1847 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي امْرَأَةٍ
ظَاهَرَتْ مِنْ زَوْجِهَا قَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ، إِنَّمَا الظِّهَارُ لِلرِّجَالِ»
1848 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَائِشَةَ بِنْتَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَتْ: إِنْ تَزَوَّجَتْ مُصْعَبَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَهُوَ عَلَيْهَا كَظَهْرِ أَبِيهَا «فَتَزَوَّجَتْهُ فَسَأَلَتْ عَنْ ذَلِكَ، فَأُمِرَتْ أَنْ تُكَفِّرَ، فَأَعْتَقَتْ غُلَامًا لَهَا ثَمَنُ أَلْفَيْنِ»
1849 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا حُصَيْنٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَ ذَلِكَ
1850 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ: «إِذَا قَالَتْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجُ الرَّجُلُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»
1851 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: جَلَسَ إِلَيْنَا رَجُلٌ فَانْتَسَبْنَاهُ فَقَالَ: «أَنَا الَّذِي أَعْتَقَتْنِي عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ فِيمَا كَانَ قَوْلُهَا لِمُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ»
1852 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ مِنْ ذِي مَحْرَمٍ فَهُوَ ظِهَارٌ»
بَابُ مَا جَاءَ فِي الظِّهَارِ مِنَ الْأَمَةِ
1853 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، قَالَ: سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنِ الظِّهَارِ مِنَ الْأَمَةِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَرَهُ شَيْئًا، فَقُلْتُ: أَلَيْسَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [المجادلة: 3] أَفَلَيْسَ مِنَ النِّسَاءِ؟ فَقَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ [البقرة: 282] أَفَلَيْسَ الْعَبِيدُ مِنَ الرِّجَالِ؟ «أَفَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبِيدِ؟»
1854 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ " أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الظِّهَارِ مِنَ الْأَمَةِ: كَالظِّهَارِ مِنَ الْحُرَّةِ "
1855 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا كَانَ قَدْ وَطِئَهَا، ثُمَّ ظَاهَرَ مِنْهَا فَهُوَ ظِهَارٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَطِئَهَا فَلَا ظِهَارَ عَلَيْهِ»
1856 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ قَالَ: «لَا يَقْرَبْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ» فَقُلْتُ: يُعْتِقُهَا لِلْكَفَّارَةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدُ؟ قَالَ: «يَفْعَلُ إِنْ شَاءَ»
1857 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «الظِّهَارُ مِنْ كُلِّ ذَاتِ مَحْرَمٍ»
1858 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «الظِّهَارُ مِنْ كُلِّ ذَاتِ مَحْرَمٍ»
بَابُ كَفَّارَةِ الْعَبْدِ فِي الظِّهَارِ
1859 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، " أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْعَبْدِ إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ: يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ "
1860 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ يَقُولُ: «إِذَا أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ فِي الْعِتْقِ، فَلْيَعْتِقْ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فَلْيَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ»
1861 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ طَاوُسٍ مَا كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي ظِهَارِ الْعَبْدِ؟ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: «عَلَيْهِ مِثْلُ كَفَّارَةِ الْحُرِّ»
1862 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا الْحَكَمُ بْنُ ظُهَيْرٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ مُرَّةَ، قَالَ: «الظِّهَارُ مِنَ الْأَمَةِ كَالظِّهَارِ مِنَ الْحُرَّةِ، وَفِيهَا الْكَفَّارَةُ»
بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ، أَوْ أُخْتَانِ
1863 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُمَيْضَةَ بْنِ الشَّمَرْذَلِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ الْأَسَدِيِّ، قَالَ: «أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِي نِسْوَةٍ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا»
1864 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ بَعْضِ وَلَدِ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَمِيرَةَ الْأَسَدِيِّ أَنَّ الْحَارِثَ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ ثَمَانِي نِسْوَةٍ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ: «اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا»
1865 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا الْكَلْبِيُّ، عَنْ حُمَيْضَةَ بْنِ الشَّمَرْذَلِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْلَمْتُ وَأَسْلَمْنَ مَعِي، هَاجَرْتُ وَهَاجَرْنَ مَعِي، قَالَ: «فَاخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا» فَجَعَلْتُ أَقُولُ لِلَّتِي أُرِيدُ إِمْسَاكَهَا: أَقْبِلِي، وَلِلَّتِي أُرِيدُ فِرَاقَهَا: أَدْبِرِي، فَتَقُولُ: أَنْشُدُكَ الرَّحِمَ، أَنْشُدُكَ الْوَلَدَ قَالَ الْكَلْبِيُّ: وَثنا أَبُو صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ.
1866 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: «يَخْتَارُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا» .
1867 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «يَخْتَارُ الْأَرْبَعَةَ الْأُوَلَ، وَيُفَارِقُ الْأَوَاخِرَ»
1868 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا "
1869 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا عَوْفٌ، قَالَ: نا شَيْخٌ فِي مَجْلِسِ الْأَشْيَاخِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ جَمَعَ بَيْنَ أُخْتَيْنِ، ثُمَّ أَسْلَمَ فِي عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «اخْتَرْ إِحْدَاهُمَا» ، قَالَ عَوْفٌ: فَذَكَرْتُ لِنَاسٍ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ فَعَرَفُوا الرَّجُلَ، وَقَالُوا: هَذَاكَ هَنَّامٌ الْبَكْرِيُّ رَجُلٌ مِنَّا، وَإِنَّ فِيهِ جَفَاءً، وَكَانَ يَقُولُ لِلَّتِي فَارَقَ: أَمَا إِنَّكِ امْرَأَتِي، وَلَكِنْ غَلَبَنِي عَلَيْكِ عُمَرُ
بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِيلَاءِ
1871 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، وَأنا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إِيلَاءٌ» . حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا أَشْعَثُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ أَيْضًا
1872 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ رَفَعَ امْرَأَتَهُ إِلَى قَوْمٍ فَظَاءَرَتْ لَهُمْ فَاسْتَحْلَفُوا زَوْجَهَا، فَقَالُوا: امْرَأَتُكَ طَالِقٌ إِنْ وَطِئْتَهَا حَتَّى تَفْطِمَ صَبِيَّنَا، أَفَلَيْسَ إِنْ تَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ بَانَتْ بِالْإِيلَاءِ، وَإِنْ قَرَبَهَا قَبْلَ أَنْ تَفْطِمَ الصَّبِيَّ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا؟ قَالَ: «نَعَمْ»
1873 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُطَرِّفٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُمِعَ يَقُولَ ذَلِكَ
1874 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ الْأَسَدِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَخِيهِ، وَهِيَ تُرْضِعُ ابْنَ أَخِيهِ، فَقَالَ: هِيَ طَالِقٌ إِنْ قَرَبَهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ فَقَالَ عَلِيٌّ: «إِنَّمَا أَرَدْتَ لَكَ وَلِابْنِ أَخِيكَ فَلَا إِيلَاءَ عَلَيْكَ، إِنَّمَا الْإِيلَاءُ مَا كَانَ فِي الْغَضَبِ»
1875 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ
1876 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو وَكِيعٍ , عَنْ أَبِي فَزَارَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّمَا الْإِيلَاءُ فِي الْغَضَبِ»
1877 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا الْقَعْقَاعُ بْنُ يَزِيدَ الضَّبِّيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الْإِيلَاءِ، فَقَالَ: «إِنَّمَا الْإِيلَاءُ مَا كَانَ فِي الْغَضَبِ» قَالَ: وَسَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ فَقَالَ: " مَا أَدْرِي مَا يَقُولُونَ، وَمَا يَجِيئُونَ بِهِ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾
1878 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي ثَوْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو يَعْفُورَ الْعَبْدِيُّ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ سَنَتَيْنِ حَتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا، فَقِيلَ لَهُ: مَا صَنَعْتَ فَأَتَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ: «إِنْ كُنْتَ فِي غَضِبٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْكَ، وَإِلَّا فَهِيَ امْرَأَتُكَ»
1879 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: حَلَفْتُ أَنْ لَا آتِيَ امْرَأَتِي سَنَتَيْنِ، فَقَالَ: «مَا أَرَى إِلَّا قَدْ دَخَلَ عَلَيْكَ إِيلَاءٌ» قَالَ: إِنَّمَا قُلْتُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا تُرْضِعُ وَلَدِي قَالَ: «فَلَا إِذَنْ»
1880 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، مَوْلَى مُعَاذِ بْنِ عَفْرَاءَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّمَا الْإِيلَاءُ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ لَا يَأْتِي امْرَأَتَهُ أَبَدًا»
1881 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْإِيلَاءِ، قَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ»
1882 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَلَا يَكُونُ إِيلَاءً حَتَّى يُطَلِّقَ» فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ الْحَسَنَ يَقُولُ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، قَالَ: «فَإِذَا لَقِيتَ الْحَسَنَ فَأَقْرِئْهُ السَّلَامَ، وَأَخْبِرْهُ أَنْ بِئْسَ مَا قَالَ»
1883 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا دَاوُدُ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ: «إِنَّ الْإِيلَاءَ لَيْسَ بِطَلَاقٍ، وَلَكِنَّهُ مَعْصِيَةٌ، وَلَا تُوجِبُ الْمَعْصِيَةُ عَلَيْهِ طَلَاقًا، وَلَكِنَّهُ يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ»
1884 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو قُدَامَةَ الْحَرْثُ بْنُ عُبَيْدٍ الْإِيَادِيُّ، قَالَ: نا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كَانَ إِيلَاءُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَوَقَّتَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَمَنْ كَانَ إِيلَاؤُهُ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ»