أخصر المختصرات ط الركائزكِتَابُ الفَرَائِضِ
أهل الأثرالأرشيف العلمي
  • أَسْبَابُ الإِرْثِ: [1] رَحِمٌ.
    [2] وَنِكَاحٌ.
    [3] وَوَلَاءٌ.
  • وَمَوَانِعُهُ: [1] قَتْلٌ.
    [2] وَرِقٌّ.
    [3] وَاخْتِلَافُ دِينٍ.
  • وَأَرْكَانُهُ: [1] وَارِثٌ.
    [2] وَمُوَرِّثٌ.
    [3] وَمَالٌ مَوْرُوثٌ.
  • وَشُرُوطُهُ: [1] تَحَقُّقُ مَوْتِ مُوَرِّثٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 237

[2] وَتَحَقُّقُ وُجُودِ وَارِثٍ.
[3] وَالعِلْمُ بِالجِهَةِ المُقْتَضِيَةِ لِلإِرْثِ.

  • وَالوَرَثَةُ: [1] ذُو فَرْضٍ.
    [2] وَعَصَبَةٌ.
    [3] وَذُو رَحِمٍ 1.
  • فَذُو الفَرْضِ عَشَرَةٌ: الزَّوْجَانِ، وَالأَبَوَانِ، وَالجَدُّ، وَالجَدَّةُ، وَالبِنْتُ، وَبِنْتُ الابْنِ، وَالأُخْتُ، وَوَلَدُ الأُمِّ.
  • وَالفُرُوضُ المُقَدَّرَةُ فِي كِتَابِ اللهِ سِتَّةٌ: النِّصْفُ، وَالرُّبُعُ، وَالثُّمُنُ، وَالثُّلُثَانِ، وَالثُّلُثُ، وَالسُّدُسُ.
  • فَالنِّصْفُ فَرْضُ خَمْسَةٍ: [1] الزَّوْجِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْزَّوجَةِ وَلَدٌ، وَلَا وَلَدُ ابْنٍ.
    [2] وَالبِنْتِ.
    [3] وَبِنْتِ الابْنِ، مَعَ عَدَمِ وَلَدِ الصُّلْبِ.
    [4] وَالأُخْتِ لأَبَوَيْنِ، عِنْدَ عَدَمِ الوَلَدِ وَوَلَدِ الابْنِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 238

[5] وَالأُخْتِ للأَبِ عِنْدَ عَدَمِ الأَشِقَّاءِ.

  • وَالرُّبُعُ فَرْضُ اثْنَيْنِ: [1] الزَّوْجِ، مَعَ الوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الِابْنِ.
    [2] وَالزَّوْجَةِ فَأَكْثَرَ مَعَ عَدَمِهِمَا.
  • والثُّمُنُ فَرْضُ وَاحِدٍ: وَهُوَ الزَّوْجَةُ فَأَكْثَرُ، مَعَ الوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الابْنِ.
  • وَالثُّلُثَانِ فَرْضُ أَرْبَعَةٍ: [1] البِنْتَيْنِ فَأَكْثَرَ.
    [2] وَبِنْتَيِ الابْنِ فَأَكْثَرَ.
    [3] وَالأُخْتَيْنِ لأَبَوَيْنِ فَأَكْثَرَ.
    [4] وَالأُخْتَيْنِ لِأَبٍ فَأَكْثَرَ.
    مَعَ الانْفِرادِ عَنْ مُعَصِّبٍ 2.
  • وَالثُّلُثُ فَرْضُ اثْنَيْنِ: [1] وَلَدَيِ الأُمِّ فَأَكْثَرَ.
  • يَسْتَوِي فِيهِ ذَكَرُهُمْ وَأُنْثَاهُمْ.
    [2] وَالأُمِّ حَيْثُ: لَا وَلَدَ وَلَا وَلَدَ ابْنٍ، وَلَا عَدَدَ مِنَ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 239

  • لَكِنْ لَهَا ثُلُثُ البَاقِي فِي العُمَرِيَّتَيْنِ، وَهُمَا: أَبَوَانِ، وَزَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ.
  • والسُّدُسُ فَرْضُ سَبْعَةٍ: [1] الأُمِّ، مَعَ الوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الابْنِ، أَوْ عَدَدٍ مِنَ الإِخْوَةِ ظظ وَالأَخَوَاتِ.
    [2] وَالجَدَّةِ فَأَكْثَرَ مَعَ تَحَاذٍ.
    [3] وَبِنْتِ الابْنِ فَأَكْثَرَ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ.
    [4] وَأُخْتٍ فَأَكْثَرَ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لأَبَوَيْنِ.
    [5] وَالوَاحِدِ مِنْ وَلَدِ الأُمِّ (1). [6] وَالأَبِ مَعَ الوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الابْنِ.
    [7] وَالجَدِّ كَذَلِكَ.
    واللهُ أَعْلَم (2).

فَصْلٌ

  • وَالجَدُّ مَعَ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ لأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ:

كَأَحَدِهِمْ.
[1] فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ صَاحِبُ فَرْضٍ: فَلَهُ خَيْرُ أَمْرَيْنِ: 3 المُقَاسَمَةُ.4

الجزء: 1 - الصفحة: 240

(2) أَوْ ثُلُثُ جَمِيعِ المَالِ.
[2] وَإِنْ كَانَ: فَلَهُ خَيْرُ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ: (1) المُقَاسَمَةُ.
(2) أَوْ ثُلُثُ البَاقِي بَعْدَ صَاحِبِ الفَرْضِ.
(3) أَوْ سُدُسُ جَمِيعِ المَالِ.

  • فَإِنْ لَمْ يَبْقَ غَيْرُهُ: أَخَذَهُ، وَسَقَطُوا.
  • إِلَّا فِي الأَكْدَرِيَّةِ، وَهِيَ: زَوْجٌ وَأُمٌّ وَجَدٌّ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ، فَلِلزَّوْجِ نِصْفٌ، وَلِلأُمِّ ثُلُثٌ، وَلِلجَدِّ سُدُسٌ، وَلِلأُخْتِ نِصْفٌ، فَتَعُولُ إِلَى تِسْعَةٍ، ثُمَّ يُقْسَمُ نَصِيبُ الجَدِّ وَالأُخْتِ بَيْنَهُمَا، وَهُوَ أَرْبَعَةٌ عَلَى ثَلَاثَةٍ، فَتَصِحُّ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ.
  • وَلَا يَعُولُ فِي مَسَائِلِ الجَدِّ، وَلَا يُفْرَضُ لِأُخْتٍ مَعَهُ ابْتِدَاءً إِلَّا فِيهَا.
    [3] وَإِذَا كَانَ مَعَ الشَّقِيقِ وَلَدُ أَبٍ: عَدَّهُ عَلَى الجَدِّ، ثُمَّ أَخَذَ مَا حَصَلَ لَهُ.
  • وَتَأْخُذُ أُنْثَى لِأَبَوَيْنِ تَمَامَ فَرْضِهَا، وَالبَقِيَّةُ لِوَلَدِ الأَبِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 241

فَصْلٌ

  • حَجْبُ الحِرْمَانِ لَا يَدْخُلُ عَلَى:

الزَّوْجَيْنِ، وَالأَبَوَيْنِ، وَالوَلَدِ.

  • وَيَسْقُطُ:
  • الجَدُّ بِالأَبِ.
  • وَكُلُّ جَدٍّ وَابْنٍ أَبْعَدَ بِأَقْرَبَ.
  • وَكُلُّ جَدَّةٍ بِأُمٍّ، وَالقُرْبَى مِنْهُنَّ تَحْجُبُ البُعْدَى مُطْلَقاً.
  • لَا أَبٌ 5 أُمَّهُ، أَوْ 6 أُمَّ أَبِيهِ.
  • وَلَا يَرِثُ إِلَّا ثَلَاثٌ: [1] أُمُّ أُمٍّ.
    [2] وَأُمُّ أَبٍ.
    [3] وَأُمُّ أَبِي أَبٍ.
    وَإِنْ عَلَوْنَ أُمُومَةً.
  • وَلِذَاتِ قَرَابَتَيْنِ مَعَ ذَاتِ قَرَابَةٍ: ثُلُثَا السُّدُسِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 242

  • وَيَسْقُطُ:
  • وَلَدُ الأَبَوَيْنِ: بِابْنٍ، وَإِنْ نَزَلَ، وَأَبٍ.
  • وَوَلَدُ الأَبِ: بِهَؤُلَاءِ الثلاثةِ (1)، وَأَخٍ لِأَبَوَيْنِ.
  • وَابْنُ أَخٍ: بِهَؤُلَاءِ، وَجَدٍّ.
  • وَوَلَدُ الأُمِّ: بِوَلَدٍ، وَوَلَدِ ابْنٍ وَإِنْ نَزَلَ، وَأَبٍ، وَأَبِيهِ وَإِنْ عَلَا.
  • وَمَنْ لَا يَرِثُ لِمَانِعٍ فِيهِ: لَا يَحْجُبُ.

فَصْلٌ

  • وَالعَصَبَةُ:

[1] يَأْخُذُ مَا أَبْقَتِ الفُرُوضُ.
[2] وَإِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ: سَقَطَ مُطْلَقاً.
[3] وَإِنِ انْفَرَدَ أَخَذَ جَمِيعَ المَالِ.

  • لَكِنْ لِلْجَدِّ وَالأَبِ ثَلَاثُ حَالَاتٍ: [1] فَيَرِثَانِ بِالتَّعْصِيبِ فَقَطْ: مَعَ عَدَمِ الوَلَدِ وَوَلَدِ الابْنِ.
    [2] وَبِالفَرْضِ فَقَطْ: مَعَ ذُكُورِيَّتِهِ.7

الجزء: 1 - الصفحة: 243

[3] وَبِالفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ: مَعَ أُنُوثِيَّتِهِ.

  • وَأُخْتٌ فَأَكْثَرُ، مَعَ بِنْتٍ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ فَأَكْثَرَ: يَرِثْنَ مَا فَضَلَ.
  • وَ:
  • الابْنُ.
  • وَابْنُهُ.
  • وَالأَخُ لِأَبَوَيْنِ.
  • أَوْ لِأَبٍ.
    يُعَصِّبُونَ أَخَوَاتِهِمْ، فَلِذَكَرٍ مِثْلَا مَا لِأُنْثَى.
  • وَمَتَى كَانَ العَاصِبُ عَمًّا، أَوِ ابْنَهُ، أَوِ ابْنَ أَخٍ: انْفَرَدَ بِالإِرْثِ دُونَ أَخَوَاتِهِ.
  • وَإِنْ عَدِمَتْ عَصَبَةُ النَّسَبِ: وَرِثَ المَوْلَى المُعْتِقُ مُطْلَقاً، ثُمَّ عَصَبَتُهُ الذُّكُورُ؛ الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ؛ كَالنَّسَبِ.

فَصْلٌ

  • أُصُولُ المَسَائِلِ سَبْعَةٌ:

[1] أَرْبَعَةٌ لَا تَعُولُ: وَهِيَ مَا فِيهَا فَرْضٌ، أَوْ فَرْضَانِ مِنْ نَوْعٍ.

  • فَنِصْفَانِ، أَوْ نِصْفٌ وَالبَقِيَّةُ: مِنِ اثْنَيْنِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 244

  • وَثُلُثَانِ، أَوْ ثُلُثٌ وَالبَقِيَّةُ: مِنْ ثَلَاثَةٍ.
  • وَرُبُعٌ وَالبَقِيَّةُ أَوْ مَعَ النِّصْفِ: مِنْ أَرْبَعَةٍ.
  • وَثُمُنٌ وَالبَقِيَّةُ أَوْ مَعَ النِّصْفِ: مِنْ ثَمَانِيَةٍ.
    [2] وَثَلَاثَةٌ تَعُولُ: وَهِيَ مَا فَرْضُهَا نَوْعَانِ فَأَكْثَرُ.
  • فَنِصْفٌ مَعَ ثُلُثَيْنِ، أَوْ ثُلُثٍ، أَوْ سُدُسٍ: مِنْ سِتَّةٍ، وَتَعُولُ إِلَى عَشَرَةٍ، شَفْعاً وَوِتْراً.
  • وَرُبُعٌ مَعَ ثُلُثَيْنِ، أَوْ ثُلُثٍ، أَوْ سُدُسٍ: مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ، وَتَعُولُ إِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ وِتْراً.
  • وَثُمُنٌ مَعَ سُدُسٍ، أَوْ ثُلُثَيْنِ، أَوْ هُمَا: مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَتَعُولُ مَرَّةً وَاحِدَةً إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ.
  • وَإِنْ فَضَلَ عَنِ الفَرْضِ 8 شَيْءٌ، وَلَا عَصَبَةَ: رُدَّ عَلَى كُلٍّ بِقَدْرِ فَرْضِهِ.
  • مَا عَدَا الزَّوْجَيْنِ.
  • وَإِذَا كَانَتِ التَّرِكَةُ مَعْلُومَةً:
  • وَأَمْكَنَ نِسْبَةُ سَهْمِ كُلِّ وَارِثٍ مِنَ المَسْأَلَةِ: فَلَهُ مِنَ التَّرِكَةِ مِثْلُ نِسْبَتِهِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 245

  • وَإِنْ شِئْتَ ضَرَبْتَ سِهَامَهُ فِي التَّرِكَةِ، وَقَسَمْتَ الحَاصِلَ عَلَى المَسْأَلَةِ، فَمَا خَرَجَ فَنَصِيبُهُ.
  • وَإِنْ شِئْتَ قَسَمْتَهُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الطُّرُقِ.

فَصْلٌ

  • فِي ذَوِي الأَرْحَامِ، وَهُمْ أَحَدَ عَشَرَ صِنْفاً:

[1] وَلَدُ البَنَاتِ لِصُلْبٍ أَوْ لِابْنٍ.
[2] وَوَلَدُ الأَخَوَاتِ.
[3] وَبَنَاتُ الإِخْوَةِ.
[4] وَبَنَاتُ الأَعْمَامِ.
[5] وَوَلَدُ وَلَدِ الأُمِّ.
[6] وَالعَمُّ لِأُمٍّ.
[7] وَالعَمَّاتُ 9. [8] وَالأَخْوَالُ، وَالخَالَاتُ.

الجزء: 1 - الصفحة: 246

[9] وَأَبُو الأُمِّ.
[10] وَكُلُّ جَدَّةٍ أَدْلَتْ بِأَبٍ بَيْنَ أُمَّيْنِ، أَوْ أَبٍ أَعْلَى مِنَ الجَدِّ.
[11] وَمَنْ أَدْلَى بِهِمْ.

  • وَإِنَّمَا يَرِثُونَ: [1] إِذَا لَمْ يَكُنْ صَاحِبُ فَرْضٍ.
    [2] وَلَا عَصَبَةٌ.
  • بِتَنْزِيلِهِمْ مَنْزِلَةَ مَنْ أَدْلَوْا بِهِ.
  • وَذَكَرُهُمْ كَأُنْثَاهُمْ.
  • وَلِزَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ مَعَهُمْ: فَرْضُهُ بِلَا حَجْبٍ وَلَا عَوْلٍ، وَالبَاقِي لَهُمْ.
    واللهُ أَعْلَمُ (1).

فَصْلٌ

  • وَالحَمْلُ يَرِثُ وَيُورَثُ.

  • إِنِ اسْتَهَلَّ 11 صَارِخاً، أَوْ وُجِدَ دَلِيلُ حَيَاتِهِ، سِوَى حَرَكَةٍ أَوْ10

الجزء: 1 - الصفحة: 247

تَنَفُّسٍ يَسِيرَيْنِ، أَوِ اخْتِلَاجٍ.

  • وَإِنْ طَلَبَ الوَرَثَةُ القِسْمَةَ:
  • وُقِفَ لَهُ الأَكْثَرُ مِنْ إِرْثِ ذَكَرَيْنِ أَوْ أُنْثَيَيْنِ.
  • وَيُدْفَعُ لِمَنْ لَا يَحْجُبُهُ إِرْثُهُ كَامِلاً.
  • وَلِمَنْ يَنْقُصُهُ اليَقِينُ.
  • فَإِذَا وُلِدَ:
  • أَخَذَ نَصِيبَهُ، وَرُدَّ ظظ مَا بَقِيَ.
  • وَإِنْ أَعْوَزَ شَيْئاً: رَجَعَ.
  • وَمَنْ قَتَلَ مُوَرِّثَهُ، وَلَوْ بِمُشَارَكَةٍ، أَوْ سَبَبٍ: لَمْ يَرِثْهُ إِنْ لَزِمَهُ قَوَدٌ، أَوْ دِيَةٌ، أَوْ كَفَّارَةٌ.
  • وَلَا يَرِثُ رَقِيقٌ، وَلَا يُورَثُ.
  • وَيَرِثُ مُبَعَّضٌ، وَيُورَثُ، وَيَحْجُبُ: بِقَدْرِ حُرِّيَّتِهِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 248

فصول الكتاب · 19 فصل
جارٍ التحميل