجَعَ عَلَيْهِ مُنْفِقٌ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ 24.
- وَهِيَ عَلَى كُلٍّ بِقَدْرِ إِرْثِهِ.
- وَإِنْ كَانَ أبٌ: انْفَرَدَ بِهَا.
- وَتَجِبُ عَلَيْهِ لِرَقِيقِهِ، وَلَوْ آبِقاً، وَنَاشِزاً.
- وَلَا يُكَلِّفُهُ مُشِقًّا كَثِيراً، وَيُرِيحُهُ وَقْتَ قَائِلَةٍ، وَنَوْمٍ، وَلِصَلَاةِ فَرْضٍ.
- وَعَلَيْهِ عَلَفُ بَهَائِمِهِ وَسَقْيُهَا.
- وَإِنْ عَجَزَ: أُجْبِرَ عَلَى بَيْعٍ، أَوْ إِجَارَةٍ، أَوْ ذَبْحِ مَأْكُولٍ.
- وَحَرُمَ:
- تَحْمِيلُهَا مُشِقًّا.
الجزء: 1 - الصفحة: 295
- وَلَعْنُهَا.
- وَحَلْبُهَا مَا يَضُرُّ بِوَلَدِهَا.
- وَضَرْبُ وَجْهٍ.
- وَوَسْمٌ فِيهِ، وَيَجُوزُ فِي غَيْرِهِ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ.
فَصْلٌ
- وَتَجِبُ الحَضَانَةُ لِحِفْظِ:
صَغِيرٍ، وَمَجْنُونٍ، وَمَعْتُوهٍ.
- وَالأَحَقُّ بِهَا:
[1] أُمٌّ.
[2] ثُمَّ أُمَّهَاتُهَا، القُرْبَى فَالقُرْبَى.
[3] ثُمَّ أَبٌ.
[4] ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ كَذَلِكَ.
[5] ثُمَّ جَدٌّ.
[6] ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ كَذَلِكَ.
[7] ثُمَّ أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ، ثُمَّ لِأُمٍّ، ثُمَّ لِأَبٍ.
[8] ثُمَّ خَالَةٌ.
الجزء: 1 - الصفحة: 296
[9] ثُمَّ عَمَّةٌ.
[10] ثُمَّ بِنْتُ أَخٍ وَأُخْتٍ.
[11] ثُمَّ بِنْتُ عَمٍّ وَعَمَّةٍ.
[12] ثُمَّ بِنْتُ عَمِّ أَبٍ وَعَمَّتِهِ 25 عَلَى مَا فُصِّلَ.
[13] ثُمَّ لِبَاقِي العَصَبَةِ الأَقْرَبِ فَالأَقْرَبِ.
- وَشُرِطَ كَوْنُهُ مَحْرَماً لِأُنْثَى.
[14] ثُمَّ لِذِي رَحِمٍ.
[15] ثُمَّ لِحَاكِمٍ. - وَلَا تَثْبُتُ:
- لِمَنْ فِيهِ رِقٌّ.
- وَلَا لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ.
- وَلَا لِفَاسِقٍ.
- وَلَا لِمُزَوَّجَةٍ بِأَجْنَبِيٍّ مِنْ مَحْضُونٍ مِنْ حِينِ عَقْدٍ.
- وَإِنْ أَرَادَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ نُقْلَةً إِلَى بَلَدٍ آمِنٍ:
- وَطَرِيقُهُ مَسَافَةُ قَصْرٍ فَأَكْثَرُ، لِيَسْكُنَهُ: فَأَبٌ أَحَقُّ.
الجزء: 1 - الصفحة: 297
- أَوْ إِلَى قَرِيبٍ لِلسُّكْنَى: فَأُمٌّ.
- وَلِحَاجَةٍ مَعَ بُعْدٍ أَوْ لَا: فَمُقِيمٌ.
- وَإِذَا بَلَغَ صَبِيٌّ سَبْعَ سِنِينَ عَاقِلاً: خُيِّرَ بَيْنَ أَبَوَيْهِ.
- وَلَا يُقَرُّ مَحْضُونٌ بِيَدِ مَنْ لَا يَصُونُهُ وَيُصْلِحُهُ.
- وَتَكُونُ بِنْتُ سَبْعٍ عِنْدَ أَبٍ، أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ إِلَى زِفَافٍ.
الجزء: 1 - الصفحة: 298