أخصر المختصرات ط الركائزكِتَابُ البَيْعِ وَسَائِرِ المُعَامَلَاتِ
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كِتَابُ البَيْعِ وَسَائِرِ المُعَامَلَاتِ

  • يَنْعَقِدُ: [1] بِمُعَاطَاةٍ.
    [2] وَبِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ.
  • بِسَبْعَةِ شُرُوطٍ: [1] الرِّضَا مِنْهُمَا.
    [2] وَكَوْنُ عَاقِدٍ جَائِزَ التَّصَرُّفِ.
    [3] وَكَوْنُ مَبِيعٍ مَالاً.
  • وَهُوَ: مَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ مُبَاحَةٌ.
    [4] وَكَوْنُهُ مَمْلُوكاً لِبَائِعِهِ، أَوْ مَأْذُوناً لَهُ فِيهِ.
    [5] وَكَوْنُهُ مَقْدُوراً عَلَى تَسْلِيمِهِ.
    [6] وَكَوْنُهُ مَعْلُوماً لَهُمَا:
  • بِرُؤْيَةٍ.
  • أَوْ صِفَةٍ تَكْفِي فِي السَّلَمِ.
    [7] وَكَوْنُ ثَمَنٍ مَعْلُوماً.

الجزء: 1 - الصفحة: 181

  • فَلَا يَصِحُّ بِمَا يَنْقَطِعُ بِهِ السِّعْرُ.
  • وَإِنْ بَاعَ: [1] مُشَاعاً بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ.
    [2] أَوْ عَبْدَهُ وَعَبْدَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ، أَوْ عَبْداً وَحُرًّا، أَوْ خَلًّا وَخَمْراً.
    صَفْقَةً وَاحِدَةً: صَحَّ فِي نَصِيبِهِ وَعَبْدِهِ وَالخَلِّ بِقِسْطِهِ، وَلِمُشْتَرٍ الخِيَارُ.
  • وَلَا يَصِحُّ:
  • بِلَا حَاجَةٍ بَيْعٌ وَلَا شِرَاءٌ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الجُمُعَةُ بَعْدَ نِدَائِهَا 1 الثَّانِي.
    وَتَصِحُّ سَائِرُ العُقُودِ.
  • وَلَا بَيْعُ عَصِيرٍ أَوْ عِنَبٍ لِمُتَّخِذِهِ خَمْراً، وَلَا سِلَاحٍ فِي فِتْنَةٍ.
  • وَلَا عَبْدٍ مُسْلِمٍ لِكَافِرٍ لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ.
  • وَحَرُمَ وَلَمْ يَصِحَّ: بَيْعُهُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَشِرَاؤُهُ عَلَى شِرَائِهِ.
  • وَحَرُمَ 2 سَوْمُهُ عَلَى سَوْمِهِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 182

فَصْلٌ

  • وَالشُّرُوطُ فِي البَيْعِ ضَرْبَانِ:

[1] صَحِيحٌ:

  • كَشَرْطِ رَهْنٍ، وَضَامِنٍ، وَتَأْجِيلِ ثَمَنٍ.
  • وَشَرْطِ (1) بَائِعٍ نَفْعاً مَعْلُوماً فِي مَبِيعٍ؛ كَسُكْنَى الدَّارِ شَهْراً، وَمُشْتَرٍ نَفْعَ بَائِعٍ؛ كَحَمْلِ حَطَبٍ أَوْ تَكْسِيرِهِ.
  • وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ شَرْطَيْنِ: بَطَلَ البَيْعُ.
    [2] وَفَاسِدٌ: (أ) يُبْطِلُهُ:
  • كَشَرْطِ عَقْدٍ آخَرَ مِنْ قَرْضٍ وَغَيْرِهِ.
  • أَوْ مَا يُعَلِّقُ البَيْعَ؛ كَـ: بِعْتُكَ إِنْ جِئْتَنِي بِكَذَا، أَوْ رَضِيَ زَيْدٌ.
    (ب) وَفَاسِدٌ لَا يُبْطِلُهُ:
  • كَشَرْطِ أَنْ لَا خَسَارَةَ.
  • أَوْ مَتَى نَفَقَ 3 وَإِلَّا رَدَّهُ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.
    (1). في (ب): وكشرط.

الجزء: 1 - الصفحة: 183

  • وَإِنْ شَرَطَ البَرَاءَةَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ مَجْهُولٍ: لَمْ يَبْرَأْ.

فَصْلٌ

  • وَالخِيَارُ سَبْعَةُ أَقْسَامٍ:

[1] خِيَارُ مَجْلِسٍ: فَالمُتَبَايِعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا بِأَبْدَانِهِمَا عُرْفاً.
[2] وَخِيَارُ شَرْطٍ: وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِطَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا مُدَّةً مَعْلُومَةً.

  • وَحَرُمَ حِيلَةً، وَلَمْ يَصِحَّ البَيْعُ.
  • وَيَنْتَقِلُ المِلْكُ فِيهِمَا لِمُشْتَرٍ.
  • لَكِنْ يَحْرُمُ وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفٌ فِي مَبِيعٍ وَعِوَضِهِ مُدَّتَهُمَا، إِلَّا:
  • عِتْقَ مُشْتَرٍ مُطْلَقاً.
  • وَإِلَّا تَصَرُّفَهُ فِي مَبِيعٍ، وَالخِيَارُ لَهُ.
    [3] وَخِيَارُ غَبْنٍ 4 يَخْرُجُ عَنِ العَادَةِ:
  • لِنَجْشٍ 5، أَوْ غَيْرِهِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 184

  • لَا لِاسْتِعْجَالٍ 6. [4] وَخِيَارُ تَدْلِيسٍ بِمَا يَزِيدُ بِهِ الثَّمَنُ؛ كَتَصْرِيَةٍ 7، وَتَسْوِيدِ شَعْرِ جَارِيَةٍ.
  • وَخِيَارُ غَبْنٍ، وَعَيْبٍ، وَتَدْلِيسٍ: عَلَى التَّرَاخِي، مَا لَمْ يُوجَدْ دَلِيلُ الرِّضَا.
  • إِلَّا فِي تَصْرِيَةٍ فَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ.
    [5] وَخِيَارُ عَيْبٍ يَنْقُصُ قِيمَةَ المَبِيعِ؛ كَمَرَضٍ، وَفَقْدِ عُضْوٍ، وَزِيَادَتِهِ.
  • فَإِذَا عَلِمَ العَيْبَ: خُيِّرَ بَيْنَ إِمْسَاكٍ مَعَ أَرْشٍ، أَوْ رَدٍّ وَأَخْذِ ثَمَنٍ.
  • وَإِنْ تَلِفَ مَبِيعٌ، أَوْ أُعْتِقَ وَنَحْوُهُ: تَعَيَّنَ أَرْشٌ.
  • وَإِنْ تَعَيَّبَ عِنْدَهُ أَيْضاً: خُيِّرَ فِيهِ بَيْنَ أَخْذِ أَرْشٍ، وَرَدٍّ مَعَ دَفْعِ أَرْشٍ وَيَأْخُذُ ثَمَنَهُ.
  • وَإِنِ اخْتَلَفَا عِنْدَ مَنْ حَدَثَ العَيْبُ 8: فَقَوْلُ مُشْتَرٍ بِيَمِينِهِ.
    [6] وَخِيَارُ تَخْبِيرِ ثَمَنٍ:

الجزء: 1 - الصفحة: 185

  • فَمَتَى بَانَ أَكْثَرَ 9.
  • أَوْ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مُؤَجَّلاً 10.
  • أَوْ مِمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُةُ لَهُ.
  • أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ حِيلَةً.
  • أَوْ بَاعَ بَعْضَهُ بِقِسْطِهِ.
    وَلَمْ يُبَيِّنْ ذَلِكَ؛ فَلِمُشْتَرٍ الخِيَارُ.
    [7] وَخِيَارٌ لِاخْتِلَافِ المُتَبَايِعَيْنِ: (أ) فَإِذَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ ثَمَنٍ، أَوْ أُجْرَةٍ، وَلَا بَيِّنَةَ، أَوْ لَهُمَا:
  • حَلَفَ بَائِعٌ: مَا بِعْتُهُ بِكَذَا، وَإِنَّمَا بِعْتُهُ بِكَذَا.
  • ثُمَّ مُشْتَرٍ: مَا اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا، وَإِنَّمَا اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا.
  • وَلِكُلٍّ الفَسْخُ إِنْ لَمْ يَرْضَ بِقَوْلِ الآخَرِ 11.

الجزء: 1 - الصفحة: 186

  • وَبَعْدَ تَلَفٍ: يَتَحَالَفَانِ، وَيَغْرَمُ مُشْتَرٍ قِيمَتَهُ.
    (ب) وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي أَجَلٍ، أَوْ شَرْطٍ وَنَحْوِهِ (1): فَقَوْلُ نَافٍ.
    (ت) أَوْ عَيْنِ مَبِيعٍ، أَوْ قَدْرِهِ (2): فَقَوْلُ بَائِعٍ.
  • وَيَثْبُتُ لِلخُلْفِ فِي الصِّفَةِ، وَتَغَيُّرِ مَا تَقَدَّمَتْ رُؤْيَتُهُ.

فَصْلٌ

  • وَمَنِ اشْتَرَى مَكِيلاً وَنَحْوَهُ:

  • لَزِمَ بِالعَقْدِ.

  • وَلَمْ يَصِحَّ تَصَرُّفُهُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ.

  • وَيَحْصُلُ قَبْضُ:

  • مَا بِيعَ بِكَيْلٍ وَنَحْوِهِ: بِذَلِكَ، مَعَ حُضُورِ مُشْتَرٍ أَوْ نَائِبِهِ، وَوِعَاؤُهُ كَيَدِهِ.

  • وَصُبْرَةٍ وَمَنْقُولٍ: بِنَقْلٍ.

  • وَمَا يُتَنَاوَلُ: بِتَنَاوُلِهِ.

  • وَغَيْرِهِ: بِتَخْلِيَةٍ.1213

الجزء: 1 - الصفحة: 187

  • وَالإِقَالَةُ فَسْخٌ.
  • تُسَنُّ لِلنَّادِمِ.

فَصْلٌ

  • الرِّبَا نَوْعَانِ:

[1] رِبَا فَضْلٍ.
[2] وَرِبَا نَسِيئَةٍ.

  • فَرِبَا الفَضْلِ: يَحْرُمُ فِي كُلِّ مَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ بِيعَ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلاً.
  • وَلَوْ يَسِيراً لَا يَتَأَتَّى.
  • وَيَصِحُّ:
  • بِهِ مُتَسَاوِياً.
  • وَبِغَيْرِهِ مُطْلَقاً، بِشَرْطِ قَبْضٍ قَبْلَ تَفَرُّقٍ.
  • لَا مَكِيلٍ بِجِنْسِهِ وَزْناً، وَلَا عَكْسُهُ.
  • إِلَّا إِذَا عُلِمَ تَسَاوِيهِمَا فِي المِعْيَارِ الشَّرْعِيِّ.
  • وَرِبَا النَّسِيئَةِ: يَحْرُمُ فِيمَا اتَّفَقَا فِي عِلَّةِ رِبَا فَضْلٍ؛ كَمَكِيلٍ بِمَكِيلٍ، وَمَوْزُونٍ بِمَوْزُونٍ نَسَاءً.
  • إِلَّا أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ أَحَدَ النَّقْدَيْنِ؛ فَيَصِحُّ.

الجزء: 1 - الصفحة: 188

  • وَيَصِحُّ (1):
  • بَيْعُ مَكِيلٍ بِمَوْزُونٍ وَعَكْسُهُ مُطْلَقاً.
  • وَصَرْفُ ذَهَبٍ بِفِضَّةٍ وَعَكْسُهُ، لَكِنْ (2) إِذَا افْتَرَقَ مُتَصَارِفَانِ؛ بَطَلَ العَقْدُ فِيمَا لَمْ يُقْبَضْ.

فَصْلٌ

  • وَإِذَا بَاعَ دَاراً شَمِلَ البَيْعُ:

[1] أَرْضَهَا.
[2] وَبِنَاءَهَا.
[3] وَسَقْفَهَا، وَبَاباً مَنْصُوباً، وَسُلَّماً وَرَفًّا مَسْمُورَيْنِ، وَخَابِيَةً مَدْفُونَةً.

  • لَا قُفْلاً، وَمِفْتَاحاً، وَدَلْواً، وَبَكْرَةً 16 وَنَحْوَهَا.
  • أَوْ أَرْضاً شَمِلَ: [1] غَرْسَهَا.1415

الجزء: 1 - الصفحة: 189

[2] وَبِنَاءَهَا.
[3] لَا زَرْعاً، وَبَذْرَهُ إِلَّا بِشَرْطٍ، وَيَصِحُّ مَعَ جَهْلِ ذَلِكَ.

  • وَمَا يُجَزُّ أَوْ يُلْقَطُ مِرَاراً:
  • فَأُصُولُهُ: لِمُشْتَرٍ.
  • وَجَزَّةٌ وَلَقْطَةٌ ظَاهِرَتَانِ: لِبَائِعٍ، مَا لَمْ يَشْرِطْهُ 17 مُشْتَرٍ.
  • وَمَنْ بَاعَ نَخْلاً تَشَقَّقَ طَلْعُهُ: فَالثَّمَرُ لَهُ مُبَقًّى إِلَى جَدَادٍ 18، مَا لَمْ يَشْرِطْهُ مُشْتَرٍ.
  • وَكَذَا حُكْمُ شَجَرٍ فِيهِ ثَمَرٌ بادٍ، أَوْ ظَهَرَ مِنْ نَوْرِهِ 19؛ كَمِشْمِشٍ 20، أَوْ خَرَجَ مِنْ أَكْمَامِهِ 21؛ كَوَرْدٍ وَقُطْنٍ.
  • وَمَا قَبْلَ ذَلِكَ، وَالوَرَقُ مُطْلَقاً: لِمُشْتَرٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 190

  • وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ ثَمَرٍ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ، وَلَا زَرْعٍ قَبْلَ اشْتِدَادِ حَبِّهِ، لِغَيْرِ مَالِكِ أَصْلٍ أَوْ أَرْضِهِ.
  • إِلَّا بِشَرْطِ قَطْعٍ، إِنْ كَانَ مُنْتَفِعاً بِهِ، وَلَيْسَ مُشَاعاً.
  • وَكَذَا بَقْلٌ وَرَطْبَةٌ، وَلَا قِثَّاءٍ وَنَحْوِهِ، إِلَّا:
  • لَقْطَةً لَقْطَةً.
  • أَوْ مَعَ أَصْلِهِ.
  • وَإِنْ تُرِكَ مَا شُرِطَ قَطْعُهُ: بَطَلَ البَيْعُ بِزِيَادَةٍ غَيْرِ يَسِيرَةٍ.
  • إِلَّا الخَشَبَ فَلَا 22، وَيَشْتَرِكَانِ فِيهَا.
  • وَحَصَادٌ، وَلَقَاطٌ، وَجدَادٌ: عَلَى مُشْتَرٍ.
  • وَعَلَى بَائِعٍ سَقْيٌ، وَلَوْ تَضَرَّرَ أَصْلٌ.
  • وَمَا تَلِفَ - سِوَى يَسِيرٍ - بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ؛ فَعَلَى بَائِعٍ.
  • مَا لَمْ يُبَعْ مَعَ أَصْلٍ 23.
  • أَوْ يُؤَخَّرْ أَخْذٌ عَنْ عَادَتِهِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 191

  • وَصَلَاحُ بَعْضِ ثَمَرَةِ شَجَرَةٍ: صَلَاحٌ لِجَمِيعِ نَوْعِهَا الَّذِي فِي البُسْتَانِ.
  • فَصَلَاحُ ثَمَرِ:
  • نَخْلٍ: أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ.
  • وَعِنَبٍ: أَنْ يَتَمَوَّهَ بِالمَاءِ الحُلْوِ.
  • وَبَقِيَّةِ ثَمَرٍ: بُدُوُّ نُضْجٍ (1)، وَطِيبُ أَكْلٍ.
  • وَيَشْمَلُ بَيْعُ:
  • دَابَّةٍ: عِذَارَهَا، وَمِقْوَدَهَا، وَنَعْلَهَا.
  • وَقِنٍّ: لِبَاسَهُ لِغَيْرِ جَمَالٍ.

فَصْلٌ

  • وَيَصِحُّ السَّلَمُ بِسَبْعَةِ شُرُوطٍ:

[1] أَنْ يَكُونَ فِيمَا يُمْكِنُ ضَبْطُ صِفَاتِهِ؛ كَمَكِيلٍ وَنَحْوِهِ.
[2] وَذِكْرُ جِنْسٍ وَنَوْعٍ، وَكُلِّ وَصْفٍ يَخْتَلِفُ بِهِ الثَّمَنُ غَالِباً، وَحَدَاثَةٍ وَقِدَمٍ.
[3] وَذِكْرُ قَدْرِهِ.24

الجزء: 1 - الصفحة: 192

  • وَلَا يَصِحُّ فِي مَكِيلٍ وَزْناً، وَعَكْسُهُ.
    [4] وَذِكْرُ أَجَلٍ مَعْلُومٍ؛ كَشَهْرٍ.
    [5] وَأَنْ يُوجَدَ غَالِباً فِي مَحِلِّهِ 25.
  • فَإِنْ تَعَذَّرَ أَوْ بَعْضُهُ: صَبَرَ، أَوْ أَخَذَ رَأْسَ مَالِهِ.
    [6] وَقَبْضُ الثَّمَنِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ.
    [7] وَأَنْ يُسْلِمَ فِي الذِّمَّةِ 26.
  • فَلَا يَصِحُّ فِي عَيْنٍ، وَلَا ثَمَرَةِ شَجَرَةٍ مُعَيَّنَةٍ.
  • وَيَجِبُ الوَفَاءُ مَوْضِعَ العَقْدِ إِنْ لَمْ يُشْرَطُ فِي غَيْرِهِ.
  • وَلَا يَصِحُّ:
  • بَيْعُ مُسْلَمٍ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ.
  • وَلَا الحَوَالَةُ بِهِ، وَلَا عَلَيْهِ.
  • وَلَا أَخْذُ رَهْنٍ وَكَفِيلٍ بِهِ.
  • وَلَا أَخْذُ غَيْرِهِ عَنْهُ.

الجزء: 1 - الصفحة: 193

فَصْلٌ

  • وَكُلُّ مَا صَحَّ بَيْعُهُ صَحَّ قَرْضُهُ، إِلَّا بَنِي آدَمَ.

  • وَيَجِبُ رَدُّ مِثْلِ:

  • فُلُوسٍ.

  • وَمَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ.

  • فَإِنْ فُقِدَ: فَقِيمَتُهُ يَوْمَ فَقْدِهِ، وَقِيمَةُ غَيْرِهَا يَوْمَ قَبْضِهِ 27.

  • وَيَحْرُمُ كُلُّ شَرْطٍ يَجُرُّ نَفْعاً.

  • وَإِنْ وَفَّاهُ أَجْوَدَ 28، أَوْ أَهْدَى إِلَيْهِ هَدِيَّةً بَعْدَ وَفَاءٍ بِلَا شَرْطٍ: فَلَا بَأْسَ.

الجزء: 1 - الصفحة: 194

فَصْلٌ

  • وَكُلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَ رَهْنُهُ.

  • وَكَذَا ثَمَرٌ وَزَرْعٌ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُمَا.

  • وَقِنٌّ دُونَ وَلَدِهِ وَنَحْوِهِ.

  • وَيَلْزَمُ فِي حَقِّ رَاهِنٍ بِقَبْضٍ.

  • وَتَصَرُّفُ كُلٍّ مِنْهُمَا فِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِ الآخَرِ: بَاطِلٌ.

  • إِلَّا عِتْقَ رَاهِنٍ، وَتُؤْخَذُ قِيمَتُهُ مِنْهُ رَهْناً.

  • وَهُوَ أَمَانَةٌ فِي يَدِ مُرْتَهِنٍ.

  • وَإِنْ رَهَنَ عِنْدَ اثْنَيْنِ فَوَفَّى أَحَدَهُمَا، أَوْ رَهَنَاهُ فَاسْتَوْفَى مِنْ أَحَدِهِمَا: انْفَكَّ فِي نَصِيبِهِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 195

  • وَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ وَامْتَنَعَ مِنْ وَفَائِهِ:
  • فَإِنْ كَانَ أَذِنَ لِمُرْتَهِنٍ فِي بَيْعِهِ: بَاعَهُ.
  • وَإِلَّا أُجْبِرَ عَلَى الوَفَاءِ، أَوْ بَيْعِ الرَّهْنِ.
  • فَإِنْ أَبَى: حُبِسَ أَوْ عُزِّرَ.
  • فَإِنْ أَصَرَّ: بَاعَهُ حَاكِمٌ، وَوَفَّى دَيْنَهُ.
  • وَغَائِبٌ كَمُمْتَنِعٍ.
  • وَإِنْ شَرَطَ:
  • أَلَّا يُبَاعَ إِذَا حَلَّ الدَّيْنُ.
  • أَوْ إِنْ جَاءَهُ بِحَقِّهِ فِي وَقْتِ كَذَا وَإِلَّا فَالرَّهْنُ لَهُ بِالدَّيْنِ 29. لَمْ يَصِحَّ الشَّرْطُ.
  • وَلِمُرْتَهِنٍ أَنْ يَرْكَبَ مَا يُرْكَبُ، وَيَحْلُبَ مَا يُحْلَبُ بِقَدْرِ نَفَقَتِهِ بِلَا إِذْنٍ.
  • وَإِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ:
  • بِلَا إِذْنِ رَاهِنٍ مَعَ إِمْكَانِهِ: لَمْ يَرْجِعْ.
  • وَإِلَّا: رَجَعَ بِالأَقَلِّ مِمَّا أَنْفَقَهُ وَنَفَقَةِ مِثْلِهِ إِنْ نَوَاهُ.
  • وَمُعَارٌ، وَمُؤجَرٌ، وَمُودَعٌ: كَرَهْنٍ.
  • وَلَوْ خَرِبَ فَعَمَرَهُ: رَجَعَ بِآلَتِهِ فَقَطْ.

الجزء: 1 - الصفحة: 196

فَصْلٌ

  • وَيَصِحُّ ضَمَانُ جَائِزِ التَّصَرُّفِ مَا وَجَبَ أَوْ سَيَجِبُ عَلَى غَيْرِهِ.

  • لَا الأَمَانَاتِ، بَلِ التَّعَدِّي فِيهَا.

  • وَلَا جِزْيَةٍ.

  • وَشُرِطَ رِضَا ضَامِنٍ فَقَطْ.

  • وَلِرَبِّ حَقٍّ مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا.

  • وَتَصِحُّ الكَفَالَةُ:

  • بِبَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ مَالِيٌّ.

  • وَبِكُلِّ عَيْنٍ يَصِحُّ ضَمَانُهَا.

  • وَشُرِطَ رِضَا كَفِيلٍ فَقَطْ.

  • فَإِنْ:

  • مَاتَ 30.

  • أَوْ تَلِفَتِ العَيْنُ بِفِعْلِ اللهِ تَعَالَى قَبْلَ طَلَبٍ.
    بَرِئَ.

الجزء: 1 - الصفحة: 197

  • وَتَجُوزُ الحَوَالَةُ: [1] عَلَى دَيْنٍ مُسْتَقِرٍّ.
    [2] إِنِ اتَّفَقَ الدَّيْنَانِ جِنْساً، وَوَقْتاً، وَوَصْفاً، وَقَدْراً.
  • وَتَصِحُّ بِخَمْسَةٍ عَلَى خَمْسَةٍ مِنْ عَشَرَةٍ، وَعَكْسُهُ.
  • وَيُعْتَبَرُ رِضَا:
  • مُحِيلٍ.
  • وَمُحْتَالٍ عَلَى غَيْرِ مَلِيءٍ.

فَصْلٌ

  • وَالصُّلْحُ فِي الأَمْوَالِ قِسْمَانِ:

أَحَدُهُمَا: عَلَى الإِقْرَارِ، وَهُوَ نَوْعَانِ: [1] الصُّلْحُ عَلَى جِنْسِ الحَقِّ، مِثْلُ أَنْ يُقِرَّ لَهُ بِدَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ، فَيَضَعَ أَوْ يَهَبَ لَهُ البَعْضَ وَيَأْخُذَ البَاقِيَ: فَيَصِحُّ: (1) مِمَّنْ يَصِحُّ تَبَرُّعُهُ.
(2) بِغَيْرِ لَفْظِ صُلْحٍ.
(3) بِلَا شَرْطٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 198

[2] الثَّانِي: عَلَى غَيْرِ جِنْسِهِ:

  • فَإِنْ كَانَ بِأَثْمَانٍ عَنْ أَثْمَانٍ: فَصَرْفٌ.
  • وَبِعَرْضٍ عَنْ نَقْدٍ، وَعَكْسُهُ: فَبَيْعٌ.
    القِسْمُ الثَّانِي: عَلَى الإِنْكَارِ، بِأَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ، فَيُنْكِرَ أَوْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يُصَالِحَهُ: فَيَصِحُّ، وَيَكُونُ:
  • إِبْرَاءً فِي حَقِّهِ.
  • وَبَيْعاً فِي حَقِّ مُدَّعٍ.
  • وَمَنْ عَلِمَ كَذِبَ نَفْسِهِ: فَالصُّلْحُ بَاطِلٌ فِي حَقِّهِ.

فَصْلٌ

  • وَإِذَا حَصَلَ فِي أَرْضِهِ أَوْ جِدَارِهِ أَوْ هَوَائِهِ غُصْنُ شَجَرَةِ غَيْرِهِ، أَوْ غُرْفَتُهُ؛ لَزِمَ:

  • إِزَالَتُهُ، وَضَمِنَ مَا تَلِفَ بِهِ بَعْدَ طَلَبٍ.

  • فَإِنْ أَبَى: لَمْ يُجْبَرْ فِي الغُصْنِ، وَلَوَاهُ.

  • فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ: فَلَهُ قَطْعُهُ بِلَا حُكْمٍ.

  • وَيَجُوزُ فَتْحُ بَابٍ لِاسْتِطْرَاقٍ فِي دَرْبٍ 31 نَافِذٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 199

  • لَا إِخْرَاجُ جَنَاحٍ، وَسَابَاطٍ 32، وَمِيزَابٍ 33، إِلَّا: [1] بِإِذْنِ إِمَامٍ.
    [2] مَعَ أَمْنِ الضَّرَرِ.
  • وَفِعْلُ ذَلِكَ فِي مِلْكِ جَارٍ، وَدَرْبٍ مُشْتَرَكٍ: حَرَامٌ بِلَا إِذْنِ مُسْتَحِقٍّ.
  • وَكَذَا وَضْعُ خَشَبٍ، إِلَّا: [1] أَلَّا يُمْكِنَ تَسْقِيفٌ إِلَّا بِهِ.
    [2] وَلَا ضَرَرَ.
    فَيُجْبَرُ.
  • وَمَسْجِدٌ كَدَارٍ.
  • وَإِنْ طَلَبَ شَرِيكٌ فِي حَائِطٍ أَوْ سَقْفٍ انْهَدَمَ شَرِيكَهُ لِلْبِنَاءِ مَعَهُ: أُجْبِرَ.
  • كَنَقْضٍ خَوْفَ سُقُوطٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 200

  • وَإِنْ بَنَاهُ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ: رَجَعَ.
  • وَكَذَا نَهْرٌ (1) وَنَحْوُهُ.

فَصْلٌ

  • وَمَنْ مَالُهُ لَا يَفِي بِمَا عَلَيْهِ حَالًّا:

  • وَجَبَ الحَجْرُ عَلَيْهِ بِطَلَبِ بَعْضِ غُرَمَائِهِ.

  • وَسُنَّ إِظْهَارُهُ.

  • وَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِي مَالِهِ بَعْدَ الحَجْرِ.

  • وَلَا إِقْرَارُهُ عَلَيْهِ، بَلْ فِي ذِمَّتِهِ، فَيُطَالَبُ بَعْدَ فَكِّ حَجْرٍ.

  • وَمَنْ سَلَّمَهُ عَيْنَ مَالٍ جَاهِلَ الحَجْرِ؛ أَخَذَهَا: [1] إِنْ كَانَتْ بِحَالِهَا.
    [2] وَعِوَضُهَا كُلُّهُ بَاقٍ.
    [3] وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا حَقٌّ لِلْغَيْرِ.

  • وَيَبِيعُ حَاكِمٌ مَالَهُ، وَيَقْسِمُهُ عَلَى غُرَمَائِهِ.34

الجزء: 1 - الصفحة: 201

  • وَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى وَفَاءِ شَيْءٍ مِنْ دَيْنِهِ، أَوْ هُوَ مُؤَجَّلٌ: تَحْرُمُ مُطَالَبَتُهُ، وَحَبْسُهُ، وَكَذَا مُلَازَمَتُهُ.
  • وَلَا يَحِلُّ مُؤَجَّلٌ:
  • بِفَلَسٍ.
  • وَلَا بِمَوْتٍ إِنْ وَثَّقَ الوَرَثَةُ: [1] بِرَهْنٍ مُحْرِزٍ.
    [2] أَوْ كَفِيلٍ مَلِيءٍ.
  • وَإِنْ ظَهَرَ غَرِيمٌ بَعْدَ القِسْمَةِ: رَجَعَ عَلَى الغُرَمَاءِ بِقِسْطِهِ.

فَصْلٌ

  • وَيُحْجَرُ عَلَى

الصَّغِيرِ، وَالمَجْنُونِ، وَالسَّفِيهِ: لِحَظِّهِمْ.

  • وَمَنْ دَفَعَ إِلَيْهِمْ مَالَهُ بِعَقْدٍ أَوْ لَا: رَجَعَ فِيمَا بَقِيَ، لَا مَا تَلِفَ.
  • وَيَضْمَنُونَ:
  • جِنَايَةً.
  • وَإِتْلَافَ مَا لَمْ يُدْفَعْ إِلَيْهِمْ.

الجزء: 1 - الصفحة: 202

  • وَمَنْ بَلَغَ رَشِيداً 35، أَوْ مَجْنُوناً ثُمَّ عَقَلَ وَرَشَدَ:
  • انْفَكَّ الحَجْرُ عَنْهُ بِلَا حُكْمٍ.
  • وَأُعْطِيَ مَالَهُ.
  • لَا قَبْلَ ذَلِكَ بِحَالٍ.
  • وَبُلُوغُ ذَكَرٍ: [1] بِإِمْنَاءٍ.
    [2] أَوْ تَمَامِ 36 خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً.
    [3] أَوْ نَبَاتِ شَعْرٍ خَشِنٍ حَوْلَ قُبُلِهِ.
  • وَأُنْثَى: [1] [2] [3] بِذَلِكَ.
    [4] وَبِحَيْضٍ.
  • وَحَمْلُهَا دَلِيلُ إِمْنَاءٍ.
  • وَلَا يُدْفَعُ إِلَيْهِ مَالُهُ حَتَّى يُخْتَبَرَ بِمَا يَلِيقُ بِهِ، وَيُؤْنَسَ رُشْدُهُ.
  • وَمَحَلُّهُ قَبْلَ 37 بُلُوغٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 203

  • وَالرُّشْدُ هُنَا: إِصْلَاحُ المَالِ، بِأَنْ:
  • يَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ فَلَا يُغْبَنَ غَالِباً.
  • وَلَا يَبْذُلَ مَالَهُ فِي حَرَامٍ، وَغَيْرِ فَائِدَةٍ.
  • وَوَلِيُّهُمْ حَالَ الحَجْرِ: [1] الأَبُ.
    [2] ثُمَّ وَصِيُّهُ.
    [3] ثُمَّ الحَاكِمُ.
  • وَلَا يَتَصَرَّفُ لَهُمْ إِلَّا بِالأَحَظِّ.
  • وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ بَعْدَ فَكِّ حَجْرٍ فِي:
  • مَنْفَعَةٍ.
  • وَضَرُورَةٍ.
  • وَتَلَفٍ.
  • لَا فِي دَفْعِ مَالٍ بَعْدَ رُشْدٍ، إِلَّا مِنْ مُتَبَرِّعٍ.
  • وَيَتَعَلَّقُ:
  • دَيْنُ مَأْذُونٍ لَهُ: بِذِمَّةِ سَيِّدٍ.
  • وَدَينُ غَيْرِهِ، وَأَرْشُ جِنَايَةِ قِنٍّ، وَقِيَمُ مُتْلَفَاتِهِ: بِرَقَبَتِهِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 204

فَصْلٌ

  • وَتَصِحُّ الوَكَالَةُ
  • وَقَبُولُهَا: بِكُلِّ قَوْلٍ، أَوْ فِعْلٍ دَالٍّ 40 عَلَيْهِ.
  • وَشُرِطَ: كَوْنُهُمَا جَائِزَيِ التَّصَرُّفِ.
  • وَمَنْ لَهُ تَصَرُّفٌ فِي شَيْءٍ فَلَهُ: تَوَكُّلٌ، وَتَوْكِيلٌ فِيهِ.
  • وَتَصِحُّ فِي: [1] كُلِّ حَقِّ آدَمِيٍّ.
  • لَا ظِهَارٍ، وَلِعَانٍ، وَأَيْمَانٍ.
    [2] وَفِي كُلِّ حَقٍّ لِلهِ تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ.
  • وَهِيَ، وَشَرِكَةٌ، وَمُضَارَبَةٌ، وَمُسَاقَاةٌ، وَمُزَارَعَةٌ، وَوَدِيعَةٌ، وَجُعَالَةٌ 41: عُقُودٌ جَائِزَةٌ، لِكُلٍّ فَسْخُهَا.
  • وَلَا يَصِحُّ بِلَا إِذْنٍ: بَيْعُ وَكِيلٍ لِنَفْسِهِ، وَلَا شِرَاؤُهُ مِنْهَا لِمُوَكِّلِهِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 205

  • وَوَلَدُهُ وَوَالِدُهُ وَمُكَاتَبُهُ؛ كَنَفْسِهِ.
  • وَإِنْ بَاعَ بِدُونِ ثَمَنِ مِثْلٍ، أَوِ اشْتَرَى بِأَكْثَرَ مِنْهُ: صَحَّ، وَضَمِنَ زِيَادَةً أَوْ نَقْصاً.
  • وَوَكِيلُ مَبِيعٍ: يُسَلِّمُهُ، وَلَا يَقْبِضُ ثَمَنَهُ إِلَّا بِقَرِينَةٍ 42.
  • وَيُسَلِّمُ وَكِيلُ الشِّرَاءِ الثَّمَنَ.
  • وَوَكِيلُ خُصُومَةٍ: لَا يَقْبِضُ.
  • وَقَبْضٍ يُخَاصِمُ.
  • وَالوَكِيلُ: أَمِينٌ، لَا يَضْمَنُ إِلَّا بِتَعَدٍّ أَوْ تَفْرِيطٍ.
  • وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي:
  • نَفْيِهِمَا 43.
  • وَهَلَاكٍ بِيَمِينِهِ.
  • كَدَعْوَى مُتَبَرِّعٍ رَدَّ العَيْنِ أَوْ ثَمَنِهَا لِمُوَكِّلٍ.
  • لَا لِوَرَثَتِهِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 206

فَصْلٌ

  • وَالشَّرِكَةُ خَمْسَةُ أَضْرُبٍ:

[1] شَرِكَةُ عِنَانٍ 44: وَهِيَ أَنْ 45 يُحْضِرَ كُلٌّ مِنْ عَدَدٍ جَائِزِ التَّصَرُّفِ مِنْ مَالِهِ نَقْداً مَعْلُوماً، لِيَعْمَلَ فِيهِ كُلٌّ، عَلَى أَنَّ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ 46 جُزْءاً مُشَاعاً مَعْلُوماً.
[2] الثَّانِي: المُضَارَبَةُ: وَهِيَ دَفْعُ مَالٍ مُعَيَّنٍ مَعْلُومٍ لِمَنْ يَتَّجِرُ فِيهِ، بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ 47 مُشَاعٍ مِنْ رِبْحِهِ.

  • وَإِنْ ضَارَبَ لِآخَرَ فَأَضَرَّ الأَوَّلَ:
  • حَرُمَ.
  • وَرَدَّ حِصَّتَهُ فِي الشَّرِكَةِ.
  • وَإِنْ تَلِفَ رَأْسُ المَالِ أَوْ بَعْضُهُ بَعْدَ تَصَرُّفٍ، أَوْ خَسِرَ: جُبِرَ مِنْ رِبْحٍ قَبْلَ قِسْمَةٍ.
    [3] الثَّالِثُ: شَرِكَةُ الوُجُوهِ: وَهِيَ أَنْ يَشْتَرِكَا فِي رِبْحِ مَا يَشْتَرِيَانِ فِي

الجزء: 1 - الصفحة: 207

ذِمَمِهِمَا 48 بِجَاهَيْهِمَا.

  • وَكُلٌّ وَكِيلُ الآخَرِ، وَكَفِيلُهُ بِالثَّمَنِ.
    [4] الرَّابِعُ: شَرِكَةُ الأَبْدَانِ: وَهِيَ: (أ) أَنْ يَشْتَرِكَا فِيمَا يَتَمَلَّكَانِ بِأَبْدَانِهِمَا مِنْ مُبَاحٍ؛ كَاصْطِيَادٍ وَنَحْوِهِ.
    (ب) أَوْ يَتَقَبَّلَانِ فِي ذِمَمِهِمَا مِنْ عَمَلٍ؛ كَخِيَاطَةٍ.
  • فَمَا تَقَبَّلَهُ أَحَدُهُمَا: لَزِمَهُمَا عَمَلُهُ، وَطُولِبَا بِهِ.
  • وَإِنْ تَرَكَ أَحَدُهُمَا العَمَلَ لِعُذْرٍ أَوْ لَا: فَالكَسْبُ بَيْنَهُمَا.
  • وَيَلْزَمُ مَنْ عُذِرَ أَوْ لَمْ يَعْرِفِ العَمَلَ: أَنْ يُقِيمَ مَقَامَهُ 49 بِطَلَبِ شَرِيكٍ.
    [5] الخَامِسُ: شَرِكَةُ المُفَاوَضَةِ: وَهِيَ: (أ) أَنْ يُفَوِّضَ كُلٌّ إِلَى صَاحِبِهِ كُلَّ تَصَرُّفٍ مَالِيٍّ.
    (ب) وَيَشْتَرِكَا فِي كُلِّ مَا يَثْبُتُ لَهُمَا وَعَلَيْهِمَا، فَتَصِحُّ، إِنْ لَمْ يُدْخِلَا

الجزء: 1 - الصفحة: 208

فِيهَا كَسْباً نَادِراً.

  • وَكُلُّهَا جَائِزَةٌ.
  • وَلَا ضَمَانَ فِيهَا إِلَّا بِتَعَدٍّ أَوْ تَفْرِيطٍ.

فَصْلٌ

  • وَتَصِحُّ المُسَاقَاةُ عَلَى:

[1] شَجَرٍ لَهُ ثَمَرٌ يُؤْكَلُ.
[2] وَثَمَرَةٍ مَوْجُودَةٍ بِجُزْءٍ مِنْهَا.
[3] وَعَلَى شَجَرٍ 50 يَغْرِسُهُ وَيَعْمَلُ عَلَيْهِ حَتَّى يُثْمِرَ.
بِجُزْءٍ مِنَ الثَّمَرَةِ أَوِ الشَّجَرِ أَوْ مِنْهُمَا.

  • فَإِنْ فَسَخَ: مَالِكٌ قَبْلَ ظُهُورِ ثَمَرَةٍ: فَلِعَامِلٍ أُجْرَتُهُ.
  • أَوْ عَامِلٌ: فَلَا شَيْءَ لَهُ.
  • وَتُمْلَكُ الثَّمَرَةُ: بِظُهُورِهَا.
  • فَعَلَى عَامِلٍ تَمَامُ عَمَلٍ 51 إِذَا فُسِخَتْ بَعْدَهُ.

الجزء: 1 - الصفحة: 209

  • وَعَلَى عَامِلٍ (1): كُلُّ مَا فِيهِ نُمُوٌّ أَوْ صَلَاحٌ، وَحَصَادٌ وَنَحْوُهُ.
  • وَعَلَى رَبِّ أَصْلٍ: حِفْظٌ وَنَحْوُهُ.
  • وَعَلَيْهِمَا -بِقَدْرِ حِصَّتَيْهِمَا-: جَدَادٌ.
  • وَتَصِحُّ المُزَارَعَةُ: بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ مِمَّا يَخْرُجُ مِنَ الأَرْضِ، بِشَرْطِ: [1] عِلْمِ بَذْرٍ وَقَدْرِهِ.
    [2] وَكَوْنِهِ مِنْ رَبِّ الأَرْضِ.
    وَاللهُ أَعْلَمُ.

فَصْلٌ

  • وَتَصِحُّ الإِجَارَةُ (2) بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ:

[1] مَعْرِفَةُ مَنْفَعَةٍ.
[2] وَإِبَاحَتُهَا.
[3] وَمَعْرِفَةُ أُجْرَةٍ.5253

الجزء: 1 - الصفحة: 210

  • إِلَّا أَجِيراً وَظِئْراً 54 بِطَعَامِهِمَا وَكِسْوَتِهِمَا.
  • وَإِنْ 55 دَخَلَ حَمَّاماً، أَوْ سَفِينَةً، أَوْ أَعْطَى ثَوْبَهُ خَيَّاطاً وَنَحْوَهُ: صَحَّ، وَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلٍ.
  • وَهِيَ ضَرْبَانِ: [أ] إِجَارَةُ عَيْنٍ، وَشُرِطَ: [1] مَعْرِفَتُهَا.
    [2] وَقُدْرَةٌ عَلَى تَسْلِيمِهَا.
    [3] وَعَقْدٌ- فِي غَيْرِ ظِئْرٍ- عَلَى نَفْعِهَا دُونَ أَجْزَائِهَا.
    [4] وَاشْتِمَالُهَا عَلَى النَّفْعِ.
    [5] وَكَوْنُهَا لِمُؤْجِرٍ، أَوْ مَأْذُونًا لَهُ فِيهَا.
  • وَإِجَارَةُ العَيْنِ قِسْمَانِ: [1] إِلَى أَمَدٍ مَعْلُومٍ، يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ بَقَاؤُهَا فِيهِ.
    [2] الثَّانِي: لِعَمَلٍ مَعْلُومٍ؛ كَإِجَارَةِ دَابَّةٍ لِرُكُوبٍ أَوْ حَمْلٍ إِلَى مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 211

[ب] الضَّرْبُ الثَّانِي: عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ فِي الذِّمَّةِ، فِي شَيْءٍ مُعَيَّنٍ أَوْ مَوْصُوفٍ.

  • فَيُشْتَرَطُ: [1] تَقْدِيرُهَا بِعَمَلٍ أَوْ مُدَّةٍ؛ كَبِنَاءِ دَارٍ، وَخِيَاطَةٍ.
  • وَشُرِطَ: مَعْرِفَةُ ذَلِكَ وَضَبْطُهُ.
    [2] وَكَوْنُ أَجِيرٍ فِيهَا آدَمِيًّا، جَائِزَ التَّصَرُّفِ.
    [3] وَكَوْنُ عَمَلٍ لَا يَخْتَصُّ فَاعِلُهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ القُرْبَةِ.
  • وَعَلَى مُؤْجِرٍ: كُلُّ مَا جَرَتْ بِهِ عَادَةٌ وَعُرْفٌ؛ كَزِمَامِ 56 مَرْكُوبٍ، وَشَدٍّ، وَرَفْعٍ وَحَطٍّ.
  • وَعَلَى مُكْتَرٍ نَحْوُ: مَحْمِلٍ 57، وَمِظَلَّةٍ 58، وَتَعْزِيلُ نَحْوِ بَالُوعَةٍ 59 إِنْ تَسَلَّمَهَا فَارِغَةً، وَعَلَى مُكْرٍ تَسْلِيمُهَا كَذَلِكَ.

الجزء: 1 - الصفحة: 212

فَصْلٌ

  • وَهِيَ عَقْدٌ لَازِمٌ.

  • فَإِنْ تَحَوَّلَ مُسْتَأْجِرٌ فِي أَثْنَاءِ المُدَّةِ بِلَا عُذْرٍ: فَعَلَيْهِ كُلُّ الأُجْرَةِ.

  • وَإِنْ حَوَّلَهُ مَالِكٌ: فَلَا شَيْءَ لَهُ.

  • وَتَنْفَسِخُ:

  • بِتَلَفِ مَعْقُودٍ عَلَيْهِ.

  • وَمَوْتِ مُرْتَضِعٍ.

  • وَانْقِلَاعِ ضِرْسٍ أَوْ بُرْئِهِ وَنَحْوِهِ.

  • وَلَا يَضْمَنُ:

  • أَجِيرٌ خَاصٌّ مَا جَنَتْ يَدُهُ خَطَأً.

  • وَلَا نَحْوُ حَجَّامٍ، وَطَبِيبٍ، وَبَيْطَارٍ: [1] عُرِفَ حِذْقُهُمْ.
    [2] إِنْ أَذِنَ فِيهِ مُكَلَّفٌ أَوْ وَلِيُّ غَيْرِهِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 213

[3] وَلَمْ تَجْنِ أَيْدِيهِمْ.

  • وَلَا رَاعٍ مَا لَمْ يَتَعَدَّ أَوْ يُفَرِّطْ.
  • وَيَضْمَنُ مُشْتَرَكٌ مَا تَلِفَ بِفِعْلِهِ.
  • لَا مِنْ حِرْزِهِ، وَلَا أُجْرَةَ لَهُ.
  • وَالخَاصُّ: مَنْ قُدِّرَ نَفْعُهُ بِالزَّمَنِ.
  • وَالمُشْتَرَكُ: بِالعَمَلِ.
  • وَتَجِبُ الأُجْرَةُ: بِالعَقْدِ، مَا لَمْ تُؤَجَّلْ.
  • وَلَا ضَمَانَ عَلَى مُسْتَأْجِرٍ، إِلَّا بِتَعَدٍّ أَوْ تَفْرِيطٍ.
  • وَالقَوْلُ قَوْلُهُ فِي نَفْيِهِمَا.

فَصْلٌ

  • وَتَجُوزُ المُسَابَقَةُ عَلَى

أَقْدَامٍ، وَسِهَامٍ، وَسُفُنٍ، وَمَزَارِيقَ 60، وَسَائِرِ حَيَوَانٍ.

  • لا بِعِوَضٍ، إِلَّا عَلَى إِبِلٍ، وَخَيْلٍ، وَسِهَامٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 214

  • وَشُرِطَ: [1] تَعْيِينُ مَرْكُوبَيْنِ.
    [2] وَاتِّحَادُهُمَا.
  • وَتَعْيِينُ رُمَاةٍ.
    [3] وَتَحْدِيدُ مَسَافَةٍ.
    [4] وَعِلْمُ عِوَضٍ، وَإِبَاحَتُهُ.
    [5] وَخُرُوجٌ عَنْ شِبْهِ قِمَارٍ.
    والله أعلم (1).

فَصْلٌ

  • وَالعَارِيَّةُ سُنَّةٌ.

  • وَكُلُّ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ، نَفْعاً مُبَاحاً؛ تَصِحُّ إِعَارَتُهُ، إِلَّا:

  • البُضْعَ 62.

  • وَعَبْداً مُسْلِماً لِكَافِرٍ.

  • وَصَيْداً وَنَحْوَهُ لِمُحْرِمٍ.61

الجزء: 1 - الصفحة: 215

  • وَأَمَةً وَأَمْرَدَ لِغَيْرِ مَأْمُونٍ.
  • وَتُضْمَنُ مُطْلَقاً:
  • بِمِثْلِ مِثْلِيٍّ.
  • وَقِيمَةِ غَيْرِهِ يَوْمَ تَلَفٍ.
  • لَا:
  • إِنْ تَلِفَتْ بِاسْتِعْمَالٍ بِمَعْرُوفٍ؛ كَخَمْلِ مِنْشَفَةٍ.
  • وَلَا إِنْ كَانَتْ وَقْفاً؛ كَكُتُبِ عِلْمٍ، إِلَّا بِتَفْرِيطٍ.
  • وَعَلَيْهِ مُؤْنَةُ رَدِّهَا.
  • وَإِنْ أَرْكَبَ مُنْقَطِعاً لِلهِ: لَمْ يَضْمَنْ.

فَصْلٌ

  • وَالغَصْبُ كَبِيرَةٌ.

  • فَمَنْ غَصَبَ كَلْباً يُقْتَنَى، أَوْ خَمْرَ ذِمِّيٍّ مُحْتَرَمَةً: رَدَّهُمَا.

  • لَا جِلْدَ مَيْتَةٍ.

  • وَإِتْلَافُ الثَّلَاثَةِ: هَدَرٌ.

  • وَإِنِ اسْتَوْلَى عَلَى حُرٍّ مُسْلِمٍ: لَمْ يَضْمَنْهُ.

الجزء: 1 - الصفحة: 216

  • بَلْ ثِيَابَ صَغِيرٍ 63 وَحُلِيَّهُ.
  • وَإِنِ ظظ اسْتَعْمَلَهُ كَرْهاً أَوْ حَبَسَهُ: فَعَلَيْهِ أُجْرَتُهُ؛ كَقِنٍّ.
  • وَيَلْزَمُهُ رَدُّ مَغْصُوبٍ بِزِيَادَتِهِ.
  • وَإِنْ نَقَصَ لِغَيْرِ تَغَيُّرِ سِعْرٍ 64: فَعَلَيْهِ أَرْشُهُ.
  • وَإِنْ بَنَى أَوْ غَرَسَ؛ لَزِمَهُ:
  • قَلْعٌ.
  • وَأَرْشُ نَقْصٍ.
  • وَتَسْوِيَةُ أَرْضٍ.
  • وَالأُجْرَةُ.
  • وَلَوْ غَصَبَ مَا اتَّجَرَ، أَوْ صَادَ بِهِ 65: فَمَهْمَا حَصَلَ بِذَلِكَ فَلِمَالِكِهِ.
  • وَمَا حَصَدَ بِهِ فَعَلَيْهِ أُجْرَتُهُ 66.

الجزء: 1 - الصفحة: 217

  • وَإِنْ خَلَطَهُ بِمَا لَا يَتَمَيَّزُ، أَوْ صَبَغَ الثَّوْبَ: فَهُمَا شَرِيكَانِ بِقَدْرِ مِلْكَيْهِمَا (1).
  • وَإِنْ نَقَصَتِ القِيمَةُ: ضَمِنَ.

فَصْلٌ

  • وَمَنِ اشْتَرَى أَرْضاً فَغَرَسَ، أَوْ بَنَى، ثُمَّ اسْتُحِقَّتْ (2)، وقُلِعَ ذَلِكَ:

رَجَعَ عَلَى بَائِعٍ بِمَا غَرِمَهُ.

  • وَإِنْ أَطْعَمَهُ لِعَالِمٍ بِغَصْبِهِ: ضَمِنَ آكِلٌ.
  • وَيُضْمَنُ مِثْلِيٌّ: بِمِثْلِهِ، وَغَيْرُهُ: بِقِيمَتِهِ.
  • وَحَرُمَ تَصَرُّفُ غَاصِبٍ بِمَغْصُوبٍ.
  • وَلَا يَصِحُّ عَقْدٌ.6768

الجزء: 1 - الصفحة: 218

  • وَلَا عِبَادَةٌ.
  • وَالقَوْلُ فِي تَالِفٍ، وَقَدْرِهِ، وَصِفَتِهِ: قَوْلُهُ.
  • وَفِي رَدِّهِ، وَعَيْبٍ فِيهِ: قَوْلُ رَبِّهِ.
  • وَمَنْ بِيَدِهِ غَصْبٌ، أَوْ غَيْرُهُ، وَجَهِلَ رَبَّهُ:
  • فَلَهُ الصَّدَقَةُ بِهِ عَنْهُ بِنِيَّةِ الضَّمَانِ.
  • وَيَسْقُطُ إِثْمُ غَصْبٍ.
  • وَمَنْ أَتْلَفَ -وَلَوْ سَهْواً- مُحْتَرَماً: ضَمِنَهُ.
  • وَإِنْ رَبَطَ دَابَّةً بِطَرِيقٍ ضَيِّقٍ 69: ضَمِنَ مَا أَتْلَفَتْهُ مُطْلَقاً 70.
  • وَإِنْ كَانَتْ بِيَدِ رَاكِبٍ، أَوْ قَائِدٍ، أَوْ سَائِقٍ: ضَمِنَ جِنَايَةَ مُقَدَّمِهَا، وَوَطْأَهَا بِرِجْلِهَا.

الجزء: 1 - الصفحة: 219

فَصْلٌ

  • وَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ:

[1] فَوْراً 71، لِمُسْلِمٍ، تَامِّ المِلْكِ.
[2] فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ المُنْتَقِلَةِ لِغَيْرِهِ بِعِوَضٍ مَالِيٍّ.

  • بِمَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ العَقْدُ.
    [3] وَشُرِطَ: تَقَدُّمُ مِلْكِ شَفِيعٍ.
    [4] وَكَوْنُ شِقْصٍ 72 مُشَاعاً مِنْ أَرْضٍ تَجِبُ قِسْمَتُهَا.
  • وَيَدْخُلُ غِرَاسٌ وَبِنَاءٌ تَبَعاً، لَا ثَمَرَةٌ وَزَرْعٌ.
    [5] وَأَخْذُ جَمِيعِ مَبِيعٍ 73.
  • فَإِنْ أَرَادَ أَخْذَ البَعْضِ.
  • أَوْ عَجَزَ عَنْ بَعْضِ الثَّمَنِ بَعْدَ إِنْظَارِهِ ثَلَاثاً.

الجزء: 1 - الصفحة: 220

  • أَوْ قَالَ لِمُشْتَرٍ: بِعْنِي، أَوْ صَالِحْنِي.
  • أَوْ أَخْبَرَهُ عَدْلٌ، فَكَذَّبَهُ وَنَحْوُهُ.
    سَقَطَتْ.
  • فَإِنْ عَفَا بَعْضُهُمْ: أَخَذَ بَاقِيهِمُ الكُلَّ، أَوْ تَرَكَهُ.
  • وَإِنْ مَاتَ شَفِيعٌ قَبْلَ طَلَبٍ: بَطَلَتْ.
  • وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلاً:
  • أَخَذَ مَلِيءٌ بِهِ.
  • وَغَيْرُهُ: بِكَفِيلٍ مَلِيءٍ.
  • وَلَوْ أَقَرَّ بَائِعٌ بِالبَيْعِ وَأَنْكَرَ مُشْتَرٍ: ثَبَتَتْ (1).

فَصْلٌ

  • وَيُسَنُّ قَبُولُ وَدِيعَةٍ:

لِمَنْ يَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ الأَمَانَةَ.

  • وَيَلْزَمُ حِفْظُهَا فِي حِرْزِ مِثْلِهَا.
  • وَإِنْ عَيَّنَهُ رَبُّهَا فَأَحْرَزَ بِدُونِهِ، أَوْ تَعَدَّى أَوْ فَرَّطَ، أَوْ قَطَعَ عَلَفَ دَابَّةٍ عَنْهَا 75 بِغَيْرِ قَوْلٍ: ضَمِنَ.74

الجزء: 1 - الصفحة: 221

  • وَيُقْبَلُ قَوْلُ مُودَعٍ فِي:
  • رَدِّهَا إِلَى رَبِّهَا، أَوْ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ، لَا وَارِثِهِ.
  • وَفِي تَلَفِهَا.
  • وَعَدَمِ تَفْرِيطٍ وَتَعَدٍّ.
  • وَفِي الإِذْنِ.
  • وَإِنْ أَوْدَعَ اثْنَانِ مَكِيلاً أَوْ مَوْزُوناً يُقْسَمُ، فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ لِغَيْبَةِ شَرِيكٍ، أَوِ امْتِنَاعِهِ: سُلِّمَ إِلَيْهِ.
  • وَلِمُودَعٍ، وَمُضَارَبٍ، وَمُرْتَهِنٍ، وَمُسْتَأْجِرٍ إِنْ غُصِبَتِ العَيْنُ: المُطَالَبَةُ بِهَا.

فَصْلٌ

  • وَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مُنْفَكَّةً عَنِ الِاخْتِصَاصَاتِ، وَمِلْكِ مَعْصُومٍ:

مَلَكَهَا.

  • وَيَحْصُلُ:
  • بِحَوْزِهَا بِحَائِطٍ مَنِيعٍ.
  • أَوْ إِجْرَاءِ مَاءٍ لَا تُزْرَعُ إِلَّا بِهِ.
  • أَوْ قَطْعِ مَاءٍ لَا تُزْرَعَ مَعَهُ.
  • أَوْ حَفْرِ بِئْرٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 222

  • أَوْ غَرْسِ شَجَرٍ فِيهَا.
  • وَمَنْ سَبَقَ إِلَى طَرِيقٍ وَاسِعٍ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِالجُلُوسِ فِيهِ: [1] مَا بَقِيَ مَتَاعُهُ.
    [2] مَا لَمْ يَضُرَّ.

فَصْلٌ

  • وَيَجُوزُ جَعْلُ شَيْءٍ مَعْلُومٍ، لِمَنْ يَعْمَلُ عَمَلاً وَلَوْ مَجْهُولاً؛ كَرَدِّ عَبْدٍ، وَلُقَطَةٍ، وَبِنَاءِ حَائِطٍ.

  • فَمَنْ فَعَلَهُ بَعْدَ عِلْمِهِ: اسْتَحَقَّهُ.

  • وَلِكُلٍّ فَسْخُهَا:

  • فَمِنْ عَامِلٍ: لَا شَيْءَ لَهُ.

  • وَمِنْ جَاعِلٍ: لِعَامِلٍ أُجْرَةُ عَمَلِهِ.

  • وَإِنْ عَمِلَ غَيْرُ مُعَدٍّ لِأَخْذِ أُجْرَةٍ لِغَيْرِهِ عَمَلاً بِلَا جُعْلٍ، أَوْ مُعَدٌّ بِلَا إِذْنٍ: فَلَا شَيْءَ لَهُ.

  • إِلَّا: [1] فِي تَحْصِيلِ مَتَاعٍ مِنْ بَحْرٍ أَوْ فَلَاةٍ: فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ.
    [2] وَفِي رَقِيقٍ: دِينَارٌ، أَوِ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَماً.

الجزء: 1 - الصفحة: 223

فَصْلٌ

  • وَاللُّقَطَةُ (1) ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ:

[1] مَا لَا تَتْبَعُهُ هِمَّةُ أَوْسَاطِ النَّاسِ؛ كَرَغِيفٍ، وَشِسْعٍ 77: فَيُمْلَكُ بِلَا تَعْرِيفٍ.
[2] الثَّانِي: الضَّوَالُّ 78 الَّتِي تَمْتَنِعُ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ؛ كَخَيْلٍ، وَإِبِلٍ، وَبَقَرٍ:

  • فَيَحْرُمُ التِقَاطُهَا.76

الجزء: 1 - الصفحة: 224

  • وَلَا تُمْلَكُ بِتَعْرِيفِهَا.
    [3] الثَّالِثُ: بَاقِي الأَمْوَالِ؛ كَثَمَنٍ، وَمَتَاعٍ، وَغَنَمٍ، وَفُصْلَانٍ، وَعَجَاجِيلَ 79:
  • فَلِمَنْ أَمِنَ نَفْسَهُ عَلَيْهَا: أَخْذُهَا.
  • وَيَجِبُ حِفْظُهَا.
  • وَتَعْرِيفُهَا فِي مَجَامِعِ النَّاسِ، غَيْرِ المَسَاجِدِ حَوْلاً كَامِلاً، فَوْراً 80، كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً أُسْبُوعاً، ثُمَّ شَهْراً كُلَّ أُسْبُوعٍ مَرَّةً، ثُمَّ مَرَّةً كُلَّ شَهْرٍ 81.
  • وَتُمْلَكُ بَعْدَهُ حُكْماً.

الجزء: 1 - الصفحة: 225

  • وَيَحْرُمُ تَصَرُّفُهُ فِيهَا قَبْلَ مَعْرِفَةِ وِعَائِهَا، وَوِكَائِهَا 82، وعِفَاصِهَا 83، وَقَدْرِهَا، وَجِنْسِهَا، وَصِفَتِهَا.
  • وَمَتَى جَاءَ رَبُّهَا فَوَصَفَهَا: لَزِمَ دَفْعُهَا إِلَيْهِ.
  • وَمَنْ أُخِذَ نَعْلُهُ وَنَحْوُهُ، وَوَجَدَ غَيْرَهُ مَكَانَهُ: فَلُقَطَةٌ.
  • وَاللَّقِيطُ: طِفْلٌ لَا يُعْرَفُ نَسَبُهُ، وَلَا رِقُّهُ؛ نُبِذَ أَوْ ضَلَّ، إِلَى التَّمْيِيزِ.
  • وَالتِقَاطُهُ: فَرْضُ كِفَايَةٍ.
  • فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ، وَتَعَذَّرَ بَيْتُ المَالِ: أَنْفَقَ عَلَيْهِ عَالِمٌ بِهِ بِلَا رُجُوعٍ.
  • وَهُوَ مُسْلِمٌ إِنْ وُجِدَ فِي بَلَدٍ يَكْثُرُ فِيهِ المُسْلِمُونَ.
  • وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ مَنْ يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُ: أُلْحِقَ بِهِ.
    والله أعلم 84.

الجزء: 1 - الصفحة: 226

فَصْلٌ

  • وَالوَقْفُ سُنَّةٌ.

  • وَيَصِحُّ: [1] بِقَوْلٍ.
    [2] وَفِعْلٍ دَالٍّ عَلَيْهِ عُرْفاً؛ كَمَنْ بَنَى أَرْضَهُ مَسْجِداً أَوْ مَقْبَرَةً، وَأَذِنَ لِلنَّاسِ أَنْ يُصَلُّوا فِيهِ وَيَدْفِنُوا فِيهَا.

  • وَصَرِيحُهُ: وَقَفْتُ، وَحبَّسْتُ، وَسَبَّلْتُ.

  • وَكِنَايَتُهُ: تَصَدَّقْتُ، وَحَرَّمْتُ، وَأَبَّدْتُ.

  • وَشُرُوطُهُ خَمْسَةٌ: [1] كَوْنُهُ فِي عَيْنٍ، مَعْلُومَةٍ، يَصِحُّ بَيْعُهَا - غَيْرَ مُصْحَفٍ-، وَيُنْتَفَعُ بِهَا 85 مَعَ بَقَائِهَا.
    [2] وَكَوْنُهُ عَلَى بِرٍّ.

  • وَيَصِحُّ مِنْ مُسْلِمٍ عَلَى ذِمِّيٍّ، وَعَكْسُهُ.
    [3] وَكَوْنُهُ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ وَنَحْوِهِ: عَلَى مُعَيَّنٍ يَمْلِكُ.

الجزء: 1 - الصفحة: 227

[4] وَكَوْنُ وَاقِفٍ نَافِذَ التَّصَرُّفِ.
[5] وَوَقْفُهُ نَاجِزاً.

  • وَيَجِبُ العَمَلُ بِشَرْطِ وَاقِفٍ إِنْ وَافَقَ الشَّرْعَ.
  • وَمَعَ إِطْلَاقٍ: يَسْتَوِي غَنِيٌّ وَفَقِيرٌ، وَذَكَرٌ وَأُنْثَى.
  • وَالنَّظَرُ عِنْدَ عَدَمِ الشَّرْطِ:
  • لِمَوْقُوفٍ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مَحْصُوراً.
  • وَإِلَّا فَلِحَاكِمٍ، كَمَا لَوْ كَانَ عَلَى مَسْجِدٍ وَنَحْوِهِ.
  • وَإِنْ وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ، أَوْ وَلَدِ غَيْرِهِ: فَهُوَ لِذَكَرٍ وَأُنْثَى بِالسَّوِيَّةِ، ثُمَّ لِوَلَدِ بَنِيهِ.
  • وَعَلَى بَنِيهِ، أَوْ بَنِي فُلَانٍ: فَلِذُكُورٍ 86 فَقَطْ.
  • وَإِنْ كَانُوا قَبِيلَةً: دَخَلَ النِّسَاءُ، دُونَ أَوْلَادِهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ.
  • وَعَلَى قَرَابَتِهِ، أَوْ أَهْلِ بَيْتِهِ، أَوْ قَوْمِهِ: دَخَلَ ذَكَرٌ وَأُنْثَى مِنْ أَوْلَادِهِ، وَأَوْلَادِ أَبِيهِ وَجَدِّهِ وَجَدِّ أَبِيهِ.
  • لَا مُخَالِفُ دِينِهِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 228

  • وَإِنْ وَقَفَ عَلَى جَمَاعَةٍ:
  • يُمْكِنُ حَصْرُهُمْ: وَجَبَ تَعْمِيمُهُمْ وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ.
  • وَإِلَّا: جَازَ التَّفْضِيلُ (1)، وَالاقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدٍ.

فَصْلٌ

  • وَالهِبَةُ مُسْتَحَبَّةٌ.

  • وَيَصِحُّ 88 هِبَةُ:

  • مُصْحَفٍ.

  • وَكُلِّ مَا يَصِحُّ بَيْعُهُ.

  • وَتَنْعَقِدُ: بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهَا عُرْفاً.

  • وَتَلْزَمُ: بِقَبْضٍ، بِإِذْنِ وَاهِبٍ.

  • وَمَنْ أَبْرَأَ غَرِيمَهُ مِنْ دَيْنِهِ 89: بَرِئَ، وَلَوْ لَمْ يَقْبَلْ.

  • وَيَجِبُ تَعْدِيلٌ فِي عَطِيَّةِ وَارِثٍ؛ بِأَنْ يُعْطِيَ كُلًّا بِقَدْرِ إِرْثِهِ.

  • فَإِنْ فَضَّلَ: سَوَّى بِرُجُوع.87

الجزء: 1 - الصفحة: 229

  • وَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ: ثَبَتَ تَفْضِيلُهُ.
  • وَيَحْرُمُ عَلَى وَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ بَعْدَ قَبْضٍ، وَكُرِهَ قَبْلَهُ 90.
  • إِلَّا الأَبَ.
  • وَلَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَ بِقَبْضٍ، مَعَ قَوْلٍ أَوْ نِيَّةٍ، مِنْ مَالِ وَلَدِهِ - غَيْرِ سُرِّيَّةٍ - مَا شَاءَ: [1] مَا لَمْ يَضُرَّهُ.
    [2] أَوْ لِيُعْطِيَهُ لِوَلَدٍ آخَرَ 91. [3] أَوْ يَكُنْ بِمَرَضِ مَوْتِ أَحَدِهِمَا.
    [4] أَوْ يَكُنْ كَافِراً وَالابْنُ مُسْلِماً.
  • وَلَيْسَ لِوَلَدٍ وَلَا لِوَرَثَتِهِ مُطَالَبَةُ أَبِيهِ بِدَيْنٍ وَنَحْوِهِ.
  • بَلْ بِنَفَقَةٍ وَاجِبَةٍ.
  • وَمَنْ مَرَضُهُ: [1] غَيْرُ مَخُوفٍ: تَصَرُّفُهُ كَصَحِيحٍ.
    [2] أَوْ مَخُوفٌ؛ كَبِرْسَامٍ 92، وَإِسْهَالٍ مُتَدَارِكٍ، وَمَا قَالَ طَبِيبَانِ

الجزء: 1 - الصفحة: 230

مُسْلِمَانِ عَدْلَانِ عِنْدَ إِشْكَالِهِ: إِنَّهُ مَخُوفٌ:

  • لَا يَلْزَمُ تَبَرُّعُهُ لِوَارِثٍ بِشَيْءٍ.
  • وَلَا بِمَا فَوْقَ الثُّلُثِ لِغَيْرِهِ، إِلَّا بِإِجَازَةِ الوَرَثَةِ.
    [3] وَمَنِ امْتَدَّ مَرَضُهُ بِجُذَامٍ وَنَحْوِهِ، وَلَمْ يَقْطَعْهُ بِفِرَاشٍ: فَكَصَحِيحٍ.
  • وَيُعْتَبَرُ عِنْدَ المَوْتِ كَوْنُهُ وَارِثاً أَوْ لَا.
  • وَ: [1] يُبْدَأُ بِالأَوَّلِ فَالأَوَّلِ بِالعَطِيَّةِ.
    [2] وَلَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ فِيهَا.
    [3] وَيُعْتَبَرُ قَبُولُهَا عِنْدَ وُجُودِهَا.
    [4] وَيَثْبُتُ المِلْكُ فِيهَا مِنْ حِينِهَا.
    وَالوَصِيَّةُ بِخِلَافِ ذَلِكَ كُلِّهِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 231

فصول الكتاب · 19 فصل
جارٍ التحميل