كِتَابُ الحُدُودِ
- لَا تَجِبُ 1 إِلَّا عَلَى:
- مُكَلَّفٍ.
- مُلْتَزِمٍ.
- عَالِمٍ بِالتَّحْرِيمِ.
- وَعَلَى إِمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ إِقَامَتُهَا.
- وَيُضْرَبُ رَجُلٌ:
- قَائِماً.
- بِسَوْطٍ لَا خَلَقٍ 2 وَلَا جَدِيدٍ.
- وَيَكُونُ عَلَيْهِ قَمِيصٌ وَقَمِيصَانِ.
- وَلَا يُبْدِي ضَارِبٌ إِبْطَهُ.
- وَيُسَنُّ تَفْرِيقُهُ عَلَى الأَعْضَاءِ.
الجزء: 1 - الصفحة: 311
- وَيَجِبُ اتِّقَاءُ وَجْهٍ، وَرَأْسٍ، وَفَرْجٍ، وَمَقْتَلٍ 3.
- وَامْرَأَةٌ كَرَجُلٍ، لَكِنْ:
- تُضْرَبُ جَالِسَةً.
- وَتُشَدُّ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، وَتُمْسَكُ يَدَاهَا.
- وَلَا يُحْفَرُ لِمَرْجُومٍ.
- وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ حَدٌّ: سَقَطَ.
- فَيُرْجَمُ زَانٍ مُحْصَنٌ حَتَّى يَمُوتَ.
- وَغَيْرُهُ: يُجْلَدُ مِائَةً، وَيُغَرَّبُ 4 عَاماً.
- وَرَقِيقٌ: خَمْسِينَ، وَلَا يُغَرَّبُ.
- وَمُبَعَّضٌ: بِحِسَابِهِ فِيهِمَا.
- وَالمُحْصَنُ: مَنْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ، بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ، فِي قُبُلِهَا، وَلَوْ مَرَّةً.
- وَشُرُوطُهُ ثَلَاثَةٌ 5:
الجزء: 1 - الصفحة: 312
[1] تَغْيِيبُ حَشَفَةٍ أَصْلِيَّةٍ فِي فَرْجٍ أَصْلِيٍّ لِآدَمِيٍّ، وَلَوْ دُبُراً.
[2] وَانْتِفَاءُ الشُّبْهَةِ.
[3] وَثُبُوتُهُ:
- بِشَهَادَةِ:
- أَرْبَعَةِ.
- رِجَالٍ.
- عُدُولٍ.
- فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ.
- بِزِنًى وَاحِدٍ.
- مَعَ وَصْفِهِ.
- أَوْ إِقْرَارِهِ:
- أَرْبَعَ مَرَّاتٍ.
- مَعَ ذِكْرِ حَقِيقَةِ الوَطْءِ.
- بِلَا رُجُوعٍ.
- وَالقَاذِفُ مُحْصَنًا: يُجْلَدُ.
- حُرٌّ: ثَمَانِينَ.
الجزء: 1 - الصفحة: 313
- وَرَقِيقٌ: نِصْفَهَا.
- وَمُبَعَّضٌ: بِحِسَابِهِ.
- وَالمُحْصَنُ هُنَا:
- الحُرُّ.
- المُسْلِمُ.
- العَاقِلُ.
- العَفِيفُ.
- وَشُرِطَ: كَوْنُ مِثْلِهِ يَطَأُ، أَوْ يُوطَأُ.
- لَا بُلُوغُهُ.
- وَيُعَزَّرُ بِنَحْوِ: يَا كَافِرُ، يَا مَلْعُونُ، يَا أَعْوَرُ، يَا أَعْرَجُ.
- وَيَجِبُ التَّعْزِيرُ فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ.
- وَمَرْجِعُهُ: إِلَى اجْتِهَادِ الإِمَامِ.
الجزء: 1 - الصفحة: 314
فَصْلٌ
-
وَكُلُّ شَرَابٍ مُسْكِرٍ: يَحْرُمُ مُطْلَقاً.
-
إِلَّا لِدَفْعِ لُقْمَةٍ غُصَّ بِهَا 6، مَعَ خَوْفِ تَلَفٍ، وَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ بَوْلٌ.
ظظ -
فَإِذَا شَرِبَهُ، أَوِ احْتَقَنَ بِهِ مُسْلِمٌ، مُكَلَّفٌ، مُخْتَاراً، عَالِماً أَنَّ كَثِيرَهُ يُسْكِرُ:
-
حُدَّ حُرٌّ: ثَمَانِينَ.
-
وَقِنٌّ: نِصْفَهَا.
-
وَيَثْبُتُ: [1] بِإِقْرَارِهِ مَرَّةً؛ كَقَذْفٍ.
[2] أَوْ شَهَادَةِ عَدْلَيْنِ. -
وَحَرُمَ عَصِيرٌ وَنَحْوُهُ:
-
إِذَا غَلَى.
-
أَوْ أَتَى عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ.
الجزء: 1 - الصفحة: 315
فَصْلٌ
- وَيُقْطَعُ السَّارِقُ بِثَمَانِيَةِ شُرُوطٍ:
[1] السَّرِقَةُ، وَهِيَ: أَخْذُ مَالِ مَعْصُومٍ خُفْيَةً.
[2] وَكَوْنُ سَارِقٍ مُكَلَّفاً، مُخْتَاراً، عَالِماً بِمَسْرُوقٍ وَتَحْرِيمِهِ.
[3] وَكَوْنُ مَسْرُوقٍ مَالاً مُحْتَرَماً.
[4] وَكَوْنُهُ نِصَاباً.
- وَهُوَ: ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ فِضَّةً، أَوْ رُبُعُ مِثْقَالٍ ذَهَباً، أَوْ مَا قِيمَتُهُ أَحَدُهُمَا.
[5] وَإِخْرَاجُهُ مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ. - وَحِرْزُ كُلِّ مَالٍ: مَا حُفِظَ بِهِ عَادَةً.
[6] وَانْتِفَاءُ الشُّبْهَةِ.
[7] وَثُبُوتُهَا:
- بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ يَصِفَانِهَا.
- أَوْ إِقْرَارٍ مَرَّتَيْنِ، مَعَ وَصْفٍ 7، وَدَوَامٍ عَلَيْهِ.
الجزء: 1 - الصفحة: 316
[8] وَمُطَالَبَةُ مَسْرُوقٍ مِنْهُ، أَوْ وَكِيلِهِ، أَوْ وَلِيِّهِ.
- فَإِذَا وَجَبَ:
- قُطِعَتْ يَدُهُ اليُمْنَى مِنْ مَفْصِلِ (1) كَفِّهِ، وَحُسِمَتْ.
- فَإِنْ عَادَ: قُطِعَتْ رِجْلُهُ اليُسْرَى مِنْ مَفْصِلِ كَعْبِهِ، وَحُسِمَتْ.
- فَإِنْ عَادَ: حُبِسَ حَتَّى يَتُوبَ.
- وَمَنْ سَرَقَ ثَمَراً (2)، أَوْ مَاشِيَةً مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ: غُرِّمَ قِيمَتَهُ مَرَّتَيْنِ، وَلَا قَطْعَ.
- وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَا يَشْتَرِيهِ، أَوْ يُشْتَرَى بِهِ زَمَنَ مَجَاعَةِ غَلَاءٍ: لَمْ يُقْطَعْ بِسَرِقَةٍ.
فَصْلٌ
- وَقُطَّاعُ الطَّرِيقِ أَنْوَاعٌ:
[1] فَمَنْ مِنْهُمْ قَتَلَ مُكَافِئاً أَوْ غَيْرَهُ؛ كَوَلَدٍ، وَأَخَذَ المَالَ:
- قُتِلَ.89
الجزء: 1 - الصفحة: 317
- ثُمَّ صُلِبَ مُكَافِئٌ حَتَّى يَشْتَهِرَ.
[2] وَمَنْ قَتَلَ فَقَطْ: - قُتِلَ حَتْماً.
- وَلَا صَلْبَ.
[3] وَمَنْ أَخَذَ المَالَ فَقَطْ 10: قُطِعَتْ يَدُهُ اليُمْنَى، ثُمَّ رِجْلُهُ اليُسْرَى، فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ، وَحُسِمَتَا، وَخُلِّيَ.
[4] وَإِنْ أَخَافَ السَّبِيلَ فَقَطْ: نُفِيَ وَشُرِّدَ. - وَشُرِطَ:
[1] ثُبُوتُ ذَلِكَ: بِبَيِّنَةٍ، أَوْ إِقْرَارٍ مَرَّتَيْنِ.
[2] وَحِرْزٌ.
[3] وَنِصَابٌ. - وَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ قَبْلَ القُدْرَةِ عَلَيْهِ:
- سَقَطَ عَنْهُ حَقُّ اللهِ تَعَالَى.
- وَأُخِذَ بِحَقِّ آدَمِيٍّ.
- وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدٌّ لِلهِ، فَتَابَ قَبْلَ ثُبُوتِهِ: سَقَطَ.
الجزء: 1 - الصفحة: 318
- وَمَنْ أُرِيدَ مَالُهُ أَوْ نَفْسُهُ أَوْ حُرْمَتُهُ، وَلَمْ يَنْدَفِعِ المُرِيدُ إِلَّا بِالقَتْلِ: أُبِيحَ، وَلَا ضَمَانَ.
- وَالبُغَاةُ: ذَوُوا (1) شَوْكَةٍ، يَخْرُجُونَ عَلَى الإِمَامِ، بِتَأْوِيلٍ سَائِغٍ.
- فَيَلْزَمُهُ:
- مُرَاسَلَتُهُمْ.
- وَإِزَالَةُ مَا يَدَّعُونَهُ (2) مِنْ شُبْهَةٍ وَمَظْلَمَةٍ (3).
- فَإِنْ فَاؤُوا، وَإِلَّا قَاتَلَهُمْ قَادِرٌ.
فَصْلٌ
- وَالمُرْتَدُّ:
مَنْ كَفَرَ طَوْعاً - وَلَوْ مُمَيِّزاً - بَعْدَ إِسْلَامِهِ.
- فَمَتَى 14 ادَّعَى النُّبُوَّةَ، أَوْ سَبَّ اللهَ أَوْ رَسُولَهُ، أَوْ جَحَدَهُ، أَوْ صِفَةً مِنْ صِفَاتِهِ، أَوْ كِتَاباً، أَوْ رَسُولاً، أَوْ مَلَكاً، أَوْ إِحْدَى العِبَادَاتِ الخَمْسِ، أَوْ حُكْماً ظَاهِراً مُجْمَعاً عَلَيْهِ:
- كَفَرَ.111213
الجزء: 1 - الصفحة: 319
- فَيُسْتَتَابُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ لَمْ يَتُبْ قُتِلَ.
- وَلَا تُقْبَلُ ظَاهِراً مِمَّنْ:
- سَبَّ اللهَ أَوْ رَسُولَهُ.
- أَوْ تَكَرَّرَتْ رِدَّتُهُ.
- وَلَا مِنْ مُنَافِقٍ.
- وَسَاحِرٍ (1).
- وَتَجِبُ التَّوْبَةُ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ.
- وَهِيَ: إِقْلَاعٌ، وَنَدَمٌ، وَعَزْمٌ أَلَّا يَعُودَ، مَعَ رَدِّ مَظْلَمَةٍ.
- لَا اسْتِحْلَالٌ مِنْ نَحْوِ غِيبَةٍ وَقَذْفٍ.
فَصْلٌ
- وَكُلُّ طَعَامٍ طَاهِرٍ لَا مَضَرَّةَ فِيهِ:
حَلَالٌ، وَأَصْلُهُ الحِلُّ.
- وَحَرُمَ:
- نَجِسٌ؛ كَدَمٍ، وَمَيْتَةٍ.
- وَمُضِرٌّ؛ كَسُمٍّ 16.15
الجزء: 1 - الصفحة: 320
- وَمِنْ حَيَوَانِ بَرٍّ: مَا يَفْتَرِسُ بِنَابِهِ؛ كَأَسَدٍ، وَنَمِرٍ 17، وَفَهْدٍ، وَثَعْلَبٍ، وَابْنِ آوَى 18، لَا ضَبُعٌ.
- وَمِنْ طَيْرٍ: مَا يَصِيدُ بِمِخْلَبٍ 19؛ كَعُقَابٍ، وَصَقْرٍ.
- وَمَا يَأْكُلُ الجِيَفَ؛ كَنَسْرٍ، وَرَخَمٍ 20.
- وَمَا تَسْتَخْبِثُهُ العَرَبُ ذَوُوا 21 اليَسَارِ؛ كَوَطْوَاطٍ 22، وَقُنْفُذٍ 23،
الجزء: 1 - الصفحة: 321
ونِيصٍ 24.
- وَمَا تَوَلَّدَ مِنْ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ؛ كَبَغْلٍ.
- وَيُبَاحُ حَيَوَانُ بَحْرٍ كُلُّهُ، سِوَى:
- ضِفْدَعٍ 25.
- وَتِمْسَاحٍ.
- وَحَيَّةٍ.
- وَمَنِ اضْطُرَّ: أَكَلَ وُجُوباً مِنْ مُحَرَّمٍ - غَيْرِ سُمٍّ - مَا يَسُدُّ رَمَقَهُ 26.
- وَيَلْزَمُ مُسْلِماً ضِيَافَةُ:
- مُسْلِمٍ.
- مُسَافِرٍ.
- فِي قَرْيَةٍ لَا مِصْرٍ.
يَوْماً وَلَيْلَةً قَدْرَ كِفَايَتِهِ.
الجزء: 1 - الصفحة: 322
- وَتُسَنُّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.
فَصْلٌ
-
لَا يُبَاحُ حَيَوَانٌ يَعِيشُ فِي البَرِّ - غَيْرَ جَرَادٍ (1) وَنَحْوِهِ (2) - إِلَّا بِذَكَاتِهِ.
-
وَشُرُوطُهَا أَرْبَعَةٌ: [1] كَوْنُ ذَابِحٍ عَاقِلاً، مُمَيِّزاً، وَلَوْ كِتَابِيًّا.
[2] وَالآلَةُ، وَهِيَ: كُلُّ مُحَدَّدٍ. -
غَيْرَ سِنٍّ وَظُفُرٍ.
[3] وَقَطْعُ حُلْقُومٍ وَمَرِيءٍ. -
وَسُنَّ قَطْعُ الوَدَجَيْنِ 29.
-
وَمَا عُجِزَ عَنْهُ؛ كَوَاقِعٍ فِي بِئْرٍ، وَمُتَوَحِّشٍ، وَمُتَرَدٍّ: يَكْفِي جَرْحُهُ حَيْثُ كَانَ.2728
الجزء: 1 - الصفحة: 323
- فَإِنْ أَعَانَهُ غَيْرُهُ؛ كَكَوْنِ رَأْسِهِ فِي المَاء وَنَحْوِهِ: لَمْ يَحِلَّ.
[4] وَقَوْلُ بِاسْمِ اللهِ عِنْدَ تَحْرِيكِ يَدِهِ. - وَتَسْقُطُ سَهْواً، لَا جَهْلاً.
- وَذَكَاةُ جَنِينٍ خَرَجَ مَيِّتاً وَنَحْوَهُ: بِذَكَاةِ أُمِّهِ.
- وَكُرِهَتْ:
- بِآلَةٍ كَالَّةٍ.
- وَحَدُّهَا 30 بِحَضْرَةِ مُذَكًّى.
- وَسَلْخٌ وَكَسْرُ عُنُقٍ قَبْلَ زُهُوقٍ.
- وَنَفْخُ لَحْمٍ لِبَيْعٍ.
- وَسُنَّ:
- تَوْجِيهُهُ إِلَى القِبْلَةِ، عَلَى شِقِّهِ الأَيْسَرِ.
- وَرِفْقٌ 31 بِهِ.
- وَتَكْبِيرٌ.
الجزء: 1 - الصفحة: 324
فَصْلٌ
-
الصَّيْدُ مُبَاحٌ.
-
وَشُرُوطُهُ أَرْبَعَةٌ: [1] كَوْنُ صَائِدٍ مِنْ أَهْلِ ذَكَاةٍ.
[2] وَالآلَةُ، وَهِيَ:
- آلَةُ ذَكَاةٍ.
- أَوْ جَارِحٌ مُعَلَّمٌ.
- وَهُوَ: أَنْ يَسْتَرْسِلَ إِذَا أُرْسِلَ، ويَنْزَجِرَ إِذَا زُجِرَ، وَإِذَا أَمْسَكَ لَمْ يَأْكُلْ.
[3] وَإِرْسَالُهَا قَاصِداً، فَلَوِ اسْتَرْسَلَ جَارِحٌ بِنَفْسِهِ، فَقَتَلَ صَيْداً: لَمْ يَحِلَّ.
[4] وَالتَّسْمِيَةُ عِنْدَ رَمْيٍ أَوْ إِرْسَالٍ. - وَلَا تَسْقُطُ بِحَالٍ.
- وَسُنَّ تَكْبِيرٌ مَعَهَا.
- وَمَنْ أَعْتَقَ صَيْداً، أَوْ أَرْسَلَ بَعِيراً أَوْ غَيْرَهُ: لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهُ.
الجزء: 1 - الصفحة: 325
بَابُ الأَيْمَانِ
- تَحْرُمُ بِغَيْرِ: اللهِ، أَوْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ، أَوِ القُرْآنِ.
- فَمَنْ حَلَفَ وَحَنِثَ: وَجَبَتْ عَلَيْهِ الكَفَّارَةُ.
- وَلِوُجُوبِهَا أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ 32:
[1] قَصْدُ عَقْدِ اليَمِينِ.
[2] وَكَوْنُهَا عَلَى مُسْتَقْبَلٍ. - فَلَا تَنْعَقِدُ عَلَى مَاضٍ كَاذِباً عَالِماً بِهِ، وَهِيَ الغَمُوسُ.
- وَلَا ظَانًّا صِدْقَ نَفْسِهِ فَيَبِينُ بِخِلَافِهِ.
- وَلَا عَلَى فِعْلِ مُسْتَحِيلٍ.
[3] وَكَوْنُ حَالِفٍ مُخْتَاراً.
[4] وَحِنْثُهُ؛ بِفِعْل مَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِهِ، أَوْ تَرْكِ مَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِهِ. - غَيْرَ: مُكْرَهٍ، أَوْ جَاهِلٍ، أَوْ نَاسٍ.
- وَيُسَنُّ حِنْثٌ وَيُكْرَهُ بِرٌّ: إِذَا كَانَتْ عَلَى فِعْلِ مَكْرُوهٍ، أَوْ تَرْكِ مَنْدُوبٍ.
الجزء: 1 - الصفحة: 326
- وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ.
- وَيَجِبُ: إِنْ كَانَتْ عَلَى فِعْلِ مُحَرَّمٍ، أَوْ تَرْكِ وَاجِبٍ.
- وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ.
فَصْلٌ
-
وَإِنْ حَرَّمَ أَمَتَهُ، أَوْ حَلَالاً غَيْرَ زَوْجَةٍ:
-
لَمْ يَحْرُمْ.
-
وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إِنْ فَعَلَهُ.
-
وَتَجِبُ فَوْراً بِحِنْثٍ.
-
وَيُخَيَّرُ فِيهَا بَيْنَ:
-
إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ.
-
أَوْ كِسْوَتِهِمْ كِسْوَةً تَصِحُّ بِهَا صَلَاةُ فَرْضٍ.
-
أَوْ عِتْقِ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ.
-
فَإِنْ عَجَزَ كَفِطْرَةٍ: صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةً.
-
وَمَبْنَى يَمِينٍ: عَلَى العُرْفِ.
-
وَيُرْجَعُ فِيهَا إِلَى نِيَّةِ حَالِفٍ لَيْسَ ظَالِماً، إِنِ احْتَمَلَهَا لَفْظُهُ؛ كَنِيَّتِهِ بِبِنَاءٍ وَسَقْفٍ: السَّمَاءَ.
الجزء: 1 - الصفحة: 327
فَصْلٌ
-
النَّذْرُ مَكْرُوهٌ.
-
وَلَا يَصِحُّ إِلَّا مِنْ مُكَلَّفٍ.
-
وَالمُنْعَقِدُ سِتَّةُ أَنْوَاعٍ: [1] المُطْلَقُ؛ كَـ: لِلهِ عَلِيَّ نَذْرٌ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا، وَلَا نِيَّةَ: فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ إِنْ فَعَلَهُ.
[2] الثَّانِي: نَذْرُ لَجَاجٍ وَغَضَبٍ، وَهُوَ تَعْلِيقُهُ بِشَرْطٍ يَقْصِدُ المَنْعَ مِنْهُ أَوِ الحَمْلَ عَلَيْهِ، كَـ: إنْ كَلَّمْتُكَ فَعَلَيَّ كَذَا: فَيُخَيَّرُ بَيْنَ فِعْلِهِ، وَكَفَّارَةِ يَمِينٍ.
[3] الثَّالِثُ: نَذْرُ مُبَاحٍ، كَـ: لِلهِ عَلَيَّ أَنْ أَلْبَسَ ثَوْبِي: فَيُخَيَّرُ أَيْضاً.
[4] الرَّابِعُ: نَذْرُ مَكْرُوهٍ؛ كَطَلَاقٍ وَنَحْوِهِ: فَالتَّكْفِيرُ أَوْلَى.
[5] الخَامِسُ: نَذْرُ مَعْصِيَةٍ؛ كَشُرْبِ خَمْرٍ: فَيَحْرُمُ الوَفَاءُ بِهِ، وَيَجِبُ التَّكْفِيرُ.
[6] السَّادِسُ: نَذْرُ تَبَرُّرٍ؛ كَصَلَاةٍ، وَصِيَامٍ، وَاعْتِكَافٍ: -
بِقَصْدِ التَّقَرُّبِ مُطْلَقاً.
-
أَوْ مُعَلَّقاً بِشَرْطٍ؛ كَـ: إنْ شَفَى اللهُ مَرِيضِي فَلِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا.
ظظ فَيَلْزَمُ الوَفَاءُ بِهِ.
الجزء: 1 - الصفحة: 328
- وَمَنْ نَذَرَ:
- الصَّدَقَةَ بِكُلِّ مَالِهِ: أَجْزَأَهُ ثُلُثُهُ.
- أَوْ صَوْمَ شَهْرٍ وَنَحْوِهِ: لَزِمَهُ التَّتَابُعُ.
- لَا إِنْ نَذَرَ أَيَّاماً مَعْدُودَةً.
- وَسُنَّ 33 الوَفَاءُ بِالوَعْدِ.
- وَحَرُمَ 34 بِلَا اسْتِثْنَاءٍ.
الجزء: 1 - الصفحة: 329