1019 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: «إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ ابْنٌ، وَكَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ، وَلَهَا ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِهِ، وَابْنُهُ مِنْ غَيْرِهَا، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الِابْنُ ابْنَةَ الْمَرْأَةِ إِنْ كَانَتْ وُلِدَتْ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا الْأَبُ، وَإِنْ كَانَ بَعْدُ كَرِهَهُ» . وَلَمْ يَرَ بِهِ مُجَاهِدٌ بَأْسًا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ.
قَالَ أَبُو عُثْمَانَ: الْقَوْلُ مَا قَالَ مُجَاهِدٌ
بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَ
1020 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ، نا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ»
1021 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو عَلْقَمَةَ الْفَرْوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَكِيمِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: كَانَ أَبِي عَرَضَ عَلَيَّ امْرَأَةً يُزَوِّجُنِيهَا، فَأَبَيْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا، وَقُلْتُ: هِيَ طَالِقٌ الْبَتَّةَ يَوْمَ أَتَزَوَّجُهَا، ثُمَّ نَدِمْتُ فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ»
1022 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَيْسَ الظِّهَارُ وَالطَّلَاقُ قَبْلَ الْمِلْكِ بِشَيْءٍ»
1023 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي.
فَتَزَوَّجَهَا، فَسَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: «لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ»
1024 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحِ»
1025 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ
: إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ، فَقَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ، لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ»
1026 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ: «الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ، وَالْعِتْقُ بَعْدَ الْمِلْكِ»
1027 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ»
1028 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، نا عُبَيْدَةُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَوَاحٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ»
1029 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَعَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ «عَنِ الطَّلَاقِ، قَبْلَ النِّكَاحِ، فَلَمْ يَرَيَاهُ شَيْئًا»
1030 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا جُوَيْبِرٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي النَّزَّالُ بْنُ سَبْرَةَ الْهِلَالِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: «لَا وِصَالَ وَلَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ الْحُلُمِ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ، وَلَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ»
1031 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مَنْصُورٌ، وَيُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ»
1032 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَدَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ»
1033 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا حَمَّادُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، فَقَالَ: إِنِّي قُلْتُ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ.
فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [الأحزاب: 49] . قَالَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ: «لَا أَرَى طَلَاقًا إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ»
1034 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا الْأَجْلَحُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، فَقَالَ: مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَالَ: إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ؟ فَقَالَ: " لَيْسَ بِشَيْءٍ، بَدَأَ اللَّهُ بِالنِّكَاحِ قَبْلَ الطَّلَاقِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ [الأحزاب: 49] ، فَبَدَأَ اللَّهُ بِالنِّكَاحِ قَبْلَ الطَّلَاقِ، وَلَيْسَ قَوْلُهُ بِشَيْءٍ "
1035 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا قَالَ: " كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، كَفَّرَ عَنْ أَوَّلِ امْرَأَةٍ
يَتَزَوَّجُهَا، وَإِذَا قَالَ: إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَتَزَوَّجَهَا، فَلَا يَقْرَبْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ "
1036 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نا عُقْبَةُ بْنُ صَالِحٍ الْأَسَدِيُّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: إِنِّي حَلَفْتُ بِطَلَاقِ امْرَأَةٍ فُلَانًا، قُلْتُ: إِنِّي لَا أَتَزَوَّجُهَا حَتَّى أَخْرُجَ إِلَى أَصْبَهَانَ.
فَقَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ: «فَاخْرُجْ إِلَى أَصْبَهَانَ، ثُمَّ تَزَوَّجْهَا بَعْدُ»
1037 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ كَعْبٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ: " مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَالَ: إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ؟ فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ: كَمْ أَصْدَقَهَا؟، قَالَ لَهُ الرَّجُلُ: لَمْ يَتَزَوَّجْهَا بَعْدُ، فَكَيْفَ يُصْدِقُهَا؟ فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ: فَكَيْفَ يُطَلِّقُ مَا لَمْ يَتَزَوَّجْهُ؟ ".
1038 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، نا خُصَيْفٌ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، وَطَاوُسًا، وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، فَقَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ، وَسَأَلْتُ مُجَاهِدًا فَكَرِهَهُ
1039 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، أنا خُصَيْفٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ
يَسَارٍ، أَنَّهُ حَلَفَ فِي امْرَأَةٍ إِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِيَ طَالِقٌ، فَتَزَوَّجَهَا، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ: «بَلَغَنِي أَنَّكَ حَلَفْتَ فِي كَذَا» ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَفَلَا تُخَلِّي سَبِيلَهَا؟ قَالَ: لَا.
فَتَرَكَهُ عُمَرُ، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا "
1040 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ قَالَ: سَأَلْتُ مَنْصُورَ بْنَ زَاذَانَ عَنْ رَجُلٍ ذُكِرَ لَهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَ: «إِنْ تَزَوَّجْتُهَا فَهِيَ طَالِقٌ»
قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ «لَا يَرَاهُ شَيْئًا»
1041 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا هَاشِمٍ، فَقَالَ: «هِيَ طَالِقٌ فَمَا يُرِيدُ»
1042 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَجَارِيَةٍ صَغِيرَةٍ: إِنْ تَزَوَّجْتُهَا فَهِيَ طَالِقٌ.
فَشَبَّتْ فَرَغِبَ فِيهَا، فَتَزَوَّجَهَا، ثُمَّ إِنَّهُ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لِي: سَلْ لِي عَنْ ذَلِكَ.
فَلَقِيتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: ائْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَإِنِّي تَرَكْتُهُ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا، فَاسْأَلْهُ، ثُمَّ ارْجِعْ إِلَيَّ، فَأَخْبِرْنِي بِمَا يَقُولُ.
قَالَ: فَلَقِيتُهُ فَسَأَلْتُهُ، فَذَكَرَ عَنْ عَلْقَمَةَ أَوِ الْأَسْوَدِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «هِيَ كَمَا قَالَ» ، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى عَامِرٍ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: صَدَقَ، هُوَ كَمَا قَالَ.
فَلَقِيتُ الزَّوْجَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي قَالَا، فَأَتَى امْرَأَتَهُ فَأَخْبَرَهَا أَنَّهَا أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، ثُمَّ خَطَبَهَا فَتَزَوَّجَهَا
1043 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا حِبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ، نا جُوَيْبِرٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ: «فَلَيْسَ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يُوَقِّتَ»
1044 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ قَالَ: " إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ، أَوْ قَالَ: مِنْ بَيْتِ فُلَانٍ، فَهِيَ طَالِقٌ، فَإِنْ تَزَوَّجَ فَهِيَ طَالِقٌ، وَإِنْ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "
1045 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ: " كُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، هَذَا رَجُلٌ حَرَّمَ الْمُحْصَنَاتِ.
وَإِذَا قَالَ: إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِيَ طَالِقٌ كَمَا قَالَ "
1046 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا سَمَّاهَا أَوْ نَسَبَهَا، أَوْ سَمَّى مِصْرًا، أَوْ وَقَّتَ وَقْتًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ» .
1047 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ
1048 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا خَالِدٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، وَالشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ، قَالَا: «لَيْسَ بِشَيْءٍ حَرَّمَ الْمُحْصَنَاتِ» . فَإِذَا قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا مِنْ بَنِي فُلَانٍ، أَوْ مِنْ مِصْرٍ، أَوْ قَبِيلَةٍ، فَهِيَ طَالِقٌ كَمَا قَالَ "
1049 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ، وَمُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: " إِنْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مَا دُمْتِ عِنْدِي فَهِيَ طَالِقٌ.
قُلْتُ: ظَنِّي أَنَّهُ كَانَ عَقِيبُهُ: «فَهُوَ كَمَا قَالَ» فَسَقَطَ مِنَ النُّسْخَةِ "
1050 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا خَالِدُ بْنُ عَبْدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا مِنْ بَنِي أَسَدٍ فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ: «يَتَحَوَّلُ إِلَى غَيْرِهِمْ»
1051 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا حِبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدٍ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَا: " إِذَا قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ، فَهُوَ كَمَا قَالَ "
1052 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَةٍ: إِنْ نَكَحْتُهَا فَهِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ قَالَ: «يُكَفِّرُ إِنْ نَكَحَهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا، ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ»
1053 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نا عُبَيْدَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، تَزَوَّجَ حُرَّةً وَأَمَةً فِي عُقْدَةٍ قَالَ: «يُثَبِّتُ نِكَاحَ الْحُرَّةِ وَيُسْقِطُ نِكَاحَ الْأَمَةِ»
1054 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ: «كُلُّ طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ قَبْلَ الْمِلْكِ فَهُوَ بَاطِلٌ»
1055 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: جَاءَتْ إِلَى الشَّعْبِيِّ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي حَلَفْتُ لِزَوْجِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ بِأَيْمَانٍ غَلِيظَةٍ، فَمَا تَرَى؟ قَالَ: «أَرَى أَنْ نَبْدَأَ بِحَلَالِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَبْلَ حَرَامِكُمْ»