كِتَابُ الإِقْرَارِ
- يَصِحُّ مِنْ:
[1] مُكَلَّفٍ.
[2] مُخْتَارٍ. - بِلَفْظٍ، أَوْ كِتَابَةٍ، أَوْ إِشَارَةِ أَخْرَسَ.
- لَا عَلَى الغَيْرِ، إِلَّا مِنْ:
- وَكِيلٍ.
- وَوَلِيٍّ.
- وَوَارِثٍ.
- وَيَصِحُّ مِنْ مَرِيضٍ مَرَضَ المَوْتِ.
- لَا بِمَالٍ 1 لِوَارِثٍ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ أَوْ إِجَازَةٍ، وَلَوْ صَارَ عِنْدَ المَوْتِ أَجْنَبِيًّا.
- وَيَصِحُّ لِأَجْنَبِيٍّ، وَلَوْ صَارَ عِنْدَ المَوْتِ وَارِثاً.
الجزء: 1 - الصفحة: 343
- وَإِعْطَاءٌ كَإِقْرَارٍ 2.
- وَإِنْ أَقَرَّتْ أَوْ وَلِيُّهَا بِنِكَاحٍ لَمْ يَدَّعِهِ اثْنَانِ: قُبِلَ 3.
- وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ صَبِيٍّ لَهُ عَشْرٌ: أَنَّهُ بَلَغَ بِاحْتِلَامٍ.
- وَمَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، فَقَالَ: نَعَمْ، أَوْ: بَلَى، وَنَحْوَهُمَا، أَوِ: اتَّزِنْهُ، أَوْ: خُذْهُ؛ فَقَدْ أَقَرَّ.
- لَا: خُذْ، أَوِ: اتَّزِنْ، وَنَحْوُهُ.
- وَلَا يَضُرُّ الإِنْشَاءُ فِيهِ.
- وَلَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ لَا يَلْزَمُنِي، أَوْ: مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ وَنَحْوِهِ: يَلْزَمُهُ أَلْفٌ.
- وَلَهُ 4 أَوْ كَانَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ قَضَيْتُهُ، أَوْ بَرِئْتُ مِنْهُ: فَقَوْلُهُ.
- وَإِنْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ، أَوْ عَزَاهُ لِسَبَبٍ: فَلَا.
- وَإِنْ أَنْكَرَ سَبَبَ الحَقِّ، ثُمَّ ادَّعَى الدَّفْعَ بِبَيِّنَةٍ: لَمْ يُقْبَلْ.
الجزء: 1 - الصفحة: 344
- وَمَنْ أَقَرَّ بِقَبْضٍ، أَوْ إِقْبَاضٍ، أَوْ هِبَةٍ، وَنَحْوِهِنَّ، ثُمَّ أَنْكَرَ وَلَمْ يَجْحَدْ إِقْرَارَهُ وَلَا بَيِّنَةَ، وَسَأَلَ إِحْلَافَ خَصْمِهِ: لَزِمَهُ.
- وَمَنْ بَاعَ، أَوْ وَهَبَ، أَوْ أَعْتَقَ، ثُمَّ أَقَرَّ بِذَلِكَ لِغَيْرِهِ: لَمْ يُقْبَلْ، وَيَغْرَمُهُ لِمُقَرٍّ لَهُ.
- وَإِنْ قَالَ: لَمْ يَكُنْ مِلْكِي ثُمَّ مَلَكْتُهُ بَعْدُ: قُبِلَ بِبَيِّنَةٍ.
- مَا لَمْ يُكَذِّبْهَا بِنَحْوِ: قَبَضْتُ ثَمَنَ مِلْكِي.
- وَلَا يُقْبَلُ رُجُوعُ مُقِرٍّ إِلَّا فِي حَدٍّ لِلهِ.
- وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ، أَوْ كَذَا، أَوْ مَالٌ عَظِيمٌ وَنَحْوُهُ، وَأَبَى تَفْسِيرَهُ: حُبِسَ حَتَّى يُفَسِّرَهُ.
- وَيُقْبَلُ بِأَقَلِّ مَالٍ، وَبِكَلْبٍ مُبَاحٍ.
ظظ - لَا بِمَيْتَةٍ، أَوْ خَمْرٍ، أَوْ قِشْرِ جَوْزَةٍ، وَنَحْوِهِ.
- وَلَهُ تَمْرٌ فِي جِرَابٍ 5، أَوْ سِكِّينٌ فِي قِرَابٍ، أَوْ فَصٌّ 6 فِي خَاتَمٍ، وَنَحْوُ ذَلِكَ: يَلْزَمُهُ الأَوَّلُ.
ظظ - وَإِقْرَارٌ بِشَجَرٍ لَيْسَ إِقْرَاراً بِأَرْضِهِ.
الجزء: 1 - الصفحة: 345
- وَبِأَمَةٍ لَيْسَ إِقْرَاراً بِحَمْلِهَا.
- وَبِبُسْتَانٍ يَشْمَلُ أَشْجَارَهُ.
- وَإِنِ ادَّعَى أَحَدُهُمَا صِحَّةَ العَقْدِ وَالآخَرُ فَسَادَهُ: فَقَوْلُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ.
وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ، وَإِلَيْهِ المَرْجِعُ وَالمَآبُ 7.
الجزء: 1 - الصفحة: 346