كِتَابُ الزَّكَاةِ
- تَجِبُ فِي خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: بَهِيمَةِ أَنْعَامٍ، وَنَقْدٍ، وَعَرْضِ تِجَارَةٍ، وَخَارِجٍ مِنَ الأَرْضِ، وَثِمَارٍ.
- بِشَرْطِ:
[1] إِسْلَامٍ.
[2] وَحُرِّيَّةٍ.
[3] وَمِلْكِ نِصَابٍ.
[4] وَاسْتِقْرَارِهِ.
[5] وَسَلَامَةٍ مِنْ دَيْنٍ يَنْقُصُ النِّصَابَ.
[6] وَمُضِيِّ حَوْلٍ، إِلَّا فِي: - مُعَشَّرٍ.
- وَنِتَاجِ سَائِمَةٍ.
- وَرِبْحِ تِجَارَةٍ.
- وَإِنْ نَقَصَ فِي بَعْضِ 1 الحَوْلِ بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ - لَا فِرَاراً -: انْقَطَعَ.
الجزء: 1 - الصفحة: 131
- وَإِنْ أَبْدَلَهُ بِجِنْسِهِ: فَلَا.
- وَإِذَا قَبَضَ الدَّيْنَ: زَكَّاهُ لِمَا مَضَى.
- وَشُرِطَ لَهَا فِي بَهِيمَةِ أَنْعَامٍ: سَوْمٌ أَيْضاً.
- وَأَقَلُّ نِصَابِ إِبِلٍ 2: خَمْسٌ، وَفِيهَا شَاةٌ.
- وَفِي عَشْرٍ: شَاتَانِ.
- وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ: ثَلَاثٌ.
- وَفِي عِشْرِينَ: أَرْبَعٌ.
- وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ: بِنْتُ مَخَاضٍ 3، وَهِيَ الَّتِي لَهَا سَنَةٌ.
- وَفِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ: بِنْتُ لَبُونٍ 4، وَهِيَ الَّتِي لَهَا سَنَتَانِ.
- وَفِي سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ: حِقَّةٌ 5، وَهِيَ الَّتِي لَهَا ثَلَاثٌ.
- وَفِي إِحْدَى وَسِتِّينَ: جَذَعَةٌ 6، وَهِيَ الَّتِي لَهَا أَرْبَعٌ.
الجزء: 1 - الصفحة: 132
- وَفِي سِتٍّ وَسَبْعِينَ: بِنْتَا لَبُونٍ.
- وَفِي إِحْدَى وَتِسْعِينَ: حِقَّتَانِ.
- وَفِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ: ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ.
- ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ: بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي 7 كُلِّ خَمْسِينَ: حِقَّةٌ.
- وَأَقَلُّ نِصَابِ البَقَرِ: ثَلَاثُونَ، وَفِيهَا تَبِيعٌ 8 - هُوَ الَّذِي لَهُ سَنَةٌ-، أَوْ تَبِيعَةٌ.
- وَفِي أَرْبَعِينَ: مُسِنَّةٌ، هِيَ الَّتِي لَهَا سَنَتَانِ.
- وَفِي سِتِّينَ: تَبِيعَانِ.
- ثُمَّ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ: تَبِيعٌ، وَكُلِّ أَرْبَعِينَ: مُسِنَّةٌ.
- وَأَقَلُّ نِصَابِ الغَنَمِ: أَرْبَعُونَ، وَفِيهَا شَاةٌ.
- وَفِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ: شَاتَانِ.
- وَفِي مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ: ثَلَاثٌ، إِلَى أَرْبَعِمِائَةٍ 9.
- ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَةٍ: شَاةٌ.
الجزء: 1 - الصفحة: 133
- وَالشَّاةُ: بِنْتُ سَنَةٍ مِنَ المَعْزِ، وَنِصْفِهَا مِنَ الضَّأْنِ.
- والخُلْطَةُ (1) فِي بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ بِشَرْطِهَا: تُصَيِّرُ المَالَيْنِ كَالوَاحِدِ.
فَصْلٌ
- وَتَجِبُ فِي كُلِّ:
[1] مَكِيلٍ.
[2] مُدَّخَرٍ.
خَرَجَ مِنَ الأَرْضِ.
- وَنِصَابُهُ: خَمْسَةُ أَوْسُقٍ 11، وَهِيَ ثَلَاثُمِائَةٍ وَاثْنَانِ 12 وَأَرْبَعُونَ رِطْلاً، وَسِتَّةُ أَسْبَاعِ رِطْلٍ بِالدِّمَشْقِيِّ.
- وَشُرِطَ: مِلْكُهُ وَقْتَ وُجُوبٍ، وَهُوَ:
- اشْتِدَادُ حَبٍّ.10
الجزء: 1 - الصفحة: 134
- وَبُدُوُّ صَلَاحِ ثَمَرٍ.
- وَلَا يَسْتَقِرُّ إِلَّا بِجَعْلِهَا فِي 13 بَيْدَرٍ وَنَحْوِهِ.
- والوَاجِبُ:
- عُشْرُ مَا سُقِيَ بِلَا مُؤْنَةٍ.
- وَنِصْفُهُ: فِيمَا سُقِيَ بِهَا.
- وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ: فِيمَا سُقِيَ بِهِمَا.
- فَإِنْ تَفَاوَتَا: اعْتُبِرَ الأَكْثَرُ.
- وَمَعَ الجَهْلِ: العُشْرُ.
- وَفِي العَسَلِ: العُشْرُ.
- سَوَاءٌ أَخَذَهُ مِنْ: مَوَاتٍ، أَوْ مِلْكِهِ، أَوْ مِلْكِ غَيْرِهِ 14.
- إِذَا بَلَغَ مِائَةً وَسِتِّينَ رِطْلاً عِرَاقِيَّةً 15.
- وَمَنِ اسْتَخْرَجَ مِنْ مَعْدِنٍ 16 نِصَاباً: فَفِيهِ رُبُعُ العُشْرِ فِي الحَالِ.
الجزء: 1 - الصفحة: 135
- وَفِي الرِّكَازِ: الخُمُسُ مُطْلَقاً.
- وَهُوَ: مَا وُجِدَ مِنْ دِفْنِ الجَاهِلِيَّةِ.
فَصْلٌ (1)
- وَأَقَلُّ نِصَابِ ذَهَبٍ:
عِشْرُونَ مِثْقَالاً 18.
- وَفِضَّةٍ: مِائَتَا دِرْهَمٍ 19.
- وَيُضَمَّانِ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ، وَالعُرُوضُ 20 إِلَى كُلٍّ مِنْهُمَا.
- وَالوَاجِبُ فِيهِمَا: رُبُعُ العُشْرِ.17
الجزء: 1 - الصفحة: 136
- وَأُبِيحَ لِرَجُلٍ مِنَ الفِضَّةِ:
- خَاتَمٌ 21.
- وَقَبِيعَةُ سَيْفٍ 22.
- وَحِلْيَةُ مِنْطَقَةٍ 23، وَنَحْوُهُ.
- وَمِنَ الذَّهَبِ:
- قَبِيعَةُ سَيْفٍ.
- وَمَا دَعَتْ إِلَيْهِ ضَرُورَةٌ؛ كَأَنْفٍ.
- وَلِنِسَاءٍ مِنْهُمَا: مَا جَرَتْ عَادَتُهُنَّ بِلُبْسِهِ.
- وَلَا زَكَاةَ فِي حُلِيٍّ مُبَاحٍ أُعِدَّ:
- لِاسْتِعْمَالٍ.
الجزء: 1 - الصفحة: 137
- أَوْ عَارِيَّةٍ (1).
- وَيَجِبُ تَقْوِيمُ عَرْضِ (2) التِّجَارَةِ بِالأَحَظِّ لِلفُقَرَاءِ مِنْهُمَا.
- وَتُخْرَجُ مِنْ قِيمَتِهِ.
- وَإِنِ اشْتَرَى عَرْضاً (3) بِنِصَابِ غَيْرِ سَائِمَةٍ: بَنَى عَلَى حَوْلِهِ.
فَصْلٌ
- وَتَجِبُ الفِطْرَةُ:
[1] عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.
[2] إِذَا كَانَتْ فَاضِلَةً عَنْ:
- نَفَقَةٍ وَاجِبَةٍ يَوْمَ العِيدِ وَلَيْلَتَهُ.
- وَحَوَائِجَ أَصْلِيَّةٍ.242526
الجزء: 1 - الصفحة: 138
- فَيُخْرِجُ عَنْ:
- نَفْسِهِ.
- وَمُسْلِمٍ يَمُونُهُ.
- وَتُسَنُّ عَنْ جَنِينٍ.
- وَ:
- تَجِبُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ الفِطْرِ.
- وَتَجُوزُ قَبْلَهُ بِيَوْمَيْنِ فَقَطْ.
- وَيَوْمَهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ.
- وَتُكْرَهُ فِي بَاقِيهِ.
- وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُهَا عَنْهُ، وَتُقْضَى وُجُوباً.
- وَهِيَ: صَاعٌ مِنْ 27 بُرٍّ، أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ سَوِيقِهِمَا، أَوْ دَقِيقِهِمَا 28، أَوْ تَمْرٍ، أَوْ زَبِيبٍ، أَوْ أَقِطٍ 29.
الجزء: 1 - الصفحة: 139
- وَالأَفْضَلُ: تَمْرٌ، فَزَبِيبٌ، فَبُرٌّ، فَأَنْفَعُ.
- فَإِنْ عَدِمَتْ: أَجْزَأَ كُلُّ حَبٍّ يُقْتَاتُ.
- وَيَجُوزُ إِعْطَاءُ جَمَاعَةٍ مَا يَلْزَمُ الوَاحِدَ، وَعَكْسُهُ.
فَصْلٌ
-
وَيَجِبُ إِخْرَاجُ زَكَاةٍ عَلَى الفَوْرِ مَعَ إِمْكَانِهِ.
-
وَيُخْرِجُ وَلِيُّ صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ عَنْهُمَا.
-
وَشُرِطَ لَهُ نِيَّةٌ.
-
وَحَرُمَ نَقْلُهَا إِلَى مَسَافَةِ قَصْرٍ إِنْ وُجِدَ أَهْلُهَا.
-
فَإِنْ كَانَ فِي بَلَدٍ وَمَالُهُ فِي آخَرَ؛ أَخْرَجَ:
-
زَكَاةَ المَالِ فِي بَلَدِ المَالِ.
-
وَفِطْرَتَهُ وَفِطْرَةً لَزِمَتْهُ فِي بَلَدِ نَفْسِهِ.
-
وَيَجُوزُ تَعْجِيلُهَا لِحَوْلَيْنِ فَقَطْ.
-
وَلَا تُدْفَعُ إِلَّا إِلَى الأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ، وَهُمُ: [1] الفُقَرَاءُ.
[2] وَالمَساكِينُ.
الجزء: 1 - الصفحة: 140
[3] وَالعَامِلونَ عَلَيْهَا.
[4] وَالمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ.
[5] وَفِي الرِّقَابِ.
[6] والغَارِمُونَ.
[7] وَفِي سَبِيلِ اللهِ 30.
[8] وَابْنُ السَّبِيلِ.
- وَيَجُوزُ الاقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ صِنْفٍ.
- وَالأَفْضَلُ تَعْمِيمُهُمْ، وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ.
- وَتُسَنُّ إِلى مَنْ لَا تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ مِنْ أَقارِبِهِ.
- وَلَا تُدْفَعُ:
- لِبَنِي هَاشِمٍ.
- وَمَوَالِيهِمْ.
- وَلَا لِأَصْلٍ.
- وَفَرْعٍ
- وَعَبْدٍ.
الجزء: 1 - الصفحة: 141
- وَكَافِرٍ.
- فَإنْ دَفَعَهَا لِمَنْ ظَنَّهُ أَهْلاً فَلَمْ يَكُنْ، أَوْ بِالعَكْسِ: لَمْ تُجْزِئْهُ.
- إِلَّا لِغَنِيٍّ ظَنَّهُ فَقِيراً.
- وَصَدَقَةُ التَّطَوُّعِ بِالفَاضِلِ عَنْ كِفَايَتِهِ وَكِفايَةِ مَنْ يَمُونُهُ: سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ 31.
- وَفِي رَمَضَانَ، وَزَمَنٍ وَمَكَانٍ فَاضِلٍ، وَوَقْتِ حَاجَةٍ: أَفْضَلُ.
الجزء: 1 - الصفحة: 142