1810 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: بَلَغَنِي أَنَّكَ تَزَوَّجْتَ، فَقَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ لَهُ غَيْرَكِ طَالِقٌ " فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ شُرَيْحٍ بِتَقْدِيمِ الطَّلَاقِ وَتَأْخِيرِهِ
1811 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَرْوَانَ، قَالَ: لَقَدْ تَرَكَ شُرَيْحٌ فِي صُدُورِ الْوَرِعِينَ فِيهَا هَاجِسًا
1812 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا، فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، قَالَ: «ثُنْيَاهُ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ»
1813 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: نا لَيْثٌ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَالنَّخَعِيِّ، وَالزُّهْرِيِّ، أَنَّهُمْ قَالُوا: «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ، أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ لَمْ تَفْعَلِي كَذَا وَكَذَا، إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَمْ تَفْعَلْ لَهُ ثُنْيَاهُ»
1814 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ «أَنَّهُ كَانَ يَرَى الِاسْتِثْنَاءَ فِي الطَّلَاقِ جَائِزًا»
1815 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِغُلَامِهِ: «أُعْتِقُكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ» ، فَلَمْ يَرَهُ عِتْقًا "
1816 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أنا أَشْعَثُ
بْنُ حَسَّانَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا مِجْلَزٍ عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: إِنْ دَخَلْتُ دَارَ فُلَانٍ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا، قُلْتُ: إِلَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ، إِلَّا إِنْ يَشَأِ اللَّهُ، قَالَ أَبُو مِجْلَزٍ: «أَلَيْسَ قَدِ اسْتُثْنَى لِيَدْخُلَهَا إِنْ شَاءَ»
1817 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، «أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ الثُّنْيَا فِي الطَّلَاقِ، قَدَّمَ الطَّلَاقَ أَوْ أَخَّرَهُ بَعْدَ أَنْ يَصِلَ ذَلِكَ بِمَنْطِقِهِ وَكَلَامِهِ»
1818 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ ذَلِكَ
1819 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَيْسَ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ اسْتِثْنَاءٌ»
بَابُ مَا جَاءَ فِي الظِّهَارِ
1820 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " مَنْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ، ثُمَّ فَارَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، قَالَ: لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ "
1821 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَقِّتُ فِي الظِّهَارِ وَقْتًا»
1822 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَهِيمُ، " أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَقِّتُ فِي الظِّهَارِ وَقْتًا إِلَّا أَنْ يَقُولَ: إِنْ قَرَبْتُكِ وَأَنْتَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا بَانَتْ بِإِيلَاءٍ "
1823 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: «إِذَا ظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، بَرَّأَ وَلَمْ يَبَرَّ»
1824 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ أَوْسَ بْنَ الصَّامِتِ، ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ، فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ، وَكَانَ أَوْسٌ
بِهِ لَمَمٌ فَنَزَلَ الْقُرْآنُ: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: 3] ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: «مُرِيهِ فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً» فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي أَعْطَاكَ مَا أَعْطَاكَ مَا جِئْتُ إِلَّا رَحْمَةً لَهُ، فَنَزَلَ الْقُرْآنُ وَهِيَ عِنْدَهُ فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ: «مُرِيهِ فَلْيَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ» فَقَالَتْ: وَالَّذِي أَعْطَاكَ مَا أَعْطَاكَ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، قَالَ: «مُرِيهِ فَلْيَتَصَدَّقْ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِينًا» قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَهُ مَا يَتَصَدَّقُ، فَقَالَ: «فَاذْهَبِي إِلَى فُلَانٍ الْأَنْصَارِيِّ، فَإِنَّ عِنْدَهُ شَطْرَ وَسْقِ تَمْرٍ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ، فَلْيَأْخُذْ بِهِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِهِ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِينًا»
1825 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ أَبَانَ، يُحَدِّثُ عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: قَالَ جَاءَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، وَإِنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ قَالَ: «وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟» قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ رَأَيْتُ بَيَاضَ سَاقِهَا فِي الْقَمَرِ، قَالَ: «فَاعْتَزِلْ حَتَّى تَقْضِيَ مَا عَلَيْكَ»
1826 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ غَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «اعْتَزِلْهَا حَتَّى تَقْضِيَ مَا عَلَيْكَ»
1827 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جَرِيحٍ، قَالَ: قِيلَ لِعَطَاءٍ وَأنا أَسْمَعُ: رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ؟ قَالَ: «بِئْسَ مَا صَنَعَ» ، فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: عَلَيْهِ حَدٌّ أَوْ شَيْءٌ مَعْلُومٌ؟ قَالَ: «يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ثُمَّ لِيَعْتَزِلْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ»
1828 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِنْ وَاقَعَ الْمُظَاهِرُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ غِشْيَانِهَا، وَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَتُبْ إِلَيْهِ، وَيُكَفِّرْ كَفَّارَةً وَاحِدَةً»
1829 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «ذَنْبًا أَتَاهُ، يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، وَلَا يَعُودُ إِلَيْهَا، حَتَّى يُكَفِّرَ وَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ»
1830 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ ثُمَّ غَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ: «عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ»
1831 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، نا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ
، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ ثَلَاثِ نِسْوَةٍ، قَالَ: «عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ»
1832 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا حَجَّاجٌ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ»
1833 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، ثنا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: «عَلَيْهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ»
بَابُ مَا يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ مِنَ الرَّقَبَةِ
1834 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَا يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ عِتْقُ يَهُودِيٍّ، وَلَا نَصْرَانِيٍّ»
وَكَانَ يَقُولُ: لَا يُجْزِئُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَاتِ إِلَّا عِتْقُ مُسْلِمٍ "
1835 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا يُجْزِئُ عِتْقُ الصَّبِيِّ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ»
1836 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّهُ كَانَ يَرَى عِتْقَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ جَائِزًا فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ»
1837 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَ ذَلِكَ
1838 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ عِتْقَ الْأَعْوَرِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، وَلَا يُجِيزُ عِتْقَ الْأَعْمَى»
1839 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنْ شِبَاكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «أَنَّهُ كَانَ يَرَى عِتْقَ أُمِّ الْوَلَدِ جَائِزًا فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ»
1840 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا رَجُلٌ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَجُوزُ عِتْقُ أُمِّ الْوَلَدِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ»
«وَكَانَ يَرَى عِتْقَ الْمُدَبَّرَةِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ جَائِزًا»
1841 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا حَجَّاجٌ، عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: " لَا يَجُوزُ أُمُّ الْوَلَدِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، وَلَا يَجُوزُ الْمُعْتَقَةُ عَنْ دُبُرٍ، قُلْتُ: فَمَا بَالُ الْمُعْتَقَةِ عَنْ دُبُرٍ لَا يَجُوزُ عِتْقُهَا قَالَ: «لِمَا يُخْتَلَفُ فِيهَا»
1842 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَكَمِ، يَقُولُ: " لَا تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ، وَالْمُعْتَقَةُ عَنْ دُبُرٍ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ جَرَتْ فِيهِمَا الْعَتَاقَةُ نا سَعِيدٌ، قَالَ هُشَيْمٌ: وَهُوَ الْقَوْلُ
1843 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ قَرَبْتُكِ سَنَةً فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، فَانْطَلَقْنَا إِلَى الشَّعْبِيِّ، فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْإِيلَاءُ فِي الظِّهَارِ، وَلَا الظِّهَارُ فِي الْإِيلَاءِ»
1844 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جَرِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: " إِذَا ظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَاتَ، أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، قَالَ: يَتَوَارَثَانِ "
1845 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ غَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ: «يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يَعُودُ، وَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ»
1846 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: نا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ، وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالُوا: «لَيْسَ لِلْمُظَاهِرِ وَقْتٌ إِذَا كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ»