كِتَابُ الشَّهَادَاتِ
- تَحَمُّلُهَا فِي غَيْرِ حَقِّ اللهِ: فَرْضُ كِفَايَةٍ.
- وَأَدَاؤُهَا: فَرْضُ عَيْنٍ 1، مَعَ القُدْرَةِ، بِلَا ضَرَرٍ.
- وَحَرُمَ:
- أَخْذُ أُجْرَةٍ وَجُعْلٍ عَلَيْهَا، لَا أُجْرَةُ مَرْكُوبٍ لِمُتَأَذٍّ بِمَشْيٍ.
- وَأَنْ يَشْهَدَ إِلَّا بِمَا يَعْلَمُهُ:
- بِرُؤْيَةٍ.
- أَوْ سَمَاعٍ.
- أَوِ اسْتِفَاضَةٍ عَنْ عَدَدٍ يَقَعُ بِهِ العِلْمُ فِيمَا يَتَعَذَّرُ عِلْمُهُ غَالِباً بِغَيْرِهَا؛ كَنَسَبٍ، وَمَوْتٍ، وَنِكَاحٍ، وَطَلَاقٍ، وَوَقْفٍ، وَمَصْرِفِهِ.
- وَاعْتُبِرَ ذِكْرُ شُرُوطِ مَشْهُودٍ بِهِ.
- وَيَجِبُ إِشْهَادٌ فِي نِكَاحٍ.
الجزء: 1 - الصفحة: 338
- وَيُسَنُّ فِي غَيْرِهِ.
- وَشُرِطَ فِي شَاهِدٍ:
[1] إِسْلَامٌ.
[2] وَبُلُوغٌ.
[3] وَعَقْلٌ.
[4] وَنُطْقٌ. - لَكِنْ تُقْبَلُ مِنْ أَخْرَسَ بِخَطِّهِ، وَمِمَّنْ يُفِيقُ حَالَ إِفَاقَتِهِ.
[5] وَعَدَالَةٌ، وَيُعْتَبَرُ لَهَا شَيْئَانِ:
- الأَوَّلُ مِنْهُمَا 2: الصَّلَاحُ فِي الدِّينِ، وَهُوَ:
- أَدَاءُ الفَرَائِضِ بِرَوَاتِبِهَا.
- وَاجْتِنَابُ المَحَارِمِ؛ بِأَلَّا يَأْتِيَ كَبِيرَةً، وَلَا يُدْمِنَ عَلَى صَغِيرَةٍ.
- الثَّانِي: اسْتِعْمَالُ المُرُوءَةِ بِفِعْلِ مَا يُزَيِّنُهُ وَيُجَمِّلُهُ، وَتَرْكِ مَا يُدَنِّسُهُ وَيَشِينُهُ.
- وَلَا تُقْبَلُ:
- شَهَادَةُ بَعْضِ عَمُودَيِ النَّسَبِ 3 لِبَعْضٍ.
الجزء: 1 - الصفحة: 339
- وَلَا أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلآخَرِ.
- وَلَا مَنْ يَجُرُّ بِهَا إِلَى نَفْسِهِ نَفْعاً.
- أَوْ يَدْفَعُ بِهَا عَنْهَا ضَرَراً.
- وَلَا عَدُوٍّ عَلَى عَدُوِّهِ فِي غَيْرِ نِكَاحٍ.
- وَمَنْ سَرَّهُ مَسَاءَةُ أَحَدٍ، أَوْ غَمَّهُ فَرَحُهُ: فَهُوَ عَدُوُّهُ.
- وَمَنْ لَا تُقْبَلُ لَهُ؛ تُقْبَلُ عَلَيْهِ.
فَصْلٌ
-
وَشُرِطَ:
-
فِي الزِّنَى: أَرْبَعَةُ رِجَالٍ يَشْهَدُونَ بِهِ، أَوْ أَنَّهُ أَقَرَّ بِهِ أَرْبَعاً.
-
وَفِي دَعْوَى فَقْرٍ مِمَّنْ عُرِفَ بِغِنًى: ثَلَاثَةٌ.
-
وَفِي قَوَدٍ، وَإِعْسَارٍ، وَمُوجِبِ تَعْزِيرٍ، أَوْ حَدٍّ، وَنِكَاحٍ، وَنَحْوِهِ مِمَّا لَيْسَ مَالاً، وَلَا يُقْصَدُ بِهِ المَالُ وَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِباً: رَجُلَانِ.
-
وَفِي مَالٍ، وَمَا يُقْصَدُ بِهِ 4:
- رَجُلَانِ.
الجزء: 1 - الصفحة: 340
- أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ.
- أَوْ رَجُلٌ وَيَمِينُ المُدَّعِي.
- وَفِي دَاءِ دَابَّةٍ، وَمُوضِحَةٍ، وَنَحْوِهَا: قَوْلُ اثْنَيْنِ، وَمَعَ عُذْرٍ وَاحِدٌ.
- وَمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِباً؛ كَعُيُوبِ نِسَاءٍ تَحْتَ ثِيَابٍ، وَرَضَاعٍ، وَاسْتِهْلَالٍ، وَجِرَاحَةٍ وَنَحْوِهَا فِي حَمَّامٍ، وَعُرْسٍ:
- امْرَأَةٌ عَدْلٌ.
- أَوْ رَجُلٌ عَدْلٌ (1).
فَصْلٌ
-
وَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي كُلِّ مَا يُقْبَلُ فِيهِ كِتَابُ القَاضِي إِلَى القَاضِي.
-
وَشُرِطَ: [1] تَعَذُّرُ شُهُودِ أَصْلٍ بِمَوْتٍ، أَوْ بِمَرَضٍ 6، أَوْ غَيْبَةٍ مَسَافَةَ قَصْرٍ، أَوْ خَوْفٍ مِنْ سُلْطَانٍ أَوْ غَيْرِهِ.5
الجزء: 1 - الصفحة: 341
[2] وَدَوَامُ عَدَالَتِهِمَا.
[3] وَاسْتِرْعَاءُ 7 أَصْلٍ لِفَرْعٍ أَوْ لِغَيْرِهِ وَهُوَ يَسْمَعُ.
- فَيَقُولُ: اشْهَدْ أَنِّي أَشْهَدُ أَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ أَشْهَدَنِي عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ أَقَرَّ عِنْدِي بِكَذَا، وَنَحْوَهُ.
- أَوْ يَسْمَعُهُ يَشْهَدُ عِنْدَ حَاكِمٍ.
- أَوْ يَعْزُوهَا إِلَى سَبَبٍ؛ كَبَيْعٍ وَقَرْضٍ.
[4] وَتَأْدِيَةُ فَرْعٍ بِصِفَةِ تَحَمُّلِهِ.
[5] وَتَعْيِينُهُ لِأَصْلٍ.
[6] وَثُبُوتُ عَدَالَةِ الجَمِيعِ. - وَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ مَالٍ:
- قَبْلَ حُكْمٍ: لَمْ يُحْكَمْ.
- وَبَعْدَهُ: لَمْ يُنْقَضْ، وَضَمِنُوا.
- وَإِنْ بَانَ خَطَأُ مُفْتٍ أَوْ قَاضٍ فِي إِتْلَافٍ لِمُخَالَفَةِ قَاطِعٍ: ضَمِنَا.
الجزء: 1 - الصفحة: 342