396 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا أَشْعَثُ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ، قَالَ: وَنا الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَضَى بِذَلِكَ فِي نَاسٍ مِنْ كِنْدَةَ فَبَدَأَ بِالْعَتَاقَةِ "
397 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، وَعُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ»
398 - سَعِيدٌ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْعَتَاقِ وَغَيْرِهِ، قَالَ: «يُبْدَأُ بِالْعَتَاقِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ، فَإِذَا اسْتَكْمَلَ الْعَتَاقُ الثُّلُثَ لَمْ يَكُنْ لِأَصْحَابِ الْوَصِيَّةِ شَيْءٌ وَإِنْ زَادَ الْعَتَاقُ عَلَى الثُّلُثِ اسْتَسْعَى فِيمَا بَقِيَ وَعَتَقَ، فَإِنْ كَانَ الْعَتَاقُ أَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ بُدِئَ بِالْعَتَاقِ، وَمَا بَقِيَ مِنَ الثُّلُثِ كَانَ بَيْنَ أَصْحَابِ الْوَصِيَّةِ بِحِصَصِهِمْ»
399 - سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، مِثْلَ ذَلِكَ
400 - سَعِيدٌ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " إِنَّمَا يُبْدَأُ بِالْعَتَاقِ إِذَا كَانَ مَمْلُوكًا لَهُ سَمَّاهُ بِاسْمِهِ فَذَلِكَ الَّذِي يُبْدَأُ، فَإِذَا قَالَ: أَعْتِقُوا عَنِّي نَسَمَةً فَالنَّسَمَةُ وَسَائِرُ الْوَصِيَّةِ سَوَاءٌ "
401 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " إِذَا أَعْتَقَ فِي وَصِيَّتِهِ مَمْلُوكًا هُوَ لَهُ فَعَجَزَتْ وَصِيَّتُهُ بُدِئَ بِهِ , فَإِذَا قَالَ: أَعْتِقُوا عَنِّي، فَبِالْحِصَصِ "
402 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنبأ مُطَرِّفٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ»
وَإِنَّ الشَّعْبِيَّ قَالَ: «يُبْدَأُ بِالْحِصَصِ»
403 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا خَالِدٌ، وَيُونُسُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «بِالْحِصَصِ»
404 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «بِالْحِصَصِ»
405 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: " يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: بِالْحِصَصِ "
بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ
406 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا حَجَّاجٌ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْمَكِّيِّ، أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ «فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسْعَى فِي قِيمَتِهِ»
407 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَعْتَقَ مِنْهُ الثُّلُثَ، وَاسْتَسْعَى فِي الثُّلُثَيْنِ
408 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَغَضِبَ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أُصَلِّيَ عَلَيْهِ» . ثُمَّ دَعَا مَمْلُوكِيهِ فَجَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً ".
409 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا خَالِدٌ، قَالَ: نا أَبُو قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ.
410 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
411 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهُ فِي مَرَضِهِ، فَأَقْرَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً "
412 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يُسْتَسْعَوْنَ، فَيُعْتَقُ مِنْهُمُ الثُّلُثُ، وَيَسْعَوْنَ فِي الثُّلُثَيْنِ» .
413 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، بِمِثْلِ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ.
414 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُطَرِّفٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ مِثْلَ مَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ
415 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَإِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَتِهِ فَهُوَ رَقِيقٌ يُبَاعُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ أَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ فَمَا سِوَى ذَلِكَ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ وَقَعَتِ السِّعَايَةُ
416 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَمُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ مَمْلُوكَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَدْرُ قِيمَتِهِ - أَوْ قَالَ أَكْثَرُ - قَالَا: «يُسْعَى فِي قِيمَتِهِ»
بَابُ هَلْ يَقْضِي الْحَيُّ النَّذْرَ عَنِ الْمَيِّتِ
417 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ، فَقَالَ: «اقْضِ عَنْهَا»
418 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ
: جَاءَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تُوصِ، فَهَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا؟ فَقَالَ: «نَعَمْ»
419 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مَنْصُورٌ، وَيُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ ابْنَ أُمِّ سَعْدٍ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ، فَهَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ» . قَالَ: فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «اسْقِ الْمَاءَ» قَالَ: فَجَعَلَ صِهْرِيجَيْنِ بِالْمَدِينَةِ.
قَالَ الْحَسَنُ: فَرُبَّمَا سَعَيْتُ بَيْنَهُمَا وَأَنَا غُلَامٌ
420 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تُوصِ , أَفَأُوصِي عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»
421 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُوتُ يُؤْمَرُ بِالْوَصِيَّةِ وَلَمْ يُوصِ، إِلَّا وَأَهْلُهُ مَحْقُوقُونَ أَنْ يُوصُوا عَنْهُ»
422 - سَعِيدٌ قَالَ: نا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ: وَسُئِلَ طَاوُسٌ عَنْ صَدَقَةِ الْحَيِّ عَنِ الْمَيِّتِ، قَالَ: بَخٍ، أَعْجَبَهُ
423 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ نَذْرٍ، كَانَ عَلَى أُمِّهِ مِنِ اعْتِكَافٍ وَمَاتَتْ قَالَ: «صُمْ عَنْهَا وَاعْتَكِفْ عَنْهَا»
424 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ مُصْعَبٍ، أَنَّ عَائِشَةَ «اعْتَكَفَتْ عَنْ أَخِيهَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَعْدَ مَا مَاتَ»
بَابُ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
425 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، وَلَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ»
426 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ إِلَّا أَنْ يُجِيزَهَا الْوَرَثَةُ»
427 - سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «أَلَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ؛ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، لَا تُنْفِقِ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا» . قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا الطَّعَامُ؟ قَالَ: «ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا» . ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الْعَارِيَةَ مُؤَدَّاةٌ، وَالْمِنْحَةَ مَرْدُودَةٌ، وَالدَّيْنَ مَقْضِيٌّ، وَالزَّعِيمَ غَارِمٌ»
428 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا طَلْحَةُ أَبُو مُحَمَّدٍ مَوْلَى بَاهِلَةَ قَالَ: نا قَتَادَةُ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّتَهُ.
فَقَالَ: إِنِّي لَبَيْنَ جِرَانِ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا، وَلُعَابُهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيَّ.
قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ؛ وَلَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ، أَلَا وَإِنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، أَلَا مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ»
429 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ»
بَابُ وَصِيَّةِ الصَّبِيِّ
430 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، أَنَّ غُلَامًا مِنْ غَسَّانَ مَرِضَ، فَأُخْبِرَ بِهِ عُمَرُ، فَقَالَ: مُرُوهُ فَلْيُوصِ فَأَوْصَى بِبِئْرِ جُشَمَ، فَبِيعَتْ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ، أَوِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً "
431 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ غُلَامًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَوْصَى لِأَخْوَالٍ لَهُ مِنْ غَسَّانَ بِأَرْضٍ يُقَالُ لَهَا بِئْرُ جُشَمَ، قُوِّمَتْ ثَلَاثِينَ أَلْفًا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَأَجَازَ الْوَصِيَّةَ قَالَ يَحْيَى: وَكَانَ الْغُلَامُ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ