أخصر المختصرات ط الركائزكِتَابُ الحُدُودِ
أهل الأثرالأرشيف العلمي
  • لَا تَجِبُ 1 إِلَّا عَلَى:
  • مُكَلَّفٍ.
  • مُلْتَزِمٍ.
  • عَالِمٍ بِالتَّحْرِيمِ.
  • وَعَلَى إِمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ إِقَامَتُهَا.
  • وَيُضْرَبُ رَجُلٌ:
  • قَائِماً.
  • بِسَوْطٍ لَا خَلَقٍ 2 وَلَا جَدِيدٍ.
  • وَيَكُونُ عَلَيْهِ قَمِيصٌ وَقَمِيصَانِ.
  • وَلَا يُبْدِي ضَارِبٌ إِبْطَهُ.
  • وَيُسَنُّ تَفْرِيقُهُ عَلَى الأَعْضَاءِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 311

  • وَيَجِبُ اتِّقَاءُ وَجْهٍ، وَرَأْسٍ، وَفَرْجٍ، وَمَقْتَلٍ 3.
  • وَامْرَأَةٌ كَرَجُلٍ، لَكِنْ:
  • تُضْرَبُ جَالِسَةً.
  • وَتُشَدُّ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، وَتُمْسَكُ يَدَاهَا.
  • وَلَا يُحْفَرُ لِمَرْجُومٍ.
  • وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ حَدٌّ: سَقَطَ.
  • فَيُرْجَمُ زَانٍ مُحْصَنٌ حَتَّى يَمُوتَ.
  • وَغَيْرُهُ: يُجْلَدُ مِائَةً، وَيُغَرَّبُ 4 عَاماً.
  • وَرَقِيقٌ: خَمْسِينَ، وَلَا يُغَرَّبُ.
  • وَمُبَعَّضٌ: بِحِسَابِهِ فِيهِمَا.
  • وَالمُحْصَنُ: مَنْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ، بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ، فِي قُبُلِهَا، وَلَوْ مَرَّةً.
  • وَشُرُوطُهُ ثَلَاثَةٌ 5:

الجزء: 1 - الصفحة: 312

[1] تَغْيِيبُ حَشَفَةٍ أَصْلِيَّةٍ فِي فَرْجٍ أَصْلِيٍّ لِآدَمِيٍّ، وَلَوْ دُبُراً.
[2] وَانْتِفَاءُ الشُّبْهَةِ.
[3] وَثُبُوتُهُ:

  1. بِشَهَادَةِ:
  • أَرْبَعَةِ.
  • رِجَالٍ.
  • عُدُولٍ.
  • فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ.
  • بِزِنًى وَاحِدٍ.
  • مَعَ وَصْفِهِ.
  1. أَوْ إِقْرَارِهِ:
  • أَرْبَعَ مَرَّاتٍ.
  • مَعَ ذِكْرِ حَقِيقَةِ الوَطْءِ.
  • بِلَا رُجُوعٍ.
  • وَالقَاذِفُ مُحْصَنًا: يُجْلَدُ.
  • حُرٌّ: ثَمَانِينَ.

الجزء: 1 - الصفحة: 313

  • وَرَقِيقٌ: نِصْفَهَا.
  • وَمُبَعَّضٌ: بِحِسَابِهِ.
  • وَالمُحْصَنُ هُنَا:
  • الحُرُّ.
  • المُسْلِمُ.
  • العَاقِلُ.
  • العَفِيفُ.
  • وَشُرِطَ: كَوْنُ مِثْلِهِ يَطَأُ، أَوْ يُوطَأُ.
  • لَا بُلُوغُهُ.
  • وَيُعَزَّرُ بِنَحْوِ: يَا كَافِرُ، يَا مَلْعُونُ، يَا أَعْوَرُ، يَا أَعْرَجُ.
  • وَيَجِبُ التَّعْزِيرُ فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ.
  • وَمَرْجِعُهُ: إِلَى اجْتِهَادِ الإِمَامِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 314

فَصْلٌ

  • وَكُلُّ شَرَابٍ مُسْكِرٍ: يَحْرُمُ مُطْلَقاً.

  • إِلَّا لِدَفْعِ لُقْمَةٍ غُصَّ بِهَا 6، مَعَ خَوْفِ تَلَفٍ، وَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ بَوْلٌ.
    ظظ

  • فَإِذَا شَرِبَهُ، أَوِ احْتَقَنَ بِهِ مُسْلِمٌ، مُكَلَّفٌ، مُخْتَاراً، عَالِماً أَنَّ كَثِيرَهُ يُسْكِرُ:

  • حُدَّ حُرٌّ: ثَمَانِينَ.

  • وَقِنٌّ: نِصْفَهَا.

  • وَيَثْبُتُ: [1] بِإِقْرَارِهِ مَرَّةً؛ كَقَذْفٍ.
    [2] أَوْ شَهَادَةِ عَدْلَيْنِ.

  • وَحَرُمَ عَصِيرٌ وَنَحْوُهُ:

  • إِذَا غَلَى.

  • أَوْ أَتَى عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 315

فَصْلٌ

  • وَيُقْطَعُ السَّارِقُ بِثَمَانِيَةِ شُرُوطٍ:

[1] السَّرِقَةُ، وَهِيَ: أَخْذُ مَالِ مَعْصُومٍ خُفْيَةً.
[2] وَكَوْنُ سَارِقٍ مُكَلَّفاً، مُخْتَاراً، عَالِماً بِمَسْرُوقٍ وَتَحْرِيمِهِ.
[3] وَكَوْنُ مَسْرُوقٍ مَالاً مُحْتَرَماً.
[4] وَكَوْنُهُ نِصَاباً.

  • وَهُوَ: ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ فِضَّةً، أَوْ رُبُعُ مِثْقَالٍ ذَهَباً، أَوْ مَا قِيمَتُهُ أَحَدُهُمَا.
    [5] وَإِخْرَاجُهُ مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ.
  • وَحِرْزُ كُلِّ مَالٍ: مَا حُفِظَ بِهِ عَادَةً.
    [6] وَانْتِفَاءُ الشُّبْهَةِ.
    [7] وَثُبُوتُهَا:
  1. بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ يَصِفَانِهَا.
  2. أَوْ إِقْرَارٍ مَرَّتَيْنِ، مَعَ وَصْفٍ 7، وَدَوَامٍ عَلَيْهِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 316

[8] وَمُطَالَبَةُ مَسْرُوقٍ مِنْهُ، أَوْ وَكِيلِهِ، أَوْ وَلِيِّهِ.

  • فَإِذَا وَجَبَ:
  • قُطِعَتْ يَدُهُ اليُمْنَى مِنْ مَفْصِلِ (1) كَفِّهِ، وَحُسِمَتْ.
  • فَإِنْ عَادَ: قُطِعَتْ رِجْلُهُ اليُسْرَى مِنْ مَفْصِلِ كَعْبِهِ، وَحُسِمَتْ.
  • فَإِنْ عَادَ: حُبِسَ حَتَّى يَتُوبَ.
  • وَمَنْ سَرَقَ ثَمَراً (2)، أَوْ مَاشِيَةً مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ: غُرِّمَ قِيمَتَهُ مَرَّتَيْنِ، وَلَا قَطْعَ.
  • وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَا يَشْتَرِيهِ، أَوْ يُشْتَرَى بِهِ زَمَنَ مَجَاعَةِ غَلَاءٍ: لَمْ يُقْطَعْ بِسَرِقَةٍ.

فَصْلٌ

  • وَقُطَّاعُ الطَّرِيقِ أَنْوَاعٌ:

[1] فَمَنْ مِنْهُمْ قَتَلَ مُكَافِئاً أَوْ غَيْرَهُ؛ كَوَلَدٍ، وَأَخَذَ المَالَ:

  • قُتِلَ.89

الجزء: 1 - الصفحة: 317

  • ثُمَّ صُلِبَ مُكَافِئٌ حَتَّى يَشْتَهِرَ.
    [2] وَمَنْ قَتَلَ فَقَطْ:
  • قُتِلَ حَتْماً.
  • وَلَا صَلْبَ.
    [3] وَمَنْ أَخَذَ المَالَ فَقَطْ 10: قُطِعَتْ يَدُهُ اليُمْنَى، ثُمَّ رِجْلُهُ اليُسْرَى، فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ، وَحُسِمَتَا، وَخُلِّيَ.
    [4] وَإِنْ أَخَافَ السَّبِيلَ فَقَطْ: نُفِيَ وَشُرِّدَ.
  • وَشُرِطَ: [1] ثُبُوتُ ذَلِكَ: بِبَيِّنَةٍ، أَوْ إِقْرَارٍ مَرَّتَيْنِ.
    [2] وَحِرْزٌ.
    [3] وَنِصَابٌ.
  • وَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ قَبْلَ القُدْرَةِ عَلَيْهِ:
  • سَقَطَ عَنْهُ حَقُّ اللهِ تَعَالَى.
  • وَأُخِذَ بِحَقِّ آدَمِيٍّ.
  • وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدٌّ لِلهِ، فَتَابَ قَبْلَ ثُبُوتِهِ: سَقَطَ.

الجزء: 1 - الصفحة: 318

  • وَمَنْ أُرِيدَ مَالُهُ أَوْ نَفْسُهُ أَوْ حُرْمَتُهُ، وَلَمْ يَنْدَفِعِ المُرِيدُ إِلَّا بِالقَتْلِ: أُبِيحَ، وَلَا ضَمَانَ.
  • وَالبُغَاةُ: ذَوُوا (1) شَوْكَةٍ، يَخْرُجُونَ عَلَى الإِمَامِ، بِتَأْوِيلٍ سَائِغٍ.
  • فَيَلْزَمُهُ:
  • مُرَاسَلَتُهُمْ.
  • وَإِزَالَةُ مَا يَدَّعُونَهُ (2) مِنْ شُبْهَةٍ وَمَظْلَمَةٍ (3).
  • فَإِنْ فَاؤُوا، وَإِلَّا قَاتَلَهُمْ قَادِرٌ.

فَصْلٌ

  • وَالمُرْتَدُّ:

مَنْ كَفَرَ طَوْعاً - وَلَوْ مُمَيِّزاً - بَعْدَ إِسْلَامِهِ.

  • فَمَتَى 14 ادَّعَى النُّبُوَّةَ، أَوْ سَبَّ اللهَ أَوْ رَسُولَهُ، أَوْ جَحَدَهُ، أَوْ صِفَةً مِنْ صِفَاتِهِ، أَوْ كِتَاباً، أَوْ رَسُولاً، أَوْ مَلَكاً، أَوْ إِحْدَى العِبَادَاتِ الخَمْسِ، أَوْ حُكْماً ظَاهِراً مُجْمَعاً عَلَيْهِ:
  • كَفَرَ.111213

الجزء: 1 - الصفحة: 319

  • فَيُسْتَتَابُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ لَمْ يَتُبْ قُتِلَ.
  • وَلَا تُقْبَلُ ظَاهِراً مِمَّنْ:
  • سَبَّ اللهَ أَوْ رَسُولَهُ.
  • أَوْ تَكَرَّرَتْ رِدَّتُهُ.
  • وَلَا مِنْ مُنَافِقٍ.
  • وَسَاحِرٍ (1).
  • وَتَجِبُ التَّوْبَةُ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ.
  • وَهِيَ: إِقْلَاعٌ، وَنَدَمٌ، وَعَزْمٌ أَلَّا يَعُودَ، مَعَ رَدِّ مَظْلَمَةٍ.
  • لَا اسْتِحْلَالٌ مِنْ نَحْوِ غِيبَةٍ وَقَذْفٍ.

فَصْلٌ

  • وَكُلُّ طَعَامٍ طَاهِرٍ لَا مَضَرَّةَ فِيهِ:

حَلَالٌ، وَأَصْلُهُ الحِلُّ.

  • وَحَرُمَ:
  • نَجِسٌ؛ كَدَمٍ، وَمَيْتَةٍ.
  • وَمُضِرٌّ؛ كَسُمٍّ 16.15

الجزء: 1 - الصفحة: 320

  • وَمِنْ حَيَوَانِ بَرٍّ: مَا يَفْتَرِسُ بِنَابِهِ؛ كَأَسَدٍ، وَنَمِرٍ 17، وَفَهْدٍ، وَثَعْلَبٍ، وَابْنِ آوَى 18، لَا ضَبُعٌ.
  • وَمِنْ طَيْرٍ: مَا يَصِيدُ بِمِخْلَبٍ 19؛ كَعُقَابٍ، وَصَقْرٍ.
  • وَمَا يَأْكُلُ الجِيَفَ؛ كَنَسْرٍ، وَرَخَمٍ 20.
  • وَمَا تَسْتَخْبِثُهُ العَرَبُ ذَوُوا 21 اليَسَارِ؛ كَوَطْوَاطٍ 22، وَقُنْفُذٍ 23،

الجزء: 1 - الصفحة: 321

ونِيصٍ 24.

  • وَمَا تَوَلَّدَ مِنْ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ؛ كَبَغْلٍ.
  • وَيُبَاحُ حَيَوَانُ بَحْرٍ كُلُّهُ، سِوَى:
  • ضِفْدَعٍ 25.
  • وَتِمْسَاحٍ.
  • وَحَيَّةٍ.
  • وَمَنِ اضْطُرَّ: أَكَلَ وُجُوباً مِنْ مُحَرَّمٍ - غَيْرِ سُمٍّ - مَا يَسُدُّ رَمَقَهُ 26.
  • وَيَلْزَمُ مُسْلِماً ضِيَافَةُ:
  • مُسْلِمٍ.
  • مُسَافِرٍ.
  • فِي قَرْيَةٍ لَا مِصْرٍ.
    يَوْماً وَلَيْلَةً قَدْرَ كِفَايَتِهِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 322

  • وَتُسَنُّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

فَصْلٌ

  • لَا يُبَاحُ حَيَوَانٌ يَعِيشُ فِي البَرِّ - غَيْرَ جَرَادٍ (1) وَنَحْوِهِ (2) - إِلَّا بِذَكَاتِهِ.

  • وَشُرُوطُهَا أَرْبَعَةٌ: [1] كَوْنُ ذَابِحٍ عَاقِلاً، مُمَيِّزاً، وَلَوْ كِتَابِيًّا.
    [2] وَالآلَةُ، وَهِيَ: كُلُّ مُحَدَّدٍ.

  • غَيْرَ سِنٍّ وَظُفُرٍ.
    [3] وَقَطْعُ حُلْقُومٍ وَمَرِيءٍ.

  • وَسُنَّ قَطْعُ الوَدَجَيْنِ 29.

  • وَمَا عُجِزَ عَنْهُ؛ كَوَاقِعٍ فِي بِئْرٍ، وَمُتَوَحِّشٍ، وَمُتَرَدٍّ: يَكْفِي جَرْحُهُ حَيْثُ كَانَ.2728

الجزء: 1 - الصفحة: 323

  • فَإِنْ أَعَانَهُ غَيْرُهُ؛ كَكَوْنِ رَأْسِهِ فِي المَاء وَنَحْوِهِ: لَمْ يَحِلَّ.
    [4] وَقَوْلُ بِاسْمِ اللهِ عِنْدَ تَحْرِيكِ يَدِهِ.
  • وَتَسْقُطُ سَهْواً، لَا جَهْلاً.
  • وَذَكَاةُ جَنِينٍ خَرَجَ مَيِّتاً وَنَحْوَهُ: بِذَكَاةِ أُمِّهِ.
  • وَكُرِهَتْ:
  • بِآلَةٍ كَالَّةٍ.
  • وَحَدُّهَا 30 بِحَضْرَةِ مُذَكًّى.
  • وَسَلْخٌ وَكَسْرُ عُنُقٍ قَبْلَ زُهُوقٍ.
  • وَنَفْخُ لَحْمٍ لِبَيْعٍ.
  • وَسُنَّ:
  • تَوْجِيهُهُ إِلَى القِبْلَةِ، عَلَى شِقِّهِ الأَيْسَرِ.
  • وَرِفْقٌ 31 بِهِ.
  • وَتَكْبِيرٌ.

الجزء: 1 - الصفحة: 324

فَصْلٌ

  • الصَّيْدُ مُبَاحٌ.

  • وَشُرُوطُهُ أَرْبَعَةٌ: [1] كَوْنُ صَائِدٍ مِنْ أَهْلِ ذَكَاةٍ.
    [2] وَالآلَةُ، وَهِيَ:

  1. آلَةُ ذَكَاةٍ.
  2. أَوْ جَارِحٌ مُعَلَّمٌ.
  • وَهُوَ: أَنْ يَسْتَرْسِلَ إِذَا أُرْسِلَ، ويَنْزَجِرَ إِذَا زُجِرَ، وَإِذَا أَمْسَكَ لَمْ يَأْكُلْ.
    [3] وَإِرْسَالُهَا قَاصِداً، فَلَوِ اسْتَرْسَلَ جَارِحٌ بِنَفْسِهِ، فَقَتَلَ صَيْداً: لَمْ يَحِلَّ.
    [4] وَالتَّسْمِيَةُ عِنْدَ رَمْيٍ أَوْ إِرْسَالٍ.
  • وَلَا تَسْقُطُ بِحَالٍ.
  • وَسُنَّ تَكْبِيرٌ مَعَهَا.
  • وَمَنْ أَعْتَقَ صَيْداً، أَوْ أَرْسَلَ بَعِيراً أَوْ غَيْرَهُ: لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهُ.

الجزء: 1 - الصفحة: 325

بَابُ الأَيْمَانِ

  • تَحْرُمُ بِغَيْرِ: اللهِ، أَوْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ، أَوِ القُرْآنِ.
  • فَمَنْ حَلَفَ وَحَنِثَ: وَجَبَتْ عَلَيْهِ الكَفَّارَةُ.
  • وَلِوُجُوبِهَا أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ 32: [1] قَصْدُ عَقْدِ اليَمِينِ.
    [2] وَكَوْنُهَا عَلَى مُسْتَقْبَلٍ.
  • فَلَا تَنْعَقِدُ عَلَى مَاضٍ كَاذِباً عَالِماً بِهِ، وَهِيَ الغَمُوسُ.
  • وَلَا ظَانًّا صِدْقَ نَفْسِهِ فَيَبِينُ بِخِلَافِهِ.
  • وَلَا عَلَى فِعْلِ مُسْتَحِيلٍ.
    [3] وَكَوْنُ حَالِفٍ مُخْتَاراً.
    [4] وَحِنْثُهُ؛ بِفِعْل مَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِهِ، أَوْ تَرْكِ مَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِهِ.
  • غَيْرَ: مُكْرَهٍ، أَوْ جَاهِلٍ، أَوْ نَاسٍ.
  • وَيُسَنُّ حِنْثٌ وَيُكْرَهُ بِرٌّ: إِذَا كَانَتْ عَلَى فِعْلِ مَكْرُوهٍ، أَوْ تَرْكِ مَنْدُوبٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 326

  • وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ.
  • وَيَجِبُ: إِنْ كَانَتْ عَلَى فِعْلِ مُحَرَّمٍ، أَوْ تَرْكِ وَاجِبٍ.
  • وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ.

فَصْلٌ

  • وَإِنْ حَرَّمَ أَمَتَهُ، أَوْ حَلَالاً غَيْرَ زَوْجَةٍ:

  • لَمْ يَحْرُمْ.

  • وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إِنْ فَعَلَهُ.

  • وَتَجِبُ فَوْراً بِحِنْثٍ.

  • وَيُخَيَّرُ فِيهَا بَيْنَ:

  • إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ.

  • أَوْ كِسْوَتِهِمْ كِسْوَةً تَصِحُّ بِهَا صَلَاةُ فَرْضٍ.

  • أَوْ عِتْقِ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ.

  • فَإِنْ عَجَزَ كَفِطْرَةٍ: صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةً.

  • وَمَبْنَى يَمِينٍ: عَلَى العُرْفِ.

  • وَيُرْجَعُ فِيهَا إِلَى نِيَّةِ حَالِفٍ لَيْسَ ظَالِماً، إِنِ احْتَمَلَهَا لَفْظُهُ؛ كَنِيَّتِهِ بِبِنَاءٍ وَسَقْفٍ: السَّمَاءَ.

الجزء: 1 - الصفحة: 327

فَصْلٌ

  • النَّذْرُ مَكْرُوهٌ.

  • وَلَا يَصِحُّ إِلَّا مِنْ مُكَلَّفٍ.

  • وَالمُنْعَقِدُ سِتَّةُ أَنْوَاعٍ: [1] المُطْلَقُ؛ كَـ: لِلهِ عَلِيَّ نَذْرٌ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا، وَلَا نِيَّةَ: فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ إِنْ فَعَلَهُ.
    [2] الثَّانِي: نَذْرُ لَجَاجٍ وَغَضَبٍ، وَهُوَ تَعْلِيقُهُ بِشَرْطٍ يَقْصِدُ المَنْعَ مِنْهُ أَوِ الحَمْلَ عَلَيْهِ، كَـ: إنْ كَلَّمْتُكَ فَعَلَيَّ كَذَا: فَيُخَيَّرُ بَيْنَ فِعْلِهِ، وَكَفَّارَةِ يَمِينٍ.
    [3] الثَّالِثُ: نَذْرُ مُبَاحٍ، كَـ: لِلهِ عَلَيَّ أَنْ أَلْبَسَ ثَوْبِي: فَيُخَيَّرُ أَيْضاً.
    [4] الرَّابِعُ: نَذْرُ مَكْرُوهٍ؛ كَطَلَاقٍ وَنَحْوِهِ: فَالتَّكْفِيرُ أَوْلَى.
    [5] الخَامِسُ: نَذْرُ مَعْصِيَةٍ؛ كَشُرْبِ خَمْرٍ: فَيَحْرُمُ الوَفَاءُ بِهِ، وَيَجِبُ التَّكْفِيرُ.
    [6] السَّادِسُ: نَذْرُ تَبَرُّرٍ؛ كَصَلَاةٍ، وَصِيَامٍ، وَاعْتِكَافٍ:

  • بِقَصْدِ التَّقَرُّبِ مُطْلَقاً.

  • أَوْ مُعَلَّقاً بِشَرْطٍ؛ كَـ: إنْ شَفَى اللهُ مَرِيضِي فَلِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا.
    ظظ فَيَلْزَمُ الوَفَاءُ بِهِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 328

  • وَمَنْ نَذَرَ:
  • الصَّدَقَةَ بِكُلِّ مَالِهِ: أَجْزَأَهُ ثُلُثُهُ.
  • أَوْ صَوْمَ شَهْرٍ وَنَحْوِهِ: لَزِمَهُ التَّتَابُعُ.
  • لَا إِنْ نَذَرَ أَيَّاماً مَعْدُودَةً.
  • وَسُنَّ 33 الوَفَاءُ بِالوَعْدِ.
  • وَحَرُمَ 34 بِلَا اسْتِثْنَاءٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 329

فصول الكتاب · 19 فصل
جارٍ التحميل