أخصر المختصرات ط الركائزكِتَابُ الإِقْرَارِ
أهل الأثرالأرشيف العلمي
  • يَصِحُّ مِنْ: [1] مُكَلَّفٍ.
    [2] مُخْتَارٍ.
  • بِلَفْظٍ، أَوْ كِتَابَةٍ، أَوْ إِشَارَةِ أَخْرَسَ.
  • لَا عَلَى الغَيْرِ، إِلَّا مِنْ:
  • وَكِيلٍ.
  • وَوَلِيٍّ.
  • وَوَارِثٍ.
  • وَيَصِحُّ مِنْ مَرِيضٍ مَرَضَ المَوْتِ.
  • لَا بِمَالٍ 1 لِوَارِثٍ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ أَوْ إِجَازَةٍ، وَلَوْ صَارَ عِنْدَ المَوْتِ أَجْنَبِيًّا.
  • وَيَصِحُّ لِأَجْنَبِيٍّ، وَلَوْ صَارَ عِنْدَ المَوْتِ وَارِثاً.

الجزء: 1 - الصفحة: 343

  • وَإِعْطَاءٌ كَإِقْرَارٍ 2.
  • وَإِنْ أَقَرَّتْ أَوْ وَلِيُّهَا بِنِكَاحٍ لَمْ يَدَّعِهِ اثْنَانِ: قُبِلَ 3.
  • وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ صَبِيٍّ لَهُ عَشْرٌ: أَنَّهُ بَلَغَ بِاحْتِلَامٍ.
  • وَمَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، فَقَالَ: نَعَمْ، أَوْ: بَلَى، وَنَحْوَهُمَا، أَوِ: اتَّزِنْهُ، أَوْ: خُذْهُ؛ فَقَدْ أَقَرَّ.
  • لَا: خُذْ، أَوِ: اتَّزِنْ، وَنَحْوُهُ.
  • وَلَا يَضُرُّ الإِنْشَاءُ فِيهِ.
  • وَلَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ لَا يَلْزَمُنِي، أَوْ: مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ وَنَحْوِهِ: يَلْزَمُهُ أَلْفٌ.
  • وَلَهُ 4 أَوْ كَانَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ قَضَيْتُهُ، أَوْ بَرِئْتُ مِنْهُ: فَقَوْلُهُ.
  • وَإِنْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ، أَوْ عَزَاهُ لِسَبَبٍ: فَلَا.
  • وَإِنْ أَنْكَرَ سَبَبَ الحَقِّ، ثُمَّ ادَّعَى الدَّفْعَ بِبَيِّنَةٍ: لَمْ يُقْبَلْ.

الجزء: 1 - الصفحة: 344

  • وَمَنْ أَقَرَّ بِقَبْضٍ، أَوْ إِقْبَاضٍ، أَوْ هِبَةٍ، وَنَحْوِهِنَّ، ثُمَّ أَنْكَرَ وَلَمْ يَجْحَدْ إِقْرَارَهُ وَلَا بَيِّنَةَ، وَسَأَلَ إِحْلَافَ خَصْمِهِ: لَزِمَهُ.
  • وَمَنْ بَاعَ، أَوْ وَهَبَ، أَوْ أَعْتَقَ، ثُمَّ أَقَرَّ بِذَلِكَ لِغَيْرِهِ: لَمْ يُقْبَلْ، وَيَغْرَمُهُ لِمُقَرٍّ لَهُ.
  • وَإِنْ قَالَ: لَمْ يَكُنْ مِلْكِي ثُمَّ مَلَكْتُهُ بَعْدُ: قُبِلَ بِبَيِّنَةٍ.
  • مَا لَمْ يُكَذِّبْهَا بِنَحْوِ: قَبَضْتُ ثَمَنَ مِلْكِي.
  • وَلَا يُقْبَلُ رُجُوعُ مُقِرٍّ إِلَّا فِي حَدٍّ لِلهِ.
  • وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ، أَوْ كَذَا، أَوْ مَالٌ عَظِيمٌ وَنَحْوُهُ، وَأَبَى تَفْسِيرَهُ: حُبِسَ حَتَّى يُفَسِّرَهُ.
  • وَيُقْبَلُ بِأَقَلِّ مَالٍ، وَبِكَلْبٍ مُبَاحٍ.
    ظظ
  • لَا بِمَيْتَةٍ، أَوْ خَمْرٍ، أَوْ قِشْرِ جَوْزَةٍ، وَنَحْوِهِ.
  • وَلَهُ تَمْرٌ فِي جِرَابٍ 5، أَوْ سِكِّينٌ فِي قِرَابٍ، أَوْ فَصٌّ 6 فِي خَاتَمٍ، وَنَحْوُ ذَلِكَ: يَلْزَمُهُ الأَوَّلُ.
    ظظ
  • وَإِقْرَارٌ بِشَجَرٍ لَيْسَ إِقْرَاراً بِأَرْضِهِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 345

  • وَبِأَمَةٍ لَيْسَ إِقْرَاراً بِحَمْلِهَا.
  • وَبِبُسْتَانٍ يَشْمَلُ أَشْجَارَهُ.
  • وَإِنِ ادَّعَى أَحَدُهُمَا صِحَّةَ العَقْدِ وَالآخَرُ فَسَادَهُ: فَقَوْلُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ.
    وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ، وَإِلَيْهِ المَرْجِعُ وَالمَآبُ 7.

الجزء: 1 - الصفحة: 346

فصول الكتاب · 19 فصل
جارٍ التحميل