قَالَ: وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ وَأَصْحَابُنَا «لَا يَرَوْنَ بِذَلِكَ بَأْسًا، وَكَانَ أَحَبَّ ذَلِكَ إِلَيْهِمْ أَنْ يَجْعَلُوا عِتْقَهَا صَدَاقَهَا»
916 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْجَارِيَةَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: «هُوَ كَالرَّاكِبِ بَدَنَتَهُ» قَالَ: وَكَانَ أَعْجَبَ ذَاكَ إِلَى أَصْحَابِنَا أَنْ يَجْعَلُوا عِتْقَهَا صَدَاقَهَا
917 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، «أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَجْعَلَ لَهَا مَعَ عِتْقِهَا شَيْئًا مَا كَانَ»
918 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَجْعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا»
919 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَيُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: وَأنا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ «أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا بِذَلِكَ بَأْسًا»
920 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا شَرِيكُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " لَا يَقُلْ: قَدْ أَعْتَقْتُكِ وَتَزَوَّجْتُكِ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: أَعْتَقْتُكِ عَلَى أَنْ أَتَزَوَّجَكِ "
921 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يَقُولُ: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَمَتِهِ: قَدْ أَعْتَقْتُكِ وَتَزَوَّجْتُكِ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِذَا قَالَ: أُعْتِقُكِ وَأَتَزَوَّجُكِ فَأَعْتَقَهَا، فَإِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ، وَإِنْ شَاءَتْ لَمْ تَزَوَّجْهُ "
بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا
922 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ
، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَلَمْ يُفْرَضْ لَهَا صَدَاقًا قَالَ: «لَهَا الْمِيرَاثُ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا» .
923 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلَ ذَلِكَ
924 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ: «لَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا»
925 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ زَوَّجَ ابْنًا لَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَابْنُهُ صَغِيرٌ يَوْمَئِذٍ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، فَمَكَثَ الْغُلَامُ مَا مَكَثَ، ثُمَّ مَاتَ، فَخَاصَمَ خَالُ الْجَارِيَةِ ابْنَ عُمَرَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لِزَيْدٍ: " إِنِّي زَوَّجَتُ ابْنِي وَأَنَا أُحَدِّثُ نَفْسِي أَنْ أَصْنَعَ بِهِ خَيْرًا، فَمَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ، وَلَمْ يَفْرِضْ لِلْجَارِيَةِ صَدَاقًا.
فَقَالَ زَيْدٌ: فَلَهَا الْمِيرَاثُ إِنْ كَانَ لِلْغُلَامِ مَالٌ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا "
926 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَا فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا فَمَاتَ، قَالَا: «لَهَا الْمِيرَاثُ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا»
قَالَ مَسْرُوقٌ: «مَا كَانَ مِيرَاثٌ قَطُّ إِلَّا وَكَانَ قَبْلَهُ صَدَاقٌ»
927 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا دَاوُدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: ذُكِرَ قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ هَذَا لِمَسْرُوقٍ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ: «مَا كَانَ مِيرَاثٌ قَطُّ إِلَّا وَبَيْنَ يَدَيْهِ صَدَاقٌ»
928 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا عَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: زَوَّجَ ابْنُ عُمَرَ ابْنَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ، فَمَاتَتِ الْجَارِيَةُ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا صَدَاقًا، فَسَأَلَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: " لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ.
فَاخْتَصَمُوا إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَقَالَ: «لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ»
929 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ أُتِيَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأَتَوَا ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: " الْتَمِسُوا، فَلَعَلَّكُمْ أَنْ تَجِدُوا فِي ذَلِكَ أَثَرًا.
فَأَتَوْا ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالُوا: قَدِ الْتَمَسْنَا فَلَمْ نَجِدْ.
فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، أَرَى لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا، وَلَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ.
فَقَامَ أَبُو سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ، فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ بِمِثْلِ مَا قُلْتَ.
فَفَرِحَ عَبْدُ اللَّهِ بِمُوَافَقَتِهِ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ".
930 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا سَيَّارٌ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، وَدَاوُدُ
، كُلُّهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، بِمِثْلِ ذَلِكَ، إِلَّا أَنَّهُمْ قَالُوا: قَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ، فَقَالَ: أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأُمِّيِّ أَنَّهُ قَضَى بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ.
قَالَ هُشَيْمٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ
931 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، نا أَبُو إِسْحَاقَ الْكُوفِيُّ، عَنْ مَزِيدَةَ بْنِ جَابِرٍ، أَنَّ عَلِيًّا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «لَا يُقْبَلُ قَوْلُ أَعْرَابِيٍّ مِنْ أَشْجَعَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»
932 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «بَابٌ مِنَ الطَّلَاقِ جَسِيمٌ، إِذَا وَرِثَتِ الْمَرْأَةُ اعْتَدَّتْ»
933 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا قَالَ: «لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا»
934 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى النَّاسِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، وَقَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا «أَنَّ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا»
بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَتَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا
935 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، وَخَالِدٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَتَمُوتُ قَبْلَ - أُرَاهُ قَالَ: أَنْ يَدْخُلَ بِهَا - أَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا؟ فَقَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ إِذَا أُتِيَ فِي ذَلِكَ يَقُولُ: «ائْتُوا بَنِي شَمْخٍ فَسَلُوهُمْ عَنْ ذَلِكَ»
936 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا حُدَيْجُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي شَمْخٍ، ثُمَّ أَبْصَرَ أُمَّهَا فَأَعْجَبَتْهُ، فَذَهَبَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: " إِنِّي تَزَوَّجْتُ بِامْرَأَةٍ فَلَمْ أَدْخُلْ بِهَا، ثُمَّ أَعْجَبَتْنِي أُمُّهَا، فَأُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ وَأَتَزَوَّجُ أُمَّهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.
فَطَلَّقَهَا وَتَزَوَّجَ أُمَّهَا، فَأَتَى عَبْدُ اللَّهِ الْمَدِينَةَ، فَسَأَلَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: لَا يَصْلُحُ.
ثُمَّ قَدِمَ فَأَتَى بَنِي شَمْخٍ، فَقَالَ: أَيْنَ الرَّجُلُ الَّذِي تَزَوَّجَ أُمَّ الْمَرْأَةِ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهُ؟ قَالُوا: هَهُنَا.
قَالَ: فَلْيُفَارِقْهَا.
قَالُوا: كَيْفَ وَقَدْ نَثَرَتْ لَهُ بَطْنَهَا؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَتْ فَعَلَتْ، فَلْيُفَارِقْهَا، فَإِنَّهَا حَرَامٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ "
937 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا دَاوُدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء: 23] ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " هِيَ مُبْهَمَةٌ، فَأَرْسِلُوا مَا أَرْسَلَ اللَّهُ، وَاتَّبِعُوا مَا بَيَّنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.
قَالَ: رَخَّصَ فِي الرَّبِيبَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِأُمِّهَا، وَكَرِهَ الْأُمَّ عَلَى كُلِّ حَالٍ "
938 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، قَالَ: " هِيَ فِي مُصْحَفِ عَبْدِ اللَّهِ: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِأُمَّهَاتِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ.
قَالَ هُشَيْمٌ: لَا أَدْرِي أَذُكِرَ فِي الْحَدِيثِ، أَوْ قَالَ: كَذَا
939 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: سُئِلَ عِكْرِمَةُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ، أَوْ طَلَّقَهَا، أَيَتَزَوَّجُهَا ابْنُهُ؟ قَالَ: «فِيهِ قَتَلَ دَاوُدُ ابْنَهُ آذِينَ»
940 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ «أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الرَّبِيبَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِأُمِّهَا، وَكَرِهَ الْأُمَّ عَلَى كُلِّ حَالٍ»
941 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا تَزَوَّجَ أُمَّ امْرَأَتِهِ وَقَدْ دَخَلَ بِامْرَأَتِهِ فَارَقَهُمَا جَمِيعًا، وَإِنْ كَانَتِ الْأُخْتُ أَقَامَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَلَمْ يَقْرَبْهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَ رَحِمَ الْأُخْرَى، فَإِذَا اسْتَبْرَأَ رَحِمَهَا رَجَعَ إِلَى امْرَأَتِهِ»
942 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: " مَرَّ بِي عَمِّي الْحَارِثُ بْنُ عَمْرٍو، وَقَدْ عَقَدَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَاءً، فَعَدَلْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: أَيْنَ بَعَثَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: «بَعَثَنِي إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ»
943 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، نا مُطَرِّفٌ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: " بَيْنَا أَنَا فِي مَكَانٍ إِذْ رُفِعَتْ لَنَا رَكَبَةٌ أَوْ رَكْبٌ مَعَهُمْ لِوَاءٌ، فَجَاءُوا حَتَّى أَخْرَجُوا رَجُلًا فَضَرَبُوا عُنُقَهُ، فَقُلْنَا: مَا هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا رَجُلٌ عَرَّسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ الْبَارِحَةَ "
بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ
944 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، نا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: ذَكَرْتُ بِنْتَ حَمْزَةَ فِي التَّزْوِيجِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ»
945 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلِيًّا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَشَارَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَ حَمْزَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ حَمْزَةَ كَانَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ»
946 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: ذُكِرَتْ بِنْتُ حَمْزَةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرُوا مِنْ جَمَالِهَا، فَقَالَ: «إِنَّ حَمْزَةَ كَانَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ»
947 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنبأ يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ تَزَوَّجْتَ بِنْتَ حَمْزَةَ؟ فَقَالَ: «إِنَّ حَمْزَةَ كَانَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»
948 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أنا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا تَتَزَوَّجُ ابْنَةَ عَمِّكَ حَمْزَةَ؟ فَإِنَّهَا مِنْ أَحْسَنِ فَتَاةٍ فِي قُرَيْشٍ.
قَالَ: «إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ»
949 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حُرِّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حُرِّمَ مِنَ النَّسَبِ»