سنن سعيد بن منصورصفحات 428-436

كِتَابُ الطَّلَاقِ

صفحات 428-436

جَعْفَرٍ، أَنَّ ابْنَ أَبِي عَتِيقٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا طَلَاقًا كَثِيرًا، فَسَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ: «هِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا»

1662 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا زَوَّجَتْ بِنْتًا لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ يُقَالُ لَهَا: قُرَيْبَةُ فَزَوَّجَتْهَا مِنَ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَقَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مِنْ غَيْبَتِهِ، فَوَجَدَ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ: «أَمْثِلِي يُفْتَاتُ عَلَيْهِ فِي بَنَاتِهِ؟» فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَعَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ تَرْغَبُ؟ لَنَجْعَلَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِهِ، فَجَعَلَ الْمُنْذِرُ أَمْرَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِيَدِهِ فَلَمْ يَقُلْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي ذَلِكَ شَيْئًا، وَلَمْ يَرَوْا ذَلِكَ شَيْئًا "

1663 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: سُئِلَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَمُرِكِ بِيَدِكِ، فَقَالَتْ: قَدْ حُرِّمْتُ عَلَيْكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ: «هِيَ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ»

بَابُ الْبَتَّةِ وَالْبَرِيَّةِ وَالْخَلِيَّةِ وَالْحَرَامِ

1664 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا سَيَّارٌ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ

أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ بِسَبِيلٍ مِنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ أَتَيْتِ أَهْلَ الْمُغِيرَةِ فَأَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ.
فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، فَقَالَ عُرْوَةُ: مَرْحَبًا بِكَ أَبَا فُلَانٍ أَتَيْتَنَا، وَقَدْ جَاءَتْنَا أُمُّ بَكْرٍ - يَعْنِي امْرَأَتَهُ.
قَالَ: فَإِنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ، فَأَفْتِنِي.
فَأَرْسَلَ عُرْوَةُ يَسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ جَعَلَهَا وَاحِدَةً، وَأَخْبَرَهُ رِيَاشٌ الطَّائِيُّ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «هِيَ ثَلَاثٌ» . فَأَرْسَلَ عُرْوَةُ إِلَى شُرَيْحٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: أَمَّا قَوْلُهُ: طَالِقٌ، فَهِيَ طَالِقٌ بِالسُّنَّةِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: الْبَتَّةَ، فَهِيَ بِدْعَةٌ نَقِفُهُ عِنْدَ بِدْعَتِهِ، فَإِنْ شَاءَ تَقَدَّمَ، وَإِنْ شَاءَ تَأَخَّرَ "

1665 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، بِنَحْوٍ مِنْ حَدِيثِ سَيَّارٍ وَإِسْمَاعِيلَ، قَالَ: فَلَمَّا أَرْسَلَهُ إِلَى شُرَيْحٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ شُرَيْحٌ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ سَنَّ سُنَنًا، وَإِنَّ الْعِبَادَ ابْتَدَعُوا بِدَعًا، فَعَمَدُوا إِلَى بِدْعَتِهِمْ فَخَلَطُوهَا بِسُنَنِ اللَّهِ، فَإِذَا سُئِلْتُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَمَيِّزُوا السُّنَنَ مِنَ الْبِدَعِ، ثُمَّ امْضُوا بِالسُّنَنِ عَلَى وَجْهِهَا، وَاجْعَلُوا الْبِدَعَ لِأَهْلِهَا، وَأَمَّا قَوْلُهُ: طَالِقٌ، فَهِيَ طَالِقٌ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: الْبَتَّةَ، فَهِيَ بِدْعَةٌ، نَقِفُهُ

عِنْدَ بِدْعَتِهِ، فَإِنْ شَاءَ فَلْيَتَقَدَّمْ، وَإِنْ شَاءَ فَلْيَتَأَخَّرْ "

1666 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ: «هِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا»

1667 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْظَبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ فِي طَلَاقِ الْبَتَّةِ: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ امْرَأَتَكَ، وَاحِدَةٌ تَبُتُّ» .

1668 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ ذَلِكَ

1669 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ «جَعَلَ الْبَتَّةَ وَاحِدَةً، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا»

1670 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «الْبَتَّةُ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا»

1671 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: نا ابْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ، أَنُّ رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «مَا أَرَدْتَ» ؟ قَالَ: وَاحِدَةً.
قَالَ: «اللَّهِ مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً» ؟ قَالَ: " اللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً.
قَالَ: «هِيَ وَاحِدَةٌ»

1672 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، قَالَ: سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنِ الْبَتَّةِ، قَالَ: «الْبَتَّةُ عِنْدَنَا أَبَتُّ الطَّلَاقِ»

1673 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، فَقَالَ: كَانَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ يَجْعَلُهَا وَاحِدَةً، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «لَوْ أَنَّ الطَّلَاقَ كَانَ يَكُونُ أَلْفَ تَطْلِيقَةٍ، لَبَلَغَهَا إِذَا قَالَ الْبَتَّةَ»

1674 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَتَّابٌ، قَالَ: أنا خُصَيْفٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «الْبَتَّةُ ثَلَاثٌ»

1675 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُمَرَ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ، قَالَ: «هِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا»

1676 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ، قَالَ: «نِيَّتُهُ مَرَّةً، أَوْ ثِنْتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا»

1677 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ مِنِّي بَرِيَّةٌ، قَالَ: «نِيَّتُهُ»

1678 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ، وَالْبَتَّةِ، وَالْخَلِيَّةِ، وَالْبَرِيَّةِ: ثَلَاثٌ، ثَلَاثٌ "

1679 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ فِي " الْخَلِيَّةِ، وَالْبَرِيَّةِ، وَالْبَتَّةِ: ثَلَاثٌ ثَلَاثٌ "

1680 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مَنْصُورٌ، قَالَ: أَمَّا حِفْظِي عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْخَلِيَّةِ: ثَلَاثٌ.
وَزَعَمَ حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنَّ الْحَسَنَ قَالَ: «هِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا»

1681 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا أَبُو حُرَّةَ، وَأَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ فِي " الْخَلِيَّةِ: وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا "

1682 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، وَمُطَرِّفٌ، أَنَّهُمَا سَمِعَا الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ: إِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فِي الْحَرَامِ: هِيَ ثَلَاثٌ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَلَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا قَالَ مِمَّنْ رَوَى

ذَلِكَ عَنْهُ، إِنَّمَا قَالَ: «لَا أُحَرِّمُهَا وَلَا أُحِلُّهَا، إِنْ شِئْتَ فَتَقَدَّمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَتَأَخَّرْ»

1683 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ الْمَكِّيِّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: إِنَّهُ جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ حَرَامًا.
قَالَ: " فَلَيْسَتْ عَلَيْكَ بِحَرَامٍ.
فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: أَلَيْسَ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ﴾ [آل عمران: 93] ؟ فَضَحِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَقَالَ: مَا يُدْرِيكَ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ؟ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ يُحَدِّثُهُمْ، فَقَالَ: إِنَّ إِسْرَائِيلَ عَرَضَتْ لَهُ الْأَنْسَاءُ فَأَضْنَتْهُ، فَجَعَلَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ إِنْ شَفَاهُ أَنْ لَا يَأْكُلَ عِرْقًا، فَلِذَلِكَ الْيَهُودُ يَنْزِعُ الْعُرُوقَ مِنَ اللَّحْمِ "

1684 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ حَرَّمَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ، قَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ»

1685 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ قَالَ: الْحِلُّ عَلَيْهِ حَرَامٌ، قَالَ: «عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ مَا لَمْ يَنْوِ امْرَأَتَهُ»

1686 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ جَعَلَ كُلَّ حَلَالٍ عَلَيْهِ حَرَامًا، قَالَ: «هِيَ يَمِينٌ، إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ امْرَأَتَهُ» .

1687 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا حَجَّاجٌ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ

1688 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا حَجَّاجٌ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: كُلُّ حَلَالٍ عَلَيْهِ حَرَامٌ، فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا "

1689 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عُبَيْدٍ الْمُكْتِبِ، قَالَ: ذَبَحْتُ بَقَرَةً فِي الْحَيِّ، فَقَالَ رَجُلٌ: الْحِلُّ عَلَيْهِ حَرَامٌ إِنْ أَكَلَ مِنْهَا، فَسُئِلَ إِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ: «لَوْلَا امْرَأَتُهُ لَأَمَرْتُهُ أَنْ يَأْكُلَ»

1690 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ عُبَيْدٍ الْمُكْتِبِ، قَالَ: سُئِلَ إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: «لَوْلَا امْرَأَتُكَ لَأَمَرْتُكَ أَنْ تَأْكُلَ مِنْ لَحْمِهَا»

1691 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِنْ نَوَى طَلَاقًا، وَإِلَّا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»

1692 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا قُرَيْرٌ، عَنْ عِيسَى بْنِ عُمَرَ الْفَارِقِيِّ الْحِزَامِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِيمَنْ قَالَ: الْحِلُّ عَلَيْهِ حَرَامٌ: «يَمِينٌ مِنَ الْأَيْمَانِ يُكَفِّرُهَا»

1693 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ فِي الْحَرَامِ: «يَمِينٌ»

1694 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فِي الَّذِي يُحَرِّمُ امْرَأَتَهُ، قَالَ: «هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا»

1695 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَابْنَ مَسْعُودٍ، قَالُوا فِي الْحَرَامِ: «يَمِينٌ»

1696 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدٌ، عَنِ الْعَوَّامِ، عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: «إِذَا أَحَلْتَ الْحَدِيثَ عَلَى غَيْرِكَ اكْتَفَيْتَ»

1697 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا بَعْضُ، أَصْحَابِنَا، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ: «هِيَ ثَلَاثٌ»

جارٍ التحميل