كِتَابُ العِتْقِ
- يُسَنُّ: عِتْقُ مَنْ لَهُ كَسْبٌ.
- وَيُكْرَهُ: لِمَنْ لَا قُوَّةَ لَهُ وَلَا كَسْبَ.
- وَيَصِحُّ تَعْلِيقُهُ 1 بِالمَوْتِ، وَهُوَ التَّدْبِيرُ.
- وَيُعْتَبَرُ مِنَ الثُّلُثِ.
- وَتُسَنُّ كِتَابَةُ: مَنْ عَلِمَ فِيهِ خَيْراً، وَهُوَ الكَسْبُ وَالأَمَانَةُ.
- وَتُكْرَهُ: لِمَنْ لَا كَسْبَ لَهُ.
- وَيَجُوزُ بَيْعُ المُكَاتَبِ.
- وَمُشْتَرِيه يَقُومُ مَقَامَ مُكَاتِبِهِ.
- فَإِنْ أَدَّى: عَتَقَ، وَوَلَاؤُهُ لِمُنْتَقَلٍ إِلَيْهِ.
الجزء: 1 - الصفحة: 249
- وَأُمُّ الوَلَدِ: تَعْتِقُ بِمَوْتِ سَيِّدِهَا مِنْ كُلِّ مَالِهِ.
- وَهِيَ: مَنْ وَلَدَتْ مَا فِيهِ صُورَةٌ وَلَوْ خَفِيَّةً، مِنْ مَالِكٍ وَلَوْ بَعْضَهَا، أَوْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ، أَوْ مِنْ أَبِيهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ وَطِئَ 2 الابْنُ.
- وَأَحْكَامُهَا: كَأَمَةٍ.
- إِلَّا فِيمَا يَنْقُلُ المِلْكَ فِي رَقَبَتِهَا، أَوْ يُرَادُ لَهُ.
- وَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً، أَوْ عَتَقَتْ عَلَيْهِ: فَلَهُ عَلَيْهَا الوَلَاءُ.
- وَهُوَ: أَنَّهُ يَصِيرُ عَصَبَةً لَهَا مُطْلَقاً عِنْدَ عَدَمِ عَصَبَةِ النَّسَبِ.
الجزء: 1 - الصفحة: 250