أخصر المختصرات ط الركائزكِتَابُ الطَّلَاقِ
أهل الأثرالأرشيف العلمي
  • يُكْرَهُ: بِلَا حَاجَةٍ.
  • وَيُبَاحُ: لَهَا.
  • وَيُسَنُّ:
  • لِتَضَرُّرِهَا بِالوَطْءِ.
  • وَتَرْكِهَا صَلَاةً، وَعِفَّةً، وَنَحْوَهُمَا.
  • وَلَا يَصِحُّ إِلَّا مِنْ زَوْجٍ، وَلَوْ مُمَيِّزًا يَعْقِلُهُ.
  • وَمَنْ:
  • عُذِرَ بِزَوَالِ عَقْلِهِ.
  • أَوْ أُكْرِهَ.
  • أَوْ هُدِّدَ مِنْ قَادِرٍ.
    فَطَلَّقَ لِذَلِكَ: لَمْ يَقَعْ.
  • وَمَنْ صَحَّ طَلَاقُهُ: صَحَّ تَوْكِيلُهُ فِيهِ، وَتَوَكُّلُهُ.
  • وَيَصِحُّ تَوْكِيلُ امْرَأَةٍ فِي طَلَاقِ نَفْسِهَا، وَغَيْرِهَا 1.

الجزء: 1 - الصفحة: 273

  • وَالسُّنَّةُ: أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً، فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعْ فِيهِ.
  • وَإِنْ طَلَّقَ مَدْخُولاً بِهَا فِي:
  • حَيْضٍ.
  • أَوْ طُهْرٍ جَامَعَ فِيهِ.
    فَبِدْعَةٌ، مُحَرَّمٌ، وَيَقَعُ.
  • لَكِنْ تُسَنُّ رَجْعَتُهَا.
  • وَلَا سُنَّةَ وَلَا بِدْعَةَ:
  • لِمُسْتَبِينٍ حَمْلُهَا.
  • وَصَغِيرَةٍ.
  • وَآيِسَةٍ.
  • وَغَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا.
  • وَيَقَعُ:
  • بِصَرِيحِهِ مُطْلَقاً.
  • وَبِكِنَايَتِهِ مَعَ النِّيَّةِ.
  • وَصَرِيحُهُ: لَفْظُ طَلَاقٍ، وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُ، غَيْرَ:
  • أَمْرٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 274

  • وَمُضَارِعٍ.
  • وَمُطَلِّقَةٍ، بِكَسْرِ اللَّامِ.
  • وَإِنْ قَالَ:
  • أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ.
  • أَوْ: كَظَهْرِ أُمِّي.
  • أَوْ: مَا أَحَلَّ اللهُ عَلَيَّ حَرَامٌ.
    فَهُوَ ظِهَارٌ، وَلَو نَوَى طَلَاقاً.
  • وَإِنْ قَالَ: كَالمَيْتَةِ أَوِ الدَّمِ:
  • وَقَعَ مَا نَوَاهُ.
  • وَمَعَ عَدَمِ نِيَّةٍ: ظِهَارٌ.
  • وَإِنْ قَالَ: حَلَفْتُ بِالطَّلَاقِ، وَكَذَبَ: دُيِّنَ، وَلَزِمَهُ حُكْماً.
  • وَيَمْلِكُ:
  • حُرٌّ وَمُبَعَّضٌ: ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ.
  • وَعَبْدٌ: اثْنَتَيْنِ.
  • وَيَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ النِّصْفِ فَأَقَلَّ مِنْ طَلَقَاتٍ، وَمُطَلَّقَاتٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 275

  • وَشُرِطَ: [1] تَلَفُّظٌ.
    [2] وَاتِّصَالٌ مُعْتَادٌ.
    [3] وَنِيَّتُهُ قَبْلَ تَمَامِ مُسْتَثْنًى مِنْهُ.
  • وَيَصِحُّ بِقَلْبٍ مِنْ مُطَلَّقَاتٍ لَا طَلَقَاتٍ.
  • وَأَنْتِ طَالِقٌ:
  • قَبْلَ مَوْتِي: تَطْلُقُ فِي الحَالِ.
  • وَبَعْدَهُ أَوْ مَعَهُ: لَا تَطْلُقُ.
  • وَفِي هَذَا الشَّهْرِ، أَوِ اليَوْمِ، أَوِ السَّنَةِ: تَطْلُقُ فِي الحَالِ، فَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ آخِرَ الكُلِّ: قُبِلَ حُكْماً.
  • وَغَداً، أَوْ يَوْمَ السَّبْتِ وَنَحْوَهُ: تَطْلُقُ بِأَوَّلِهِ، فَلَوْ قَالَ: أَرَدْتُ الآخِرَ؛ لَمْ يُقْبَلْ.
  • وَإِذَا مَضَتْ سَنَةٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ: تَطَلُقُ بِمُضِيِّ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْراً.
  • وَإِنْ قَالَ: السَّنَةُ؛ فَبِانْسِلَاخِ ذِي الحِجَّةِ.
    واللهُ أَعْلَمُ 2.

الجزء: 1 - الصفحة: 276

فَصْلٌ

  • وَمَنْ عَلَّقَ طَلَاقاً وَنَحْوَهُ بِشَرْطٍ:

لَمْ يَقَعْ حَتَّى يُوجَدَ.

  • فَلَوْ لَمْ يَلْفِظْ بِهِ، وَادَّعَاهُ: لَمْ يُقْبَلْ حُكْماً.
  • وَلَا يَصِحُّ إِلَّا مِنْ زَوْجٍ.
  • بِصَرِيحٍ، وَبِكِنَايَةٍ 3 مَعَ قَصْدٍ 4.
  • وَيَقْطَعُهُ: فَصْلٌ بِتَسْبِيحٍ، وَسُكُوتٍ.
  • لَا كَلَامٍ مُنْتَظِمٍ؛ كَأَنْتِ طَالِقٌ يَا زَانِيَةُ إِنْ قُمْتِ.
  • وَأَدَوَاتُ الشَّرْطِ نَحْوُ: إِنْ، ومَتَى، وإِذَا.
  • وَإِنْ كَلَّمْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَتَحَقَّقِي، أَوْ تَنَحَّيْ، وَنَحْوُهُ: تَطْلُقُ.
  • وَإِنْ بَدَأْتُكِ بِالكَلَامِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَقَالَتْ: إِنْ بَدَأْتُكَ بِهِ فَعَبْدِي حُرٌّ؛ انْحَلَّتْ يَمِينُهُ، وَتَبْقَى يَمِينُهَا.
  • وَإِنْ خَرَجْتِ بِغَيْرِ إِذْنِي وَنَحْوُهُ فَأَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ أَذِنَ لَهَا فَخَرَجَتْ، ثُمَّ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ، أَوْ أَذِنَ لَهَا وَلَمْ تَعْلَمْ: طَلُقَتْ.
  • وَإِنْ عَلَّقَهُ عَلَى مَشِيئَتِهَا: تَطْلُقُ بِمَشِيئَتِهَا غَيْرَ مُكْرَهَةٍ.
  • أَوْ بِمَشِيئَةِ اثْنَيْنِ: فَبِمَشِيئَتِهِمَا كَذَلِكَ.

الجزء: 1 - الصفحة: 277

  • وَإِنْ عَلَّقَهُ عَلَى مَشِيئَةِ اللهِ تَعَالَى: تَطْلُقُ فِي الحَالِ.
  • وَكَذَا عِتْقٌ.
  • وَإِنْ حَلَفَ:
  • لَا يَدْخُلُ دَاراً، أَوْ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا، فَأَدْخَلَ أَوْ أَخْرَجَ بَعْضَ جَسَدِهِ، أَوْ دَخَلَ طَاقَ البَابِ.
  • أَوْ: لَا يَلْبَسُ ثَوْباً مِنْ غَزْلِهَا، فَلَبِسَ ثَوْباً فِيهِ مِنْهُ.
  • أَوْ: لَا يَشْرَبُ مَاءَ هَذَا الإِنَاءِ، فَشَرِبَ بَعْضَهُ.
    لَمْ يَحْنَثْ.
  • وَلَيَفْعَلَنَّ شَيْئاً: لَا يَبَرُّ إِلَّا بِفِعْلِهِ كُلِّهِ، مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ.
  • وَإِنْ فَعَلَ المَحْلُوفَ عَلَيْهِ نَاسِياً أَوْ جَاهِلاً: حَنِثَ فِي طَلَاقٍ وَعَتَاقٍ.
  • وَيَنْفَعُ غَيْرَ ظَالِمٍ تَأَوُّلٌ بِيَمِينِهِ.
  • وَمَنْ شَكَّ:
  • فِي طَلَاقٍ أَوْ مَا عُلِّقَ عَلَيْهِ: لَمْ يَلْزَمْهُ.
  • أَوْ فِي عَدَدِهِ: رَجَعَ إِلَى اليَقِينِ.
  • وَإِنْ قَالَ لِمَنْ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ: أَنْتِ طَالِقٌ؛ طَلُقَتْ زَوْجَتُهُ.
  • لَا عَكْسُهَا 5.

الجزء: 1 - الصفحة: 278

  • وَمَنْ أَوْقَعَ بِزَوْجَتِهِ كَلِمَةً، وَشَكَّ هَلْ هِيَ طَلَاقٌ أَوْ ظِهَارٌ: لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ.

فَصْلٌ

  • وَإِذَا طَلَّقَ حُرٌّ مَنْ دَخَلَ،

أَوْ خَلَا بِهَا أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ، أَوْ عَبْدٌ وَاحِدَةً، بِلَا عِوَضٍ فِيهِمَا: فَلَهُ، وَلِوَلِيِّ مَجْنُونٍ رَجْعَتُهَا فِي عِدَّتِهَا مُطْلَقاً.

  • وَسُنَّ لَهَا إِشْهَادٌ.
  • وَتَحْصُلُ بِوَطْئِهَا مُطْلَقاً.
  • وَالرَّجْعِيَّةُ زَوْجَةٌ فِي غَيْرِ قَسْمٍ.
  • وَتَصِحُّ بَعْدَ طُهْرٍ مِنْ حَيْضَةٍ ثَالِثَةٍ قَبْلَ غُسْلٍ.
  • وَتَعُودُ بَعْدَ عِدَّةٍ بِعَقْدٍ جَدِيدٍ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا.
  • وَمَنِ ادَّعَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا، وَأَمْكَنَ: قُبِلَ.
  • لَا فِي شَهْرٍ بِحَيْضٍ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ.
  • وَإِنْ طَلَّقَ حُرٌّ ثَلَاثاً، أَوْ عَبْدٌ اثْنَتَيْنِ: لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى يَطَأَهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ:

الجزء: 1 - الصفحة: 279

  • فِي قُبُلٍ.
  • بِنِكَاحِ رَغْبَةٍ (1) صَحِيحٍ (2).
  • مَعَ انْتِشَارٍ، وَيَكْفِي تَغْيِيبُ حَشَفَةٍ، وَلَوْ لَمْ يُنْزِلْ، أَوْ يَبْلُغْ عَشْراً.
  • لَا (3) فِي حَيْضٍ، أَوْ نِفَاسٍ، أَوْ إِحْرَامٍ، أَوْ صَوْمِ فَرْضٍ، أَوْ رِدَّةٍ.

فَصْلٌ

  • وَالإِيلَاءُ حَرَامٌ.

  • وَهُوَ: حَلِفُ:

  • زَوْجٍ.

  • عَاقِلٍ.

  • يُمْكِنُهُ الوَطْءُ.

  • بِاللهِ أَوْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ.

  • عَلَى تَرْكِ وَطْءِ زَوْجَتِهِ المُمْكِنِ، فِي قُبُلٍ.678

الجزء: 1 - الصفحة: 280

  • أَبَداً، أَوْ مُطْلَقاً، أَوْ فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.
  • فَمَتَى مَضَى أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ مِنْ يَمِينِهِ وَلَمْ يُجَامِعْ فِيهَا بِلَا عُذْرٍ:
  • أُمِرَ بِهِ.
  • فَإِنْ أَبَى: أُمِرَ بِالطَّلَاقِ.
  • فَإِنِ امْتَنَعَ: طَلَّقَ عَلَيْهِ حَاكِمٌ.
  • وَيَجِبُ بِوَطْئِهِ: كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
  • وَتَارِكُ الوَطْءِ ضِرَاراً (1) بِلَا عُذْرٍ: كَمُولٍ.

فَصْلٌ

  • وَالظِّهَارُ مُحَرَّمٌ

10.

  • وَهُوَ: أَنْ يُشَبِّهَ زَوْجَتَهُ أَوْ بَعْضَهَا، بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ، أَوْ بَعْضِهَا، أَوْ بِرَجُلٍ مُطْلَقاً.
  • لَا بِشَعْرٍ، وَسِنٍّ، وَظُفُرٍ، وَرِيقٍ وَنَحْوِهَا.
  • وَإِنْ قَالَتْهُ لِزَوْجِهَا: فَلَيْسَ بِظِهَارٍ.
  • وَعَلَيْهَا كَفَّارَتُهُ بِوَطْئِهَا مُطَاوِعَةً.9

الجزء: 1 - الصفحة: 281

  • وَيَصِحُّ مِمَّنْ يَصِحُّ طَلَاقُهُ.
  • وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمَا وَطْءٌ وَدَوَاعِيهِ قَبْلَ كَفَّارَتِهِ.
  • وَهِيَ: [1] عِتْقُ رَقَبَةٍ.
    [2] فَإِنْ لَمْ يَجِدْ: فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ.
    [3] فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ: فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً.
  • وَيُكَفِّرُ:
  • كَافِرٌ بِمَالٍ.
  • وَعَبْدٌ بِالصَّوْمِ.
  • وَشُرِطَ فِي رَقَبَةِ كَفَّارَةٍ، وَنَذْرِ عِتْقٍ 11 مُطْلَقٍ: [1] إِسْلَامٌ.
    [2] وَسَلَامَةٌ مِنْ عَيْبٍ مُضِرٍّ بِالعَمَلِ ضَرَراً بَيِّناً.
  • وَلَا يُجْزِئُ التَّكْفِيرُ إِلَّا بِمَا يُجْزِئُ فِطْرَةً.
  • وَيُجْزِئُ مِنَ البُرِّ: مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ، وَمِنْ غَيْرِهِ: مُدَّانِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 282

فَصْلٌ

  • وَيَجُوزُ اللِّعَانُ بَيْنَ:

  • زَوْجَيْنِ.

  • بَالِغَيْنِ.

  • عَاقِلَينِ.
    لِإِسْقَاطِ الحَدِّ.

  • فَمَنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ بِالزِّنَى 12 لَفْظاً وَكَذَّبَتْهُ: فَلَهُ لِعَانُهَا.

  • بِأَنْ يَقُولَ أَرْبَعاً: أَشْهَدُ بِاللهِ إِنِّي لَصَادِقٌ فِيمَا رَمَيْتُهَا بِهِ مِنَ الزِّنَى، وَفِي الخَامِسَةِ: وَإِنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الكَاذِبِينَ.

  • ثُمَّ تَقُولَ ظظ هِيَ أَرْبَعاً: أَشْهَدُ بِاللهِ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنَ الزِّنَى، وَفِي الخَامِسَةِ: وَإِنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ.

  • فَإِذَا تَمَّ:

  • سَقَطَ الحَدُّ.

  • وَثَبَتَتِ الفُرْقَةُ المُؤَبَّدَةُ.

الجزء: 1 - الصفحة: 283

  • وَيَنْتَفِي الوَلَدُ بِنَفْيِهِ.
  • وَمَنْ أَتَتْ زَوْجَتُهُ بِوَلَدٍ:
  • بَعْدَ نِصْفِ سَنَةٍ مُنْذُ أَمْكَنَ اجْتِمَاعُهُ بِهَا.
  • أَوْ لِدُونِ أَرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ أَبَانَهَا.
    وَلَوِ ابْنَ عَشْرٍ: لَحِقَهُ نَسَبُهُ.
  • وَلَا يُحْكَمُ بِبُلُوغِهِ مَعَ شَكٍّ فِيهِ.
  • وَمَنْ أَعْتَقَ، أَوْ بَاعَ مَنْ أَقَرَّ بِوَطْئِهَا، فَوَلَدَتْ لِدُونِ نِصْفِ سَنَةٍ:
  • لَحِقَهُ.
  • والبَيْعُ بَاطِلٌ.

الجزء: 1 - الصفحة: 284

بَابُ العِدَدِ

  • لَا عِدَّةَ فِي فُرْقَةِ حَيٍّ قَبْلَ وَطْءٍ وَخَلْوَةٍ.
  • وَشُرِطَ لِوَطْءٍ:
  • كَوْنُهَا يُوطَأُ مِثْلُهَا.
  • وَكَوْنُهُ يَلْحَقُ بِهِ الوَلَدُ.
  • وَلِخَلْوَةٍ:
  • مُطَاوَعَتُهَا 13.
  • وَعِلْمُهُ بِهَا، وَلَوْ مَعَ مَانِعٍ.
  • وَتَلْزَمُ لِوَفَاةٍ مُطْلَقاً.
  • وَالمُعْتَدَّاتُ سِتٌّ: [1] الحَامِلُ: وَعِدَّتُهَا مُطْلَقاً إِلَى وَضْعِ كُلِّ حَمْلٍ تَصِيرُ بِهِ أَمَةٌ أُمَّ وَلَدٍ.
  • وَشُرِطَ: لُحُوقُهُ لِلزَّوْجِ.
  • وَأَقَلُّ مُدَّتِهِ: سِتَّةُ أَشْهُرٍ، وَغَالِبُهَا: تِسْعَةٌ، وَأَكْثَرُهَا: أَرْبَعُ سِنِينَ.
  • وَيُبَاحُ إِلْقَاءُ نُطْفَةٍ قَبْلَ أَرْبَعِينَ يَوْماً بِدَوَاءٍ مُبَاحٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 285

[2] الثَّانِيَةُ: المُتَوَفَّى عَنْهَا بِلَا حَمْلٍ؛ فَتَعْتَدُّ:

  • حُرَّةٌ: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرَ لَيَالٍ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ.
  • وَأَمَةٌ: نِصْفَهَا.
  • وَمُبَعَّضَةٌ: بِالحِسَابِ.
  • وَتَعْتَدُّ مَنْ أَبَانَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ: الأَطْوَلَ مِنْ عِدَّةِ وَفَاةٍ أَوْ طَلَاقٍ إِنْ وَرِثَتْ.
  • وَإِلَّا عِدَّةَ طَلَاقٍ.
    [3] الثَّالِثَةُ: ذَاتُ الحَيْضِ المُفَارَقَةُ فِي الحَيَاةِ:
  • فَتَعْتَدُّ حُرَّةٌ وَمُبَعَّضَةٌ: بِثَلَاثِ حَيْضَاتٍ.
  • وَأَمَةٌ: بِحَيْضَتَيْنِ.
    [4] الرَّابِعَةُ: المُفَارَقَةُ فِي الحَيَاةِ، وَلَمْ تَحِضْ لِصِغَرٍ أَوْ إِيَاسٍ:
  • فَتَعْتَدُّ حُرَّةٌ: بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ.
  • وَأَمَةٌ: بِشَهْرَيْنِ.
  • وَمُبَعَّضَةٌ: بِالحِسَابِ.
    [5] الخَامِسَةُ: مَنِ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا:
  • وَلَمْ تَعْلَمْ مَا رَفَعَهُ: فَتَعْتَدُّ لِلْحَمْلِ غَالِبَ مُدَّتِهِ، ثُمَّ تَعْتَدُّ كَآيِسَةٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 286

  • وَإِنْ عَلِمَتْ مَا رَفَعَهُ: فَلَا تَزَالُ حَتَّى يَعُودَ فَتَعْتَدَّ بِهِ، أَوْ تَصِيرَ آيِسَةً فَتَعْتَدَّ عِدَّتَهَا.
  • وَعِدَّةُ:
  • بَالِغَةٍ لَمْ تَحِضْ.
  • وَمُسْتَحَاضَةٍ مُبْتَدَأَةٍ أَوْ نَاسِيَةٍ.
    كَآيِسَةٍ.
    [6] السَّادِسَةُ: امْرَأَةُ المَفْقُودِ تَتَرَبَّصُ - وَلَوْ أَمَةً-:
  • أَرْبَعَ سِنِينَ: إِنِ انْقَطَعَ خَبَرُهُ لِغَيْبَةٍ ظَاهِرُهَا الهَلَاكُ 14.
  • وَتِسْعِينَ مُنْذُ وُلِدَ: إِنْ كَانَ ظَاهِرُهَا السَّلَامَةَ.
    ثُمَّ تَعْتَدُّ لِلْوَفَاةِ.
  • وَإِنْ طَلَّقَ غَائِبٌ أَوْ مَاتَ: فَابْتِدَاءُ العِدَّةِ مِنَ الفُرْقَةِ.
  • وَعِدَّةُ مَنْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًى: كَمُطَلَّقَةٍ.
  • إِلَّا أَمَةً غَيْرَ مُزَوَّجَةٍ: فَتُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ.
  • وَإِنْ وُطِئَتْ مُعْتَدَّةٌ بِشُبْهَةٍ، أَوْ زِنًى، أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ 15: أَتَمَّتْ عِدَّةَ الأَوَّلِ، وَلَا يُحْتَسَبُ مِنْهَا مُقَامُهَا عِنْدَ ثَانٍ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ لِثَانٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 287

  • وَيَحْرُمُ إِحْدَادٌ عَلَى مَيِّتٍ غَيْرِ زَوْجٍ: فَوْقَ ثَلَاثٍ.
  • وَيَجِبُ: عَلَى زَوْجَةِ مَيِّتٍ.
  • وَيُبَاحُ: لِبَائِنٍ.
  • وَهُوَ: تَرْكُ زِينَةٍ، وَطِيبٍ، وَكُلِّ مَا يَدْعُو إِلَى جِمَاعِهَا وَيُرَغِّبُ فِي النَّظَرِ إِلَيْهَا.
  • وَيَحْرُمُ - بِلَا حَاجَةٍ -: تَحَوُّلُهَا مِنْ مَسْكَنٍ وَجَبَتْ فِيهِ.
  • وَلَهَا الخُرُوجُ لِحَاجَتِهَا: نَهَاراً.
  • وَمَنْ مَلَكَ أَمَةً يُوطَأُ مِثْلُهَا مِنْ أَيِّ شَخْصٍ كَانَ؛ حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا وَمُقَدِّمَاتُهُ قَبْلَ اسْتِبْرَاءِ:
  • حَامِلٍ: بِوَضْعٍ.
  • وَمَنْ تَحِيضُ: بِحَيْضَةٍ.
  • وَآيِسَةٍ وَصَغِيرَةٍ: بِشَهْرٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 288

فَصْلٌ

  • وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ (1) مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

  • عَلَى رَضِيعٍ، وَفَرْعِهِ وَإِنْ نَزَلَ فَقَطْ.

  • وَلَا حُرْمَةَ إِلَّا:

  • بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ.

  • فِي الحَوْلَيْنِ.

  • وَتَثْبُتُ:

  • بِسَعُوطٍ 17، وَوَجُورٍ 18.16

الجزء: 1 - الصفحة: 289

  • وَلَبَنِ مَيْتَةٍ، وَمَوْطُوءَةٍ بِشُبْهَةٍ.
  • وَمَشُوبٍ 19.
  • وَكُلُّ امْرَأَةٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِنْتُهَا؛ كَأُمِّهِ، وَجَدَّتِهِ، وَرَبِيبَتِهِ، إِذَا أَرْضَعَتْ طِفْلَةً: حَرَّمَتْهَا عَلَيْهِ.
  • وَكُلُّ رَجُلٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِنْتُهُ؛ كَأَخِيهِ، وَأَبِيهِ، وَرَبِيبِهِ 20، إِذَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُهُ بِلَبَنِهِ طِفْلَةً حَرَّمَتْهَا عَلَيْهِ.
  • وَمَنْ قَالَ: إِنَّ زَوْجَتَهُ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعِ؛ بَطَلَ نِكَاحُهُ.
  • وَلَا مَهْرَ قَبْلَ دُخُولٍ إِنْ صَدَّقَتْهُ.
  • وَيَجِبُ نِصْفُهُ إِنْ كَذَّبَتْهُ.
  • وَكُلُّهُ بَعْدَ دُخُولٍ مُطْلَقاً.
  • وَإِنْ قَالَتْ هِيَ ذَلِكَ، وَكَذَّبَهَا: فَهِيَ زَوْجَتُهُ حُكْماً.
  • وَمَنْ شَكَّ فِي رَضَاعٍ، أَوْ عَدَدِهِ: بَنَى عَلَى اليَقِينِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 290

  • وَيَثْبُتُ:
  • بِإِخْبَارِ مُرْضِعَةٍ مَرْضِيَّةٍ.
  • وَبِشَهَادَةِ عَدْلٍ مُطْلَقاً.

الجزء: 1 - الصفحة: 291

بَابُ النَّفَقَاتِ

  • وَعَلَى زَوْجٍ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ؛ مِنْ مَأْكُولٍ، وَمَشْرُوبٍ، وَكِسْوَةٍ، وَسُكْنَى: بِالمَعْرُوفِ.
  • فَيُفْرَضُ:
  • لِمُوسِرَةٍ مَعَ مُوسِرٍ عِنْدَ تَنَازُعٍ: مِنْ أَرْفَعِ خُبْزِ البَلَدِ وَأُدْمِهِ 21 عَادَةَ المُوسِرِينَ، وَمَا يَلْبَسُ مِثْلُهَا، وَيَنَامُ عَلَيْهِ.
  • وَلِفَقِيرَةٍ مَعَ فَقِيرٍ: كِفَايَتُهَا مِنْ أَدْنَى خُبْزِ البَلَدِ وَأُدْمِهِ، وَمَا يَلْبَسُ مِثْلُهَا، وَيَنَامُ وَيُجْلَسُ عَلَيْهِ.
    ظظ
  • وَلِمُتَوَسِّطَةٍ مَعَ مُتَوَسِّطٍ، وَمُوسِرَةٍ مَعَ فَقِيرٍ، وَعَكْسِهَا: مَا بَيْنَ ذَلِكَ.
    ظظ
  • لَا القِيمَةَ إِلَّا بِرِضَاهُمَا.
  • وَعَلَيْهِ مُؤْنَةُ نَظَافَتِهَا.

الجزء: 1 - الصفحة: 292

  • لَا دَوَاءٌ، وَأُجْرَةُ طَبِيبٍ، وَثَمَنُ طِيبٍ.
  • وَتَجِبُ: لِرَجْعِيَّةٍ، وَبَائِنٍ حَامِلٍ.
  • لَا لِمُتَوَفًّى عَنْهَا.
  • وَمَنْ:
  • حُبِسَتْ.
  • أَوْ نَشَزَتْ.
  • أَوْ صَامَتْ نَفْلاً، أَوْ لِكَفَّارَةٍ، أَوْ قَضَاءِ رَمَضَانَ وَوَقْتُهُ مُتَّسِعٌ.
  • أَوْ حَجَّتْ نَفْلاً بِلَا إِذْنِهِ 22.
  • أَوْ سَافَرَتْ لِحَاجَتِهَا بِإِذْنِهِ.
    سَقَطَتْ.
  • وَلَهَا الكِسْوَةُ: كُلَّ عَامٍ مَرَّةً، فِي أَوَّلِهِ.
  • وَمَتَى لَمْ يُنْفِقْ: تَبْقَى فِي ذِمَّتِهِ.
  • وَإِنْ أَنْفَقَتْ مِنْ مَالِهِ فِي غَيْبَتِهِ، فَبَانَ مَيِّتاً: رَجَعَ عَلَيْهَا وَارِثٌ.

الجزء: 1 - الصفحة: 293

  • وَمَنْ تَسَلَّمَ مَنْ يَلْزَمُهُ تَسَلُّمُهَا، أَوْ بَذَلَتْهُ هِيَ أَوْ وَلِيُّهَا: وَجَبَتْ نَفَقَتُهَا.
  • وَلَوْ مَعَ صِغَرِهِ، وَمَرَضِهِ، وعُنَّتِهِ، وَجَبِّهِ.
  • وَلَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا قَبْلَ دُخُولٍ لِقَبْضِ مَهْرٍ حَالٍّ، وَلَهَا النَّفَقَةُ.
    ظظ
  • وَإِنْ:
  • أَعْسَرَ بِنَفَقَةِ مُعْسِرٍ أَوْ بَعْضِهَا، لَا بِمَا فِي ذِمَّتِهِ.
  • أَوْ غَابَ، وَتَعَذَّرَتْ بِاسْتِدَانَةٍ أَوْ نَحْوِهَا (1). فَلَهَا الفَسْخُ بِحَاكِمٍ.
  • وَتَرْجِعُ بِمَا اسْتَدَانَتْهُ لَهَا أَوْ لِوَلَدِهَا الصَّغِيرِ مُطْلَقاً.

فَصْلٌ

  • وَتَجِبُ عَلَيْهِ بِمَعْرُوفٍ لِكُلٍّ مِنْ:

  • أَبَوَيْهِ وَإِنْ عَلَوْا، وَوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ، وَلَوْ حَجَبَهُ مُعْسِرٌ.

  • وَلِكُلِّ مَنْ يَرِثُهُ بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ، لَا بِرَحِمٍ سِوَى عَمُودَيْ نَسَبِهِ: [1] مَعَ فَقْرِ مَنْ تَجِبُ لَهُ، وَعَجْزِهِ عَنْ كَسْبٍ.23

الجزء: 1 - الصفحة: 294

[2] إِذَا كَانَتْ فَاضِلَةً عَنْ قُوتِ نَفْسِهِ، وَزَوْجَتِهِ، وَرَقِيقِهِ يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ؛ كَفِطْرَةٍ.
لَا مِنْ رَأْسِ مَالٍ، وَثَمَنِ مِلْكٍ، وَآلَةِ صَنْعَةٍ.

  • وَتَسْقُطُ بِمُضِيِّ زَمَنٍ، مَا لَمْ: [1] يَفْرِضْهَا حَاكِمٌ.
    [2] أَوْ تُسْتَدَنْ بِإِذْنِهِ.
  • وَإِنِ امْتَنَعَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ: رَجَعَ عَلَيْهِ مُنْفِقٌ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ 24.
  • وَهِيَ عَلَى كُلٍّ بِقَدْرِ إِرْثِهِ.
  • وَإِنْ كَانَ أبٌ: انْفَرَدَ بِهَا.
  • وَتَجِبُ عَلَيْهِ لِرَقِيقِهِ، وَلَوْ آبِقاً، وَنَاشِزاً.
  • وَلَا يُكَلِّفُهُ مُشِقًّا كَثِيراً، وَيُرِيحُهُ وَقْتَ قَائِلَةٍ، وَنَوْمٍ، وَلِصَلَاةِ فَرْضٍ.
  • وَعَلَيْهِ عَلَفُ بَهَائِمِهِ وَسَقْيُهَا.
  • وَإِنْ عَجَزَ: أُجْبِرَ عَلَى بَيْعٍ، أَوْ إِجَارَةٍ، أَوْ ذَبْحِ مَأْكُولٍ.
  • وَحَرُمَ:
  • تَحْمِيلُهَا مُشِقًّا.

الجزء: 1 - الصفحة: 295

  • وَلَعْنُهَا.
  • وَحَلْبُهَا مَا يَضُرُّ بِوَلَدِهَا.
  • وَضَرْبُ وَجْهٍ.
  • وَوَسْمٌ فِيهِ، وَيَجُوزُ فِي غَيْرِهِ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ.

فَصْلٌ

  • وَتَجِبُ الحَضَانَةُ لِحِفْظِ:

صَغِيرٍ، وَمَجْنُونٍ، وَمَعْتُوهٍ.

  • وَالأَحَقُّ بِهَا: [1] أُمٌّ.
    [2] ثُمَّ أُمَّهَاتُهَا، القُرْبَى فَالقُرْبَى.
    [3] ثُمَّ أَبٌ.
    [4] ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ كَذَلِكَ.
    [5] ثُمَّ جَدٌّ.
    [6] ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ كَذَلِكَ.
    [7] ثُمَّ أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ، ثُمَّ لِأُمٍّ، ثُمَّ لِأَبٍ.
    [8] ثُمَّ خَالَةٌ.

الجزء: 1 - الصفحة: 296

[9] ثُمَّ عَمَّةٌ.
[10] ثُمَّ بِنْتُ أَخٍ وَأُخْتٍ.
[11] ثُمَّ بِنْتُ عَمٍّ وَعَمَّةٍ.
[12] ثُمَّ بِنْتُ عَمِّ أَبٍ وَعَمَّتِهِ 25 عَلَى مَا فُصِّلَ.
[13] ثُمَّ لِبَاقِي العَصَبَةِ الأَقْرَبِ فَالأَقْرَبِ.

  • وَشُرِطَ كَوْنُهُ مَحْرَماً لِأُنْثَى.
    [14] ثُمَّ لِذِي رَحِمٍ.
    [15] ثُمَّ لِحَاكِمٍ.
  • وَلَا تَثْبُتُ:
  • لِمَنْ فِيهِ رِقٌّ.
  • وَلَا لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ.
  • وَلَا لِفَاسِقٍ.
  • وَلَا لِمُزَوَّجَةٍ بِأَجْنَبِيٍّ مِنْ مَحْضُونٍ مِنْ حِينِ عَقْدٍ.
  • وَإِنْ أَرَادَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ نُقْلَةً إِلَى بَلَدٍ آمِنٍ:
  • وَطَرِيقُهُ مَسَافَةُ قَصْرٍ فَأَكْثَرُ، لِيَسْكُنَهُ: فَأَبٌ أَحَقُّ.

الجزء: 1 - الصفحة: 297

  • أَوْ إِلَى قَرِيبٍ لِلسُّكْنَى: فَأُمٌّ.
  • وَلِحَاجَةٍ مَعَ بُعْدٍ أَوْ لَا: فَمُقِيمٌ.
  • وَإِذَا بَلَغَ صَبِيٌّ سَبْعَ سِنِينَ عَاقِلاً: خُيِّرَ بَيْنَ أَبَوَيْهِ.
  • وَلَا يُقَرُّ مَحْضُونٌ بِيَدِ مَنْ لَا يَصُونُهُ وَيُصْلِحُهُ.
  • وَتَكُونُ بِنْتُ سَبْعٍ عِنْدَ أَبٍ، أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ إِلَى زِفَافٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 298

فصول الكتاب · 19 فصل
جارٍ التحميل