مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ابْنِ أَبِي حُمَيْدٍ طَرْخَانُ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- الجوهري، أبو القاسم
- الكتاب
- مسند الموطأ للجوهري
- المؤلف
- أَبُو القَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدٍ الغَافِقِيُّ، الجَوْهَرِيُّ المالكي (المتوفى: 381هـ)تحقيق: لطفي بن محمد الصغير، طه بن علي بُو سريح
- الناشر
- دار الغرب الإسلامي، بيروت
- الطبعة
- الأولى، 1997 م
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وَيُقَالُ: مِهْرَانَ.
وَيُقَالُ: حُمَيْدُ بْنُ شِيرَيْهِ مَوْلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيِّ، وَيُقَالُ: مَوْلَى طَلْحَةَ الطَّلْحَاتِ الْخُزَاعِيِّ.
يُكْنَى حُمَيْدٌ: أَبَا عُبَيْدَةَ بَصْرِيًّ مِنْ سَبْيِ سِجِسْتَانَ.
قَالَ الأَصْمَعِيُّ: رَأَيْتُهُ وَلَمْ يَكُنْ طَوِيلا، فَإِنَّمَا كَانَ طَوِيلَ الْيَدَيْنِ.
تُوُفِّيَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلاثٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ سَنَةً.
سِتَّةَ أَحَادِيثَ.
315 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَلَمْ يُعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ»
316 - وَبِهِ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: «إِنِّي رَأَيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ.
فَتَلاحَى رَجُلانِ فَرُفِعَتْ، وَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ».
قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ: فَتَلاحَى رَجُلانِ " أَيِ اسْتَبَّا وَأَسْمَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ كَلامًا قَبِيحًا.
وَقِيلَ: تَمَارَى
317 - وَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهَا لَيْلا، وَكَانَ إِذَا جَاءَ بِلَيْلٍ لا يُغِيرُ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُصْبِحَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ خَرَجَتْ يَهُودُ بِمَسَاحِيهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ.
فَلَمَّا رَأَوْهُ.
قَالُوا: مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ! فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ».
حَبِيبٌ، قَالَ مَالِكٌ: " وَالْخَمِيسُ: الْجَيْشُ "
318 - وَبِهِ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهِ
أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا؟» قَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ.
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ».
قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: النَّوَاةُ فِيهَا خَمْسُ دَرَاهِمَ وَالأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ وَالنَّشُّ عِشْرُونَ
319 - وَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ.
فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ: تَحْمَرُّ.
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الثَّمْرَةَ فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ».
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبٍ: حَتَّى تَحْمَرَّ.
وَفِي رِوَايَةِ مَعْنٍ: حَتَّى تَحْمَرَّ وَتَصْفَرَّ
320 - وَبِهِ، قَالَ: «حَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو طَيْبَةَ وَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ».
مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ الأَعْرَجِ الْمَكِّيِّ مَوْلَى بَنِي فَزَارَةَ، وَيُقَالُ: مَوْلَى آلِ الزُّبَيْرِ يُكْنَى: أَبَا عَبْدِ اللَّهِ.
تُوُفِّيَ فِي خِلافَةِ مَرْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ.
قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حُمَيْدُ بْنُ قَيْسٍ ثِقَةٌ
ثَلاثَةَ أَحَادِيثَ.
حُمَيْدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ، يُكْنَى: أَبَا الْحَجَّاجِ.
تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَلاثٍ وَمِائَةٍ.
حَدِيثَيْنِ.
321 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُّكَ؟» فَقُلْتَ: نَعَمْ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «احْلِقْ رَأْسَكَ وَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَأَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ أَوِ انْسُكْ بِشَاةٍ».
وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ وَهْبٍ، وَابْنِ الْقَاسِمِ، وَابْنِ عُفَيْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ لَمْ يَذْكُرُوا ابْنَ أَبِي لَيْلَى
322 - وَبِهِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَطُوفُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَجَاءَهُ صَائِغٌ.
فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَصُوغُ الذَّهَبَ.
ثُمَّ أَبِيعُ الشَّيْءَ مِنْ ذَلِكَ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهِ، فَأَسْتَفْضِلُ فِي ذَلِكَ قَدْرَ عَمِلَ يَدِي.
فَنَهَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ، فَجَعَلَ الصَّائِغُ يُرَدِّدُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ يَنْهَاهُ، حَتَّى انَتَهَى إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ أَوْ إِلَى دَابِّتِهِ، يُرِيدُ أَنْ يَرْكَبَهَا ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: «الدَّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، لا فَضْلَ بَيْنَهُمَا.
هَذَا عَهْدُ نَبِيِّنَا وَعَهْدُنَا إِلَيْكُمْ».
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبٍ: إِنِّي أَصُوغُ.
حُمَيْدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ طَاوُسٍ الْيَمَانِيِّ، حَدِيثًا وَاحِدًا
323 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ طَاوُسٍ الْيَمَانِيِّ
أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ الأَنْصَارِيَّ أَخَذَ مِنْ ثَلاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا وَمِنْ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَأُتِيَ بِمَا دُونَ ذَلِكَ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ.
وَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا حَتَّى أَلْقَاهُ فَأَسْأَلَهُ.
فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ".
هَذَا حَدِيثٌ مَوْقُوفٌ