أخصر المختصرات ط الركائزكِتَابُ الجِنَايَاتِ
أهل الأثرالأرشيف العلمي
  • القَتْلُ: عَمْدٌ، وَشِبْهُ عَمْدٍ، وَخَطَأٌ.
    [1] فَالعَمْدُ: يَخْتَصُّ القَوَدُ بِهِ، وَهُوَ أَنْ يَقْصِدَ مَنْ يَعْلَمُهُ آدَمِيًّا مَعْصُوماً، فَيَقْتُلَهُ بِمَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ مَوْتُهُ بِهِ؛ كَجَرْحِهِ بِمَا لَهُ نُفُوذٌ فِي البَدَنِ، وَضَرْبِهِ بِحَجَرٍ كَبِيرٍ.
    [2] وَشِبْهُ العَمْدِ: أَنْ يَقْصِدَ جِنَايَةً لَا تَقْتُلُ غَالِباً، وَلَمْ يَجْرَحْهُ بِهَا؛ كَضَرْبٍ بِسَوْطٍ أَوْ عَصاً.
    [3] وَالخَطَأُ: أَنْ يَفْعَلَ مَا لَهُ فِعْلُهُ؛ كَرَمْيِ صَيْدٍ وَنَحْوِهِ، فَيُصِيبَ آدَمِيًّا.
  • وَعَمْدُ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ: خَطَأٌ.
  • وَيُقْتَلُ عَدَدٌ بِوَاحِدٍ، وَمَعَ عَفْوٍ تَجِبُ 1 دِيَةٌ وَاحِدَةٌ.
  • وَمَنْ:
  • أَكْرَهَ مُكَلَّفاً عَلَى قَتْلِ مُعَيَّنٍ.
  • أَوْ عَلَى أَنْ يُكْرِهَ عَلَيْهِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 299

فَفَعَلَ؛ فَعَلَى كُلٍّ: القَوَدُ أَوِ الدِّيَةُ.

  • وَإِنْ أَمَرَ بِهِ:
  • غَيْرَ مُكَلَّفٍ.
  • أَوْ مَنْ يَجْهَلُ تَحْرِيمَهُ.
  • أَوْ سُلْطَانٌ ظُلْماً مَنْ جَهِلَ ظُلْمَهُ فِيهِ.
    لَزِمَ الآمِرَ.

فَصْلٌ

  • وَلِلْقِصَاصِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ

[1] تَكْلِيفُ قَاتِلٍ.
[2] وَعِصْمَةُ مَقْتُولٍ.
[3] وَمُكَافَأَتُهُ لِقَاتِلٍ:

  • بِدِينٍ.
  • وَحُرِّيَّةٍ.
    [4] وَعَدَمُ الوِلَادَةِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 300

  • وَلاسْتِيفَائِهِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ (1): [1] تَكْلِيفُ مُسْتَحِقٍّ لَهُ.
    [2] وَاتِّفَاقُهُمْ عَلَيْهِ.
    [3] وَأَنْ يُؤْمَنَ فِي اسْتِيفَائِهِ تَعَدِّيهِ إِلَى غَيْرِ جَانٍ.
  • وَيُحْبَسُ لِقُدُومِ غَائِبٍ، وَبُلُوغٍ، وَإِفَاقَةٍ.
  • وَيَجِبُ اسْتِيفَاؤُهُ:
  • بِحَضْرَةِ سُلْطَانٍ أَوْ نَائِبِهِ.
  • وَبِآلَةٍ مَاضِيَةٍ (2).
  • وَفِي النَّفْسِ: بِضَرْبِ العُنُقِ بِسَيْفٍ.

فَصْلٌ

  • وَيَجِبُ بِعَمْدٍ:

القَوَدُ أَوِ الدِّيَةُ، فَيُخَيَّرُ وَلِيٌّ.

  • وَالعَفْوُ مَجَّاناً أَفْضَلُ.
  • وَمَتَى:
  • اخْتَارَ الدِّيَةَ.45

الجزء: 1 - الصفحة: 301

  • أَوْ عَفَا مُطْلَقاً.
  • أَوْ هَلَكَ جَانٍ.
    تَعَيَّنَتِ الدِّيَةُ.
  • وَمَنْ وَكَّلَ، ثُمَّ عَفَا، وَلَمْ يَعْلَمْ وَكِيلٌ حَتَّى اقْتَصَّ: فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا.
  • وَإِنْ وَجَبَ لِقِنٍّ قَوَدٌ، أَوْ تَعْزِيرُ قَذْفٍ: فَطَلَبُهُ وَإِسْقَاطُهُ لَهُ.
  • وَإِنْ مَاتَ فَلِسَيِّدِهِ.
  • وَالقَوَدُ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ؛ كَالقَوَدِ فِيهَا، وَهُوَ نَوْعَانِ: [1] أَحَدُهُمَا: فِي الطَّرَفِ.
  • فَيُؤْخَذُ كُلٌّ مِنْ عَيْنٍ، وَأَنْفٍ، وَأُذُنٍ، وَسِنٍّ 6، وَنَحْوِهَا: بِمِثْلِهِ، بِشَرْطِ 7:
  1. مُمَاثَلَةٍ.
  2. وَأَمْنٍ مِنْ 8 حَيْفٍ 9.

الجزء: 1 - الصفحة: 302

  1. وَاسْتِوَاءٍ فِي صِحَّةٍ وَكَمَالٍ.
    [2] وَالثَّانِي (1): فِي الجُرُوحِ.
  • بِشَرْطِ: انْتِهَائِهَا إِلَى عَظْمٍ؛ كَمُوضِحَةٍ، وَجُرْحِ عَضُدٍ، وَسَاقٍ (2)، وَنَحْوِهِمَا.
  • وَتُضْمَنُ سِرَايَةُ جِنَايَةٍ، لَا قَوَدٍ.
  • وَلَا يُقْتَصُّ عَنْ طَرَفٍ وَجُرْحٍ، وَلَا يُطْلَبُ لَهُمَا دِيَةٌ قَبْلَ البُرْءِ.

فَصْلٌ

  • وَدِيَةُ:

  • العَمْدِ: عَلَى الجَانِي.

  • وَغَيْرُهَا: عَلَى عَاقِلَتِهِ.1011

الجزء: 1 - الصفحة: 303

  • وَمَنْ قَيَّدَ حُرًّا مُكَلَّفاً، وَغَلَّهُ، أَوْ غَصَبَ صَغِيراً (1) فَتَلِفَ بِحَيَّةٍ أَوْ صَاعِقَةٍ: فَالدِّيَةُ.
  • لَا إِنْ مَاتَ بِمَرَضٍ، أَوْ فُجَاءَةً.
  • وَإِنْ أَدَّبَ امْرَأَتَهُ بِنُشُوزٍ، أَوْ مُعَلِّمٌ صَبِيَّهُ، أَوْ سُلْطَانٌ رَعِيَّتَهُ بِلَا إِسْرَافٍ: فَلَا ضَمَانَ بِتَلَفٍ مِنْ ذَلِكَ.
  • وَمَنْ أَمَرَ مُكَلَّفاً أَنْ يَنْزِلَ بِئْراً، أَوْ يَصْعَدَ شَجَرَةً؛ فَهَلَكَ بِهِ: لَمْ يَضْمَنْ.
  • وَلَوْ مَاتَتْ حَامِلٌ أَوْ حَمْلُهَا مِنْ رِيحِ طَعَامٍ وَنَحْوِهِ: ضَمِنَ رَبُّهُ إِنْ عُلِمَ ذَلِكَ عَادَةً.

فَصْلٌ

  • وَدِيَةُ الحُرِّ المُسْلِمِ:

مِائَةُ بَعِيرٍ، أَوْ أَلْفُ مِثْقَالٍ ذَهَباً، أَوِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فِضَّةً، أَوْ مِائَتَا بَقَرَةٍ، أَوْ أَلْفَا شَاةٍ، فَيُخَيَّرُ مَنْ عَلَيْهِ 13 دِيَةٌ بَيْنَهَا.

  • وَيَجِبُ فِي عَمْدٍ وَشِبْهِهِ مِنْ إِبِلٍ: رُبُعٌ بِنْتُ مَخَاضٍ، وَرُبُعٌ بِنْتُ لَبُونٍ،12

الجزء: 1 - الصفحة: 304

وَرُبُعٌ حِقَّةٌ، وَرُبُعٌ جَذَعَةٌ.

  • وَفِي خَطَأٍ أَخْمَاساً: ثَمَانُونَ مِنَ المَذْكُورَةِ، وَعِشْرُونَ ابْنُ مَخَاضٍ.
  • وَمِنْ بَقَرٍ: نِصْفٌ مُسِنَّاتٌ، وَنِصْفٌ أَتْبِعَةٌ.
  • وَمِنْ غَنَمٍ: نِصْفٌ ثَنَايَا، وَنِصْفٌ أَجْذِعَةٌ.
  • وَتُعْتَبَرُ السَّلَامَةُ، لَا القِيمَةُ.
  • وَدِيَةُ أُنْثَى: نِصْفُ دِيَةِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ دِيَتِهَا.
  • وَجِرَاحُهَا: تُسَاوِي جِرَاحَهُ فِيمَا دُونَ ثُلُثِ دِيَتِهِ.
  • وَدِيَةُ كِتَابِيٍّ حُرٍّ: نِصْفُ دِيَةِ مُسْلِمٍ.
  • وَمَجُوسِيٍّ وَوَثَنِيٍّ: ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ.
  • وَدِيَةُ رَقِيقٍ: قِيمَتُهُ.
  • وَجُرْحُهُ:
  • إِنْ كَانَ مُقَدَّراً مِنَ الحُرِّ: فَهُوَ مُقَدَّرٌ مِنْهُ مَنْسُوباً إِلَى قِيمَتِهِ.
  • وَإِلَّا: فَمَا نَقَصَهُ بَعْدَ بُرْءٍ.
  • وَدِيَةُ جَنِينٍ:
  • حُرٍّ: غُرَّةٌ 14 مَوْرُوثَةٌ عَنْهُ، قِيمَتُهَا: عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 305

  • وَقِنٍّ: عُشْرُ قِيمَتِهَا، وَتُقَدَّرُ حُرَّةٌ أَمَةً.
  • وَإِنْ جَنَى رَقِيقٌ خَطَأً أَوْ عَمْداً، وَاخْتِيرَ المَالُ، أَوْ أَتْلَفَ مَالاً بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ؛ خُيِّرَ بَيْنَ: [1] فِدَائِهِ بِأَرْشِ الجِنَايَةِ.
    [2] أَوْ تَسْلِيمِهِ لِوَلِيِّهَا.

فَصْلٌ

  • وَمَنْ أَتْلَفَ مَا فِي الإِنْسَانِ:

  • مِنْهُ وَاحِدٌ؛ كَأَنْفٍ: فَفِيهِ دِيَةُ نَفْسِهِ.

  • أَوِ اثْنَانِ أَوْ أَكْثَرُ: فَكَذَلِكَ.

  • وَفِي أَحَدِ ذَلِكَ: نِسْبَتُهُ مِنْهَا.

  • وَفِي الظُّفُرِ: بَعِيرَانِ.

  • وَتَجِبُ كَامِلَةً فِي كُلِّ حَاسَّةٍ.

  • وَكَذَا: كَلَامٌ، وَعَقْلٌ، وَمَنْفَعَةُ أَكْلٍ، وَمَشْيٍ، وَنِكَاحٍ.

  • وَمَنْ وَطِئَ زَوْجَةً يُوطَأُ مِثْلُهَا لِمِثْلِهِ، فَخَرَقَ مَا بَيْنَ مَخْرَجِ بَوْلٍ وَمَنِيٍّ،

الجزء: 1 - الصفحة: 306

أَوْ مَا بَيْنَ السَّبِيلَيْنِ: فَهَدَرٌ.

  • وَإِلَّا: فَجَائِفَةٌ إِنِ اسْتَمْسَكَ بَوْلٌ، وَإِلَّا فَالدِّيَةُ.
  • وَفِي:
  • كُلٍّ مِنْ شَعْرِ رَأْسٍ، وَحَاجِبَيْنِ، وَأَهْدَابِ عَيْنَيْنِ 15 16، وَلِحْيَةٍ: الدِّيَةُ.
  • وَحَاجِبٍ 17: نِصْفُهَا.
  • وَهُدْبٍ: رُبُعُهَا.
  • وَشَارِبٍ: حُكُومَةٌ.
  • وَمَا عَادَ: سَقَطَ مَا فِيهِ.
  • وَفِي عَيْنِ الأَعْوَرِ: دِيَةٌ كَامِلَةٌ.
  • وَإِنْ قَلَعَهَا صَحِيحٌ: أُقِيدَ بِشَرْطِهِ، وَعَلَيْهِ أَيْضاً: نِصْفُ الدِّيَةِ.
  • وَإِنْ قَلَعَ مَا يُمَاثِلُ صَحِيحَتَهُ مِنْ صَحِيحٍ عَمْداً: فَدِيَةٌ كَامِلَةٌ.
  • وَالأَقْطَعُ كَغَيْرِهِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 307

  • وَفِي:
  • المُوضِحَةِ 18: خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ.
  • وَالهَاشِمَةِ 19: عَشْرٌ.
  • وَالمُنَقِّلَةِ 20: خَمْسَةَ عَشَرَ.
  • وَالمَأْمُومَةِ 21: ثُلُثُ الدِّيَةِ؛ كَالجَائِفَةِ 22، وَالدَّامِغَةِ 23.
  • وَفِي الحَارِصَةِ 24، وَالبَازِلَةِ 25،

الجزء: 1 - الصفحة: 308

وَالبَاضِعَةِ (1)، وَالمُتَلَاحِمَةِ (2)، والسِّمْحَاقِ (3): حُكُومَةٌ.

فَصْلٌ

  • وَعَاقِلَةُ جَانٍ:

ذُكُورُ عَصَبَتِهِ نَسَباً وَوَلَاءً.

  • وَلَا عَقْلَ عَلَى:
  • فَقِيرٍ.
  • وَغَيْرِ مُكَلَّفٍ.
  • وَمُخَالِفٍ دِينَ جَانٍ.
  • وَلَا تَحْمِلُ:262728

الجزء: 1 - الصفحة: 309

  • عَمْداً.
  • وَلَا عَبْداً.
  • وَلَا صُلْحاً.
  • وَلَا اعْتِرَافاً.
  • وَلَا مَا دُونَ ثُلُثِ الدِّيَةِ.
  • وَمَنْ قَتَلَ نَفْساً مُحَرَّمَةً غَيْرَ عَمْدٍ، أَوْ شَارَكَ فِيهِ: فَعَلَيْهِ الكَفَّارَةُ.
  • وَهِيَ: كَكَفَّارَةِ ظِهَارٍ، إِلَّا أَنَّهَا 29 لَا إِطْعَامَ فِيهَا.
  • وَيُكَفِّرُ عَبْدٌ بِالصَّوْمِ.
  • وَالقَسَامَةُ: أَيْمَانٌ مُكَرَّرَةٌ فِي دَعْوَى قَتْلِ مَعْصُومٍ.
  • وَإِذَا تَمَّتْ شُرُوطُهَا:
  • بُدِئَ بِأَيْمَانِ ذُكُورِ عَصَبَتِهِ الوَارِثِينَ.
  • فَيَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِيناً، كُلٌّ بِقَدْرِ إِرْثِهِ، وَيُجْبَرُ كَسْرٌ.
  • فَإِنْ نَكَلُوا، أَوْ كَانَ الكُلُّ نِسَاءً: حَلَفَهَا مُدَّعًى عَلَيْهِ، وَبَرِئَ.

الجزء: 1 - الصفحة: 310

فصول الكتاب · 19 فصل
جارٍ التحميل