كِتَابُ الوَصَايَا
- يُسَنُّ لِمَنْ تَرَكَ مَالاً كَثِيراً عُرْفاً: الوَصِيَّةُ بِخُمُسِهِ.
- وَتَحْرُمُ:
[1] مِمَّنْ يَرِثُهُ غَيْرُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ، بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ لِأَجْنَبِيٍّ.
[2] أَوْ لِوَارِثٍ بِشَيْءٍ. - وَتَصِحُّ مَوْقُوفَةً عَلَى الإِجَازَةِ.
- وَتُكْرَهُ: مِنْ فَقِيرٍ وَارِثُهُ مُحْتَاجٌ.
- فَإِنْ لَمْ يَفِ الثُّلُثُ بِالوَصَايَا: تَحَاصُّوا فِيهِ؛ كَمَسَائِل العَوْلِ.
- وَتُخْرَجُ الوَاجِبَاتُ؛ مِنْ دَيْنٍ، وَحَجٍّ، وَزَكَاةٍ: مِنْ رَأْسِ المَالِ مُطْلَقاً.
- وَتَصِحُّ:
- لِعَبْدِهِ بِمُشَاعٍ؛ كَثُلُثٍ، وَيَعْتِقُ مِنْهُ بِقَدْرِهِ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَخَذَهُ.
- وَبِحَمْلٍ وَلِحَمْلٍ تُحُقِّقَ وُجُودُهُ.
- لَا لِكَنِيسَةٍ، وَبَيْتِ نَارٍ، وَكَتْبِ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ، وَنَحْوِهَا.
- وَتَصِحُّ:
- بِمَجْهُولٍ.
الجزء: 1 - الصفحة: 233
- وَمَعْدُومٍ.
- وَبِمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ.
- وَمَا حَدَثَ بَعْدَ الوَصِيَّةِ: يَدْخُلُ فِيهَا.
- وَتَبْطُلُ: بِتَلَفِ مُعَيَّنٍ وُصِّيَ بِهِ.
- وَإِنْ وَصَّى:
- بِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِثٍ مُعَيَّنٍ: فَلَهُ مِثْلُهُ مَضْمُوماً إِلَى المَسْأَلَةِ.
- وَبِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَرَثَتِهِ: لَهُ مِثْلُ مَا لِأَقَلِّهِمْ.
- وَبِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ: لَهُ سُدُسٌ.
- وَبِشَيْءٍ، أَوْ حَظٍّ، أَوْ جُزْءٍ: يُعْطِيهِ الوَارِثُ مَا شَاءَ.
فَصْلٌ
- وَيَصِحُّ الإِيصَاءُ إِلَى كُلِّ:
[1] مُسْلِمٍ.
[2] مُكَلَّفٍ.
[3] رَشِيدٍ.
[4] عَدْلٍ، وَلَوْ ظَاهِراً.
الجزء: 1 - الصفحة: 234
- وَمِنْ كَافِرٍ إِلَى:
[1] مُسْلِمٍ.
[2] وَعَدْلٍ فِي دِينِهِ. - وَلَا يَصِحُّ إِلَّا:
[1] فِي مَعْلُومٍ.
[2] يَمْلِكُ المُوصِي فِعْلَهُ. - وَمَنْ مَاتَ بِمَحَلٍّ لَا حَاكِمَ فِيهِ، وَلَا وَصِيَّ؛ فَلِمُسْلِمٍ:
- حَوْزُ تَرِكَتِهِ.
- وَفِعْلُ الأَصْلَحِ فِيهَا مِنْ بَيْعٍ وَغَيْرِهِ.
- وَتَجْهِيزُهُ مِنْهَا، وَمَعَ عَدَمِهَا مِنْهُ.
- وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ 1: إِنْ نَوَاهُ، أَوِ اسْتَأْذَنَ حَاكِماً.
الجزء: 1 - الصفحة: 235