كِتَابُ الجِهَادِ
- هُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ.
- إِلَّا:
[1] إِذَا حَضَرَهُ.
[2] أَوْ حَصَرَهُ أَوْ بَلَدَهُ عَدُوٌّ.
[3] أَوْ كَانَ النَّفِيرُ عَامًّا.
فَفَرْضُ عَيْنٍ. - وَلَا يَتَطَوَّعُ بِهِ مَنْ أَحْدُ أَبَوَيْهِ حُرٌّ مُسْلِمٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ.
- وَسُنَّ رِبَاطٌ 1.
- وَأَقَلُّهُ: سَاعَةٌ.
- وَتَمَامُهُ: أَرْبَعُونَ يَوْماً.
- وَعَلَى الإِمَامِ: مَنْعُ مُخَذِّلٍ 1، وَمُرْجِفٍ 2.
- وَعَلَى الجَيْشِ: طَاعَتُهُ وَالصَّبْرُ مَعَهُ.
- وَتُمْلَكُ الغَنِيمَةُ: بِالاسْتِيلَاءِ عَلَيْهَا فِي دَارِ حَرْبٍ.
- فَيُجْعَلُ خُمُسُهَا خَمْسَةَ أَسْهُمٍ:
[1] سَهْمٌ للهِ وَلِرَسُولِهِ.
[2] وَسَهْمٌ لِذَوِي القُرْبَى، وَهُمْ: بَنُو هَاشِمٍ، وَالمُطَّلِبِ.
[3] وَسَهْمٌ لِليَتَامَى الفُقَرَاءِ.
[4] وَسَهْمٌ لِلمَسَاكِينِ.
[5] وَسَهْمٌ لأَبْنَاءِ السَّبِيلِ. - وَشُرِطَ فِيمَنْ يُسْهَمُ لَهُ: إِسْلَامٌ.
- ثُمَّ يُقْسَمُ البَاقِي بَيْنَ مَنْ شَهِدَ الوَقْعَةَ:
- لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ.
- وَلِلفَارِسِ:
[1] عَلَى فَرَسٍ عَرَبِيٍّ 1: ثَلَاثَةٌ.
[2] وَعَلَى غَيْرِهِ: اثْنَانِ. - وَيُقْسَمُ لِـ:
[1] حُرٍّ.
[2] مُسْلِمٍ 2. [3] مُكَلَّفٍ 3. - وَيُرْضَخُ 4 لِغَيْرِهِمْ.
- وَإِذَا فَتَحُوا أَرْضاً بِالسَّيْفِ؛ خُيِّرَ الإِمَامُ بَيْنَ: [1] قَسْمِهَا.
[2] وَوَقْفِهَا عَلَى المُسْلِمِينَ، ضَارِباً عَلَيْهَا خَرَاجاً (1) مُسْتَمِرًّا، يُؤْخَذُ مِمَّنْ هِيَ فِي يَدِهِ.
- وَمَا أُخِذَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ بِلَا قِتَالٍ؛ كَجِزْيَةٍ، وَخَرَاجٍ، وَعُشْرٍ: فَيْءٌ لِمَصَالِحِ المُسْلِمِينَ.
- وَكَذَا خُمُسُ خُمُسِ الغَنِيمَةِ.
فَصْلٌ
-
وَيَجُوزُ عَقْدُ الذِّمَّةِ لِمَنْ لَهُ كِتَابٌ أَوْ شُبْهَتُهُ.
-
وَيُقَاتَلُ: [1] هَؤُلَاءِ: حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ يُعْطُوا الجِزْيَةَ 2. [2] وَغَيْرُهُمْ: حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ يُقْتَلُوا 3.
-
وَتُؤْخَذُ مِنْهُمْ: مُمْتَهَنِينَ، مُصَغَّرِينَ.
-
وَلَا تُؤْخَذُ مِنْ: [1] صَبِيٍّ.1
[2] وَعَبْدٍ.
[3] وَامْرَأَةٍ.
[4] وَفَقِيرٍ عَاجِزٍ عَنْهَا 1.
[5] وَنَحْوِهِمْ.
- وَيَلْزَمُ أَخْذُهُمْ بِحُكْمِ الإِسْلَامِ فِيمَا يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَهُ مِنْ نَفْسٍ، وَعِرْضٍ، وَمَالٍ، وَغَيْرِهَا.
- وَيَلْزَمُهُمْ التَّمَيُّزُ عَنِ المُسْلِمِينَ.
- وَلَهُمْ رُكُوبُ غَيْرِ خَيْلٍ بِغَيْرِ سَرْجٍ.
- وَحَرُمَ:
- تَعْظِيمُهُمْ.
- وَبُدَاءَتُهُمْ بِالسَّلَامِ.
- وَإِنْ تَعَدَّى الذِّمِّيُّ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ ذَكَرَ اللهَ، أَوْ كِتَابَهُ، أَوْ رَسُولَهُ بِسُوءٍ:
- انْتَقَضَ عَهْدُهُ.
- فَيُخَيَّرُ الإِمَامُ فِيهِ كَأَسِيرٍ حَرْبِيٍّ.