كِتَابُ النِّكَاحِ
- يُسَنُّ: مَعَ شَهْوَةٍ لِمَنْ لَمْ يَخَفِ الزِّنَى.
- وَيَجِبُ: عَلَى مَنْ يَخَافُهُ.
- وَيُسَنُّ نِكَاحُ:
- وَاحِدَةٍ.
- حَسِيبَةٍ 1.
- دَيِّنَةٍ.
- أَجْنَبِيَّةٍ.
- بِكْرٍ.
- وَلُودٍ 2.
- وَلِمُرِيدِ خِطْبَةِ 3 امْرَأَةٍ مَعَ ظَنِّ إِجَابَةٍ:
الجزء: 1 - الصفحة: 251
- نَظَرٌ إِلَى مَا يَظْهَرُ مِنْهَا غَالِباً.
- بِلَا خَلْوَةٍ.
- إِنْ أَمِنَ الشَّهْوَةَ.
- وَلَهُ نَظَرُ ذَلِكَ، وَرَأْسٍ، وَسَاقٍ، مِنْ:
- ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ.
- وَمِنْ أَمَةٍ.
- وَحَرُمَ:
- تَصْرِيحٌ بِخِطْبَةِ مُعْتَدَّةٍ عَلَى غَيْرِ زَوْجٍ تَحِلُّ لَهُ 4.
- وَتَعْرِيضٌ بِخِطْبَةِ رَجْعِيَّةٍ.
- وَخِطْبَةٌ عَلَى خِطْبَةِ مُسْلِمٍ أُجِيبَ.
- وَسُنَّ عَقْدُهُ:
- يَوْمَ الجُمُعَةِ.
- مَسَاءً.
- بَعْدَ خُطْبَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ.
الجزء: 1 - الصفحة: 252
فَصْلٌ
- أَرْكَانُهُ:
[1] الزَّوْجَانِ الخَالِيَانِ عَنِ المَوَانِعِ.
[2] وَإِيجَابٌ بِلَفْظِ: "أَنَكَحْتُ"، أَوْ "زَوَّجْتُ"، وَقَبُولٌ بِلَفْظِ: "قَبِلْتُ"، أَوْ "رَضِيتُ" فَقَطْ، أَوْ مَعَ "هَذَا النِّكَاحِ"، أَوْ "تَزَوَّجْتُهَا".
- وَمَنْ جَهِلَهُمَا: لَمْ يَلْزَمْهُ تَعَلُّمٌ، وَكَفَاهُ مَعْنَاهُمَا الخَاصُّ بِكُلِّ لِسَانٍ.
- وَشُرُوطُهُ أَرْبَعَةٌ:
[1] تَعْيِينُ الزَّوْجَيْنِ.
[2] وَرِضَاهُمَا. - لَكِنْ لِأَبٍ وَوَصِيِّهِ فِي نِكَاحٍ تَزْوِيجُ:
5 صَغِيرٍ.
6 وَبَالِغٍ مَعْتُوهٍ.
7 وَمَجْنُونَةٍ.
(4) وَثَيِّبٍ لَهَا دُونَ تِسْعٍ.
الجزء: 1 - الصفحة: 253
(5) وَبِكْرٍ مُطْلَقاً.
- كَسَيِّدٍ مَعَ إِمَائِهِ وَعَبْدِهِ الصَّغِيرِ.
- فَلَا يُزَوِّجُ بَاقِي الأَوْلِيَاءِ:
- صَغِيرَةً بِحَالٍ.
- وَلَا بِنتَ تِسْعٍ إِلَّا بِإِذْنِهَا.
- وَهُوَ: صُمَاتُ بِكْرٍ، وَنُطْقُ ثَيِّبٍ.
[3] وَالوَلِيُّ. - وَشُرُوطُهُ:
[1] تَكْلِيفٌ.
[2] وَذُكُورَةٌ.
[3] وَحُرِّيَّةٌ.
[4] وَرُشْدٌ.
[5] وَاتِّفَاقُ دِينٍ.
[6] وَعَدَالَةٌ وَلَوْ ظَاهِراً. - إِلَّا فِي سُلْطَانٍ، وَسَيِّدٍ.
الجزء: 1 - الصفحة: 254
- وَيُقَدَّمُ وُجُوباً:
- أَبٌ.
- ثُمَّ وَصِيُّهُ فِيهِ.
- ثُمَّ جَدٌّ لِأَبٍ وَإِنْ عَلَا.
- ثُمَّ ابْنٌ وَإِنْ نَزَلَ.
- وَهَكَذَا عَلَى تَرْتِيبِ المِيرَاثِ.
- ثُمَّ المَوْلَى المُنْعِمُ.
- ثُمَّ أَقْرَبُ عَصَبَتِهِ (1) نَسَباً.
- ثُمَّ وَلَاءً.
- ثُمَّ السُّلْطَانُ.
- فَإِنْ:
- عَضَلَ (2) الأَقْرَبُ.
- أَوْ لَمْ يَكُنْ أَهْلاً.
- أَوْ كَانَ مُسَافِراً فَوْقَ مَسَافَةِ قَصْرٍ (3).
الجزء: 1 - الصفحة: 255
زَوَّجَ حُرَّةً: أَبْعَدُ، وَأَمَةً: حَاكِمٌ.
[4] وَشَهَادَةُ:
- رَجُلَيْنِ.
- مُكَلَّفَيْنِ.
- عَدْلَيْنِ، وَلَوْ ظَاهِراً.
- سَمِيعَيْنِ.
- نَاطِقَيْنِ ظظ.
- وَالكَفَاءَةُ شَرْطٌ لِلُزُومِهِ، فَيَحْرُمُ تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِهِ إِلَّا بِرِضَاهَا.
فَصْلٌ
- وَيَحْرُمُ أَبَداً:
[1] أُمٌّ، وَجَدَّةٌ وَإِنْ عَلَتْ.
[2] وَبِنْتٌ، وَبِنْتُ وَلَدٍ وَإِنْ سَفَلَتْ.
[3] وَأُخْتٌ مُطْلَقاً.
[4] وَبِنْتُهَا، وَبِنْتُ وَلَدِهَا وَإِنْ سَفَلَتْ.
الجزء: 1 - الصفحة: 256
[5] وَبِنْتُ كُلِّ أَخٍ، وَبِنْتُهَا، وَبِنْتُ وَلَدِهَا وَإِنْ سَفَلَتْ.
[6] [7] وَعَمَّةٌ، وَخَالَةٌ مُطْلَقاً.
- وَيَحْرُمُ بِرَضَاعٍ مَا يَحْرُمُ بِنَسَبٍ.
- وَيَحْرُمُ:
- بِعَقْدٍ:
[1] [2] حَلَائِلُ 8 عَمُودَيْ نَسَبِهِ.
[3] وَأُمَّهَاتُ زَوْجَتِهِ وَإِنْ عَلَوْنَ. - وَبِدُخُولٍ: [4] رَبِيبَةٌ، وَبِنْتُهَا، وَبِنْتُ وَلَدِهَا وَإِنْ سَفَلَتْ.
- وَيَحْرُمُ إِلَى أَمَدٍ 9:
[1] أُخْتُ مُعْتَدَّتِهِ أَوْ زَوْجَتِهِ.
[2] وَزَانِيَةٌ حَتَّى تَتُوبَ وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
[3] وَمُطَلَّقَتُهُ ثَلَاثاً حَتَّى يَطَأَهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ، بِشَرْطِهِ.
[4] وَمُسْلِمَةٌ عَلَى كَافِرٍ.
الجزء: 1 - الصفحة: 257
[5] وَكَافِرَةٌ عَلَى مُسْلِمٍ، إِلَّا حُرَّةً كِتَابِيَّةً.
[6] وَعَلَى حُرٍّ مُسْلِمٍ: أَمَةٌ مُسْلِمَةٌ، مَا لَمْ:
- يَخَفْ عَنَتَ عُزُوبَةٍ لِحَاجَةِ مُتْعَةٍ أَوْ خِدْمَةٍ.
- وَيَعْجِزْ عَنْ طَوْلِ (1) حُرَّةٍ، أَوْ ثَمَنِ أَمَةٍ (2).
[7] وَعَلَى عَبْدٍ: سَيِّدَتُهُ.
[8] وَعَلَى سَيِّدٍ: أَمَتُهُ، وَأَمَةُ وَلَدِهِ.
[9] وَعَلَى حُرَّةٍ: قِنُّ وَلَدِهَا. - وَمَنْ حَرُمَ وَطْؤُهَا بِعَقْدٍ؛ حَرُمَ بِمِلْكِ يَمِينٍ، إِلَّا أَمَةً كِتَابِيَّةً.
فَصْلٌ
- وَالشُّرُوطُ فِي النِّكَاحِ نَوْعَانِ:
[1] صَحِيحٌ: كَشَرْطِ زِيَادَةٍ فِي مَهْرِهَا.
- فَإِنْ لَمْ يَفِ بِذَلِكَ: فَلَهَا الفَسْخُ.1011
الجزء: 1 - الصفحة: 258
[2] وَفَاسِدٌ: (أ) يُبْطِلُ العَقْدَ، وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ:
- نِكَاحُ الشِّغَارِ 12.
- وَالمُحَلِّلِ.
- وَالمُتْعَةِ.
- وَالمُعَلَّقُ عَلَى شَرْطٍ غَيْرِ مَشِيئَةِ اللهِ تَعَالَى.
(ب) وَفَاسِدٌ لَا يُبْطِلُهُ؛ كَشَرْطِ:
- أَنْ لَا ظظ مَهْرَ.
- أَوْ لَا نَفَقَةَ.
- أَوْ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهَا أَكْثَرَ مِنْ ضَرَّتِهَا، أَوْ أَقَلَّ.
- وَإِنْ شُرِطَ نَفْيُ عَيْبٍ لَا يُفْسَخُ بِهِ النِّكَاحُ، فَوُجِدَ بِهَا 13: فَلَهُ الفَسْخُ.
الجزء: 1 - الصفحة: 259
فَصْلٌ
- وَعَيْبُ نِكَاحٍ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:
[1] نَوْعٌ مُخْتَصٌّ بِالرَّجُلِ؛ كَجَبٍّ، وَعُنَّةٍ 14. [2] وَنَوْعٌ مُخْتَصٌّ بِالمَرْأَةِ؛ كَسَدِّ فَرْجٍ، وَرَتَقٍ 15. [3] وَنَوْعٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا؛ كَجُنُونٍ، وَجُذَامٍ 16.
- فَيُفْسَخُ بِكُلٍّ مِنْ ذَلِكَ، وَلَوْ حَدَثَ بَعْدَ دُخُولٍ.
- لَا بِنَحْوِ عَمًى، وَطَرَشٍ، وَقَطْعِ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ، إِلَّا بِشَرْطٍ.
- وَمَنْ ثَبَتَتْ عُنَّتُهُ: أُجِّلَ سَنَةً مِنْ حِينِ تَرْفَعُهُ إِلَى الحَاكِمِ.
- فَإِنْ لَمْ يَطَأْ فِيهَا: فَلَهَا الفَسْخُ.
- وَخِيَارُ عَيْبٍ عَلَى التَّرَاخِي، لَكِنْ يَسْقُطُ بِمَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا.
- لَا فِي عُنَّةٍ إِلَّا بِقَوْلٍ.
الجزء: 1 - الصفحة: 260
- وَلَا فَسْخَ إِلَّا بِحَاكِمٍ.
- فَإِنْ فُسِخَ:
- قَبْلَ دُخُولٍ: فَلَا مَهْرَ.
- وَبَعْدَهُ: لَهَا المُسَمَّى، يَرْجِعُ بِهِ عَلَى مُغِرٍّ.
- وَيُقَرُّ الكُفَّارُ عَلَى نِكَاحٍ فَاسِدٍ إِنِ اعْتَقَدُوا صِحَّتَهُ.
- وَإِنْ أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ وَالمَرْأَةُ تُبَاحُ إِذاً: أُقِرَّا.
الجزء: 1 - الصفحة: 261
بَابُ الصَّدَاقِ
17
- يُسَنُّ:
- تَسْمِيَتُهُ فِي العَقْدِ.
- وَتَخْفِيفُهُ.
- وَكُلُّ مَا صَحَّ ثَمَناً أَوْ أُجْرَةً: صَحَّ مَهْراً.
- فَإِنْ لَمْ يُسَمَّ، أَوْ بَطَلَتِ التَّسْمِيَةُ: وَجَبَ مَهْرُ مِثْلٍ بِعَقْدٍ.
- وَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ لَهَا وَأَلْفٍ لِأَبِيهَا: صَحَّ.
- فَلَوْ طَلَّقَ قَبْلَ دُخُولٍ: رَجَعَ بِأَلْفِهَا، ولَا شَيْءَ عَلَى الأَبِ لَهُمَا.
- وَإِنْ شُرِطَ لِغَيْرِ الأَبِ شَيْءٌ: فَالكُلُّ لَهَا.
- وَيَصِحُّ تَأْجِيلُهُ.
- وَإِنْ أُطْلِقَ الأَجَلُ: فَمَحَلُّهُ الفُرْقَةُ.
- وَتَمْلِكُهُ بِعَقْدٍ.
- وَيَصِحُّ تَفْوِيضُ بُضْعٍ: بِأَنْ يُزَوِّجَ أَبٌ بِنْتَهُ المُجْبَرَةَ، أَوْ وَلِيُّ غَيْرِهَا
الجزء: 1 - الصفحة: 262
بِإِذْنِهَا بِلَا مَهْرٍ؛ كَعَلَى مَا شَاءَتْ، أَوْ شَاءَ فُلَانٌ.
- وَيَجِبُ لَهَا بِعَقْدٍ: مَهْرُ مِثْلٍ.
- وَيَسْتَقِرُّ بِدُخُولٍ.
- وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ دُخُولٍ وَفَرْضٍ:
- وَرِثَهُ الآخَرُ.
- وَلَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا؛ كَأُمِّهَا، وَعَمَّتِهَا، وَخَالَتِهَا.
- وَإِنْ طُلِّقَتْ قَبْلَهُمَا: لَمْ يَكُنْ لَهَا عَلَيْهِ 18 إِلَّا المُتْعَةُ.
- وَهِيَ: بِقَدْرِ يُسْرِهِ وَعُسْرِهِ.
- وَيَجِبُ مَهْرُ مِثْلٍ لِمَنْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ، أَوْ زِنىً كُرْهاً.
- لَا أَرْشُ بَكَارَةٍ مَعَهُ.
- وَلَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا حَتَّى تَقْبِضَ مَهْراً حَالًّا.
- لَا:
(1) إِذَا حَلَّ قَبْلَ تَسْلِيمٍ.
(2) أَوْ تَبَرَّعَتْ بِتَسْلِيمِ نَفْسِهَا. - وَإِنْ أَعْسَرَ بِحَالٍّ: فَلَهَا الفَسْخُ بِحَاكِمٍ.
الجزء: 1 - الصفحة: 263
- وَيُقَرِّرُ المُسَمَّى كُلَّهُ:
[1] مَوْتٌ.
[2] وَقَتْلٌ.
[3] وَوَطْءٌ فِي فَرْجٍ، وَلَوْ دُبُراً.
[4] وَخَلْوَةٌ: - عَنْ مُمَيِّزٍ.
- مِمَّنْ يَطَأُ مِثْلُهُ.
- مَعَ عِلْمِهِ.
- إِنْ لَمْ تَمْنَعْهُ.
[5] وَطَلَاقٌ فِي مَرَضِ مَوْتِ أَحَدِهِمَا.
[6] وَلَمْسٌ أَوْ نَظَرٌ إِلَى فَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ فِيهِمَا، وَتَقْبِيلُهَا. - وَيُنَصِّفُهُ: كُلُّ فُرْقَةٍ مِنْ قِبَلِهِ قَبْلَ دُخُولٍ.
- وَمِنْ قِبَلِهَا قَبْلَهُ: تُسْقِطُهُ.
فَصْلٌ
- وَتُسَنُّ الوَلِيمَةُ (1) لِلْعُرْسِ، وَلَوْ بِشَاةٍ فَأَقَلَّ.
19 الجزء: 1 - الصفحة: 264
- وَتَجِبُ الإِجَابَةُ إِلَيْهَا بِشَرْطِهِ.
- وَتُسَنُّ: لِكُلِّ دَعْوَةٍ مُبَاحَةٍ.
- وَتُكْرَهُ: لِمَنْ فِي مَالِهِ حَرَامٌ؛ كَأَكْلٍ مِنْهُ، وَمُعَامَلَتِهِ، وَقَبُولِ هَدِيَّتِهِ، وَهِبَتِهِ.
- وَيُسَنُّ الأَكْلُ.
- وَإِبَاحَتُهُ تَتَوَقَّفُ عَلَى: صَرِيحِ إِذْنٍ، أَوْ قَرِينَةٍ مُطْلَقاً.
- وَالصَّائِمُ:
- فَرْضاً: يَدْعُو.
- وَنَفْلاً: يُسَنُّ أَكْلُهُ مَعَ جَبْرِ خَاطِرٍ 20.
- وَسُنَّ:
- إِعْلَانُ نِكَاحٍ.
الجزء: 1 - الصفحة: 265
- وَضَرْبٌ بِدُفٍّ (1) مُبَاحٍ: فِيهِ، وَفِي خِتَانٍ، وَنَحْوِهِ، لِنِسَاءٍ (2).
فَصْلٌ
-
وَيَلْزَمُ كُلًّا مِنَ الزَّوْجَيْنِ:
-
مُعَاشَرَةُ الآخَرِ بِالمَعْرُوفِ.
-
وَأَلَّا يَمْطُلَهُ 23 بِمَا يَلْزَمُهُ.
-
وَلَا يَتَكَرَّهَ لِبَذْلِهِ.
ظظ -
وَيَجِبُ بِعَقْدٍ تَسْلِيمُ حُرَّةٍ:
-
يُوطَأُ مِثْلُهَا.
-
فِي بَيْتِ زَوْجٍ، إِنْ طَلَبَهَا، وَلَمْ تَكُنْ شَرَطَتْ 24 دَارَهَا.
-
وَمَنِ اسْتَمْهَلَ: أُمْهِلَ اليَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ.
-
لَا لِعَمَلِ جَهَازٍ 25.2122
الجزء: 1 - الصفحة: 266
- وَتَسْلِيمُ أَمَةٍ: لَيْلاً فَقَطْ.
- وَلِزَوْجٍ:
- اسْتِمْتَاعٌ بِزَوْجَةٍ، كُلَّ وَقْتٍ، مَا لَمْ يَضُرَّهَا، أَوْ يَشْغَلْهَا عَنْ فَرْضٍ.
- وَالسَّفَرُ بِحُرَّةٍ، مَا لَمْ تَكُنْ شَرَطَتْ بَلَدَهَا.
- وَلَهُ إِجْبَارُهَا عَلَى:
- غُسْلِ حَيْضٍ.
- وَجَنَابَةٍ.
- وَنَجَاسَةٍ.
- وَأَخْذِ مَا تَعَافُهُ النَّفْسُ مِنْ شَعَرٍ وَغَيْرِهِ.
- وَيَلْزَمُهُ:
- الوَطْءُ فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً إِنْ قَدَرَ.
- وَمَبِيتٌ بِطَلَبٍ عِنْدَ حُرَّةٍ: لَيْلَةً مِنْ كُلِّ أَرْبَعٍ، وَأَمَةٍ: مِنْ كُلِّ سَبْعٍ.
- وَإِنْ سَافَرَ فَوْقَ نِصْفِ سَنَةٍ وَطَلَبَتْ قُدُومَهُ:
- رَاسَلَهُ حَاكِمٌ 26.
الجزء: 1 - الصفحة: 267
- فَإِنْ أَبَى 27 بِلَا عُذْرٍ: فُرِّقَ بَيْنَهُمَا بِطَلَبِهَا.
- وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ خَبَرُهُ: فَلَا فَسْخَ لِذَلِكَ بِحَالٍ.
- وَحَرُمَ جَمْعُ زَوْجَتَيْهِ بِمَسْكَنٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ يَرْضَيَا.
- وَلَهُ مَنْعُهَا مِنَ الخُرُوجِ.
- وَعَلَى غَيْرِ طِفْلٍ: التَّسْوِيَةُ بَيْنَ زَوْجَاتٍ فِي القَسْمِ.
- لَا فِي وَطْءٍ، وَكِسْوَةٍ، وَنَحْوِهِمَا إِذَا قَامَ بِالوَاجِبِ.
- وَعِمَادُهُ: اللَّيْلُ، إِلَّا فِي حَارِسٍ وَنَحْوِهِ: فَالنَّهَارُ.
- وَزَوْجَةٌ أَمَةٌ عَلَى النِّصْفِ مِنْ حُرَّةٍ.
- وَمُبَعَّضَةٌ بِالحِسَابِ.
- وَإِنْ:
- أَبَتِ المَبِيتَ مَعَهُ.
- أَوِ السَّفَرَ.
- أَوْ سَافَرَتْ فِي حَاجَتِهَا.
الجزء: 1 - الصفحة: 268
سَقَطَ قَسْمُهَا وَنَفَقَتُهَا.
- وَإِنْ تَزَوَّجَ بِكْرًا: أَقَامَ عِنْدَها سَبْعًا، أَوْ ثَيِّبًا: أَقَامَ ثَلَاثًا، ثُمَّ دَارَ.
- وَالنُّشُوزُ حَرَامٌ.
- وَهُوَ: مَعْصِيَتُهَا إِيَّاهُ فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهَا.
- فَمَتَى ظَهَرَ أَمَارَتُهُ:
- وَعَظَهَا.
- فَإِنْ أَصَرَّتْ: هَجَرَهَا فِي المَضْجَعِ 28 مَا شَاءَ، وَفِي الكَلَامِ ثَلَاثاً.
- فَإِنْ أَصَرَّتْ: ضَرَبَهَا غَيْرَ شَدِيدٍ.
- وَلَهُ أَيْضاً 29 ضَرْبُهَا عَلَى تَرْكِ فَرَائِضِ اللهِ تَعَالى.
الجزء: 1 - الصفحة: 269
بَابُ الخُلْعِ
- يُبَاحُ: لِسُوءِ عِشْرَةٍ، وَبُغْضَةٍ، وَكِبَرٍ، وَقِلَّةِ دِينٍ.
- وَيُكْرَهُ: مَعَ اسْتِقَامَةٍ.
- وَهُوَ بِلَفْظِ خُلْعٍ، أَوْ فَسْخٍ، أَوْ مُفَادَاةٍ: فَسْخٌ.
- وَبِلَفْظِ طَلَاقٍ، أَوْ نِيَّتِهِ، أَوْ كِنَايَتِهِ: طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ.
- وَلَا يَصِحُّ إِلَّا بِعِوَضٍ يُبْذَلُ لِزَوْجٍ 30.
- وَيُكْرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.
- وَيَصِحُّ بَذْلُهُ مِمَّنْ يَصِحُّ تَبَرُّعُهُ، مِنْ زَوْجَةٍ وَأَجْنَبِيٍّ.
- وَيَصِحُّ بِمَجْهُولٍ، وَمَعْدُومٍ.
- لَا بِلَا عِوَضٍ.
- وَلَا بِمُحَرَّمٍ.
- وَلَا حِيلَةً لِإِسْقَاطِ طَلَاقٍ.
- وَإِذَا قَالَ: مَتَى، أَوْ: إِذَا، أَوْ: إِنْ أَعْطَيْتِنِي أَلْفاً فَأَنْتِ طَالِقٌ؛ طَلُقَتْ بِعَطِيَّتِهِ، وَلَوْ تَرَاخَتْ.
الجزء: 1 - الصفحة: 270
- وَإِنْ قَالَتِ: اخْلَعْنِي بِأَلْفٍ، أَوْ: عَلَى أَلْفٍ، فَفَعَلَ؛ بَانَتْ وَاسْتَحَقَّهَا.
- وَلَيْسَ لَهُ خَلْعُ:
- زَوْجَةِ ابْنِهِ الصَّغِيرِ، وَلَا طَلَاقُهَا.
- وَلَا ابْنَتِهِ الصَّغِيرَةِ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهَا.
- وَإِنْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا عَلَى صِفَةٍ، ثُمَّ أَبَانَهَا فَوُجِدَتْ أَوْ لَا، ثُمَّ نَكَحَهَا فَوُجِدَتْ: طَلُقَتْ.
- وَكَذَا عِتْقٌ.
الجزء: 1 - الصفحة: 271