مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ مَوْلًى لآلِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- الجوهري، أبو القاسم
- الكتاب
- مسند الموطأ للجوهري
- المؤلف
- أَبُو القَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدٍ الغَافِقِيُّ، الجَوْهَرِيُّ المالكي (المتوفى: 381هـ)تحقيق: لطفي بن محمد الصغير، طه بن علي بُو سريح
- الناشر
- دار الغرب الإسلامي، بيروت
- الطبعة
- الأولى، 1997 م
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ هُوَ مَوْلَى أُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَقَدْ رَأَى سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ، وَقِيلَ: تُوُفَّيَ سَنَةَ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ، حَدِيثَيْنِ.
مُوسَى، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، حَدِيثًا وَاحِدًا.
630 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: «بَيْدَاؤُكُمْ هَذَهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلا مِنْ عِنْدِ بَابِ الْمَسْجِدِ يَعْنِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ».
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الإِمَامُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَحْوَهُ، وَقَالَ فِيهِ: تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا
مُوسَى، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَتِسْعِينَ، حَدِيثًا وَاحِدًا.
631 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ٍأَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ وَتَوَضَّأَ فَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلاةَ.
فَقَالَ: «الصَّلاةُ أَمَامَكَ».
فَرَكَبَ، فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدِلِفَةَ، نَزَلَ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنَسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَصَلاهَا وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا "
مَا رَوَى مَالِكٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ، تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَلاثٍ وَثَلاثِينَ وَمِائَةٍ.
قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: مُوسَى بْنُ مَيْسَرَةَ ثِقَةٌ.
ذِكْرُ فَضْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ:
632 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَبَّانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَارِثُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: كَانَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ مِنْ عُبَّادِ النَّاسِ وَخِيَارِهِمْ، وَلَقَدْ كَانَ يَقْعُدُ هُوَ وَمُوسَى بْنُ مَيْسَرَةَ وَنَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى يَنْصَرِفُوا لِلرُّكُوعِ، وَمَا يُكَلِّمُ أَحَدٌ مِنْهُمْ صَاحِبَهُ، اشْتِغَالا بِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
633 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عُقَيْلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرْتُهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «صَلَّى عَامَ الْفَتْحِ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ»
634 - وَبِهِ، عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ».
وَاسْمُ أَبِي مُوسَى: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْحَبَشَةِ، تُوُفِّيَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ، وَقِيلَ: سَنَةَ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ
مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي تَمِيمٍ، حَدِيثًا وَاحِدًا.
635 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي تَمِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، لا فَضْلَ بَيْنَهُمَا».
تُوُفِّيَ سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ سَنَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ وَمِائَةٍ فِيمَا يُقَالُ
مَا رَوَى مَالِكٌ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْوَالِبِيِّ قُتِلَ بِقَدِيدٍ سَنَةَ ثَلاثِينَ وَمِائَةٍ فِيمَا يُقَالُ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِينَ سَنَةً، حَدِيثًا وَاحِدًا.
وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: مَخْرَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْهُ مَالِكٌ وَهُوَ ثِقَةٌ.
636 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ " بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهِيَ خَالَتُهُ فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ.
ثُمَّ اسْتَيِقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدَيِهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الآيَاتِ الْخَوَاتِمِ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ.
ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ، فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي.
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ
الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي، وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ ".
وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: شَنٌّ: قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ فِيهَا مَاءٌ، وَمَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ
مَا رَوَى مَالِكٌ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ وَاسْمُهُ يَسَارٌ، حَدِيثَيْنِ.
قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ثِقَةٌ.
وَقِيلَ: إِنَّ مَالِكًا كَانَ يُثْنِي عَلَيْهِ.
637 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ، قَالَ: رَآنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصَا بِالصَّلاةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهَانِي، وَقَالَ: اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ، قَالَ: «إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاةِ وَضَعَ كَفَّهُ اليُمْنَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُسْرَى».
وَالْمُعَاوِيُّ: مِنْ بَنِي مُعَاوِيَةَ، قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الأَنْصَارِ
638 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الإِمَامُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرٍ الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ، يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ، إِلا عَبْدًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيَقُولُ: اتْرُكُوا أَوِ أُرْكُوا عَلَيْهِ حَتَّى يَفِيئَا ".
لَفْظُهُمَا سَوَاءٌ، غُيْرَ أَنَّ النَّيْسَابُورِيَّ لَمْ يَقْلُ: «أَوْ أُرْكُوا عَلَيْهِ».
وَقَالَ: فَيَقُولُ: «اتْرُكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا».
هَذَا مَوْقُوفٌ فِي الْمُوَطَّأِ غُيْرَ ابْنِ وَهْبٍ فَإِنَّهُ أَسْنَدَهُ، فَقَالَ فِيهِ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَالشَّحْنَاءُ: الْعَدَاوَةُ، قَوْلُهُ: أَرْكُوا: أَيْ أَخِّرُوا
مَا رَوَى مَالِكٌ، عَنْ مِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ الْقُرَظِيِّ، تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَلاثِينَ وَمِائَةٍ، حَدِيثَيْنِ.
639 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ سَمَوْءَلَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثًا، فَنَكَحَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَاعْتَرَضَ عَنْهَا فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا فَفَارَقَهَا، فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا وَهُوَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهُ عَنْ تَزْوِيجِهَا، وَقَالَ: «لا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ العُسَيْلَةَ».
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبٍ: «أَنْ يَتَزَّوَجَهَا».
وَوَجَدْتُ عِنْدَ النَّسَائِيِّ قَالَ: هَذَا مُرْسَلٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَهُوَ الصَّوَابُ
640 - وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الإِمَامُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ سَمَوْءَلَ طَلَّقَ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثًا، فَنَكَحَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَاعْتَرَضَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ
يَمَسَّهَا، فَأَرَادَ رِفَاعَةُ الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْ يَنْكِحَهَا، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهُ عَنْ تَزْوِيجِهَا، وَقَالَ: «لا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ».
هَذَا فِي الْمُوَطَّأِ مُرْسَلٌ لَيْسَ فِيهِ عَنْ أَبِيهِ غُيْرُ ابْنِ وَهْبٍ، فَإِنَّهُ أَسْنَدَهُ فَقَالَ فِيهِ عَنْ أَبِيهِ.
قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: وَإِنَّمَا كَرَّرْنَاهُ لأَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: الصَّوَابُ فِي الْمُوَطَّأِ مُرْسَلٌ، وَقَدْ وَجَدْنَاهُ مُسْنَدًا فِي الْمُوَطَّأِ، فِي رِوَايَةِ ابْنِ وَهْبٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.
وَالْعُسَيْلَةُ: تَصْغِيرُ الْعَسَلِ، وَإِنَّمَا يَعْنِي تَذَوَّقِي حَلاوَةَ الْجِمَاعَةَ.
وَقَالَ مَالِكٌ: تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ
فَجَمِيعُ مَا فِي هَذَا الْجُزْءِ مِنْ مُسْنَدِ حَدِيثِ مُوَطَّأِ مَالِكٍ مِائَةُ حَدِيثٍ وَخَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ حَدِيثًا.
وَعَدَدُ رِجَالِ مَالِكٍ ثَلاثَةٌ وَثَلاثُونَ رَجُلا، وَهُمْ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو طَوَالَةَ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ أَبُو لَيْلَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ مَوْلَى الأَسْوَدِ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ذَكْوَانَ أَبُو الزِّنَادِ، عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ، عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ، عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ سَهْلٍ، عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ مَالِكٍ الْجَزَرِيُّ، عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ، عَمْرُو بْنُ
أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ، عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عُمَارَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيَّادٍ، عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَطَاءُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَسَانِيُّ، الْعَلاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فُضَيْلُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَطَنُ بْنُ وَهْبٍ، مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، مُوسَى بْنُ مَيْسَرَةَ، مُوسَى بْنُ أَبِي تَمِيمٍ، مَخْرَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، مِسْوَرُ بْنُ رِفَاعَةَ.
تَمَّ الْجُزْءُ الثَّالِثُ بِحَمْدِ اللَّهِ وَمِنْهُ عَوْنُهُ، يَتْلُوهُ فِي الرَّابِعِ بَابُ النُّونِ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا.