كتاب العتق
وهو: من أفضل القرب.
ويستحب عتق من له كسب، وعكسه بعكسه.
ويصح تعليق العتق بموت - وهو التدبير -.
باب الكتابة
وهي: بيع عبده نفسه، بمال مؤجل في ذمته.
وتسن: مع أمانة العبد وكسبه.
وتكره: مع عدمه.
ويجوز بيع المكاتب، ومشتريه يقوم مقام مكاتبه.
فإن أدى: عتق، وولاؤه له، وإن عجز: عاد قنا.
باب أحكام أمهات الأولاد
إذا أولد حر أمته، أو أمة له ولغيره، أو أمة ولده، خلق ولده حرا - حيا ولد أو ميتا - قد تبين فيه خلق الإنسان - لا مضغة، أو جسم بلا تخطيط -: صارت أم ولد له، تعتق بموته من كل ماله.
وأحكام أم الولد: أحكام الأمة - من وطء، وخدمة، وإجارة، ونحوه -.
لا في نقل الملك في رقبتها، ولا بما يراد له - كوقف، وبيع، ورهن، ونحوه -.