سنن سعيد بن منصورصفحات 405-412

كِتَابُ الطَّلَاقِ

صفحات 405-412

1559 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى أَحَدَ بَنِي الْعَجْلَانِ الصَّدَاقَ»

1560 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «الْمُلَاعَنَةُ أَعْظَمُ مِنَ الرَّجْمِ»

1561 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ

الْخَطَّابِ: «الْمُتَلَاعِنَانِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا»

1562 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «يُجْلَدُ قَاذِفٌ ابْنِ الْمُتَلَاعِنَةِ، وَلَا تَنْكِحُ الْمُلَاعَنَةُ الْمَلَاعِنَ أَبَدًا»

1563 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عنِ أَبِيهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ قَالَ زَوْجُ الْمَرْأَةِ: وَاللَّهِ مَا قَرَبْتُهَا مُنْذُ عَفَرْنَا، وَالْعَفْرُ أَنْ تَسْقِيَ النَّخْلَ بَعْدَمَا تَتْرُكُ مِنَ السَّقْيِ شَهْرَيْنِ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ بَيِّنْ» ، فَكَانَ زَوْجُ الْمَرْأَةِ أَصْهَبَ الشَّعْرِ، حَمْشَ السَّاقَيْنِ وَالذِّرَاعَيْنِ فَجَاءَتْ بِغُلَامٍ أَسْوَدَ جَعْدٍ قَطَطٍ عَبْلِ الذِّرَاعَيْنِ فَقَالَ شَدَّادُ بْنُ الْهَادِ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَهِيَ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ كُنْتُ رَاجِمَهَا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُهَا» ؟ قَالَ: لَا، تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ قَدِ اعْتَلَنَتْ فِي الْإِسْلَامِ فَنَادَاهُ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ

: يَا أَبَا عَبَّاسٍ: كَيْفَ صِفَةُ الْغُلَامِ؟ فَقَالَ: جَاءَتْ بِهِ عَلَى الْوَصْفِ السَّيِّئِ "

1564 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ: وَهِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا امْرَأَةً بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا» ؟ قَالَ: لَا قَالَ: تِلْكَ الْمَرْأَةُ أَعْلَنَتْ

1565 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُصَانٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ يَلْحَقُ بِأُمِّهِ، وَإِنْ رَمَاهُ إِنْسَانٌ أَوْ رَمَى أُمَّهُ جُلِدَ»

1566 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ يَلْحَقُ بِأُمِّهِ، وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ»

1567 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «مَنْ قَذَفَ وَلَدَ الْمُلَاعَنَةِ بِأُمِّهِ جُلِدَ»

بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقْذِفُهَا فِي عِدَّتِهَا

1568 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَيَّانَ الْأَزْدِيِّ

، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ قَذَفَهَا فِي الْعِدَّةِ قَالَ: " إِنْ كَانَ طَلَقَّهَا ثَلَاثًا جُلِدَ، وَأُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ، وَلَمْ يُلَاعِنْ وَإِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً لَاعَنَهَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «إِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَذَفَهَا فِي الْعِدَّةِ لَاعَنَهَا» وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ: قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ.

1569 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا هَارُونُ السُّلَمِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَ ذَلِكَ

1570 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «يُلَاعِنُهَا إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَذَفَهَا فِي الْعِدَّةِ»

1571 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ يَقْذِفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَالَ: «لَا يُلَاعِنُ»

1572 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا ثُمَّ قَذَفَهَا فِي الْعِدَّةِ لَاعَنَهَا»

1573 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَذَفَهَا فِي الْعِدَّةِ قَالَ: «يُلَاعِنُهَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ فَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ جُلِدَ وَلَمْ يُلَاعِنْ»

1574 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا لَاعَنَ حَامِلًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ، وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَذَفَهَا فِي الْعِدَّةِ فَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا لَاعَنَهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَمْلًا جُلِدَ»

1575 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا مُلَاعَنَةَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ»

1576 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَجَاءَتْ بِحَمْلٍ فَانْتَفَى مِنْهُ قَالَ: " يُلَاعِنُهَا، فَقَالَ لَهُ الْحَارِثُ الْعُكْلِيُّ: يَا أَبَا عُمَرَ وَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور: 6] أَفَتَرَاهَا لَهُ زَوْجَةً وَقَدْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لَأَسْتَحْيِي إِذَا رَأَيْتُ الْحَقَّ أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْهِ "

1577 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ قَالَ: «إِنْ أَخَذَتْهُ بِالَقَذْفِ، فَمَا كَذَّبَ نَفْسَهُ؛ جُلِدَ، وَكَانَ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا، وَإِنْ لَاعَنَهَا رَدَّ عَلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا»

1578 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ، فِي رَجُلٍ قَذَفَ

امْرَأَتَهُ ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ قَالَ: «هِيَ فَرَّتْ مِنَ الْمُلَاعَنَةِ فَلَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ، وَإِذَا طَلَّقَهَا بَعْدَ قَذْفِهِ إِيَّاهَا فَهُوَ فَرَّ مِنَ الْمُلَاعَنَةِ فَضَرْبُ الْحَدِّ وَلَا لِعَانَ»

1579 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، نا عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَيْءٍ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجُهَا قَالَ «يُضْرَبُ، وَيُلَاعِنُ وَهِيَ امْرَأَتُهُ»

1580 - حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: " فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا، أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا، قَالَ: يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ "

1581 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «إِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً فَقَدْ أَحْرَزُوا ظُهُورَهُمْ مِنَ الْحَدِّ، وَيُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ»

قَالَ الشَّيْبَانِيُّ: وَأنا حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «يُلَاعِنُ الزَّوْجُ وَيُجْلَدُ الثَّلَاثَةُ»

1582 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا، أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ: «يُلَاعِنُ الزَّوْجُ وَيُجْلَدُ الثَّلَاثَةَ» قَالَ أَبُو الزِّنَادِ، وَهَذَا رَأْيُ أَهْلِ بَلَدِنَا، وَهُوَ الْقَوْلُ

1583 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «اللِّعَانُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنْ يُكَذِّبْ نَفْسَهُ جُلِدَ، وَخَطَبَهَا إِنْ شَاءَ»

1584 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «الْمَلَاعِنُ إِذَا كَذَّبَ نَفْسَهُ فِي مَكَانَهُ جُلِدَ، وَرُدَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ»

1585 - حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، أنا خُصَيْفٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: إِذَا لَاعَنَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَالَ: «إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ ضُرِبَ، وَتَزَوَّجَهَا إِنْ شَاءَ، وَإِنْ لَمْ يُكَذِّبْ نَفْسَهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا لَمْ يَتَزَوَّجْهَا»

1586 - حَدَّثَنَا عَتَّابٌ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: «مَتَى أَكْذَبَ نَفْسَهُ فِي الْعِدَّةِ وَبَعْدَ الْعِدَّةِ تَزَوَّجَهَا إِنْ شَاءَ»

1587 - حَدَّثَنَا عَتَّابٌ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَهِيَ بِبَلَدٍ آخَرَ فَيَقْذِفُهَا وَلَمْ يَرَهَا قَالَ: «يُجْلَدُ وَلَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا، وَذَكَرَ أَنَّ الْأَعْمَى بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ، وَكُلُّ مَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ»

قَالَ خُصَيْفٌ: قَالَ حَمَّادٌ: «كُلُّ مَخْرَجٍ جَعَلَهُ اللَّهُ لِلزَّوْجِ فَإِنْ رَآهَا أَوْ لَمْ يَرَهَا فَإِنَّهُمَا يَتَلَاعَنَانِ وَالْأَعْمَى وَمَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ كَذَلِكَ، وَالْمُرْتَدُّ كَذَلِكَ»

1588 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلٍ

طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَانْتَقَى مِنْهُ قَالَ: «يُلَاعِنُهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ»

1589 - حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، أنا خُصَيفٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا قَالَ: «يُوقَفُ فَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَوُرِّثَ وَإِنْ جَاءَ بِالشُّهُودِ وُرِّثَ، وَإِنَّ الْتَعَنَ لَمْ يُوَرَّثْ»

1590 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ مَاتَتْ قَالَ: «إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ وَوَرِثَهَا، وَإِنْ لَاعَنَهَا بَرِئَ مِنَ الْجَلْدِ وَالْمِيرَاثِ»

1591 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلٍ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ فَلَا يَتَرَافَعَانِ إِنَّهُمَا عَلَى نِكَاحِهَا: «لَا يُفَرِّقُ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يُلَاعِنَهَا»

جارٍ التحميل