670 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: نا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لَا يُخْرِجَهَا فَوَضَعَ عَنْهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الشَّرْطَ، وَقَالَ: «الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا»
671 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ أَنَّ عَلِيًّا، وَابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سُئِلَا عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ بِيَدِهَا الْفُرْقَةَ وَالْجِمَاعَ وَعَلَيْهَا الصَّدَاقُ فَقَالَا: «عَمِيتَ عَنِ السُّنَّةِ ، وَوَلَّيْتَ الْأَمْرَ غَيْرَ أَهْلِهِ، عَلَيْكَ الصَّدَاقُ وَبِيَدِكَ الْفِرَاقُ وَالْجِمَاعُ»
672 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، وَأَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ فَإِنَّ النِّكَاحَ يَهْدِمُهُ إِلَّا الطَّلَاقَ، وَكُلُّ شَرْطٍ فِي بَيْعٍ فَإِنَّ الْبَيْعَ يَهْدِمُهُ إِلَّا الْعِتَاقَ» .
673 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُطَرِّفٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ
674 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى الثَّعْلَبِيِّ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ شُرَيْحٍ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا أَبَا أُمَيَّةَ إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ أَتَانِي، وَلَا يَرْجُو أَنْ يَتَزَوَّجَنِي، فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ لَكَ أَنْ تَزَوَّجَنِي قَالَ: أَتَسْخَرِينَ بِي فَزَوَّجْتُهُ نَفْسِي، وَأَعْطَيْتُهُ مِنَ الَّذِي لِي أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَأَتْجَرْتُهُ فِي مَالِي حَتَّى عَمُرَ مَالُهُ فِي مَالِي كَالرَّقْمَةِ فِي جَنْبِ الْبَعِيرِ فَزَعَمَ أَنَّهُ مُطَلِّقِي وَيَتَزَوَّجُ عَلَيَّ فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلرَّجُلِ: مَا تَقُولُ؟ قَالَ: صَدَقَتْ فَسَأَلَ شُرَيْحٌ الْمَلَأَ حَوْلَهُ، فَزَعَمُوا أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَاهُ مِثْلُ الَّذِي أَتَاكَ، فَقَالَ: " أَنْتَ أَحَقُّ بِالطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَرْبَعَةِ نِسْوَةٍ، فَإِنْ أَنْتَ طَلَّقْتَ فَالطَّلَاقُ بِيَدِكَ، وَارْدُدْ إِلَيْهَا مَالَهَا، وَمِثْلُهُ مِنْ مَالِكَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ
: هَذَا الَّذِي بَلَغَنَا عَنْهُ، هُوَ قَضَائِي بَيْنَكُمَا قُومَا "
675 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «أَنَّهُ كَانَ يَرَى تَزْوِيجَ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ عَلَى أَنْ يُحِجَّهَا جَائِزًا، فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ مَا يَحُجُّ بِهِ مِثْلُهَا»
676 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «أَنَّهُ كَانَ يَرَى النِّكَاحَ عَلَى الْبَيْتِ وَالْخَادِمِ جَائِزًا»
677 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ عَلَى الْبَيْتِ وَالْخَادِمِ»
678 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا دَارًا فَأَعْطَاهَا الْعُهُودَ وَالْمَوَاثِيقَ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، فَسَأَلَ الْقَاسِمَ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَا: «لَا يَنْبَغِي لِعُهُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُتَخَطَّى»
679 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكَلَاعِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ فِي رَجُلٍ خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ، فَقَالَ: لَا أَفْعَلُ إِلَّا أَنْ تُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ تَزَوَّجَ هَذِهِ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَ الْأُولَى، قَالَ: «ذَلِكَ لَهُ» قَالَ: وَكَيْفَ؟ إِنْ كَانَ قَالَ الَّذِي أَنْكَحَهُ: إِنَّمَا أَنْكَحْتُكَ عَلَى فِرَاقِ امْرَأَتِكِ، وَقَالَ الْآخَرُ: إِنَّمَا شَرَطْتُ لَكَ أَنْ أُطَلِّقَهَا فَقَدْ طَلَّقْتُهَا، وَأَنَا مُرَاجِعُهَا؟ فَقَالَ مَكْحُولٌ: يُرَاجِعُهَا إِنْ شَاءَ "
680 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فِي رَجُلٍ شَرَطَ لِامْرَأَةٍ دَارَهَا، فَقَالَ: «لَا يُخْرِجُهَا إِلَّا أَنْ تَشَاءَ لِأَنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ الشُّرُوطُ» وَكَانَ مَكْحُولٌ يَرَاهُ
بَابُ تَزْوِيجِ النَّهَارِيَّاتِ
681 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِتَزْوِيجِ النَّهَارِيَّاتِ بَأْسًا، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ ذَلِكَ»
682 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَجْعَلُ لَهَا مِنَ الشَّهْرِ أَيَّامًا مَعْلُومَةً «فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ ذَلِكَ»
683 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ «أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بِتَزْوِيجِ النَّهَارِيَّاتِ بَأْسًا»
684 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ قَالَ: أنا مُطَرِّفٌ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ «أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ ذَلِكَ»
685 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ قَالَا: «هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ»
بَابُ الشَّرْطِ عِنْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ
686 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا عَوْفٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ "
أَنَّهُ كَانَ إِذَا زَوَّجَ بِنْتًا مِنْ بَنَاتِهِ أَوْ مِنْ مَوَالِيهِ، قَالَ: يَقُولُ: عَلَيْكَ أَنْ تُمْسِكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تُسَرِّحَ بِإِحْسَانٍ "
687 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا نَكَحَ قَالَ: " أَنْكَحْتُكَ عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾
688 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ رَجُلٍ حَسِبْتُ أَنَّهُ سُلَيْمَانُ قَالَ: خَطَبْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ مَوْلَاةً لَهُ، فَقَالَ: " أُنْكِحُكَ عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾
689 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مَنْ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ حَفْصٍ يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: لَحِقْتُ ابْنَ عُمَرَ فَخَطَبْتُ إِلَيْهِ ابْنَتَهُ، فَقَالَ لِي: " إِنَّ ابْنَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ لَأَهْلٌ أَنْ يُنْكِحَ، نَحْمَدُ رَبَّنَا وَنُصَلِّي عَلَى نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَنْكَحْنَاكَ عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾
690 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ «كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ، الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى امْرَأَةٍ قَدْ نَكَحَهَا حَتَّى يُسَمِّيَ صَدَاقَهَا أَوْ يُقَدِّمَ شَيْئًا»
بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّعَوُّذِ مِنْ بَوَارِ الْأَيِّمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
691 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنِي حَكِيمُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَضَمْرَةُ بْنُ حَبِيبٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ كَسَادِ الْأَيَامَى وَيَدْعُو لَهُنَّ بِالنَّفَاقِ»
692 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ قَالَ: أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ قَالَ: أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَابِتٍ الْكِنْدِيُّ أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ أُخْتَهُ فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِجُزُرٍ فَقَبِلَتْهَا، وَقَسَمَتْهَا فِي حَيِّهَا، ثُمَّ إِنَّهَا أَنْكَرَتِ النِّكَاحَ بَعْدُ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ لِلرَّجُلِ: بَيِّنَتَكَ أَنَّهَا رَضِيَتْ؟ فَقَالَ: مَا لِي بَيِّنَةٌ إِلَّا أَنَّ أَخَاهَا زَوَّجَنِيهَا، وَهُوَ مُقِرٌّ بِذَلِكَ، وَالْجُزُرُ الَّتِي أَهْدَيْتُهَا إِلَيْهَا قَبِلَتْهَا وَقَسَمَتْهَا فِي حَيِّهَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «لَوْ كُنْتُ قَاضِيًا لِأَحَدٍ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَقَضَيْتُ لَكَ ثُمَّ اسْتَحْلَفَ الْمَرْأَةَ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا رَضِيَتْ، وَلَا أَذِنْتَ وَلَا أَجَازَتْ، فَحَلَفَتْ وَضَمَّنَهَا ثَمَنَ الْجُزُرِ»
بَابُ الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدِّتِهَا
693 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ
بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ «أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا أَصَابَهَا وَجَدَهَا حُبْلَى فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ وَجَلَدَهَا مِائَةً»
694 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ فِي الَّتِي تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا قَالَ: فَرَّقَ عُمَرُ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ: «كَانَ النِّكَاحُ حَرَامًا فَجَعَلَ الصَّدَاقَ حَرَامًا، فَجَعَلَ الصَّدَاقَ فِي بَيْتِ الْمَالِ»
695 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَعَاقَبَهَا، وَجَعَلَ الصَّدَاقَ فِي بَيْتِ الْمَالِ عُقُوبَةً لَهَا، وَقَالَ: «لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا»
696 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَضَرَبَهُمَا، وَقَالَ: «لَا تَعُودُ إِلَيْهِ أَبْدَأَ، وَجَعَلَ الصَّدَاقَ فِي بَيْتِ الْمَالِ»
697 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ فِي الصَّدَاقِ ، وَجَعَلَهُ لَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا»
698 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِلَّتِي نُكِحَتْ فِي عِدَّتِهَا، فَرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ: «لَا يَتَنَاكَحَانِ أَبَدًا وَجَعَلَ لَهَا الْمَهْرَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ مِنْ هَذَا وَتَعْتَدَّ مِنْ هَذَا»
699 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عَلِيًّا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَقَالَ: إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ فَعَلَتْ، قَالَ هُشَيْمٌ: وَهُوَ الْقَوْلُ عِنْدَنَا "
700 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ قَالَ: أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَيَتَزَّوَجُهَا الْآخَرُ، ثُمَّ تُكْمِلُ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنَ الْآخَرِ»
وَقَالَ الشَّعْبِيُّ «تَعْتَدُّ مِنْ هَذَا الْآخَرِ ثُمَّ تَعْتَدُّ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ»