مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ حَلِيفِ بَنِي سَالِمٍ.
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- الجوهري، أبو القاسم
- الكتاب
- مسند الموطأ للجوهري
- المؤلف
- أَبُو القَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدٍ الغَافِقِيُّ، الجَوْهَرِيُّ المالكي (المتوفى: 381هـ)تحقيق: لطفي بن محمد الصغير، طه بن علي بُو سريح
- الناشر
- دار الغرب الإسلامي، بيروت
- الطبعة
- الأولى، 1997 م
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وَزَادَ أَبُو مُصْعَبٍ: الَّذِي هُوَ خَيْرٌ.
وَقَالَهُ ابْنُ وَهْبٍ، وَابْنُ بُكَيْرٍ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى الأَنْدَلُسِيُّ
429 - وَبِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَرَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلا أُمْهِلُهُ حَتَّى آتِي بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ قَالَ: نَعَمْ ".
قِيلَ: مَعْنَى أُمْهِلُهُ، أَيْ: لا أَقْتُلُهُ
430 - وَبِهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا أَوَّلَ الثَّمَرِ جَاءُوا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبِيُّكَ، وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ، وَإِنِّي أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ لِمَكَّةَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ.
قَالَ، ثُمَّ يَدْعُو أَصْغَرَ وَلِيدٍ يَرَاهُ فَيُعْطِيهِ ذَلِكَ الثَّمَرَ».
لَفْظُ الْمَكِّيِّ
431 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بُهْزَاذَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، وَأَخْبَرَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الاثْنَيْنِ، وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلا رَجُلا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيَقُولُ: انْظُرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، انْظُرُوا حَتَّى يَصْطَلِحَا ". لَفْظُهُمْ سَوَاءٌ، غَيْرَ أَنَّهُ سَقَطَ مِنْ كِتَابِ الْمَكِّيِّ، عَنْ أَبِيهِ وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ وَلا عِنْدَ ابْنِ بُهْزَاذَ، انْظُرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، إِلا مَرَّةً وَاحِدَةً 432 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بُهْزَاذَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ،
وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَافَهُ ضَيْفٌ كَافِرٌ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ، فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حِلابَهَا، ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ، حَتَّى شَرِبَ حِلابَ سَبْعِ شِيَاهٍ، ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ، فَأَمَرَهُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ، فَشَرِبَ حِلابَهَا، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِأُخْرَى فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْمُسْلِمَ يَشْرَبُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ».
لَفْظُ ابْنِ بُهْزَاذَ.
وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ: «فَأَمَرَ لَهُ»، وَفِيهَا: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ»
433 - وَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ الْعَبْدَ، قَالَ لِجِبْرِيلَ: قَدْ أَحْبَبْتُ فُلانًا فَأَحِبَّهُ، فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ يُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّ فُلانًا فَأَحِبُّوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يَضَعُ لَهُ الْمَحَبَّةَ فِي أَهْلِ الأَرْضِ ".
وَإِذَا أَبْغَضَ اللَّهُ الْعَبْدَ.
قَالَ مَالِكٌ: لا أَحْسِبُهُ إِلا قَالَ فِي الْبُغْضِ مِثْلَ ذَلِكَ.
الْمَعْنَى وَاحِدٌ، غَيْرَ أَنَّ ابْنَ بُهْزَاذَ، قَالَ: «وَيَضَعُ لَهُ الْقَبُولَ فِي الأَرْضِ».
وَتَفْسِيرُ الْقَبُولِ: الْمَحَبَّةُ
434 - وَبِهِ: أَنَّ رَجُلا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " مَا بِتُّ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ؟ قَالَ: لَدَغَتْنِي عَقْرَبٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا إِنَّكَ لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يَضُرَّكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ".
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبٍ: " أَنَّ رَجُلا مَنْ أَسْلَمَ، قَالَ: مَا بِتُّ هَذِهِ اللَّيْلَةَ "
435 - وَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَقُولُ: «هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمُ».
لفَظْهُمَا سَوَاءٌ.
ابْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ مَالِكٌ: " أَهْلَكُهُمْ: أَفْسَدُهُمْ وَأَرْذَلُهُمْ أَيْ يَقُولُ هَلَكَ
النَّاسُ إِنِّي خَيْرٌ مِنْهُمْ، وَأَمَّا إِذَا قَالَ: هَلَكَ النَّاسُ عَلَى تَحَزُّنٍ عَلَيْهِمْ فَلا بَأْسَ بِهِ "
436 - حَدَّثَنَا ابْنُ بُهْزَاذَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، وَأَخْبَرَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُرَيْقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاثًا وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلاثًا، يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا، وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلَّى اللَّهُ أَمْرَكُمْ وَيَسْخَطُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ».
وَلَمْ يَقُلِ ابْنُ بُهْزَاذَ: جَمِيعًا، وَقَالَ: وَيَكْرَهُ، وَلَمْ يَقُلْ حَمْزَةُ: لا تَفَرَّقُوا، وَقَالَ: وَيَسْخَطُ.
وَهَذَا مُرْسَلٌ عِنْدَ ابْنِ وَهْبٍ، وَمَعْنٍ، وَالْقَعْنَبِيِّ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ الصُّورِيِّ، وَيَحْيَى بْنِ يَحْيَى الأَنْدَلُسِيُّ لَمْ يَقُولُوا فِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَسْنَدَهُ الْبَاقُونَ
437 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بُهْزَاذَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ فَأَعْطُوا الإِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الأَرْضِ، وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْجَدْبِ فَأَسْرِعُوا عَلَيْهَا بِنِقْيِهَا».
وَهَذَا فِي الْمُوَطَّأِ عِنْدَ ابْنِ عُفَيْرٍ وَحْدَهُ وَلَيْسَ عِنْدَ غَيْرِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ مَالِكٌ: بِنِقْيِهَا، شُحُومِهَا.
قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: وَقَدْ كُنْتُ رَوَيْتُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ بُهْزَاذَ، ثُمَّ وَجَدْتُ سَمَاعِي فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ بُهْزَاذَ نَفْسِهُ فَرَوَيْتُهُ عَنْهُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ