156 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ مَسْرُوقًا، قَضَى فِي عَمَّةٍ وَخَالَةٍ، فَجَعَلَ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ، فَجَعَلَ لَهَا الثُّلُثَيْنِ، وَجَعَلَ الْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ فَجَعَلَ لَهَا الثُّلُثَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ ذَلِكَ
157 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَجُلًا عَرَفَ أُخْتًا لَهُ سُبِيَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَوَجَدَهَا وَمَعَهَا ابْنٌ لَهَا، وَلَا يَدْرِي مَنْ أَبُوهُ، فَاشْتَرَاهُمَا ثُمَّ أَعْتَقَهُمَا، وَأَصَابَ الْغُلَامُ مُوَيْلًا وَمَاتَ، فَأَتَوَا ابْنَ مَسْعُودٍ فَذَكَرُوا ذَلِكَ، فَقَالَ: ائْتِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ فَاسْأَلْهُ عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ ارْجِعْ فَأَخْبِرْنِي بِمَا يَقُولُ لَكَ.
فَأَتَى عُمَرَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: مَا أَرَاكَ عَصَبَةً وَلَا بِذِي فَرِيضَةٍ.
فَرَجَعَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَأَخْبَرَهُ، فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عُمَرَ، فَقَالَ: كَيْفَ أَفْتَيْتَ هَذَا الرَّجُلَ؟ قَالَ: لَمْ أَرَهُ عَصَبَةً وَلَا بِذِي فَرِيضَةٍ.
فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: هَذَا لَمْ تُوَرِّثْهُ مِنْ قِبَلِ الرَّحِمِ، وَلَا وَرَّثْتَهُ مِنْ قِبَلِ الْوَلَاءِ.
قَالَ: مَا تَرَى؟ قَالَ: أَرَاهُ ذَا رَحِمٍ وَوَلِيَّ نِعْمَةٍ، وَأَرَى أَنْ تُوَرِّثَهُ.
قَالَ: فَوَرَّثَهُ
158 - سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدٌ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ وَبَرَةَ، عَنْ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللَّهِ، بِهَذَا الْحَدِيثِ
159 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: وَرَّثَ عُمَرُ خَالًا الْمَالَ كُلَّهُ، وَكَانَ خَالًا وَكَانَ مَوْلًى
160 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: قِيلَ
لِلشَّعْبِيِّ: إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَضَى فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ، فَأَعْطَاهَا الْمَالَ كُلَّهُ.
فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: قَدْ كَانَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي عُبَيْدَةَ يَفْعَلُ ذَلِكَ، كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَفْعَلُهُ
161 - سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أنا الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ ابْنَةِ الْأَخِ، أَوْلَى أَوِ الْعَمَّةُ، فَقَالَ: ابْنَةُ الْأَخِ، أَشْهَدُ عَلَى مَسْرُوقٍ أَنَّهُ قَالَ: «أَنْزِلُوهُنَّ مَنَازِلَ آبَائِهِنَّ»
162 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِعَامِرٍ الشَّعْبِيِّ: الْعَمَّةُ أَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ أَوِ ابْنَةُ الْأَخِ؟ قَالَ: وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ؟ ابْنَةُ الْأَخِ، أَشْهَدُ عَلَى مَسْرُوقٍ أَنَّهُ قَالَ: «أَنْزِلُوهُنَّ مَنَازِلَ آبَائِهِنَّ»
163 - سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ إِلَى قُبَا يَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِي الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ، فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ أَنْ لَا مِيرَاثَ لَهُمَا»
164 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ قَالَ: تُوُفِّيَ ثَابِتُ بْنُ الدَّحْدَاحَةِ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا وَلَا عَصَبَةً، فَرُفِعَ شَأْنُه0ُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ: «هَلْ تَرَكَ مِنْ أَحَدٍ» ؟ قَالَ
: مَا - يَا رَسُولَ اللَّهِ - تَرَكَ أَحَدًا.
فَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَهُ إِلَى ابْنِ أُخْتِهِ أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ "
165 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ، وَابْنَ مَسْعُودٍ «كَانَا يُوَرِّثَانِ الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُمَا»
166 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ، وَالْأُخْتُ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ»
167 - سَعِيدٌ قَالَ: نا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: «مَاتَ إِنْسَانٌ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَلَمْ يَتْرُكْ إِلَّا عَمَّةً وَخَالَةً، فَأَعْطَى عُمَرُ الْعَمَّةَ الثُّلُثَيْنِ، وَالْخَالَةَ الثُّلُثَ»
168 - سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُفَيٍّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، أَنَّ رَجُلًا انْقَعَرَ عَنْ مَالٍ لَهُ، فَأَتَتِ ابْنَةُ أُخْتِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ الْمِيرَاثَ، فَقَالَ: «لَا شَيْءَ لَكِ، اللَّهُمَّ مَنْ مَنَعْتَ مَمْنُوعٌ، اللَّهُمَّ مَنْ مَنَعْتَ مَمْنُوعٌ»
169 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ»
170 - سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، وَضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، وَمَكْحُولٍ، وَعَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: «لَا يَرِثُ ابْنُ أُخْتٍ، وَلَا ابْنَةُ أَخٍ، وَلَا بِنْتُ عَمٍّ، وَلَا خَالٌ، وَلَا عَمَّةٌ، وَلَا خَالَةٌ»
171 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ»
172 - سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: نا شُعْبَةُ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَلْحَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ، عَنِ الْمِقْدَامِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، أَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِثُهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ»
بَابُ مِيرَاثِ الْمَوْلَى مَعَ الْوَرَثَةِ
173 - سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، قَالَ: «أَعْتَقَتِ ابْنَةُ حَمْزَةَ رَجُلًا، فَمَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَابْنَةَ حَمْزَةَ، فَأَخَذَتِ ابْنَتُهُ النِّصْفَ، وَأَخَذَتِ ابْنَةُ حَمْزَةَ النِّصْفَ، وَذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
174 - سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: نا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، قَالَ: كَانَتْ بِنْتُ حَمْزَةَ أُخْتِي لِأُمِّي، فَأَعْتَقَتْ مَمْلُوكًا لَهَا، فَمَاتَ الْمَمْلُوكُ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَابْنَةَ حَمْزَةَ، فَأَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ النِّصْفَ، وَابْنَةَ حَمْزَةَ النِّصْفَ "
175 - سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: نا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَذْكُرُ هَذَا الْحَدِيثَ وَيَقُولُ: «إِنَّمَا كَانَ طُعْمَةً أَطْعَمَهَا إِيَّاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
176 - سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شَمُوسَ أَنَّهَا قَاضَتْ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي أَبِيهَا مَاتَ وَتَرَكَهَا وَتَرَكَ
مَوَالِيَهُ، «فَأَعْطَاهَا عَلِيٌّ النِّصْفَ، وَأَعْطَى مَوَالِيَهُ النِّصْفَ»
177 - سَعِيدٌ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ شُعَيْبٍ الْحِمَّانِيُّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي امْرَأَةٌ مِنْ كِنْدَةَ أَنَّ أَخًا لَهَا تُوُفِّيَ وَلَمْ يَتْرُكْ غَيْرَهَا وَغَيْرَ مَوَالِيهِ، فَأَتَيْتُ عَلِيًّا فَقُلْتُ: إِنَّ أَخِي تُوُفِّيَ وَلَمْ يَتْرُكْ غَيْرِي وَغَيْرَ مَوْلَانَا.
فَقَالَ: «الْمَالُ بَيْنَكُمَا نِصْفَانِ»
178 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَاخْتُصِمَ، إِلَيْهِ فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَابْنَتَهَا وَعَصَبَتَهَا، فَقَالَ الْقَاسِمُ: «لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلِابْنَةِ.
وَلَمْ يَجْعَلْ لِلْعَصَبَةِ شَيْئًا.
فَأَتَوْا عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، وَهُوَ أَمِيرُ الْكُوفَةِ يَوْمَئِذٍ، فَجَعَلَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعَ، وَلِلِابِنَةِ النِّصْفَ، وَالرُّبُعَ الْبَاقِيَ لِلْعَصَبَةِ»
179 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، قَالَ: شَهِدْتُ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي غُلَامٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَوَالِيَهُ وَأُمَّهُ، فَقَالَ الْقَاسِمُ لِأُمِّهِ: «حَمَلْتِهِ فِي بَطْنِكِ، وَأَرْضَعْتِهِ فِي ثَدْيِكِ، لَكِ الْمَالُ كُلُّهُ»
180 - سَعِيدٌ قَالَ: نا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُوَرِّثُ ذَوِي الْأَرْحَامِ دُونَ الْمَوَالِي.
فَقِيلَ: هَلْ كَانَ عَلِيٌّ يُعْطِيهِمْ ذَلِكَ؟ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ أَشَدَّهُمْ فِي ذَلِكَ "
181 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ
: كَانَ عُمَرُ وَابْنُ مَسْعُودٍ يُوَرِّثَانِ الْأَرْحَامَ دُونَ الْمَوَالِي قِيلَ: فَعَلِيٌّ؟ قَالَ: كَانَ أَشَدَّهُمْ فِي ذَلِكَ "
182 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: تُوُفِّيَتْ مَوْلَاةٌ لِإِبْرَاهِيمَ، فَجَاءَتْ قَرَابَةٌ لَهَا مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ، فَأَعْطَاهَا مِيرَاثَهَا، فَجَعَلَتْ تُثْنِي عَلَيْهِ، فَقَالَ: «لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ لِي فِيهِ حَقًّا لَمَا أَعْطَيْتُكِ»
بَابُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى الْمِيرَاثِ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ
183 - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَدْهَمَ السَّدُوسِيِّ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ قَوْمِهِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْهُمْ نَصْرَانِيَّةً وَلَهَا ابْنَةٌ حَنِيفِيَّةٌ، فَمَاتَتِ الِابْنَةُ وَأَسْلَمَتِ الْأُمُّ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ، فَأَتَوْا بَعْضَ قُضَاةِ الْبَصْرَةِ فَوَرَّثُوهَا، ثُمَّ أَتَوَا الْكُوفَةَ، فَأَتَوْا عَلِيًّا فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: مَا كَانَتِ الْأُمُّ حِينَ خَرَجَتِ الرُّوحُ مِنَ الِابْنَةِ؟ قَالُوا: نَصْرَانِيَّةً.
فَقَالَ: قَدْ وَجَبَ الْمِيرَاثُ لِأَهْلِهِ، وَلَكِنْ لَهَا حَقٌّ، كَمِ الْمَالُ؟ فَقَالُوا: كَذَا وَكَذَا شَيْئًا لَمْ يَحْفَظْهُ أَدْهَمُ، فَأَعْطَاهَا سِتَّمِائَةٍ "
184 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا أَدْهَمُ أَبُو بِشْرٍ الدَّوْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَاسٌ مِنَ الْحَيِّ أَنَّ امْرَأَةً مِنْهُمْ مَاتَتْ وَهِيَ حَنِيفِيَّةٌ، وَتَرَكَتْ أُمَّهَا وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ، فَأَسْلَمَتْ أُمُّهَا قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ مِيرَاثُ ابْنَتِهَا، فَأَتَوْا عَلِيًّا فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: " أَلَيْسَ مَاتَتِ ابْنَتُهَا وَأُمُّهَا نَصْرَانِيَّةٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ.
قَالَ
: فَلَا مِيرَاثَ لَهَا، كَمِ الَّذِي تَرَكَتِ ابْنَتُهَا؟ فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: أَنِيلُوهَا مِنْهُ.
فَأَنَالُوهَا مِنْهُ "
185 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قَتَادَةَ الشَّيْبَانِيِّ، أَنَّهُ شَهِدَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ «وَرَّثَ رَجُلًا أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ»
186 - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَلَهُ نَصِيبُهُ، وَمَنْ أَعْتَقَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَلَهُ نَصِيبُهُ»
187 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ: «إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنًا مَمْلُوكًا، فَأُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ مِيرَاثُهُ، فَلَهُ مِيرَاثُهُ»
188 - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «تَرُدُّ الْمَيِّتَ لِأَهْلِهِ»
189 - سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ